النيابة العامة ترفض مطالب دفاع الناصري استدعاء “إسكوبار الصحراء” للمحاكمة

أكد أشرف جدري، محامي سعيد الناصري، المتابع على خلفية قضية إسكوبار الصحراء، أن النيابة العامة قررت رفض استدعاء الحاج احمد بن براهيم الملقب بالمالي، على اعتبار أن الأمر يتعلق بالمُطالب بالحق المدني، والذي ليس هناك ما يلزمه بالحضور، وذلك في جلسة اليوم التي كانت مخصصة لاسترسال الدفاع في التعقيب على جواب النيابة العامة”.

وأضاف المحامي بهيئة الدار البيضاء، في تصريح لجريدة “مدار21”: “نحن من جهتنا نقول بأنه ليس مطالب بالحق المدني فقط بل هو المشتكي وهو شاهد أمام قاضي التحقيق، ثم انتصب فيما بعد طرفا مدنيا أمام التحقيق وأمام المحكمة، هو شخص متعدد الصفات هذا الشخص إن كان يقول الحقيقية، ما الضرر إذا جاء وأدلى بروايته، وليس لدينا أي إشكال إن كان يقول الحقيقة”.

وأشار دفاع الناصري إلى أن “النيابة العامة عارضت استدعاء شهود اللائحة الذين طالبنا بالاستماع إليهم، لعِلة عدم إهدار الزمن القضائي وعلى أن المتهم له الحق في محاكمة سريعة”، مضيفا: “بناء على الفصل 120 من الدستور الذي ينص على أن لكل مواطن الحق في محاكمة عادلة وحكم يصدر داخل أجل معقول، وأهم وجه من أوجه المعقولية في إصدار الأحكام هو التطبيق السليم للقانون، وهذا التطبيق السليم يقتضي حضور الحاج احمد بن براهيم ومواجهته بهؤلاء المتهمين”.

وأورد لمصدر ذاته أن “المحكمة قررت حجز القضية للبث في هذه الطلبات لجلسة الثلاثاء على أساس يوم الجمعة سوف تكون جلسة مخصصة البداية في إثارة الدفوع الشكلية”.

هناك اتفاق يقول إلحاح أحمد بن براهيم بأنه كان بيت زوجته، في حين أنه في ذلك التاريخ لم يتزوج إلحاح أحمد بن براهيم بعد، وربما لم يتعارف الزوجان بعد، لأن الطرفين تعارفنا في مهرجان الذي أقيم في زاكورة في 27 دجنبر 2013″.

وبخصوص الشقق الخمس سجل المحامي ذاته: “قيل أن هناك خمس شقق في حين أن الثابت في الوثائق هو شقتين فقط، وإذا كان عدد الشقق خمسة كما يقال فأين الوثائق التي تثبت ذلك، مشيرا إلى أن “سعيد النصري منذ بداية القضية يؤكد أن الأمر يتعلق بشقتين كان يملكهما وتم بيعهما فيما بعد”.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قرر أواخر مارس الفارط، متابعة سعيد الناصيري بتهم بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و 356 من القانون الجنائي، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و 5 من ظهير 21 ماي 1974.

كما توبع الناصري، بتهم النصب ومحاولة النصب، طبقا للفصلين 540 و 546 من القانون الجنائي واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 250 من القانون الجنائي، إضافة إلى حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، طبقا للفصل 373 من القانون الجنائي.

وقرر قاضي التحقيق أيضا متابعة الناصيري بإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي، وتزوير شيكات واستعمالها طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة، علاوة على متابعته بجنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها وهي جنحة من الطبقة الأولى منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و 221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

إقرأ الخبر من مصدره

أضف تعليق