العرائش نيوز:
الحق في الحياة .
التحريض على الإجهاض بالخطب وبالدعاية لهم أو بتقديم أو ترويج المطبوعات أو الشعارات أو الصور يعاقب عليه القانون طبقا للمادة 455 من القانون .
أفرد المشرع الجنائي المغربي لجريمة الإجهاض نصوصا خاصة (المواد من 449 إلى 458 من القانون الجنائي)، وهكذا عاقبت المادتان 449 و450 على الإجهاض العادي وعلى الإجهاض المرفق بظروف التشديد.
وتعرضت المادتان451 و 452 للأطباء والصيادلة والممرضين، ومَن في حكمهم الذين يرشدون إلى وسائل الإجهاض، أو ينصحون باستعمالها، أو يباشرونها، ومخالفة هؤلاء للحكم الصادر عليهم بالمنع من مزاولة المهنة، وقررت المادة 454 عقوبة…