أخر المستجدات

الأكثر قراءة

الرئيسيةسياسةأبو الغالي يجر المنصوري إلى القضاء

أبو الغالي يجر المنصوري إلى القضاء

محمد اليوبي

لجأ صلاح الدين أبو الغالي إلى القضاء للطعن في القرار الذي اتخذه المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، بتجميد عضويته بالقيادة الجماعية للحزب، وإحالة ملفه على اللجنة الوطنية للأخلاقيات، حيث ستعقد المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم 25 أكتوبر الجاري، للنظر في الطعن.

واستعان أبو الغالي بالمحامية عن هيئة وجدة، سليمة فرجي، وهي قيادية وبرلمانية سابقة باسم حزب «البام»، لتقديم طلب الطعن أمام المحكمة، فيما كلفت فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية للحزب، البرلماني وعضو المكتب السياسي، محمد صيباري، للنيابة عنها أمام القضاء في هذا الملف المثير، وطلب هذا الأخير مهلة للرد على مقال الطعن الذي وضعته فرجي أمام المحكمة، يوم 27 شتنبر الماضي.

وأوضحت فرجي في مقال الطعن أن صلاح الدين أبو الغالي يعتبر عضوا ضمن القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، منتخبا بصفة قانونية من طرف المجلس الوطني للحزب، طبقا لمقتضيات المادة 88 من النظام الأساسي للحزب، والتي تخول للمجلس الوطني المذكور انتخاب الأمين العام للحزب، أو القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، وإقالته أو إقالة القيادة الجماعية، وقبول استقالته أو استقالة القيادة الجماعية ككل، كما يتمتع بصفة عضو في المكتب السياسي للحزب، تطبيقا للمادة 97 من النظام الأساسي.

وأضافت أنه بتاريخ 10 شتنبر 2024 تلقى أبو الغالي رسالة نصية على هاتفه من طرف منسقة القيادة الجماعية، فاطمة الزهراء المنصوري، تطلب بمقتضاها اللقاء بها بالمقر الرئيسي للحزب، ساعة قبل انعقاد اجتماع المكتب السياسي، حيث أخبرته بأنها سمعت بوجود خلاف تجاري بينه وبين أحد أعضاء الحزب، وطلبت منه تقديم استقالته من مهامه بالحزب، وهو الطلب الذي واجهه أبو الغالي بالرفض، على أساس أن النزاع المذكور يتعلق بأمور تجارية لا علاقة لها بالحزب، أو بتدبير الشأن العام، وهو ما لم يرقها، وهددته بأنها ستطلب تجميد عضويته أثناء انعقاد اجتماع المكتب السياسي، وهو التهديد الذي نفذته بالفعل خلال اجتماع المكتب المذكور المنعقد في اليوم نفسه.

وأشار مقال الطعن إلى أن المكتب السياسي أصدر بلاغا يشير إلى توقفه في القضايا التنظيمية على مضمون مقرر تنظيمي مفصل يتضمن شكايات خاصة لا علاقة لها بالمال العام تهم أبو الغالي، متعلقة بشبهة ارتكاب خروقات للنظام العام للحزب وتمس بقيمه وتخالف ميثاق الأخلاقيات التي صادق عليها الحزب، ليقرر المكتب السياسي للحزب بإجماع أعضائه تجميد عضويته في المكتب السياسي والقيادة الجماعية للحزب، وإحالة الملف على لجنة الأخلاقيات.

وأكد الطعن أن تعليل قرار تجميد العضوية جاء بصيغة عامة ومبهمة، ولم تتم الإشارة فيه إلى العناصر التي استند إليها، أو التي تتنافى مع مبادئ ومقتضيات ميثاق الأخلاقيات، حتى يمكن مناقشتها، وأضاف أن «قرار التجميد تم اتخاذه بناء على شبهات لا تستند إلى أي أساس، باعتبار أن كل قرار يجب أن يبنى على اليقين وبعد التدقيق والتمحيص وملاءمة النصوص القانونية مع النوازل، وليس على مجرد شبهات، كما جاء في القرار الذي اتخذ على عجل ولأسباب مجهولة لا علاقة لها بمبادئ الحزب وأخلاقياته».

وأوضحت فرجي أنه بالرجوع الى المادة 13 من ميثاق الاخلاقيات، يتبين أنها تنص على أنه يمكن للمكتب السياسي تجميد عضوية أحد أعضاء الحزب وتوجيه إنذارات إلى أي منخرط، ويختص بإحالة ملف المعني بالأمر على اللجنة الوطنية للأخلاقيات لاتخاذ المتعين لكل من يشغل مهمة انتدابية أو نيابية حركت في مواجهته متابعة من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام، بناء على الإحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو المفتشية العامة للمالية، أو المفتشية العامة للداخلية، وأبرزت أنه بالرجوع الى القرار موضوع الطعن يتبين أنه أسس على شكايات خواص في مواجهة أبو الغالي بشبهات تتنافى ومقتضيات ميثاق الأخلاقيات، وأكدت أن الشكايات المحتج بها والتي لم يشر القرار إلى مضمونها ومراجعها واكتفى بالقول بوجود شبهات تتنافى والقانون الأساسي، لا تدخل ضمن شروط الإحالة على اللجنة الوطنية للتحكيم، كونها غير مرتبطة بتدبير الشأن العام من جهة، ومن جهة أخرى لم تتم إحالتها من طرف المجلس الأعلى للحسابات، أو المفتشية العامة للمالية، أو المفتشية العامة للداخلية، وبالتالي يبقى قرار إحالة ملف أبو الغالي على اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات مخالفا للقانون، ومجرد من كل أساس مما يستدعي إلغاءه.

أما بخصوص تجميد العضوية، فقد اعتبرت فرجي أن اصدار عقوبة التجميد من العضوية، سواء تعلق الأمر بالعضوية في المكتب السياسي، أو من القيادة الجماعية للأمانة العامة، يخرج عن اختصاص المكتب السياسي، وأوضحت أن وجود أبو الغالي في المكتب يأتي بناء على صفته كعضو في القيادة الجماعية للأمانة العامة، أي يعتبر أمينا عاما للحزب ورئيسا للمكتب السياسي، الذي يعتبر هيئة تنفيذية، وبالتالي فإن تجميد عضويته في المكتب السياسي لا يتم إلا بعد فقدانه صفة عضو في القيادة الجماعية، وأشارت إلى أن المادة 97 من النظام الأساسي تنص على كون القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب تتشكل بصفة أحادية، وبالتالي تعتبر جسما واحدا إذا سقط جزء منه تصبح مبتورة، ولا يتصور استمرار القيادة الجماعية برأسين فقط، وأكدت أن تجميد عضوية أحد أعضائها يسقط بالتبعية عضوية الباقي، ما دامت القيادة الجماعية تشكل جسم واحدا لا يقبل التجزئة، وخلصت إلى أن القرار المتخذ في حق أبو الغالي مخالف للمنطق السليم والقانون، وطلبت من المحكمة الحكم بإلغائه.

إقرأ الخبر من مصدره

مقالات ذات صلة