Étiquette : عزل

  • الساسي: حزب العدالة والتنمية رفض المشاركة في 20 فبراير مقابل وجوده في رئاسة الحكومة

     قال محمد الساسي، أستاذ العلوم السياسية، إن « الأثر البارز لحركة عشرين فبراير هو دفعها للنظام لتعديل الدستور، لأن هذه الفكرة لم تكن في الأجندة السياسية للعهد الجديد، ويبقى السؤال هل كان التعديل عن اقتناع بالتغيير أم عملية تكيف في انتظار هدوء العاصفة ».

    وأضاف الساسي في ندوة  لـ »فدرالية اليسار »، أمس الجمعة، حول « أثر حركة 20 فبراير في التاريخ الدستوري المغربي »، أن « النظام تصرّف على أساس عزل الديناميات عن بعضها البعض، حتى لا تصب جميعا في عشرين فبراير ».

    وتابع: « واقترح النظام على مختلف الفاعلين صفقة عامة، مبدأها لا تشاركوا في الحركة، وسأحل مشاكلكم كلاّ على حدة، وأول من إلتقط هذه الإشارة هو حزب العدالة والتنمية ».

    وأوضح أن « موقف البيجيدي كان حاسما، لأنه أعطى للنظام نعم للدستور، ونعم لعدم المشاركة في عشرين فبراير، وعدم المنازعة في طريقة إجراء الاستفتاء، مقابل وجوده في رئاسة الحكومة ».

    وشدد على أن « النظام كان مهتم، بنعم للدستور من حزب الاتحاد الاشتراكي، ونعم من حزب العدالة والتنمية ».

    وبعدما عدد إيجابيات الحركة، أوضح الساسي أن « حركة 20 فبراير لم تنجح إلى نواة الانتقال الديمقراطي، وأصيبت بضعف عام بعد انسحاب العدل والإحسان، وصعود عبد الإله ابن كيران، واستمرت الحركة في التواجد بأشكال مختلفة ».

    وأبرز أن « حركة 20 فبراير فكرة ودافع، ستسترجع صيغة جديدة للظهور، لأن الدمقرطة نزعة ثقيلة ولا يمكن تجنبها، والعاصفة آتية لا محالة، والبلدان التي عرفت انتقالا ديمقراطيا، مرت من مخاضات مررنا بالتجربة الأولى ».

    وأكد أنه « لاحظنا في المنطقة هبات متتالية، ولا بد أن تأتي هبات أخرى، ولا يمكن لهذه المنطقة أن تبقى معزولة عن تيار الدمقراطة العالمي، وحركة عشرين فبراير ستستمر، وإن بأشكال أخرى، وفي مواعيد لا نتوقعها ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تنازع المصالح.. إدارية الدار البيضاء تجرد عضوا جماعيا من مهامه

    هبة بريس ـ الدار البيضاء

    قررت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عزل مستشار جماعي ينتمي لبلدية أولاد عبو التابعة إداريا لإقليم برشيد و ذلك بسبب تنازع المصالح.

    و قضت محكمة البيضاء الإدارية في الدعوى التي وضعتها وزارة الداخلية من خلال عامل إقليم برشيد ضد “ع.م” عضو المجلس الجماعي لأولاد عبو، ببطلان انتخابه.

    و أمرت المحكمة السالفة الذكر بتنفيذ قرار العزل و تطبيق المسطرة المتعارف عليه في حق المعني بالأمر مع ما يترتب عن ذلك قانونا طبقا لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كارثة طبيعية تعيشها نيوزيلندا.. إعصار وفيضانات جارفة تخلف قت.لى ومفقودين

    آش واقع 

    تتعرض نيوزيلندا لعاصفة شديدة، بعد أيام من فيضانات جارفة تسببت في مقتل 4 أشخاص وخسائر كبيرة، وإجلاء آلاف الأشخاص في ظل توقعات بزيادة هطول أمطار على نحو غير مسبوق.

    وفي السياق، صرح رئيس وزراء نيوزيلندا، كريس هيبكنز، بأن إعصار “غابرييل” هو أخطر حدث طقس تشهده نيوزيلندا هذا القرن، مؤكدا أن “الشدة والأضرار التي نراها لم نشهدها منذ جيل”.

    واستدعت قوة الفيضانات والإعصار تدخل قوات الجيش في عمليات الإنقاذ، حيث شاركت مروحيات عسكرية في إنقاذ ناجين من أسطح منازلهم.

    وشاركت ثلاث مروحيات من طراز “إن إتش-90” في مهمة استطلاع وإنقاذ بمنطقة خليج هوك التي تضررت بشدة، وعثرت على عائلات وحيوانات لجأوا إلى أسطح منازل مصنوعة من الزنك، تحيط بهم مياه الفيضانات الموحلة الممتزجة بالنفايات والركام.

    وقال متحدث عسكري إنه في بعض الحالات وصلت مياه الفيضانات إلى مستوى الطابق الثاني للمنازل.

    اعتبر رئيس حزب البيئة العالمي (جمعية للتوعية البيئية مقرها بيروت)، دوميط كامل، في حديثه للإعلام”، أنه كان متوقعا أن تزيد التغيرات المناخية حدة العواصف والأعاصير، لافتا إلى مجموعة من المعلومات المرتبطة بما حدث في نيوزيلندا:

    • وصلت سرعة الرياح إلى ما بين 140 و150 كيلو مترا بالساعة، والهطولات المطرية إلى 20 سنتميترا، كما تخطت الأمواج الـ11 مترا.

    • الرياح القوية مرشح لها أن تستمر لما بين 24 إلى 48 ساعة، وبإمكانها تدمير الأشجار وشبكات الكهرباء.

    • حتى الآن تسبب الإعصار في انقطاع التيار الكهربائي عن قرابة 150 ألف مواطن، إضافة إلى انقطاعه عن مناطق صناعية وتجارية.

    • الجزر الشمالية أعلنت أقصى درجات التأهب القصوى “المستوى الأحمر” بسبب خطورة الطقس، لأن هناك تأكيدات بأمطار غزيرة جدا.

    • هذه السرعات في الرياح ستؤدي أيضا إلى مزيد من الأمطار الغزيرة ما يسبب المزيد من الفيضانات، ومن المتوقع أيضا تزايد الانهيارات الطينية وارتفاع منسوب المياه.

    • الحكومة النيوزيلندية طلبت من حكام المناطق المعرضة للفيضانات الاستعداد الفوري للإخلاء.

    تم تجهيز ملاجئ للسكان لإخلائهم، كما أعلنت شركات طيران توقف الرحلات الداخلية قبل وصول الإعصار.

    • السلطات وزعت عشرات الآلاف من أكياس الرمل بعد مخاوف من تشبع التربة بالمياه في ظل ضعف البنية التحتية، وهو ما يهدد المنازل بالامتلاء بالمياه.

    • الحكومة النيوزيلندية أبلغت المواطنين بضرورة تأمين احتياجاتهم الغذائية، وهناك زحام على الأسواق ومراكز البيع خوفا من أن يزداد الطقس سوءا.

    • الفيضانات غير مسبوقة في نيوزيلندا أدت إلى سقوط ضحايا رغم إجلاء آلاف السكان، والإعصار الذي يضرب نيوزيلندا تم تصنيفه ضمن الفئة الثانية.

    • الأحوال الجوية غير مسبوقة بسبب الرياح العاتية وهطول الأمطار الغزيرة، والتضرر كبير بسبب الانهيارات وغلق الطرق، ما تسبب في عزل عدد من المناطق.

    • هذه هي المرة الثالثة التي تعلن الحكومة النيوزيلندية حالة الطوارئ بسبب سوء الطقس، المرة الأولى كانت عام 2019 والثانية عام 2020.

    تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحرمان من المعاش بين مشروع القانون الجنائي والنظام الأساسي للوظيفة العمومية

    في إطار تفعيل مُرْتكز المشاركة المنصوص عليه في تَصدِير دستور 2011 وفي ثنايا بعض فصوله باعتباره خيطا ناظما للديمقراطية التشاركية (من قَبِيل الفصلين 1 و12 من الدستور المغربي) طرح وزير العدل والحريات الأسبق مُسوَدة مشروع قانون جنائي سنة 2015 للنقاش مع مختلف الفاعلين الاجتماعيين والحقوقيين والمهتمين.

    أكيد أن مشروع أي قانون يخضع لمسطرة المصادقة عَبْر مجلس حكومي (الفصل 92 من الدستور)، وفي حالات مُحددة دستوريا بواسطة مجلس وزاري أيضا (الفصل 49 من الدستور)، ثُم لِتَصويت مجلسي البرلمان بعد إخضاعه للدراسة والتصويب والتجويد، علما بأن هذه الاجراءات لاتمنع من تفعيل مُرتكز المشاركة الآنف الذكر وتبادل الرأي وفتح باب الحوار على مصراعيه مع كل الأطراف المعنية بدون استثناء أو إقصاء.

    ولئن كان مشروع أي قانون قابلا للمراجعة ابتداءً وانتهاءً، فَحرِيٌّ القول بأنه قابل للمراجعة برمته عند الاقتضاء، لاسيما إذا كان هناك تضارب للمواقف وتعارض للآراء بشأنه بين مُؤيد ومُعارض ومُلتزم بمنزلة بين المنزلتين.

    أكيد أيضا أن مسودة مشروع القانون الجنائي المشار إليها أعلاه تضمنت مَثالِب كانت تتطلب إعادة النظر فيها تعديلا أو إلغاء، واشتملت أيضا على إيجابيات من أهمها تجريم عدم التصريح بالممتلكات والتحرش الجنسي وغيرها، غير أن تَضمُّن هذه المسودة للاقتراح الرامي إلى إلغاء الأحكام التشريعية المتعلقة بالحرمان من المعاش كعقوبة أصلية أو إضافية هو الذي يعنينا في هذه المقالة لاسيما أن هناك مشروع قانون جنائي في طور الإعداد من لَدُن الحكومة الحالية حسب تصريحات وزير العدل.

    وجدير بالذكر في هذا السياق أن الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تعديله وتتميمه (جريدة رسمية ” =ج.ر” عدد: 2372 بتاريخ 11 أبريل 1958) مَافَتِىء يَحْوِي أحكاما تَرْنُو إلى حرمان الموظف من معاشه في بعض الحالات مما يتعارض مع المبادئ القانونية العامة ولا يَتسِق مع المنطق القانوني السليم.

    لذا، سنتطرق إلى الفصول المتعلقة بالحرمان من المعاش في مجموعة القانون الجنائي (ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 26 نونبر 1962 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي “ج.ر” عدد: 2640 مكرر بتاريخ 5 يونيو 1963) من جهة، وتوضيح الأحكام التشريعية التي مازالت تَحرِم الموظف من معاشه المُضَمَّنة في بعض فصول النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية من جهة أخرى.

    وهكذا، سَنُخصص المبحث الأول للتطرق إلى المعاش وفق كل من مجموعة القانون الجنائي كما تم تعديله والمسودة، والمبحث الثاني للعزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد حسب النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ثم نَخْلُص في الختم إلى خلاصة اقتراحية.

    المبحث الأول: المعاش وفق مجموعة القانون الجنائي والمسودة
    إن الحديث عن المعاش في هذا الشأن يَسْتلزِم تعريفه، والإحاطة بعقوبة الحرمان منه في مجموعة القانون الجنائي المغربي (أولا) واقتراح إلغائها في المسودة (ثانيا).
    تعريف المعاش:
    ينص الفصل الثاني من القانون رقم 011.71 بتاريخ 30 ديسمبر 1971 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية (ج.ر عدد :3087 مكرر بتاريخ 31 دجنبر 1971) على أن ” المعاش عبارة عن مبلغ يصرف للموظف أو المستخدم عند انتهاء خدمته بصورة نظامية أو إصابته بعجز ويؤول إلى المستحقين عنه وإلى أبويه بعد وفاته، وذلك مقابل المبالغ التي تقتطع من أجرته ومساهمات الدولة أو الجماعة الترابية أو المؤسسة العمومية التابع لها.”
    أولا: عقوبة الحرمان من المعاش في مجموعة القانون الجنائي المغربي
    ينص الفصل 14 من مجموعة القانون الجنائي (= م.ق.ج) على أن “العقوبات إما أصلية أو إضافية.
    فتكون أصلية عندما يسوغ الحكم بها وحدها دون أن تضاف إلى عقوبة أخرى.
    وتكون إضافية عندما لا يسوغ الحكم بها وحدها، أو عندما تكون ناتجة عن الحكم بعقوبة أصلية.”

    وغني عن البيان أن العقوبات الأصلية إما جنائية أو جنحية أو ضبطية.

    والعقوبات الجنائية الأصلية -التي تهمنا في طرحنا- تتمثل وفق الفصل 16 من م.ق.ج في: 1) الإعدام؛ 2) السجن المؤبد؛ 3) السجن المؤقت من خمس سنوات إلى ثلاثين سنة؛ 4) الإقامة الإجبارية؛ 5) التجريد من الحقوق الوطنية.

    أما عقوبة الحرمان من المعاش فقد أدرجها المُشرِّع ضمن العقوبات الإضافية حيث نص في الفقرة الرابعة من الفصل 36 من م.ق.ج على “الحرمان النهائي أو المؤقت من الحق في المعاشات التي تصرفها الدولة والمؤسسات العمومية.
    غير أن هذا الحرمان لا يمكن أن يطبق على الأشخاص المكلفين بالنفقة على طفل أو أكثر، مع مراعاة الأحكام الواردة في أنظمة المعاشات في هذا الشأن”.

    ويستنتج مما سبق أن هناك حرمانا نهائيا وحرمانا مؤقتا من المعاش مع مراعاة حقوق الطفل.

    أ‌- الحرمان النهائي من المعاش
    كل حكم بالإعدام أو السجن المؤبد يُفضِي حتما إلى الحرمان النهائي من الحق في المعاش الذي تصرفه الدولة ويُطبق هذا الحرمان بقوة القانون دون الحاجة للنطق به في الحكم (الفقرة الأولى من الفصل 41 من م.ق.ج).

    ولئن كانت هذه العقوبات تصدر سابقا دون مراعاةٍ لذوي الحقوق، فقد استدرك المشرع هذا الأمر ونص في التعديل الذي لحق مجموعة القانون الجنائي بمقتضى القانون رقم 24.03(ج.ر عدد: 5175 بتاريخ 5 يناير 2004)، إلى أن الحرمان من المعاش لايمكن أن يطبق على الأشخاص المكلفين بالنفقة على طفل أو أكثر، مع مراعاة الأحكام الواردة في أنظمة المعاشات في هذا الشأن.
    وإذا كان المُشرِّع قد أولى للطفل عناية قصوى في هذه الحالة، فإنه بالمقابل أغفل التنصيص على أحقية الزوجة في معاش زوجها المحكوم عليه بالإعدام أو السجن المؤبد خاصة إذا كان مورد عيشها ينحصر في معاش زوجها.
    ب‌- الحرمان المؤقت من المعاش
    إن الحكم الصادر بعقوبة جنائية، غير الإعدام والسجن المؤبد، يمكنه أن يقضي بالحرمان المؤقت من المعاش طوال مدة تنفيذ العقوبة (الفقرة الثانية من الفصل 41 من م.ق.ج)، مما يفيد بأن العقوبات الجنائية الأصلية المتجسدة في السجن المؤقت من خمس سنوات إلى 30 سنة، وفي الإقامة الجبرية وفي التجريد من الحقوق الوطنية يمكن للحكم الصادر بها الحرمان المؤقت من المعاش خلال مدة تنفيذ العقوبة.

    ثانيا: إلغاء عقوبة الحرمان من المعاش في مسودة مشروع القانون الجنائي

    تضمنت مسودة مشروع القانون الجنائي المُومَإِ إليها آنفا، إلغاء الحرمان من المعاش وذلك من خلال اقتراح إلغاء عقوبة إضافية وحذف الفصل 41 من مجموعة القانون الجنائي.

    أ‌- إلغاء عقوبة إضافية
    يتعلق الأمر بإلغاء العقوبة الإضافية الواردة في الفقرة الرابعة من الفصل 36 من م. ق. ج القاضية بالحرمان النهائي أو المؤقت من الحق في المعاشات التي تصرفها الدولة والمؤسسات العمومية.

    ب‌- حذف الفصل 41
    يفيد هذا الفصل بأن كل حكم بالإعدام أو السجن المؤبد يتبعه حتما الحرمان النهائي من الحق في المعاش الذي تصرفه الدولة، ويطبق هذا الحرمان بحكم القانون، دون حاجة للنطق به في الحكم.
    ويبدو، أن من بين حسنات هذه المسودة حذف الفصل 41 وإلغاء الحرمان من المعاش كعقوبة إضافية نظرا لما يتسبب فيه هذا الحرمان من مشاكل أسرية واجتماعية سنشير إليها في المبحث الموالي.

    المبحث الثاني: عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد حسب نظام الوظيفة العمومية

    حدد النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (= ن.أ.و.ع) أربع حالات لاتخاذ عقوبات تأديبية ترمي إلى حرمان الموظف من المعاش (أولا) مما يتطلب معه الحديث عن الآثار المترتبة عن عقوبة الحرمان من المعاش (ثانيا).

    أولا: عقوبات الحرمان من المعاش في نظام الوظيفة العمومية

    • الفصل 66 ن.أ.و.ع: يشتمل على العقوبات التأديبية الممكن اتخاذها مُرتبة حسب تزايد الخطورة من الإنذار إلى العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد.

    ويفيد هذا الفصل بأن التشطيب على الموظف من أسلاك الإدارة يتم عبر الآليات الآتية: 1-العزل من غير توقيف حق التقاعد 2-العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد3-الإحالة الحتمية على التقاعد التي تعتبر عقوبة تكتسي صبغة خصوصية (لا تتم الإحالة الحتمية على التقاعد إلا إذا كان الموظف مستوفيا للشروط المقررة في تشريع التقاعد مع الاحتفاظ بالحق في المعاش).

    • الفصل 75 مكرر ن.أ.و.ع: يمنح لرئيس الإدارة -وفق مسطرة معينة-صلاحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف الحق في المعاش أو العزل المصحوب بتوقيف حق المعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة المجلس التأديبي.

    وقد أسال هذا الفصل الكثير من المداد في صيغته السابقة، حيث تعذر في غالبية الأحيان إثبات عملية التبليغ، مما يعني أن ملف الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة كان لا يعرف طريقه إلى التصفية إلى حين اعتماد التعديل الذي أدرجه القانون رقم 10.97 (ج.رعدد: 4518 بتاريخ 18 سبتمبر 1997) على الفصل 75 مكرر ضمن ثنايا النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

    وجدير بالذكر بأن عقوبة العزل من غير توقيف حق التقاعد يترتب عنها إخراج الموظف من أسلاك إدارته مع تمتيعه بمعاشه الذي يُمنح له بقوة القانون وبدون طلب منه تحت طائلة إلغاء القرار الإداري القاضي بإلزامية تقديم طلب الحصول على المعاش في هذه الحالة.

    ولئن كان الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يضع بيد رئيس الإدارة أداة للوأد المهني للموظف المعني بدون رقابة أي هيئة استشارية عبر اعتماد عقوبة العزل من غير توقيف الحق في المعاش، دون أن يتمكن هذا الأخير من الدفاع عن نفسه، يبدو مقبولا نظرا لاعتبار الموظف في حالة ترك الوظيفة.
    غير أن منح رئيس الإدارة صلاحية إصدار عقوبة العزل المصحوب بتوقيف الحق في المعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارةٍ للمجلس التأديبي يعتبر ضربا وخرقا للمكتسبات الحقوقية المُخَولة للموظفين نظرا لخطورة عقوبة العزل المقرون بالحرمان من المعاش، مع التأكيد على أن التخلي عن الضمانات التأديبية التي ينص عليها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، من قبيل الاطلاع على الملف وحق الدفاع، لا يمكن بتاتا وبالقطع أن ينصرف الى التخلي عن الحق في المعاش أيضا.

    • الفصل 83 ن.أ.و.ع: ينص على أنه “ستحدد في مرسوم ميادين النشاط الشخصي التي لا يجوز لموظف التعاطي لها نظرا لنوعها ولماهيتها وذلك إذا انقطع نهائيا عن عمله أو وقع إيقافه مؤقتا وتحدد فيه إذا اقتضى الحال آجال منعه من القيام بذلك النشاط.

    وفى حالة المخالفة لهذا المنع، يمكن أن تقتطع للموظف المحال على المعاش مبالغ من راتب تقاعده ويحتمل أن يحرم من حقوق معاشه.”

    • الفصل 84 ق.و.ع: يفيد بأنه” يطبق المنع المنصوص عليه في الفصل السادس عشر من هذا القانون الأساسي على الموظفين الذين انقطعوا بصفة نهائية عن عملهم، وذلك طبق الشروط المقررة في الفصل السابق ويتعرضون لنفس العقوبات.”

    وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 16 من ن.أ.و.ع يتعلق بحالة منع الموظف من أن تكون له مباشرة أو بواسطة ما أو تحت أي مسمى كان، في مقاولة موضوعة تحت مراقبة الادارة أو المصلحة التي ينتمي إليها أو على اتصال بهما، مصالح من شأنها أن تمس بحريته.

    وهكذا فإن العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد وفق الفصول 66 و75 مكرر و83 و84 من ن.أ.و.ع يعتبر أشد عقوبة تأديبية يمكن أن يتعرض لها الموظف نظرا لآثارها الخطيرة سواء على المستوى الشخصي للموظف أو العائلي أو الاجتماعي.

    ثانيا: آثار عقوبة الحرمان من المعاش
    إن عقوبة عزل الموظف مع حرمانه من الحق في المعاش وفق الحالات المذكورة أعلاه لا تقتصر على الموظف بل تعتبر عقوبة تلحق ضررا بطرفين لا علاقة لهما بالخطإ المُرتكب:
    • أسرة الموظف، التي تُحرَم من دَخْل قار يتمثل في معاش تقاعد مُعِيلها، مع ما يترتب عن ذلك من نتائج وخيمة؛
    • المجتمع، الذي اِنْضَاف إلى صفوف عاطليه أفراد جُدُد لا مورد لهم.

    لذا، نعتقد أنه كان من الأولى الاكتفاء بعقوبة العزل اللصيقة بشخص الموظف دون سواها، لأنها أكثر منطقا وأخف ضررا.
    ومن جهة أخرى، يبدو أن العزل إضافة إلى الحرمان من المعاش تعتبران عقوبتين على فعل واحد ارتكبه الموظف مما يتعارض مع المبدإ القانوني الذي يفيد باعتماد عقوبة واحدة لفعل واحد.
    قد يقول قائل بأن مجموعة القانون الجنائي تنص على عقوبات جنائية أصلية وفق الفصل 16 منه من قبيل الإعدام والسجن المؤبد وغيرها ويضيف عقوبات أخرى إضافية من قبيل الحرمان من المعاش كما ينص على ذلك الفصل 36 منه، وبالتالي ألا تتعارض هذه العقوبات مع المبدإ القانوني المشار إليه أعلاه؟
    حتما إن الجواب سيكون بالنفي باعتبار أن نسق القوانين الجنائية يربط ربطا أساسيا العقوبات الإضافية بالعقوبات الجنائية الأصلية وجودا وعدما.
    أما النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية فقد يبدو غريبا عن السياق القانوني الذي يتضمن عقوبات أصلية وعقوبات إضافية، مما يدفعنا للتساؤل عن مدى حجية أطروحة إصدار عقوبتين (الحذف من أسلاك الإدارة والحرمان من المعاش) على فعل واحد ارتكبه الموظف.
    في الختم: بناء على التعليلات المُبينَة أعلاه وفي خِضَم مرحلة تعيشها بلادنا تتميز باعتماد ومراجعة مجموعة من القوانين بما فيها قوانين مُهَيكلِة للمجال الحقوقي، وباعتبار أن المعاش مبلغ يصرف للموظف أو المستخدم مقابل المبالغ المقتطعة من أجرته ومساهمات الدولة أو الجماعة الترابية أو المؤسسة العمومية التابع لها، فإنه يستحب تـَنَبُّهَ مشروع القانون الجنائي الموعود طرحه قريبا على البرلمان لِمَثْلب الحرمان من المعاش وفق الآتي:
    – إلغاء المقتضي الوارد في الفصل 36 من م.ق.ج الذي ينص على عقوبة الحرمان من المعاش كعقوبة إضافية،
    – حذف الفصل 41 من مجموعة القانون الجنائي.
    وموازاة مع هذا الاتجاه يتعين حذف عقوبة العزل المصحوب بتوقيف الحق في المعاش من الفصول 66 و75 مكرر و83 و84 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية تلحق حتما القانون رقم 011.71 بتاريخ 30 دجنبر 1971 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية والفصول المماثلة في أنظمة التقاعد الأساسية الإجبارية الأخرى في المغرب.

    *دكتور في العلوم القانونية

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إدارية مراكش تنظر في طلب والي الجهة بعزل رئيس جماعة السويهلة

    تنظر المحكمة الإدارية بمراكش، يوم غد الخميس، في ملف طلب عزل عبد الرزاق أحلوش، رئيس جماعة السويهلة بإقليم مراكش، المنتمي إلى حزب الاستقلال، رفقة ثلاثة من نوابه، بناء على الدعوى القضائية المرفوعة ضد المنتخبين الأربعة، من طرف كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش آسفي، بناء على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14، والتي استند فيها على تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، رصد مجموعة من الاختلالات التي انصبت بشكل كبير على خروقات في قطاع التعمير، والمصادقة على تفويت أملاك تابعة للجماعات السلالية خارج الضوابط القانونية المعمول بها.

    وكانت المصالح المعنية بوزارة الداخلية أصدرت قرارا يقضي بتوقيف رئيس الجماعة الترابية السويهلة، الذي سبق له الفوز خلال انتخابات سنة 2015 باسم حزب العدالة والتنمية، وترأس حينها المجلس الجماعي للسويهلة، قبل أن يحط الرحال خلال الاستحقاقات الأخيرة بحزب الاستقلال، ويتمكن من الفوز بمقعد برلماني عن دائرة المنارة، إذ أن قرار التوقيف عن ممارسة المهام الانتدابية شمل أيضا نواب الرئيس (الأول «ساعد أبو الريال»، والثاني «عبد اللطيف الحامض» والخامس «سميه بوجمعة»)، بناء على ما ورد في تقرير للمفتشية العامة بوزارة الداخلية، والذي رصد اختلالات على مستوى تسليم القسم التقني لعدد من الرخص والشهادات خارج الضوابط القانونية. وهي الوثائق الإدارية المؤشر عليها من طرف المعنيين بملفات العزل، إضافة إلى مخالفة مقتضيات عدد من الدوريات الوزارية الصادرة عن وزارة الداخلية بشأن منع وتجريم المصادقة على العقود العرفية التي تهم تفويت وبيع العقارات.

    إلى ذلك، قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، نهاية الأسبوع الماضي، بمؤاخذة النائب الثاني لرئيس جماعة السويهلة، وإدانته بثمانية أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20000 درهم. وتم الحكم على المتهم الثاني بالحبس ستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ مع غرامة حددت في 10000 درهم، في الملف الجنحي رقم 639/2101/2022، إثر متابعتهما بتهمة إعداد وثيقة تتعلق بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية، وتسليم وثيقة لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، بناء على مقتضيات المادة 36 من القانون 62/17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية، والفصل 361 من القانون الجنائي.

    ووقف أطر المفتشية العامة على مصادقة الجماعة الترابية السويهلة على عقود تهم تفويت أراض تابعة للجماعات السلالية لفائدة الأغيار، وتقسيم أرض سلالية إلى بقع سكنية، وعدم احترام مسطرة إدراج رخص الإصلاح بالمنصة الرقمية، رغم صدور المرسوم المنظم لها، والتوقيع والإشهاد على عقود عرفية متعلقة بتفويت أراض سلالية للأغيار، والاستمرار في ممارسة المهام رغم منح التفويض للنواب، وإصدار وثائق إدارية خارج الاختصاص، وتسجيل مخالفة مصادقة الجماعة على عقود التنازل المتعلقة بأراض سلالية خارج القانون وتسليم شهادات الربط بالكهرباء والماء لمساكن عشوائية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اتهامات بالتزوير تلاحق رئيس مقاطعة بني مكادة بعد توقيع عشرات الرخص الأحادية

    يواجه محمد الحمامي، البرلماني ورئيس مجلس مقاطعة بني مكادة، فضيحة من العيار الثقيل، وذلك بعد أن حصلت جريدة “المساء” اليومية، على معطيات حصرية تفيد توقيع الحمامي لرخص أحادية (تتوفر الجريدة على نسخ منها) دون إشراك الجهات المختصة قانونا مثل الوكالة الحضرية والسلطة المحلية.

    وقالت مصادر “المساء”، إن الخطير في المسألة ليس المجازفة بتوقيع عشرات الرخص الأحادية ضدا على القانون المنظم للعملية، بل هو التحايل على نفس القانون بتوقيع تلك الرخص بتاريخ قديم يسبق اعتماد القانون المذكور، والذي كان يسمح في تلك الفترة لرؤساء الجماعات بتوقيع الرخص الأحادية.

    المصادر المطلعة أضافت أن “رئيس مقاطعة بني مكادة سيجد نفسه أمام ورطة حقيقية، رغم محاولاته تغليف الرخص الأحادية بالطابع القانوني من خلال توقيعها بتاريخ سابق على اعتماد القانون، وذلك عند التدقيق في تسجيل تلك الرخص وأداء الرسوم المتعلقة بها، وهو ما يستحيل القيام به في هذه الحالة ما دامت تلك الرخص قد تم تسليمها في الولاية الحالية”.

    المصادر ذاتها قالت إن “الحمامي سيجد نفسه أمام معضلتين حقيقيتين تجاه سلطات المراقبة أولاهما إصدار رخص أحادية ضدا على القانون، والثانية، وهي الأخطر، توقيع تلك الرخص بتواريخ قديمة وهو الفعل الذي يرتقي إلى شبهة التزوير”، تقول المصادر ذاتها.

    وسبق لمحمد مهيدية ، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن حذر في نونبر الماضي خلال لقاء تحسيسي حول تبسيط مساطر الاستثمار رؤساء الجماعات بالجهة من توقيع رخص أحادية منافية لمقتضيات قانون التعمير، دون الرجوع للوكالات الحضرية والسلطات المحلية المعنية.

    ونبه والي الجهة خلال اللقاء ذاته من التبعات القانونية لتوقيع رئيس جماعة لرخصة أحادية دون إشراك جميع الجهات المختصة، معتبرا أن سلطات الوصاية لن تتساهل مع مثل هذه الأفعال.

    وكان مهيدية قد تقدم في دجنبر الماضي، في حادثة مماثلة لما أقدم عليه الحمامي، بطلب إلى المحكمة الإدارية من أجل عزل حسن الفتوح رئيس جماعة العوامة بضواحي طنجة، وذلك بسبب تسجيل لجنة تفتيش ولائية مجموعة من الاختلالات والخروقات المرتبطة بالتعمير، عبر إصدار رخص أحادية عندما كان يشغل مهام نائب رئيس الجماعة مكلف بقطاع التعمير خلال الولاية السابقة.

    وتنص المادة الـ64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية على أنه” إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل”.

    وتضيف المادة ذاتها أنه “يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الطالبي العلمي: لماذا صمت البرلمان الأوروبي ضد عزل صحافي بسبب “الصحراء المغربية”

    استفسر راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، البرلمان الأوروبي حول التزامه الصمت إزاء واقعة عزل صحافي يشتغل لتلفزيون بلد وصفه بـ”بلد الحرية وحقوق الانسان” في إشارة منه إلى فرنسا، مع إخضاعه للتحقيق الداخلي.

    وقال الطالبي العلمي، اليوم الأربعاء، في عرض قدمه في لقاء تواصلي حول موضوع استهداف البرلمان الأوربي للمغرب، “لماذا لم ينهض أحد ليستنكر هذا القمع في بلد الحرية”، وتابع قائلا “ما الذي يسمى هذا؟ أعتقد أن هذا لا يقع في المغرب”.

    ووصف المتحدث مزاعم البرلمانيين الأوروبيين بشأن حرية التعبير في المغرب بأنها مردود عليها، لافتا إلى أن ما يغتني به المشهد الإعلامي والصحفي المغربي من عناوين، وما تؤطره الصحافة من نقاش عمومي حر ومتعدد، لا يحتاج إلى من يدافع عنه، مضيفا أن الصحفيين المغاربة أنفسهم لا يقبلون، بأن يتم استعمال صفة الصحفي ومكانته، لارتكاب جرائم وجنايات ضد المجتمع وخاصة الاستغلال الجنسي للنساء.

    وأبدى رئيس الغرفة الأولى في البرلمان، امتعاضه من إقدام طيف سياسي في البرلمان الأوربي على استقبال انفصالية تقدم نفسها على أنها ضحية، متسائلا كيف يمكن للمؤسسة الأخيرة أن تحتضن من يمجد الإرهاب والعنف وتستغل ذلك في حملات إعلامية مدبرة ومنظمة.

    وسجل الطالبي العلمي أن البرلمان الأوربي يتجاهل الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، بدء من جريمة الاحتجاز فوق الأراضي الجزائرية من طرف جماعة لا مكان لها في الجغرافيا السياسية، وجرائم القتل خارج القانون وجريمة تجنيد الأطفال وجرائم الاغتصاب الجنسي التي يرتكبها زعماء الانفصال والتي تنظر فيها محاكم أوروبية، وجريمة حرمان أشخاص من حرية التنقل وغيرها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الطالبي العلمي: كيف يتم عزل صحفي في بلد الحرية وحقوق الإنسان لأنه نطق الصحراء مغربية

    زنقة 20 | الرباط

    في لقاء تواصلي ترأسه اليوم حول استهداف البرلمان الأوروبي للمغرب، تسائل راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب عن أسباب توقيف صحافي مغربي داخل قناة تلفزيونية فرنسية لمجرد أنه نطق الصحراء مغربية.

    و قال الطالبي العلمي : “أتسائل كيف تسارع مؤسسة إعلامية مرئية في بلد الحرية وحقوق الانسان إلى عزل صحفي بارز ومتمكن و إخضاعه للتحقيق الداخلي فقط لأنه نطق بكلمتين “الصحراء مغربية”، ولا أحد ينهض يستنكر هذا القمع في بلد الحرية”.

    و أضاف متسائلاً : “ما الذي يُسَمَّى هذا ؟ أعتقد أن هذا لا يقع في المغرب”.

    رئيس مجلس النواب، قال أن مزاعم البرلمانيين الأوروبيين في قضية حرية التعبير، مردود عَلَيْها، ومفضوحة. وما يغتني به المشهد الإعلامي والصحفي المغربي من عناوين، وما تؤطره الصحافة من نقاش عمومي حر ومتعدد، لا يحتاج إلى أن ندافعَ عنه، إذْ هُوَ في حد ذاته يحمل رسائل إثبات ذاته.

    و أكد أن الصحفيين المغاربة أنفسهم لا يقبلون، بأن يتم استعمال صفة الصحفي، ومكانة الصحفي، لارتكاب جرائم وجنايات ضد المجتمع، وخاصة الاستغلال الجنسي للنساء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيس مجلس النواب: لا أحد استنكر في « بلد الحرية » عزل صحفي لانه نطق بالصحراء المغربية

    أوضح راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أن « تقديرات بعض البرلمانيين الأوروبيين الذين يقودون الحملة ضد المغرب، غير مبنية على أسس، لا معلومات صحيحة، لا تأكد من المعلومات التي تعتمدُ مصدرًا وحيدًا تقارير إخبارية أحادية ومُعَدَّة تحت الطلب ».

    وأضاف الطالبي العلمي، زوال اليوم الأربعاء، في اللقاء التواصلي حول خلفيات الهجمات الصارخة والمتكررة للبرلمان الأوربي ضد المملكة المغربية، « دعونا نتساءل بحضوركم كيف تُسارع مؤسسة إعلامية مرئية في بلد الحرية وحقوق الإنسان إلى عزل صحفي بارز ومتمكن، وإخضاعه للتحقيق الداخلي فقط لأنه نطق بكلمتين : « الصحراء المغربية »، ولا أحد ينهض ليستنكر هذا القمع في « بلد الحرية »، ما الذي يُسَمَّى هذا ؟ أعتقد أن هذا لا يقع في المغرب ».

    وأورد أنه « بالنسبة للمعاداة الممنهجة من جانب بعض الطيف السياسي في البرلمان الأوربي، والذي كان من آخر تمظهراته استقبال اللوبي الداعم للانفصاليين في البرلمان الأوروبي أمس لسيدة تقدم نفسها على أنها ضحية، أكتفي ببعض التساؤلات، علما بأن هذا المسمى Inter-groupe يعادي المغرب في وحدته الترابية منذ أكثر من 30 عاماً، وعداؤه لنا ممنهج ومنظم ويرقى إلى مستوى العقيدة ».

    وتابع: « أول التساؤلات يتمثل في كيف للبرلمان الأوروبي، أن يحتضن ويهلل، لمن يمجد الإرهاب والعنف، ويستغل ذلك في حملات إعلامية مدبرة ومنظمة، بعد أن يلبس أحد دعاة الإرهاب والعنف إِزَارَ الضحية المدافعة عن الحرية، والجواب على هذه الحالة، ماثل في مناخ الحرية والازدهار والحقوق التي يتمتع بها إخواننا وأخواتنا في الأقاليم الجنوبية المغربية المتشبتون بمغربيتهم، وثاني التساؤلات، من في عالم اليوم، يتصالح مع الانفصال والإرهاب، ومع الإمعان في إرادة بَتْر جزء من ترابه الوطني؟ مَنْ مِنْ هذه البلدان الأوروبية، ومن الأحزاب السياسية الأوروبية، ومَنْ من الساسة الأروبيين يقبل بهذا الذي يريدون فرضه على المغرب ».

    ولفت إلى أنه « كيف يتجاهل البرلمان الأوروبي الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، بدء من جريمة الاحتجاز فوق الأراضي الجزائرية من طرف جماعة لا مكان لها في الجغرافيا السياسية، وجرائم القتل خارج القانون، وجريمة تجنيد الأطفال وجرائم الاغتصاب الجنسي التي يرتكبها زعماء الانفصال والتي تنظر فيها محاكم أوروبية، وجريمة حرمان أشخاص من حرية التنقل ».

    ونبه إلى أن « ما يقوم به طيف سياسي في البرلمان الأوروبي يتناقض مع العلاقات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي ومع الوضع المتقدم الذي يتمتع به المغرب في علاقته مع الاتحاد، ومع كل المواقف والتصريحات الصادرة عن المسؤولين الأوروبيين، ومناقض لروح الشراكة المغربية الأوروبية، شراكة في قضايا استراتيجية بالنسبة لمستقبل المنطقة والعالم ».

    وشدد على أن « الأمر يتعلق باللعب بمصير الأوطان وبسلوكات طفولية. وبلادنا ليست مجبرة على أن تدلي بشهادة حسن السلوك في مجال حقوق الإنسان، لأنها تتوفر على كل ما يصونها ويكفلها. لسنا في موقف التبرير أو إثبات البراءة، ولا نقبل بأن يكون المغرب موضوع مزايدات في البرلمان الأوروبي. فعلاقات الشركاء ينبغي أن تتأسس على الوضوح، والثقة والاحترام المتبادل، لا على الوصاية واحتقار مؤسسات الشركاء ».

    وأفاد المتحدث ذاته، أن « الحملة الظالمة التي يقودُها طَيْفٌ من البرلمان الأوروبي تواصلت باحتضانِ مجموعةٍ معزولةٍ من البرلمانيين الأوروبيين لواحدةٍ من دُعَاةِ الانفصال والإرهاب، في قلب المؤسسة الأوروبية. وتتواصل بالنقاش الذي تمت الدعوة إليه بشأن مزاعم تَجسَس في وقتٍ سابق على مسؤولين من بلد أوروبي. وَحَبْلُ الافتراءاتِ طويل بالتأكيد، مادامتْ النّيَة المبيتة حاضرة لدى عَرَّابي معاداة المغرب والإساءة إليه ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  •  الحمى القلاعية.. الأبقار المستوردة سليمة ولا خوف من انتشار العدوى

     لجأت الحكومة إلى استيراد حوالي 30 ألف رأس من الأبقار من البرازيل والاروغواي لسد الخصاص من اللحوم مع اقتراب شهر رمضان، حيث يكثر الاستهلاك والإقبال على اللحوم والبروتينات.

    لكن عملية الاستيراد أثارت المخاوف بعد انتشار مرض الحمى القلاعية بين المواشي في عدد من دول العالم، ويتخوف مهنيو تربية الأبقار من انتقال المرض إلى أسواق الاتحاد الأوروبي الذي يستورد منه المغرب في الغالب معظم حاجياته من هذه المواشي.

    لكن خالد كرامو، طبيب بيطري وهو أيضا عضو مكتب الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة بالمغرب، بدد المخاوف، وقلل من تأثير وصول هذا المرض حالياً إلى القطيع الوطني، موضحا في تصريح للصحافة الوطنية، أن عمليات الاستيراد التي تتم بشكل كبير من دول الاتحاد الأوروبي القريبة من المغرب، تخضع لمقتضيات دفتر تحملات صارم، فيما الوضع الصحي لقطيع كل دولة يخصها فقط.

    وأوضح أن دفتر التحملات الذي تسهر على تطبيقه المصالح المركزية والإقليمية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) يتضمن إجراء تحاليل دورية بصفة منتظمة في مختلف المعابر الحدودية (خاصة طنجة والدار البيضاء، ذلك ان كل قطيع أبقار مستورد من الخارج ينبغي أن يحترم فترة عزل صحي بيطري محددة قانونا، يكون حينها بعيدا عن أي عملية بيع أو شراء أو ذبح.

    يذكر أن فيروس الحمى القلاعية يمكن أن يتواجد في جميع الإفرازات من المواشي المصابة، كما يجدر بالذكر أن هذه الحيوانات تتنفس كمية كبيرة من رذاذ الفيروس ويمكن ان تنتقل العدوى للانسان.

    ويذكر ان اسعار اللحوم الحمراء بالمغرب بلغت درجات قياسية هذه الاسابيع، وتجاوزت 120 درهم للكلغ الواحد في معظم الاسواق الوطنية، نتيجة عدة اسباب اولها قرار الحكومة منع  ذبح الابقار الحلوب، ثم تخلي المهنيين عن تربية الابقار بسبب خلاء الاعلاف والجفاف.

    إقرأ الخبر من مصدره