Étiquette : قضاة

  • نادي قضاة المغرب ينتقد حملات تشهير تطال قضاة على الشبكات الاجتماعية

    ندد نادي قضاة المغرب بـ”حالات الاعتداءات المعنوية على القضاة بمناسبة أدائهم لمهامهم القضائية بمختلف مراكزهم ومسؤولياتهم، وكذا تعريضهم للقذف والتشهير والتهجم عليهم وعلى عوائلهم”، مشيرا إلى حالة النائب الأول لوكيل الملك بابتدائية فاس نموذجا

    وقال إن هذه الحالات تم استجماعها بناء على ما تُدووِل عبر الوسائط التكنولوجية الحديثة، وخلال الأشهر القليلة الماضية.

    واعتبر نادي القضاة أن هذه الاعتداءات، ونظرا لارتباطها بأداء القضاة لمهامهم القضائية، تشكل تهديدا صريحا لاستقلاليتهم وتجردهم وحيادهم، كما أن لها تداعيات سلبية على سمعة وهيبة ووقار المؤسسة القضائية. وأكد، في هذا الإطار، أن عدم التعامل مع هذه الظاهرة بالحزم القانوني المطلوب، من شأنه أن يساهم في استفحالها واستشرائها.

    ودعا الجهات المختصة، بشكل استعجالي، إلى إعادة الاعتبار لكرامة القضاة ضحايا هذه الاعتداءات والإهانات، وذلك بالكشف العلني عن حقيقة ما اتُّهموا به في حال إجراء بحث بخصوصه، ثم ترتيب الآثار القانونية على ذلك بما فيها تفعيل مبدأ حماية القضاة المنصوص عليه في مقتضيات المادة 39 من النظام الأساسي للقضاة.

    وأعلن عن مصادقته على مسودة تقريره المنجز تفعيلا للمادة 110 من القانون المنظم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمتعلق بوضعية القضاء ومنظومة العدالة، برسم سنوات 2017 إلى 2022، وإحالته على لجنة المراجعة لتدقيق محاوره ومضامينه قبل المصادقة النهائية عليه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تحكم بإلغاء إجراءات قيس السعيد

    العمق المغربي

    في ظل تنامي القوى التونسية المعارضة لسياسة الرئيس التونسي، قيس سعيد” يواجه هذا الأخير حكما قضائيا مفاجئا من خارج البلاد من شأنه أن يعزز مطالب المعارضة الداخلية وأن يؤطر السياسات الخارجية للدول الافريقية على الأقل حول ما يجري في بلد ثورة الياسمين.

    وأصدرت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب قبل أيام حكما ضد إجراءات الرئيس التونسي وطالبته بالعودة للديمقراطية الدستورية وإلغاء عدة مراسيم.

    وتعتبر تونس واحدة من أصل 31 دولة إفريقية وكيان اعترفت بالمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وساهمت في إنشائها، ومن بين 8 دول فقط التي أودعت لدى المحكمة إعلانات الاعتراف باختصاص المحكمة بتلقي قضايا مباشرة من المنظمات غير الحكومية والأفراد.

    بماذا حكمت المحكمة الافريقية؟

    في حكمها الصادر الخميس 22 سبتمبر الجاري، على إثر دعوى رفعها المحامي التونسي إبراهيم بلغيث، ووفق نص الحكم الذي نشرته المحكمة على موقعها الرسمي، طالبت المحكمة بإلغاء الأمر الرئاسي (117) الصادر في 22 سبتمبر/أيلول 2021، والمراسيم الرئاسية أرقام: (69) الذي أعفى رئيس الحكومة وزير الدفاع ووزيرة العدل بالنيابة، و(80) المتعلق باختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن النواب، و(109) الذي مدد إجراءات الأمر 80؛ والتي صدرت في 26 و29 يوليو/تموز 2021، و24 أغسطس/آب 2022، كما طالبت المحكمة بالعودة إلى الديمقراطية الدستورية من تاريخ تبليغ هذا الحكم.

    وقالت المحكمة إنها تنظر في هذه القضية نظرا لغياب المحكمة الدستورية (في تونس)، ولا توجد محكمة أخرى أو جهاز لدى الدولة المدعى عليها يمكنه النظر في المنازعات الدستورية ذات الصلة بسلطات الرئيس والمرفوعة من قبل الأفراد العاديين.

    وأضافت أن التدابير الاستثنائية المتخذة من قبل الدولة المدعى عليها (تونس) لم تصدر وفقا للقوانين المعمول بها في الدولة المدعى عليها، ولم تكن متناسبة مع الغرض الذي اعتمدت من أجله.

    ورأت المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت حق الشعب في المشاركة في إدارة شؤونه العامة كما هو مكفول في المادة 13 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.

    ووفق المحكمة الأفريقية، فإن الدولة التونسية انتهكت كذلك المادة 1 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.

    وطالبت المحكمة تونس بإعداد تقرير خلال أجل قدره 6 أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم حول الإجراءات المتخذة لتنفيذه، ومن ثم تقديم تقرير كل 6 أشهر.

    والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب محكمة قارية أنشئت وفق بروتوكول بين 31 دولة أفريقية ، ضمنها تونس، وكيان انفصالي عام 1998ودخل حيز التنفيذ في 2004.

    وأودعت 8 دول أفريقية فقط -بينها تونس- لدى المحكمة إعلانات الاعتراف باختصاص المحكمة بتلقي قضايا مباشرة من المنظمات غير الحكومية والأفراد.

    وتعيش تونس أزمة سياسية مستمرة منذ 25 يوليو/تموز 2021، حين بدأ الرئيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية؛ بينها حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/تموز الماضي.

    وترى قوى سياسية -في مقدمتها النهضة- أن هذه الإجراءات انقلاب على دستور 2014، وتكريس لحكم فردي مطلق، بينما ترى فيها قوى أخرى تصحيحا لمسار ثورة 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.​​​​​​​

    ما هي المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؟

    حسب موقعها الرسمي، المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب هي محكمة قارية أنشأتها البلدان الأفريقية لضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب في أفريقيا. وهي تكمل وتعزز دور اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

    وتم إنشاء المحكمة بموجب المادة 1 من بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، (البروتوكول) الذي اعتمدته الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية (OAU) آانذاك في واجادوجو ، بوركينا فاسو ، في يونيو 1998. وقد دخل البروتوكول حيز النفاذ في 25 يناير 2004.

    وإضافة إلى الكيان الانفصالي “البوليساريو” (الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية) فالدول الـ 31 التي صادقت على البروتوكول، حسب المصدر السابق هي: الجزائر، بنين، بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، تشاد، كوت ديفوار، جزر القمر، الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الجابون، جامبيا، غانا، غينيا بيساو، كينيا، ليبيا، ليسوتو، مالي، ملاوي، موزامبيق، موريتانيا وموريشيوس ونيجيريا والنيجر ورواندا وجنوب أفريقيا والسنغال وتنزانيا وتوجو وتونس وأوغندا.

    وحتى الآن، حسب الموقع الرسمي للمحكمة، أودعت ثماني (8) دول فقط من بين الدول الأطراف في البروتوكول الإعلان الذي يعترف باختصاص المحكمة لتلقي القضايا مباشرة من المنظمات غير الحكومية والأفراد. الدول الثماني هي: بوركينا فاسو ، جامبيا ، غانا ، غينيا بيساو ، مالي ، ملاوي ، النيجر ، وتونس

    غير أن 4 دول من أصل 8، ليست تونس ضمنها، سحبت بعد ذلك إعلاناتها، وهي، حسب نفس المصدر: رواندا  في عام 2017 ؛ تنزانيا في عام 2019 ؛ كوت ديفوار و بنين في عام 2020.

    وخلال دورتها الثامنة والخمسين العادية، اعتمدت المحكمة نظامها الداخلي الجديد ودخل حيز التنفيذ في 25 سبتمبر 2020

    وينطبق الاختصاص القضائي للمحكمة، حسب المصدر السابق، على جميع القضايا والنزاعات المقدمة إليها فيما يتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (الميثاق) والبروتوكول وأي صك آخر ذي صلة بحقوق الإنسان التي صادقت عليه الدول المعنية.

    الاختصاص الاستشاري، يجوز للمحكمة، بناءً على طلب دولة عضو في الاتحاد الأفريقي أو الاتحاد الأفريقي أو أي من أجهزته أو أي منظمة أفريقية معترف بها من قبل الاتحاد الأفريقي، طلب رأي بشأن أي مسألة قانونية أخرى تتعلق بالميثاق أو أي صكوك أخرى ذات صلة بحقوق الإنسان، شريطة ألا يكون موضوع الرأي متعلقًا بمسألة قيد الدراسة من قبل اللجنة.

    تتكون المحكمة من أحد عشر قاضيا من مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي. وانتخب أول قضاة المحكمة في يناير 2006 في الخرطوم، السودان. أدى القضاة اليمين الدستورية في الدورة الـ7 العادية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في 2 يوليو 2006 في بانجول، جامبيا.

    بناءً على ترشيح دولهم، يتم انتخاب قضاة المحكمة، بصفتهم الفردية، من بين الحقوقيين الأفريقيين الذين أثبتوا نزاهتهم وكفاءة وخبرة عملية أو قضائية أو أكاديمية معترف بها في مجال حقوق الإنسان.

    يُنتخب القضاة لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

    ينتخب قضاة المحكمة من بينهم رئيسًا ونائبًا لرئيس المحكمة لمدة عامين. ولا يمكن إعادة انتخابهم إلا مرة واحدة. يقيم رئيس المحكمة ويعمل بدوام كامل في مقر المحكمة ، بينما يعمل العشرة (10) قضاة الآخرين على أساس عدم التفرغ. في أداء واجباته / مهامه ، يساعد الرئيس في أداء مهامه رئيس قلم المحكمة في المهام الإدارية والتنظيمية للمحكمة.

    بدأت المحكمة عملها رسميًا في أديس أبابا، إثيوبيا في نوفمبر 2006. وفي أغسطس 2007 ، انتقلت إلى مقرها في أروشا بجمهورية تنزانيا المتحدة. بين عامي 2006 و 2008 ، عالجت المحكمة بشكل أساسي المسائل التشغيلية والإدارية ، بما في ذلك تطوير هيكل قلم المحكمة ، وإعداد ميزانيتها وصياغة نظامها الداخلي المؤقت.

    ويجوز للمحكمة أن تتلقى قضايا ترفعها اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أو الدول الأطراف في البروتوكول، أو المنظمات الحكومية الدولية الأفريقية. ويمكن للمنظمات غير الحكومية التي تتمتع بصفة المراقب أمام اللجنة الأفريقية والأفراد أيضاً رفع دعاوى أمام المحكمة مباشرة طالما أودعت الدولة التي يشتكون ضدها الإعلان وفقاً للمادة 34(6) الذي يعترف باختصاص المحكمة في قبول القضايا من الأفراد والمنظمات غير حكومية.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الفساد بلفقيه بن صالح..الفرقة الوطنية تنهي جلسات الإستماع لمبديع

     

    كشفت عدد من المصادر المتطابقة، تفاصيل جديدة عن ملف الخروقات الخطيرة التي تورط فيها الوزير الحركي السابق، ورئيس بلدية لفقيه بن صالح، محمد مبديع”، والتي قال المجلس الأعلى للحسابات أنها ترقى إلى مستوى “جرائم جنائية”.

    وفي جديد الملف، أفادت المصادر أن، مبديع، قضى أمس الأربعاء أزيد من سبع ساعات في ضيافة عناصر الفرقة الوطنية المتخصصة في الجرائم المالية، حيث ينتظر أن يحال ملفه على أنظار النيابة العامة المختصة.

    جدير بالذكر، أن محمد مبديع، الذي شغل منصب وزير في حكومة ابن كيران، تورط في العديد من قضايا الفساد، حتى عمت رائحة فساده الأرجاء ووصلت إلى أنوف قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وضباط المفتشية العامة لوزارة الداخلية، الذين وقفوا على اختلالات بالجملة، خاصة مت يتعلق بالصفقات العمومية، التي تبين أنها تجري وفق ما يشتهيه مبديع، في تجاوز تام للمحددات القانونية و الأخلاقية الجاري بها العمل.

     

    وكمثال على هذه الإختلالات، أعلن عن طلب عروض للصفقة رقم 8- 2013 الخاصة بالتصميم المديري للتطهير السائل، بالرغم من أن أشغال الصفقة كانت في طور التنفيذ ويشرف عليها مكتب دراسات معين، مما يعني أن مبديع، كان يعلن عن طلبات العروض فقط لذر الرماد في العيون، أما الصفقات فكانت تبرم في الغرف المغلقة ومع الذين يتمتعون بالحضوة عند رئيس الجماعة، هذا مع العلم أن الأعمال اللازمة لإنجاز الدراسات الخاصة بالتطهير والمبرمجة في إطار  الصفقة، سبق القيام بها من طرف مكتب الدراسات نفسه.

     

    إذن هي صفقات بالملايير، أبرمها الإمبراطور،مبديع، بالشكل الذي يراه مناسب له ويحقق له مصالحه الشخصية الضيقة، والتي حولته إلى إمبراطور بلا منافس في المدينة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السيد عبد النباوي يبرز عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تعزيز قدرات القضاة في مكافحة التعذيب

    السيد عبد النباوي يبرز عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تعزيز قدرات القضاة في مكافحة التعذيب

    الثلاثاء, 20 سبتمبر, 2022 إلى 17:29

    القنيطرة – أبرز الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الثلاثاء بالقنيطرة، عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تعزيز قدرات القضاة في مكافحة التعذيب.

    وقال السيد عبد النباوي، في كلمة خلال الندوة الدولية بشأن معايير وممارسات منع التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الاستنطاق أو الاستماع والحراسة النظرية، ألقتها بالنيابة عنه مديرة قطب الشؤون القضائية بهذا المجلس، لطيفة توفيق، إن تطبيق آليات حقوق الإنسان في مجال مكافحة التعذيب يتطلب إلماما بتقنياته.

    وأضاف أن المجلس، في إطار مهامه الدستورية، عمل على الرفع من نجاعة أداء القضاة وصقل مهاراتهم، مشيرا إلى أن هذا العمل يأتي انطلاقا من قناعة راسخة بأهمية التكوين والتكوين المستمر للقضاة، الذين أناط بهم الدستور مسؤولية حماية حقوق الأشخاص وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق ضمانات محاكمتهم العادلة.

    وأبرز أن السلطة القضائية راكمت العديد من الممارسات القضائية الفضلى على مستوى مختلف محاكم المملكة، في قضايا ذات صلة بتكريس المبادئ الدستورية الأساسية المتمثلة في احترام شروط المحاكمة العادلة، مضيفا أن المجلس يؤكد على انخراطه التام في كل الجهود المبذولة لتعزيز المنظومة القانونية والقضائية في البلاد في مجال مناهضة التعذيب.

    ومن جهته، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، في كلمة بالمناسبة، أن المغرب، وفي إطار حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، قام في بداية هذا الأسبوع، بتقديم أدوات تصديق المملكة المغربية على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة.

    وأضاف أن رئاسة النيابة العامة انخرطت منذ سنوات ومن خلالها كافة قضاة النيابة العامة في المجهودات الوطنية الرامية إلى محاربة التعذيب والوقاية منه والسهر على إنفاذ القانون بكل صرامة من أجل ضمان أمن وسلامة الأشخاص وحماية حقوقهم وحرياتهم.

    وأشار إلى أن المجهودات التي تبذلها المملكة في مجال حقوق الإنسان تعبر بشكل ملموس وواقعي عن الدينامية الكبيرة للمملكة المغربية وتفاعلها الإيجابي مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان سواء على مستوى التكريس الدستوري أو القانوني أو على مستوى التفعيل.

    وكانت فعاليات هذه الندوة الدولية بشأن معايير وممارسات منع التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الاستنطاق أو الاستماع والحراسة النظرية، قد انطلقت اليوم بالقنيطرة.

    ويعرف هذا الحدث مشاركة خبراء وطنيين ودوليين وممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل ومنظمات المجتمع المدني والجامعات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والآليات الوطنية للوقاية من التعذيب، وباقي الفاعلين المهتمين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الداكي: التعذيب عمل وحشي وقضاة النيابة العامة منخرطون في محاربته

    زنقة20ا الرباط

    إحتضن المعهد الملكي للشرطة، اليوم الثلاثاء، يوما دراسيا حول معايير الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الاعتقال والاستجواب والحراسة النظرية، وذلك تنزيلا لمخرجات الشراكة بين مصالح الأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمشاركة الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة.

    في هذا الصدد قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، في كلمة له بالجلسة الإفتتاحية، أن “انعقاد هذه الندوة له أهمية بالغة بالنظر للتحولات الإيجابية التي تعرفها بلادنا والتي تحققت في ظلها مجموعة من المكتسبات في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها بشكل عام، وفي مجال حماية الحق في السلامة الجسدية والوقاية من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة بشكل خاص”، مشيرا إلى أن “هذه الندوة أيضا الدينامية الجديدة التي تعرفها المؤسسة الأمنية في العديد من المجالات ولاسيما انفتاحها على محيطها الخارجي وانخراطها في برامج التكوين ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان”.

    وأضاف الداكي في مداخلة له بالندوة، أنه “تفعيلا من بلادنا لالتزاماتها الدولية، فقد عملت على مراكمة مجموعة من المكتسبات التي حققتها في مجال حماية حقوق الإنسان، والنهوض بها والتي توجت باعتماد دستور 2011، الذي أولى مكانة متميزة لحقوق الإنسان بالنظر لما تضمنه من مقتضيات هامة، اعتبرت بمثابة ميثاق للحقوق والحريات الأساسية وأكدت على التزام المملكة المغربية بحقوق الإنسان وتشبثها بها كما هو متعارف عليها عالميا، وكرست الضمانات الأساسية في مجال حماية هذه الحقوق والنهوض بها من خلال تخصيصه باباً كاملاً (الباب الثاني) للحريات والحقوق الأساسية، حيث جعلت من مناهضة التعذيب مقتضى دستوريا نص عليه الفصل 22 من الدستور، تم بمقتضاه حظر المساس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف ومن قبل أي جهة كانت خاصة أو عامة، بالإضافة إلى حظر معاملة الغير تحت أي ذريعة معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية، ومنع ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي كان، وتجريم هذه الأفعال”.

    وأكد الداكي، “تكريساً لالتزامات المملكة المغربية بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، عملت بلادنا على تعزيز انخراطها في المنظومة الدولية لهذه الحقوق والالتزام بمقتضيات القانون الدولي في هذا المجال مما انعكس إيجابا على تطور الممارسة الاتفاقية لبلادنا من حيث استكمال الانخراط في اتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية وتعزيز التفاعل مع الآليات والهيئات الدولية الموكول إليها مراقبة إعمال الدول لمقتضيات تلك الاتفاقيات، وتقديم تقاريرها الوطنية أمام لجان الرصد المحدثة بمقتضى هذه الاتفاقيات، وتفعيل التوصيات الصادرة عنها والتفاعل مع آليات المساطر الخاصة التابعة للأمم المتحدة”.

    وفي هذا السياق، يشير الداكي، “اعترفت بلادنا بصلاحية لجنة مناهضة التعذيب لتلقي البلاغات الفردية وتلى ذلك الانضمام إلى البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب سنة 2014 الذي ترتب عنه إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان سنة 2018، مع ما رافق ذلك من انفتاح المملكة على آليات الإجراءات الخاصة ذات الصلة بموضوع التعذيب وتمكينها من زيارة بلادنا ومن بينها المقرر الخاص حول موضوع التعذيب سنة 2012 وفريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي سنة 2013 واللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب المنشأة بموجب البروتوكول الاختياري المحلق باتفاقية مناهضة التعذيب سنة 2017، وغيرها من الآليات، وهي كلها مجهودات وخطوات تعكس الإرادة الحقيقية للدولة في مناهضة كافة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ويكفي للتأكيد على ذلك، الإشارة إلى أن المملكة المغربية كانت من بين الدول الخمس (الشيلي والدنمارك وغانا وإندونسيا) التي أطلقت المبادرة العالمية للمصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب في شهر مارس 2014، هذا فضلاً عن الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية التي تروم تعزيز المنظومة الحمائية لحقوق الإنسان في بعدها الجنائي الموضوعي والإجرائي”.

    وشدد الداكي، على أن “التعذيب ليس جريمة كسائر الجرائم، بل هو عمل وحشي يجرد الإنسان من آدميته بالنظر لما يمثله من مهانة واستباحة لكرامة البشر، وهو ما دفع المنتظم الدولي منذ سنوات إلى حظره وتجريمه ومحاسبة مرتكبيه، واعتماد العديد من الآليات في مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي شكل صرخة من شعوب الأرض نحو الضمير الإنساني من أجل التصدي الجماعي لكل مظاهر التعذيب”.

    وتابع الداكي، أنه “اليوم فإن المغرب يوطد هذا الاختيار، الذي لا رجعة فيه، لفائدة حماية حقوق الإنسان والنهوض بها. وفي هذا الصدد، فإننا قمنا في بداية هذا الأسبوع، بتقديم أدوات تصديق المملكة المغربية على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة، وذلك بهدف إحداث آلية وطنية للوقاية، في غضون الأشهر القادمة. وهكذا سيصبح المغرب ضمن الثلاثين بلداً التي تتوفر على آلية من هذا القبيل) انتهى النطق الملكي السامي”.

    وتفعيلاً لكل ما ذكر، يشدد الداكي،” فقد انخرطت رئاسة النيابة العامة منذ سنوات ومن خلالها كافة قضاة النيابة العامة في المجهودات الوطنية الرامية إلى محاربة التعذيب والوقاية منه والسهر على إنفاذ القانون بكل صرامة من أجل ضمان أمن وسلامة الأشخاص وحماية حقوقهم وحرياتهم”.

    وأكد “أن مناهضة التعذيب تعتبر من بين أولويات السياسة الجنائية التي يسهر قضاة النيابة العامة على تنفيذها، بحيث يعد هذا الموضوع من بين أحد أهم المحاور الاستراتيجية لعمل النيابة العامة التي تضمنها المنشور الأول بعد استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية في أكتوبر 2017، وهو الأمر الذي انعكس على التقارير السنوية لرئاسة النيابة العامة والتي تخصص سنويا محوراً خاصا للمعالجة القضائية لقضايا التعذيب”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « عمل وحشي يجرد من الآدمية ».. الداكي يكشف جهود النيابة العامة لمناهضة التعذيب

    قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، في الندوة الدولية حول « الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الإيقاف والاستماع والحراسة النظرية »، إن « التعذيب ليس جريمة كسائر الجرائم، بل هو عمل وحشي يجرد الإنسان من آدميته، بالنظر لما يمثله من مهانة واستباحة لكرامة البشر ».

    وأوضح الداكي أن هذا ما دفع المنتظم الدولي منذ سنوات، إلى حظر التعذيب وتجريمه ومحاسبة مرتكبيه، واعتماد العديد من الآليات، في مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي شكل صرخة من شعوب الأرض نحو الضمير الإنساني من أجل التصدي الجماعي لكل مظاهر هذه الظاهرة.

    وأبرز رئيس النيابة العامة أن مناهضة التعذيب تعتبر من بين أولويات السياسة الجنائية التي يسهر قضاة النيابة العامة على تنفيذها؛ بحيث يعد هذا الموضوع من بين أحد أهم المحاور الاستراتيجية لعملها، والتي تضمنها المنشور الأول بعد استقلالها عن السلطة التنفيذية، في أكتوبر 2017؛ الأمر الذي انعكس على تقاريرها السنوية التي تخصص محورا خاصا للمعالجة القضائية لقضايا التعذيب.

    وأكد الداكي حرص النيابة العامة على التنفيذ الصارم للمقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة التعذيب والوقاية منه، من خلال القيام بزيارات تفقدية لأماكن الحرمان من الحرية، والتثبت من تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالفحص الطبي للأشخاص المقدمين إليها بعد الحراسة النظرية، تلقائيا أو بناء على طلب، والبت في جميع الشكايات المتعلقة بالتعذيب المعروضة عليها، تفعيلا لمقتضيات المادة 12 من اتفاقية مناهضته.

    وفي هذا الإطار، قال رئيس النيابة إن قضاة النيابة العامة قاموا، خلال سنة 2021، بـ24626 زيارة لأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية؛ أي بنسبة تشكل 128 في المائة من مجموع الزيارات المفترضة قانونيا، مضيفا أن النيابات العامة أصدرت 1685 أمرا بإجراء فحص طبي على الأشخاص المقدمين أمامها، خلال الفترة الممتدة من سنة 2017 إلى غاية متم شهر غشت من سنة 2022.

    ولفت الداكي إلى أن هذه الفحوصات تندرج ضمن الضمانات القانونية التي خولها قانون المسطرة الجنائية للشخص المشتبه فيه، لاسيما المواد 73 و74 و134 التي ألزمت كلا من وكيل الملك والوكيل العام للملك وقاضي التحقيق، كل حسب اختصاصه، بإجراء فحص طبي إذا ادعى المشتبه فيه تعرضه للعنف أثناء فترة الحراسة النظرية أو إذا طلب دفاعه ذلك.

    وأضاف أنه يمكنهم بصفة تلقائية، إخضاع المشتبه فيه للفحص الطبي في حالة ما إذا عاين القاضي على المشتبه فيه آثارا تبرر ذلك -علما أن بعض هذه الآثار قد تكون في بعض الأحيان قديمة، نتيجة شجار مع أحد الأشخاص- وذلك بهدف التأكد من طبيعتها والوقت الذي ارتكبت فيه، بغرض ترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.

    وفي إطار الأبحاث التي تقوم بها النيابة العامة بخصوص ادعاءات التعذيب، قال رئيس النيابة العامة إنه لوحظ أن عدد الشكايات المقدمة أمامها عرف انخفاضا، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وذلك بفضل المجهودات التي تقوم بها مختلف الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون في مجال الوقاية من التعذيب؛ حيث سجلت، خلال سنة 2020، 21 شكاية تتعلق بادعاءات التعذيب، ونفس العدد تم تسجيله، خلال سنة 2021، في حين انخفض هذا العدد إلى 07 شكايات فقط، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2022 إلى غاية متم شهر غشت من نفس السنة، تم فتح أبحاث قضائية بشأنها واتخاذ القرارات الملائمة على ضوء ذلك.

    من جهة اخرى، كشف الداكي أن عدد المستفيدين من البرنامج الذي وضعته رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوروبا، في دجنبر 2020، والذي يروم تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان، بلغ حوالي 210 مسؤولا قضائيا و719 قاضية وقاض من قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة، إضافة إلى 123 مستفيدا من أطر ومسؤولي رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فضلا عن 108 مستفيدة ومستفيدا يمثلون مؤسسات وطنية أخرى؛ مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمديرية العامة للأمن الوطني، وقيادة الدرك الملكي، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انتخاب « ولادة العبودي » رئيسة للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس 

    أخبارنا المغربية – محمد اسليم 

    حازت الأستاذة ولادة العبودي ثقة زملائها وزميلاتها بالدائرة الإستئنافية بمكناس، وتم انتخابها رئيسة للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب، وذلك خلال انعقاد اشغال الجمع العام الجهوي العادي الرابع لتجديد انتخاب اعضاء المكتب الجهوي للنادي أول أمس الجمعة 16 شتنبر الجاري، تحت شعار: العمل الجمعوي المهني تكريس للقيم القضائية الدستورية. 

    عبد الرزاق الجباري رئيس المكتب التنفيذي لنادي قضاة ادمغرب، وفي رسالة تهنئة وجهها بالمناسبة للأستاذة العبودي جاء فيها: « .. وتبعا لما حظيتن به ثقة الزميلات والزملاء أعضاء المجلس الجهوي لنادي قضاة المغرب لدى الدائرة الإستئنافية بمكناس عند انتخابكن رئيسة للمكتب الجهوي بذات الدائرة وانتخاب كل أعضائه برسم هذه الولاية… يشرفني أن أتقدم إليكم باسم المكتب التنفيذي باسمى آيات التهنئة وأزكاها… « 

    وتمنى الجباري لرئيسة المكتب الجهوي الجديدة التوفيق والسداد في العمل لما فيه مصلحة القضاء والقضاة، في تنسيق تام مع المكتب التنفيذي للنادي، والذي لن يتردد – يؤكد رئيسه – في دعم كل ما ما سيختاره المكتب المنتخب من مشاريع وقرارات ومبادرات رامية لتنزيل أهداف نادي قضاة المغرب على المستوى الجهوي، خصوصا في شقها المتعلق باقتراحات تجويد العمل بالمحاكم، ودعم وتقوية حقوق القضاة ومصالحهم المشروعة، والتحصين الإقتصادي والإجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية، وذلك تفعيلا لمقتضيات الدستور والقانون، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية ذات الصلة تقول الرسالة. 

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • احتجاز 55 قاضيا في سجن ببلجيكا لخوض تجربة السجناء المحكومين بالمؤبد

    ذكرت وسائل إعلام بلجيكية، أنه تم احتجاز 55 قاضيا في “سجن هارين الجديد” منذ الساعة 9 صباح اليوم السبت، وذلك لتجربة السجن مدى الحياة وتأثيره النفسي بشكل مباشر على النزلاء.

    أعلنت الخدمات الفيدرالية للقضاء SPF Justice صباح السبت أنه تم احتجاز 55 قاضيا في “سجن هارين الجديد” منذ الساعة 9 صباح اليوم السبت، وذلك لتجربة السجن مدى الحياة وتأثيره النفسي بشكل مباشر على النزلاء.

    ويخضع القضاة المشاركون “المسجونون” حتى ظهر الأحد طواعية لنفس ظروف الاعتقال التي يتعرض لها السجين الحقيقي.

    وتسمح هذه التجربة أيضًا لموظفي السجن باختبار اتجاهاتهم في سجن هارين الجديد تمامًا، والذي من المقرر افتتاحه في 30 شتنبر الجاري.

    وشدد وزير العدل فنسنت فان كويكنبورن على أنه “من ناحية، يمكن لموظفي السجن الاستعداد للافتتاح الفعال للسجن، ومن ناحية أخرى، سيكون لدى القضاة فكرة عن الحياة اليومية التي يعيشها السجناء وسير عمل السجن”.

    وأضاف الوزير، أن هذه التجربة ستساعدهم بلا شك على تقييم ما إذا كان الحرمان من الحرية هو أفضل حل لشخص ارتكب خطأ”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قضاة مدينة تطوان

    بريس تطوان

    قبل الحديث عن خطة القضاء زمن الحماية الإسبانية وما بعدها، وجب التذكير بأن مهمة القضاء، قبل هذه الفترة، لم تكن خاضعة في تكوينها لشروط موضوعية وقانونية يمكن الاطمئنان إليها، إذ كان القضاء يخضع في تنظيمه حسب أعراف الجهات التي كانت تناسب البنية الاجتماعية والاقتصادية لكل منطقة متأثرا بصفة مستمرة بالجماعة وليس نابعا من قوة القانون، مع العلم أن الأعراف تختلف بين المدن بل وحتى داخل المدن ذاتها.

    ومدينة تطوان لم تشد في تاريخها العريق عن هذه القاعدة مند تأسيسها على يد القائد الحسن المنظري، وإلى فترة الحماية الإسبانية، ومع ذلك عرفت في تاريخها وجود مجموعة من القضاة الأفذاذ استطاعوا أن يحافظوا على هيبة المدينة، وعلى مرتكزاتها التقليدية عن طريق نشرهم للطمأنينة والأمن بين رعيتها بفضل عدالة الأحكام الصادرة بواسطتهم مع التنفيد المباشر والسريع، كالقاضي محمد الرزيني وهو أقدم من تم الوقوف على أسمائهم من قضاة تطوان خلال القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي، وكذلك القاضي محمد الكراسي، والقاضي محمد بن سعيد بن قريش، وهو أول من تولى قضاء تطوان من هذه العائلة في القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي، والقاضي عبد المجيد بن طريقة، والقاضي عبد الوهاب الفاسي، والقاضي عبد الرحمن الزلال.

    أما زمن الحماية فقد اتخذ النظام القضائي وجهة مغايرة نظرا للظروف الجديدة التي خضعت لها المدينة وللترسانة القانونية التي وضعها الاستعمار الإسباني قصد التحكم في مفاصل منطقة نفوده كحامي لها.

    فكان من أسس هذا التنظيم إنشاء وزارة العدلية، التي كان يرأسها وزير العدلية، وبجانبه رئيس مجلس الاستئناف الشرعي، ثم أعضاء مجلس الاستئناف الشرعي وهم أربعة أفراد ومستشارين لوزارة العدلية، ويمكن اعتبار هؤلاء هم أركان الإدارة المركزية للوزارة، فمقرات عملهم جميعا كانت توجد بمدينة تطوان.

    وقد تولى هذه الوزارة ثلاث شخصيات مهمة لها باع طويل في الدراسات الشرعية والتاريخية من مثل الفقيه الرهوني الذي كان على رأس هذه الوزارة سنة 1913 واستمر قائما بأعمالها إلى أن أعفي منها للمرة الأولى عام 1923، ثم أعيد إليها للمرة الثانية مع لقب جديد هو قاضي القضاة، وبقي بها إلى حدود سنة 1934 حيث تم إعفاؤه بصفة دائمة، ليخلفه في هذا المنصب الفقيه محمد بن التهامي أفيلال وفي عهده وضعت لهذه الوزارة ومتعلقاتها أنظمة وقوانين لتنظيم إدارتها ودفاترها ومحافظها ومعاملاتها ومحاكمها، وجميع ماله اتصال بها وبرجالها وأحكامها، ومن أهم هذه الأنظمة والقوانين، صدور الظهير المعلن لاستقلال القضاء بالمنطقة في سنة 1939. وعلى حد قول الأستاذ محمد داود. أعفي القاضي والوزير محمد أفيلال سنة 1954 ليخلفه الأستاذ عبد الله كنون على رأس الوزارة المذكورة.

    وتجدر الإشارة إلى مجموعة من الأسماء البارزة التي طبعت تاريخ القضاء بالمدينة خلال هذه الحقبة بمداد الفخر والاعتزاز، من بينهم على سبيل المثال لا الحصر، الفقيه أحمد الزواقي الذي خلف القاضي التهامي أفيلال في هذا المنصب، فنهض بأعبائه على الوجه المرضي، وأصلح في نظامه ومراسيمه ما وسعه الإصلاح، استمر الزواقي في هذا المنصب إلى أن استعفى فأعفي، ليتولى بعدها قضاء مدينة القصر الكبير خلفا لأخيه محمد الزواقي، سيعود القاضي الزواقي ليشغل نفس المنصب بمدينة تطوان للمرة الثانية والأخيرة سنة 1353 ه. وكذلك فقيه تطوان الكبير السيد محمد المرير الذي عين بظهير خليفي قاضيا بمدينة القصر الكبير سنة 1919، ثم قاضيا بمدينة أصيلا سنة 1925، وبقي بها إلى أن تولى قضاء عاصمة تطوان بظهير حسني سنة 1926.

    أما الأستاذ الحسن بن عبد الوهاب أحد أقطاب الحركة الوطنية بالشمال فقد تولى بعد الاستقلال منصب قاضي التوثيق ومستشارا لمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة.

    العنوان: تطوان إرث وطموحات متوسطية

    إشراف: كريمة بنيعيش / سعيد الحصيني

    (بريس تطوان)

    يتبع

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قضاة الجزائر يحتجون ضد القوانين المنظمة للعدالة

    أعلنت النقابة الوطنية للقضاة بالجزائر عن تنظيم تجمع لقضاء الوسط بمجلس قضاء العاصمة يوم 26 فبراير الجاري أمام محكمة الجزائر ، للاحتجاج على مشاريع القوانين المنظمة للقطاع.

    وتأتي حركة القضاة احتجاجا على الصياغة النهائية لمشروعي قانونين اثنين يتعلق الأول بالقانون الأساسي للقضاء، والثاني بمشروع القانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله.

    وعبرت النقابة، في بلاغ، عن “أسفها وخيبة أملها ” لما وصفته ب “عمل الغرف المظلمة” ، التي “أفرغت مقترحات اللجنتين الوزارتين المكلفتين بإعداد مسودات النصين من مضمونهما”.

    وأبرزت أن هذا يدل على “انعدام إرادة سياسية حقيقية لتكريس ما هو منصوص عليه في صلب الدستور بشأن حماية القاضي ودور المجلس الأعلى للقضاء في ضمان استقلالية القضاء “.

    ودعت النقابة وزارة العدل الى “استدراك الاختلالات احتراما للالتزامات الرسمية والتعهدات المقدمة في هذا الخصوص لا سيما أن القطاع يعيش حالة ارتباك في أدائه الوظيفي والهيكلي”.

    إقرأ الخبر من مصدره