Étiquette : مجلس

  • قراءة في قانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات

    الجيلالي الكعبي*

    يعتبر الحق في الحصول على المعلومات، فضلا عن كونه حقا أساسا من حقوق الإنسان، فإنه يعتبر إحدى آليات الشفافية وتيسير الرقابة على السياسات العمومية والمشاركة في الحياة العامة، فهو من أهم حقوق الانسان المدنية والسياسية التي نادت بها كل المواثيق الدولية، خاصة المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

    بالرجوع إلى الوثيقة الدستورية المغربية لفاتح يوليو 2011، نجدها قد كرست هذا الحق في الباب الثاني المعنون بـ : (الحريات والحقوق الأساسية) في فصله السابع والعشرين، الذي نص على ما يلي : ” للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة”.

    فدسترة هذا الحق في الوثيقة الدستورية لفاتح يوليوز 2011، جاء من أجل إعطاء نهضة قوية للمسار الديمقراطي الذي يعرفه المغرب، وذلك من خلال تمكين الرأي العام الوطني من إحدى الآليات المهمة في الممارسة الديمقراطية، ألا وهي الحصول على المعلومات والتي بدونها يبقى المواطن خارج عن اية

    مشاركة في الحياة العامة. كما ينبغي الإشارة بأن دسترة هذا الحق لم يأتي من فراغ أو إرادة طوعية للمشرع، وإنما جاءت بضغط مجموعة من هيئات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام وعدد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان، فالحق في الحصول على المعلومات كانت في صلب اهتمامات العديد من الجمعيات المغربية التي تشتغل في ميدان الشفافية ومحاربة الفساد والرشوة وتخليق الحياة العامة. معتبرة بأن هذا الحق يشكل أحد الاعمدة الأساسية لأي نظام وطني للنزاهة من جهة، ومن جهة أخرى أن هذا الحق مرتبط بالمجتمع الديمقراطي، الذي يتمتع فيه المواطن بحرية التعبير وبوسائل اعلام قوية وبإلزامية نشر المعلومات الإدارية.

    وفي هذا الإطار سن القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وهو يعتبر أول قانون عرفه بلادنا ينظم كيفية حصول المواطنين المغاربة على المعطيات والوثائق الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. طبقا للفصل 27 من دستور 2011، وبذلك أصبحت الإدارات العمومية والمنتخبة ملزمة بتقديم المعلومات إلى المواطنين. وهو يمثل لحظة تاريخية هامةـ في مسار تقوية الصرح القانوني لبلادنا، وفي تعزيز منظومة الحقوق والحريات، وفي تعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها أو في تنفيذ إلتزام بلادنا بالمواثيق والمعاهدات الدولية.

    إن حق الحصول على المعلومات، يندرج ضمن سياق عام مطبوع بالتحول الذي عرفه مفهوم الدولة ودورها، وكذا انتظارات المجتمع المدني، والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين، وتطلعاتهم إلى إقرار إطار قانوني متكامل.

    وبشكل عام يروم القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات تحقيق المقاصد التالية:
    – ربط شرعية الإدارة بمدى التزامها باحترام القانون والحريات الفردية والجماعية، والمساهمة في دمقرطة المجتمع، وضمان مساواة المواطنين مع القانون.
    – تعزيز الثقة والشفافية في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها.
    – ترسيخ مبادئ المساءلة والمسؤولية في المرفق العام، والتحفيز على المشاركة في مراقبة عمل الإدارة.
    – تخويل ضمانات قانونية لطالب المعلومة، ترتبط بضرورة تعليل قرار رفض الحصول على المعلومات.
    – إرساء مقومات حكامة جيدة في تدبير الشأن العام، تقوم على الوضوح والشفافية والمسؤولية.

    لا شك أن هذا القانون له وقع إيجابي على بلادنا، ويتمثل بالأساس في :

    – تأهيل المغرب في المبادرة الدولية المتعلقة بالشراكة من اجل الحكومة المنفتحة.
    – تمكين المغرب، من تشجيع جاذبية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمالـ والارتقاء ببلادنا إلى مصاف الدول الأكثر تقدما في مجال الحكامة الجيدة.
    – الدفع بالمرافق العمومية لمراجعة وتحيين معطياتها وترسانتها القانونية، أو تحفيزها على إغناء المعلومة وعلى حسن استعمالها التكنولوجيا الحديثة للمعلومات.

    إن تحقيق هذه الأهداف يلزم كل الهيئات والإدارات العمومية إلى الالتزام بالمبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا الإطار ومنها:

    1- مبدأ كشف الحد الأقصى من المعلومات:
    يفرض هذا المبدأ على كل الهيآت والإدارات المعنية كشف الحد الأقصى من المعلومات التي تتوفر عليها. ولا يجب أن يخضع هذا الكشف إلا لنظام ضيق من الاستثناءات.

    2- مبدأ النشر الاستباقي للمعلومات:
    إن كل الهيئات والإدارات المعنية ملزمة بالنشر الاستباقي للمعلومات التي بحوزتها عن طريق جميع وسائل النشر المتاحة بما في ذلك البوابات الإلكترونية ولو في غياب أي طلب للحصول على المعلومات.

    وتتعلق هذه المعلومات المشمولة بهذا المبدأ على سبيل المثال لا الحصر ب :

    – النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بها، ومشاريع من أجل الاتصال بها.
    – الأنظمة والمساطر والدوريات والدلائل المستخدمة من طرف موظفيها أو مستخدميها لأداء مهامهم ومسؤولياتهم.
    – الخدمات التي تقدمها للمواطنين، والمتعاملين معها فضلا عن حصيلة هذه الخدمات.
    – التقارير عن الأنشطة والتقارير الموضوعاتية والدراسات التي تقدمها الهيآت المعنية.

    3- استثناءات الحصول على المعلومة:
    يجب أن يخضع حق الحصول على المعلومة لاستثناءات محددة بشكل واضح، لحماية الأمن العام الداخلي والخارجي للدولة، والعلاقات الديبلوماسية ذات الطابع السري، والحياة الخاصة للأفراد، والحقوق الأساسية ومصادر المعلومات.

    4- مجانية الحصول على المعلومات :
    القاعدة هي المجانية والاستثناء هو تحمل الحد الأدنى من تكاليف إعادة إنتاج المعلومات وتوجيه المعلومات إلى طالبها عبر البريد.

    5- مسطرة الحصول على المعلومات:
    يجب أن تكون مسطرة الحصول على المعلومات سهلة وبأقل تكلفة بمعنى تمكين المعنيين بالأمر من المعلومات التي يطلبونها بطريقة سهلة ويسيرة.

    6- الضمانات القانونية لطالب المعلومة:
    يستفيد طالب المعلومات من ضمانات قانونية ترتبط أساسا بضرورة تعليل قرار رفض إعطاء المعلومة وكذا احترام آجال قانونية معقولة للرد على الطلب أو معالجة شكاية معينة، وكذا الحق في الطعن أمام هيئة مستقلة وأمام القضاء.

    وبناءا على ذلك جاء القانون رقم 31.13 متضمنا ل 30 مادة موزعة على سبعة أبواب وهي على الشكل التالي :

    الباب الأول : المتعلق بالأحكام العامة و تحتوي على ستة مواد تتضمن المقصود ببعض المصطلحات القانونية المستعملة في هذا القانون، وهي المعلومات والمؤسسات والهيآت المعنية ، كما حدد نطاق القانون من حيث المستفيدين من حق الحصول على المعلومات ونص على مجانيتها، وعلى شروط إعادة استعمالها، فنجد المشرع في المادة الثانية قد عرف المعلومات واعتبرها المعطيات والإحصائيات حيث حدد شكلها في (أرقام أو حروف أو رسوم أو صور أو تسجيل سمعي أو أي شيء آخر). والمضمنة في وثائق ومستندات وتقارير ودراسات ودوريات ومناشير ومذكرات وقواعد البيانات وغيرها من الوثائق ذات الطابع العام. التي تنتجها أو تتوصل بها الهيئات المعنية في إطار مهام المرفق العام. كيفما كانت الدعامة الموجودة فيها، ورقية أو الكترونية أو غيرها. وفي نفس المادة نجد المشرع حدد المؤسسات والهيئات المعنية

    بهذا الحق (الإدارات العمومية، المحاكم، مجلس النواب، مجلس المستشارين، الجماعات الترابية، المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، و كل هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام).

    طبقا لمواد هذا القانون وبالخصوص المادة الخامسة منه، فالحصول على المعلومات يكون بشكل مجاني، غير أن طالب الحصول على المعلومات يتحمل على نفقته، التكاليف التي يستلزمها عند الاقتضاء (نسخ أو معالجة المعلومات المطلوبة وتكلفة ارسالها إليه)، كما منح المشرع الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية حق الحصول على المعلومات وذلك استنادا للمادة الرابعة من القانون نفسه، تطبيقا لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة المغربية أو انضمت إليها.

    وخصص الباب الثاني لاستثناءات الحق في الحصول على المعلومات، بحيث أوضحت مقتضياته أن هذا الحق لا يمكن أن يمارس بشكل مطلق. بل هناك معلومات مشمولة بالاستثناء، كالمعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني، وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، والمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور.

    كما تستثنى أيضا من الحق في الحصول على المعلومات تلك المشمولة بطابع السرية بمقتضى النصوص التشريعية الخاصة الجاري بها العمل من قبيل سرية مداولات المجلس الوزاري، ومجلس الحكومة، سرية الأبحاث والتحريات الإدارية، سرية المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها، ما لم تأذن بذلك السلطات القضائية المختصة، مبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة وكذا المبادرة

    الخاصة، حماية مصادر المعلومات. وهنا ينبغي الإشارة أنه إذا تبين أن جزءا من المعلومات المطلوبة يندرج ضمن نطاق الاستثناءات المنصوص عليها في المادة السابعة، يحذف هذا الجزء ويسلم الباقي من المعلومات إلى طالبها، هذا ما تطرقت إليه المادة الثامنة من القانون 31.13.

    أما الباب الثالث : فشمل تدابير النشر الاستباقي لتعزيز الحق في الحصول على المعلومات التي يتعين على الهيآت المعنية اتخاذها لتدبير وتحيين ووضع الحد الأقصى من المعلومات رهن إشارة المتعاملين معها، سواء على مواقعها الإلكترونية، أو عن طريق مختلف وسائل النشر المتاحة.

    وحدد هذا الباب بصفة دقيقة المعلومات التي يجب على كل هيئة نشرها استباقيا، من قبيل النصوص التشريعية والتنظيمية، ومشاريع ومقترحات القوانين، وميزانية الجماعات الترابية، ومهام الهيئة المعنية وهياكلها الإدارية، والأنظمة والمساطر والدوريات والدلائل، وطرق التظلم المتاحة له، وشروط منح التراخيص ورخص الاستغلال.

    كما نص هذا الباب على ضرورة تعيين الهيئة المعنية الشخص أو الأشخاص المكلفين بتقديم المعلومات. وقد حدد القانون المكلف بتقديم المعلومات لمن يطلبها، في موظف أو مستخدم تابع للمؤسسة أو الهيئة المعنية.

    ومهمة هذا الموظف، هي تلقي طلبات الحصول على المعلومات مع إمكانية تقديم المساعدة ودراسة الطلب وتقديم المعلومات المطلوبة، ويؤدي مهامه بواسطة مناشير داخلية.

    ومنح القانون للموظف المكلف بمهمة تقديم المعلومات، خصوصية الإعفاء من واجب كتمان السر المهني في حدود المهام المسندة إليه بموجب القانون.

    وللحصول على المعلومة يجب أولا إيداع الطلب وتعبئة نموذج يتعلق به من طرف المعني بالأمر، ثم يسلم الطلب مع الحصول على وصل الإيداع أو إشعار بالتوصل حسب الحالة، بعد ذلك تتم دراسة
    الطلب، وفي المرحلة الثالثة ينتظر طالب المعلومات التوصل بالرد الذي يمكن أن تصل مدة انتظاره 40 يوم عمل، ويجب أن يكون أي رد معللا.

    وفي حالة عدم الاستجابة للطلب أو الرد السلبي عليه، يمكن لطالب المعلومات تقديم شكاية للمؤسسة أو الهيئة المعنية في أجل 20 يوم عمل، وفور التوصل بالشكاية تتم دراستها ويصدر قرار عن رئيس المؤسسة أو الهيئة في حدود 15 يوم عمل. وإن كانت الشكاية عبر البريد تصل مدة دراستها والرد عليها إلى 30 يوم عمل، وفي الحالتين يصدر قرار بالطعن في أجل 60 يوما.

    ويمكن أن يطال الشخص المكلف بتقديم المعلومات إن أخل بتطبيق القانون متابعة تأديبية في حالة امتناعه عن تقديم المعلومات المطلوبة، إلا إذا تبث حسن نيته، أو عقوبات جنائية في حالة عدم التقيد بالاستثناءات الواردة في القانون.

    أما الحاصل على المعلومات، تطاله العقوبات الجنائية في حالة تحريف لمضمون المعلومات المحصل عليها والتي نتج عنها ضرر للهيئات المعنية، أو أدى استعمالها أو إعادة استعمالها إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة.

    بينما تطرق الباب الرابع : لإجراءات الحصول على المعلومات التي تتم وفق مسطرة واضحة ومحددة الآجال في الحالات العادية والمستعجلة، وتعطي الحق في تقديم الشكاية لدى رئيس الهيئة المعنية عند عدم الرد أو الاستجابة للطلب، ثم إلى رئيس لجنة إعمال الحق في الحصول على المعلومات، وبعد ذلك يمكن اللجوء إلى القضاء لممارسة حق الطعن.

    كما يلزم هذا الباب الهيئات المعنية بتعليل ردها القاضي برفض تقديم المعلومات المطلوبة كليا أو جزئيا، مع تحديد الحالات المعنية.

    وهكذا حدد المشرع طرق وإجراءات ممارسة هذا الحق وذلك من خلال المادة 14 من القانون ذاته، أنه يتم الحصول على المعلومات بناء على طلب يقدمه المعني بالأمر وفق نموذج تعده لجنة اعمال الحق في الحصول على المعلومات، يتضمن الاسم الشخصي والعائلي لصاحب الطلب وعنوانه الشخصي، وعند الاقتضاء، عنوانه الالكتروني، والمعلومات التي يرغب في الحصول عليها، مع ذكر مبررات تقديم الطلب، وبعد ذلك يوجه الطلب إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية (المؤسسات والهيئات التي حددتها المادة الثانية من القانون)، عن طريق الإيداع المباشر مقابل وصل أو عن طريق البريد العادي أو الإلكتروني مقابل إشعار بالتوصل.

    ويجب على الشخص المكلف (المؤسسة أو الهيئة المعنية) الرد على طلب الحصول على المعلومات داخل أجل لا يتعدى (30) يوما ابتداء من تاريخ تسليم الطلب، ويمكن تمديد هذا الآجال لمدة مماثلة إذا لم يتمكن الشخص المكلف من الاستجابة كليا أو جزئيا لطلب المعني بالأمر خلال الأجل المذكور، أو

    كان الطلب يتعلق بعدد كبير من المعلومات، وإذا تعذر توفير المعلومات خلال الأجل السالف الذكر. أو كان تقديمها يحتاج إلى استشارة الغير قبل تسليمها، كما يتعين على الشخص المكلف إشعار المعني بالأمر مسبقا بهذا التمديد كتابة او عبر البريد الالكتروني. كل هذا تطرق إليه المشرع من خلال المادة 16 من القانون. أما في الحالات المستعجلة، فيجب على الشخص المكلف الرد على طلب الحصول على المعلومات في أقرب الآجال الممكنة والتي يكون فيها الحصول على المعلومات ضروريا لحماية حياة الأشخاص وسلامتهم، طبقا للمادة 17 من القانون نفسه.

    وأحدث الباب الخامس، “لجنة إعمال الحق في الحصول على المعلومات” لدى رئيس الحكومة لتوفير ضمانة مؤسساتية وقانونية تخول الممارسة السليمة للحق في الحصول على المعلومات.

    وبينت أحكام هذا الباب، تركيبة هذه اللجنة، وكيفية تعيينها والمهام الموكولة إليها. وهكذا ومن أجل ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات، قد نص المشرع في الباب الخامس من القانون وبالخصوص المادة 22 منه، على لجنة تحدث لدى رئيس الحكومة، وهي لجنة لأعمال الحق في الحصول على المعلومات، والسير على تفعيله، حيث تناط بهذه اللجنة مجموعة من المهام و السهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات، و تقديم الاستشارة والخبرة للهيئات المعنية حول آليات تطبيق احكام هذا القانون وكذا النشر الإستباقي للمعلومات التي بحوزتها، و التحسيس بأهمية توفير المعلومات وتسهيل الحصول عليها لاسيما عن طريق تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر الهيئات المعنية، ويرأس هذه اللجنة رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، المحدث بموجب

    المادة 27 القانون رقم 09.08. وتتألف من ممثلين اثنين عن الإدارات العمومية يعينها رئيس الحكومة وعضو يعينه رئيس مجلس النواب وعضو يعينه رئيس مجلس المستشارين وممثل عن مؤسسة “أرشيف المغرب” وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الانسان وممثل عن الوسيط. كما يمكن لرئيس اللجنة أن يدعوا على سبيل الاستشارة، كل شخص أو هيئة أو ممثل إدارة لحضور اجتماعات اللجنة أو الاستعانة بخبرته. تجتمع اللجنة كلما اقتضت الضرورة ذلك، بدعوة من رئيسها بمبادرة منه أو بطلب من نصف أعضائها، ولا تعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور ثلثي أعضائها الحاضرين. كما أن اللجنة تستعين في أداء مهامها بالجهاز الإداري المنصوص عليه في المادتين 40 و 41 من القانون رقم 09.08.

    أما بالنسبة للباب السادس، فتناول العقوبات المفروضة في حالة الإخلال بمقتضيات هذا القانون، وهي تشكل حماية قانونية، وضمانة أساسية لتنفيذ القانون والحيلولة دون مخالفته، ولا شك أن الحق في الحصول على المعلومة يمثل جيلا جديدا من الحقوق، وهو ما سيفتح المجال لتحقيق المساواة والحريات داخل المجتمع.

    وذلك في المواد 27، 28، 29، حيث نصت المادة 27 على أنه يتعرض الشخص المكلف بإعطاء المعلومة للعقوبة التأديبية طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في حالة امتناعه عن تقديم المعلومات المطلوبة. إلا إذا تبين حسن نيته.

    وطبقا للمادة 28 يعتبر مرتكبا لجريمة إفشاء السر المهني طبقا للفصل 446 من القانون الجنائي كل من خالف أحكام هذا القانون، كما عاقبت المادة 29 كل من حرف مضمون المعلومات المحصل عليها ونتج عنه ضرر للمؤسسة. حيث يعرض الحاصل على المعلومة أو مستعملها للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 360 من القانون الجنائي.

    أما الباب السابع والأخير من هذا القانون، وضع أحكام ختامية تتعلق أساسا بتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

    خــلاصـة :

    يشكل قانون الحق في الحصول على المعلومات رقم 31.13، محطة أساسية ومهمة في ترسيخ دولة الحق والقانون، وعاملا أساسيا لتحقيق الشفافية والمحاسبة للمؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة، وتنزيلا فعليا لمقتضيات الدستور ومتطلباته القانونية وتعبيرا صريحا عن إرادة سياسية تستجيب لحاجيات الإدارة والمجتمع، كما أنه سيعيد بناء جسر الثقة بين الإدارة والمرتفقين.
    * رئيس وحدة الدراسات والتوثيق برئاسة النيابة العام
    (مداخلة ألقاها برواق رئاسة النيابة العامة يوم السبت 04 يونيو 2020 بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط)

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كوريا الشمالية تطلق 8 صواريخ باليستية

    طلقت كوريا الشمالية 8 صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي، اليوم الأحد، بعد يوم من اختتام سيول وواشنطن تدريباتهما المشتركة بالقرب من شبه الجزيرة بمشاركة حاملة طائرات أمريكية، وفقا للجيش الكوري الجنوبي.
    وذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن “عمليات الإطلاق رصدت من الساعة 9:08 صباحا حتى الساعة 9:43 صباحا (بالتوقيت المحلي) من المناطق المحيطة بسونان في بيونغ يانغ”. وقالت “بينما يعزز أنشطة المراقبة واليقظة، يحافظ جيشنا، بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة، على وضع الاستعداد الكامل”.
    وأعلن المكتب الرئاسي في سيول أن مجلس الأمن الوطني سيجتمع اليوم الأحد لمناقشة أحدث إطلاق صواريخ من قبل كوريا الشمالية.
    وقال المكتب في إشعار للصحفيين إن الاجتماع سيرأسه مستشار الأمن الوطني كيم سونغ هان، وبعد ذلك يمكن عقد جلسة عامة برئاسة الرئيس يون سيوك يول “إذا كان ذلك ضروريا “.
    وحسب وكالة أنباء “يونهاب” فإن الإطلاق هو العرض الثامن عشر للقوة لكوريا الشمالية هذا العام، والثالث منذ تولى الرئيس يون سيوك-يول منصبه في 10 ماي مع تعهد بالتشدد في التعامل مع كوريا الشمالية.
    وأطلقت كوريا الشمالية صاروخا يشتبه في أنه من نوع جديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات وصاروخين باليستيين قصيري المدى على ما يبدو في البحر الشرقي في 25 ماي بعد رحلة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى سيول وطوكيو.
    وقال مسؤولون حكوميون من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إن بيونغ يانغ يبدو أنها أكملت الاستعدادات لـ”تجربة نووية” أخرى.
    وفي اليوم السابق، أنهت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناورة مشتركة استمرت ثلاثة أيام في المياه الدولية قبالة أوكيناوا، حيث حشدت حاملة الطائرات “يو إس إس رونالد ريغان” التي تعمل بالطاقة النووية، على ما يبدو من أجل إرسال رسالة صارمة ضد الاستفزازات الصاروخية المستمرة لكوريا الشمالية.
    وهذه هي المرة الأولى التي يحشد فيها الحليفان حاملة طائرات تعمل بالطاقة النووية خلال مناورة مشتركة منذ نونبر 2017. وكانت كوريا الشمالية شديدة الحساسية تجاه مثل هذه التدريبات العسكرية المشتركة من قبل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ووصفتها بأنها تدريب على “الغزو”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لفتيت يكشف عن تفاصيل عمل “وكالة القنب الهندي” طبيا وصناعيا

    عقد مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، اجتماعه الأول برئاسة وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وذلك تطبيقا لأحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

    وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي تضطلع بمهمة تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة القنب الهندي وإنتاجه وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.
    ويضيف المصدر ذاته، أن الوكالة تضاف لها مهام واختصاصات رئيسية من ضمنها تقنين وتتبع ومراقبة جميع العمليات المتعلقة بالقنب الهندي وتقنين استعمالاته المشروعة وفقا للالتزامات الدولية للمملكة، وتنظيم وتطوير مختلف مراحل هذا النشاط، انطلاقا من مرحلة إنتاج البذور إلى غاية تسويق المنتج النهائي، ودعم البحث بهدف تعزيز استخدام القنب الهندي في المجالات الطبية والتجميلية والصناعية وتسهيل الإجراءات الإدارية بالتنسيق مع السلطات الإدارية المعنية، وتوجيه الأنشطة غير المشروعة إلى أنشطة مشروعة ومستدامة ومدرة للدخل.
    وقد تضمن جدول أعمال هذا المجلس عدة نقاط، من بينها المصادقة على الهيكل التنظيمي للوكالة، والمصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة، وحصر ميزانية الوكالة برسم سنة 2022.
    وأضاف البلاغ أن خطة عمل الوكالة لسنة 2022 تتضمن العديد من المحاور من بينها اعتماد دفاتر التحملات التي تحدد المواصفات التقنية ذات الصلة بأنشطة زراعة وإنتاج وتحويل وتصنيع القنب الهندي واستغلال بذوره ونباتاته وتسويق وتصدير واستيراد هذه المنتجات لأغراض صناعية، والشروع في إجراءات الترخيص للفاعلين الوطنيين والدوليين في صناعة القنب الهندي الطبي والصناعي والمزارعين وشركات البذور والمشاتل وشركات النقل، وإنشاء أولى التعاونيات لتحويل وتصنيع المنتجات المحلية المكون أعضاؤها من المزارعين المحليين.
    وسجل البلاغ أن برنامج تطوير القنب الهندي المشروع، الذي أطلقته المملكة من خلال إصدار القانون المذكور أعلاه، يروم أهدافا رئيسية تشمل وضع إطار قانوني يمكن من تطوير مسارات الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي وفقا للالتزامات الدولية للمملكة، واغتنام الفرص التي يتيحها هذا السوق من خلال جذب فاعلين دوليين، ودعم الاستثمار في تحويل وتصنيع المنتجات المستخرجة من القنب الهندي، علاوة على إعادة التوجيه التدريجي للزراعات غير المشروعة المدمرة للبيئة نحو أنشطة قانونية مستدامة ومنتجة للقيمة ولفرص الشغل، وحماية التراث الوطني وتعزيزه وإنشاء نظام صارم للتتبع والمراقبة لمنع وصول القنب الهندي ومشتقاته إلى السوق غير المشروع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • واشنطن تعبر عن قلقها من إغلاق آخر معبر إنساني بين تركيا وسوريا

    عبرت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها من إغلاق آخر معبر إنساني بين تركيا وسوريا، الذي يعرف مرور آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدة الانسانية موجهة الى منطقة إدلب.
    و طالبت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد الخميس في تركيا بالإبقاء على آخر معبر حدودي يتيح نقل المساعدة الى شمال سوريا والمهدد بالاغلاق من قبل موسكو معبرة عن قلقها من مخاطر “تفاقم معاناة” ملايين الأشخاص.

    وقالت توماس-غرينفيلد من مركز لوجستي للامم المتحدة قرب ريحانلي على بعد ثلاثة كيلومترات من الحدود التركية-السورية “علينا ان نمدد العمل بنقطة العبور هذه، يجب أن نواصل تسليم هذه المساعدة”.
    وأضافت من هذا المكان عبرت السنة الماضية حوالى عشرة آلاف شاحنة محملة بالمساعدة الانسانية موجهة الى منطقة إدلب، آخر معقل للجهاديين والمقاتلين المسلحين في سوريا يحث يقيم حوالى 3 ملايين شخص في ظروف صعبة.
    وقالت السفيرة الأميركية “نعلم أن الوضع رهيب هناك وأن الناس يعانون” مؤكدة أنه إذا لم يتم تجديد العمل بنقطة العبور هذه فان ذلك سيؤثر على “ملايين السوريين”.
    وأضافت في ختام زيارة استغرقت 24 ساعة لتركيا “سيؤدي ذلك إلى تفاقم المعاناة وزيادة عدد النازحين وربما عدد الأشخاص الذين قد يحاولون عبور الحدود مع تركيا”.
    واعتبرت توماس-غرينفيلد ان منظمات غير حكومية تركية لا تعمل تحت إشراف الأمم المتحدة يمكن ان تواصل نقل المساعدة لكن “لا اعتقد ان أي منظمة يمكنها ان توازي نوعية وكمية المواد الغذائية التي يتم تسليمها عبر الحدود من خلال هذه الآلية”.
    وكانت روسيا أعلنت في 20 ماي بلسان نائب سفيرها لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أنها لا ترى “سببا لمواصلة هذه الآلية عبر الحدود” التي “تنتهك سيادة سوريا ووحدة أراضيها”.
    و ينتهي السماح باستخدام نقطة العبور هذه الساري منذ 2014 في 10 يوليوز وسيتطلب تصويتا في مجلس الأمن في مطلع يوليوز، تهدد موسكو بعرقلته عبر استخدام حق النقض (الفيتو).
    ويرى المراقبون أن موسكو تحاول جعل الحفاظ على هذا المعبر الانساني ورقة مساومة في إطار الحرب في أوكرانيا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سانشيز يمثل أمام البرلمان الإسباني لشرح المرحلة الجديدة مع المغرب

    سيستمع أعضاء مجلس النواب الإسباني يوم 8 يونيو لرئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، الذي سيثدم أمامهم شرحا للمرحلة الجديدة في العلاقات مع المغرب وأثرها على العلاقات مع الجزائر. 
    ويأتي مثول سانشيز أمام النواب بعد طلب تقدم به الحزب الشعبي مدعوما من كتل نيابة أخرى، من الأغلبية والمعارضة.
    يذكر أنه في 12 أبريل ، أشارت الأمينة العامة الجديدة للحزب الشعبي كوكا جامارا ، إلى أن “الدور الذي اتخذه سانشيز في السياسة الخارجية، دون دعم من البرلمان، كان له عواقب وخيمة على علاقاتنا مع الجزائر”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محطة تلفزيونية إسرائيلية تعلن عن افتتاح مكتبين لها بالمغرب

    أعلنت محطة التلفزيون الإسرائيلية “آي 24 نيوز” اليوم الثلاثاء، عن افتتاح مكتبين لها في المغرب، لتصبح أول وسيلة إعلام مقرها في إسرائيل تفتتح مكتب لها في بلد عربي.

    وقالت “آي 24 نيوز” في بيان لها، إن “فتح هذين المكتبين يندرج ضمن رغبة المحطة في توسيع أنشطتها على المستوى الدولي: باريس، نيويورك، واشنطن، تل أبيب-يافا، لوس أنجليس ودبي، والآن الرباط والدار البيضاء”.
    وتبث هذه المحطة، التي أطلقها في العام 2013 الملياردير باتريك دراهي، الذي يحمل جنسيات المغرب وفرنسا وإسرائيل والبرتغال، الأخبار بشكل متواصل بثلاث لغات (الفرنسية والأنجليزية والعربية)؛ وقال رئيس مجلس إدارتها فرانك ملول في البيان: “نستجيب لتطلعات الجمهور المغربي عبر فتح أستديويين جديدين في البلاد”.

    و كانت محطة “آي 24 نيوز” وقعت أيضا في دجنبر 2020 اتفاقا مع شركة أبوظبي للإعلام يتيح “تبادل” محتوى بين رئاستي التحرير في البلدين، إثر اتفاقات التطبيع بين إسرائيل والإمارات

    يذكر أن المغرب أقام علاقات مع إسرائيل في 2020 في إطار “اتفاقات أبراهام” التي شكلت عملية تطبيع بين الدولة العبرية ودول عربية، بدعم من إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، علما أن الإمارات العربية المتحدة والبحرين هما أول دولتين خليجيتين طبّعتا علاقاتهما مع إسرائيل في شتنبر 2020، في إطار اتفاقات أبراهام التي توسطت فيها الولايات المتحدة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انطلاق الأيام الثقافية الإفريقية الأولى بالعاصمة العلمية فاس

    ينظم مجلس دار الشباب الزهور بالعاصمة العلمية فاس، بشراكة مع جمعية الطلبة الأجانب، وبدعم من المديرية الجهوية لقطاع الشباب بجهة فاس مكناس والمديرية الجهوية لقطاع الثقافة بجهة فاس مكناس، النسخة الأولى للأيام الثقافية الافريقية أيام 27/28/29 من ماي الجاري، وذلك بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لميلاد ولي العهد الأمير مولاي الحسن، واحتفاء باليوم العالمي لإفريقيا.   
    تم افتتاح الأيام الثقافية الأولى، أمس الجمعة، بندوة علمية فكرية تحت عنوان: العلاقات المغربية الافريقية الفرص والتحديات، هذه الندوة العلمية الفكرية حول العلاقات المغربية الافريقية بشراكة مع جمعية الطلبة الأجانب بكلية الشريعة بفاس والممثلة في دول: نيجيريا – ساحل العاج – السنغال- تانزانيا – غامبيا – الكونكو – جزر القمر – غينيا كونكاري – الغابون- أفريقيا الوسطى – مالي.
    وحضر الحفل ممثل قنصلية السنغال وممثل السنغال بالأمم المتحدة وعدد من الشخصيات الوازنة، والعشرات من مختلف الفعاليات المدنية والمنتخبة، وأساتذة وباحثين في العلاقات المغربية الإفريقية، ويهدف هذا البرنامج إلى خلق جسر التواصل بين شباب دول افريقيا بما في بلدهم الحاضن ” المملكة المغربية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيس مجلس الشيوخ البولوني يشيد بالمستوى المتقدم للعلاقات مع المغرب

    أشاد رئيس مجلس الشيوخ البولوني توماس غرودزكي بالمستوى المتقدم الذي بلغته العلاقات بين المغرب وبولونيا وبما تنعم به المملكة من أمن واستقرار.

    وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن السيد غرودزكي، شدد، خلال مباحثات أجراها، الجمعة بالرباط، مع رئيس مجلس المستشارين، السيد النعم ميارة، على أهمية تفعيل وتنسيق العمل المشترك لمجموعتي الصداقة والتعاون بين المؤسسة التشريعية البولونية ومجلس المستشارين لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين الصديقين.

    كما جدد رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية بولونيا، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة على رأس وفد هام، موقف بلاده الواضح والثابت من قضية الصحراء المغربية والقائم على أساس دعم المساعي المبذولة، تحت مظلة الأمم المتحدة، والاحتكام إلى الحوار وتغليب الطرق السلمية ومبادئ التسامح.

    من جهة أخرى، عبر المسؤول البولوني عن تفاؤله بخصوص زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وإن كان لايزال دون طموحهما المشترك بالنظر إلى مؤهلاتهما الواعدة في عدد من الميادين، لا سيما في القطاع السياحي .

    كما تطرق رئيس مجلس الشيوخ البولوني، حسب المصدر ذاته، إلى التداعيات السلبية للحرب الأوكرانية الروسية خاصة ما يتعلق بالأزمة العالمية المرتبطة بنقص الإمدادات في عدد من المواد الأساسية كالقمح .

    من جانبه، نوه رئيس مجلس المستشارين “بالموقف البولوني من أجل إيجاد حل عادل ومنصف للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية”، مذكرا في هذا الصدد بمبادرة الحكم الذاتي الموسومة بالجدية والمصداقية والواقعية التي تقدم بها المغرب، وذلك في الوقت الذي تتمسك فيه الأطراف الأخرى بمواقف متجاوزة لا تساير التحولات العميقة الجارية في عالم اليوم.

    وشكل هذا اللقاء مناسبة كذلك للسيد ميارة لاستعراض التداعيات المقلقة لتطورات الوضع في منطقة الساحل والصحراء التي تعرف تغلغلا متزايدا للمرتزقة ونمو العلاقات المشبوهة بين الانفصاليين وعدد من التنظيمات الإرهابية، مما يهدد الأمن الإقليمي برمته ويزعزع استقرار الحدود الجنوبية لأوربا.

    وسجل أن هذا الأمر يتطلب تعاونا وتنسيقا أكبر بين جميع الأطراف المعنية، بما فيهم الحلفاء والشركاء الأوروبيين.

    وبخصوص التعاون الثنائي البرلماني، جدد رئيس مجلس المستشارين التأكيد على أهمية العمل المنوط بمجموعتي الصداقة والتعاون المغربية البولونية في مجلسي المستشارين والشيوخ، وذلك باعتبارهما آلية برلمانية تنهض بأدوار طلائعية في مصاحبة الدينامية المتنامية التي تشهدها العلاقات الثنائية في كل المجالات من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة وتقاسم الخبرات والتجارب الفضلى، لا سيما في المجالات التي تستأثر باهتمام البلدين وفي صدارتها تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري وسبل تطويق المشاكل المرتبطة بالهجرة والإرهاب والجريمة المنظمة.

    كما تطرق السيد ميارة إلى الإرادة السياسة القوية التي تحذو البلدين من أجل تطوير علاقاتهما الاقتصادية، مشيرا في هذا السياق إلى العدد المهم من الاتفاقيات الثنائية المبرمة بينهما وحجم المبادلات التجارية الذي تجاوز هذه السنة مليار دولار.

    وأضاف المصدر أن الجانبين أشادا، خلال هذا اللقاء، بمتانة وحيوية العلاقات الثنائية التي تحظى باهتمام بالغ ورعاية خاصة من لدن الملك محمد السادس والرئيس البولوني، بالنظر إلى ما يجمع البلدين من قواسم مشتركة ومبادئ أساسية ذات صلة بالحرص على احترام حقوق الإنسان وترسيخ قيم السلام والتسامح بين أعضاء الأسرة الدولية واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس النواب الإسباني يؤيد تجريم ممارسة الجنس دون موافقة صريحة

     

    وافق مجلس النواب الإسباني على تشريع يهدف إلى تسهيل قيام ضحايا العنف الجنسي بمقاضاة المعتدين، من خلال التشديد على ضرورة الموافقة الصريحة قبل ممارسة الجنس.

    وجاءت هذه المبادرة بعد قضية اغتصاب جماعي شهيرة وقعت قبل ستة أعوام.

    وجرت الموافقة بأغلبية صريحة على قانون “ضمان الحرية الجنسية”، المعروف أيضا باسم قانون “نعم فقط تعني نعم”.

    ويتعين أن يوافق مجلس الشيوخ على التشريع المقترح قبل أن يدخل حيز التنفيذ.

    وقالت إيرين مونتيرو، وزيرة المساواة الإسبانية، التي لعبت دورا أساسيا في التشريع: “ستصبح الحرية الجنسية أخيراً حقاً في بلدنا”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • برلمان العراق يقر قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل

    صوّت أعضاء مجلس النواب (البرلمان) العراقي، الخميس، لصالح مقترح قانون لـ”تجريم التطبيع” مع إسرائيل.
    وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان، إن “مجلس النواب صوّت خلال جلسته المنعقدة اليوم على مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني”.
    وأضافت أن “التصويت تم بإجماع الحاضرين (دون أن تحدّد عددهم)”، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

    ومقترح هذا القانون طرحته في البرلمان كتلة الصدر وحلفاؤها، بحسب ما أعلنه زعيم الكتلة مقتدى الصدر السبت.
    وينص القانون الجديد على عقوبات، بينها السجن المؤبد أو المؤقت، ويهدف، وفق مادته الأولى، إلى “منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية، أو أية علاقات من شكل آخر مع الكيان الصهيوني المحتل”.
    وتنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي، على أنه يُعاقب بالإعدام كل من روّج لـ”مبادئ الصهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها ماديا أو أدبيا، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها”.
    ولا يقيم العراق أي علاقات مع إسرائيل، وترفض الحكومة وأغلبية القوى السياسية التطبيع معها.
    ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 6 دول هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب والسودان علاقات معلنة مع إسرائيل.
    ويقول الرافضون لتطبيع العلاقات مع إسرائيل إنها ما تزال تحتل أراضي عربية في فلسطين وسوريا ولبنان منذ 1967 وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

    إقرأ الخبر من مصدره