Étiquette : #مشروع

  • مشروع القانون الأمريكي H.R. 4119: من مهلة التسعين يوما إلى تصنيف البوليساريو منظمة إرهابية

    انتهت يوم  24من شهر غشت الجاري، المهلة  التي وضعها  مشروع   القانون  المطروح امام الكونغرس الامريكي لتصنيف البوليساريو حركة ارهابية،   و الذي يعطي   مهلة  محددة  في 90  يوما  للبوليساريو ،   لتقبل او ترفض  مقترح الحكم الذاتي. 

    قبل ان يتخد القانون  مسار محطاته قبل اعتماده رسميا من الرئيس الامريكي.   مشروع القانون الفيدرالي  يهدد بفرض عقوبات على جبهة البوليساريو، ويقترح تصنيفها منظمة إرهابية أجنبية، ما لم تُظهر التزاماً جدياً بالانخراط في المسار السياسي القائم على مبادرة الحكم الذاتي المغربية..

    وينص المقترح التشريعي على منح وزيري الخارجية والخزانة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • غيات: مشروع قانون المالية 2026 يخصص 60% من الاستثمار العمومي لتنمية العالم القروي

    أعلن  محمد غيات، الرئيس السابق لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب،  أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يضع العالم القروي في صلب اهتماماته، مع تخصيص 60% من الاستثمار العمومي لهذه المناطق، باعتبارها جوهر التنمية وعمق الوطن.

    وأوضح غيات، أن المجهودات الموجهة للعالم القروي تشمل برنامجا وطنيا للماء الصالح للشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي بقيمة 5.6 مليار دولار لمواجهة أزمة المياه، بالإضافة إلى بناء 9 محطات تحلية جديدة بحلول عام 2030 بطاقة إنتاج تصل إلى 1.4 مليار متر مكعب لتعزيز الأمن المائي.

    وأضاف أن مشروع القانون المالي لسنة 2026، خصص برنامجا لبناء 150 مدرسة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رفض التوقيع لأسباب مجهولة..

    العلم – بقلم ذ\عبد الحميد العباس

    إن قانون المسطرة الجنائية، كقانون إجرائي مؤطر بالعديد من المبادئ الضامنة لتوفير ظروف المحاكمة العادلة، تحقيقا لغايتين أساسيتين، وهما احترام حقوق الأفراد وحرياتهم من جهة والحفاظ على المصلحة العامة والنظام العام من جهة أخرى.

    حيث تم تعزيز آليات مكافحة الجريمة بفعل تعقد أساليبها، وتوظيفها لوسائل تكنولوجية متطورة، وذلك ضمانا للنجاعة والفعالية في إنجاز الأبحاث، فتم تخويل النيابة العامة وقضاء التحقيق، وسائل لإثبات الجرائم تساير التطور الحاصل في تنامي ظاهرة الجريمة وامتداد أنشطة شبكاتها عبر حدود الدول.

    وهكذا يمكن للنيابة العامة إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي أن تسحب جواز سفر المشتبه فيه وتغلق الحدود في وجهه، كما خولت المسطرة التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وحجزها، وهذا الاجراء اعتبره المشرع استثنائيا ووضعه بيد قاضي التحقيق متى كانت القضية معروضة عليه، وإذا اقتضت ضرورة البحث في قضية غير معروضة على التحقيق، يمكن للوكيل العام للملك أن يحصل على إذن من الرئيس الأول للقيام بهذا الإجراء في الجرائم الشديدة الخطورة.

    أما على مستوى حقوق الأفراد، فقد أكدت المسطرة الجنائية في المبدأ العالمي، في أن كل شخص مشتبه فيه أو متابع يفترض براءته ما دامت إدانته غير مقررة بمقتضى حكم نهائي، على اعتبار أن البراءة هي الأصل وأن الشك يفسر لصالح المتهم.

    وقد أحاط القانون هاته القرينة بعدة تدابير لتعزيزها وتقويتها، كاعتبار الاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي، وتحسين ظروف الحراسة النظرية وشمولها بإجراءات مراقبة من طرف السلطة القضائية، وحق الموضوع في إشعار عائلته والاتصال بمحامي وحق الدفاع في تقديم ملاحظات كتابية أثناء فترة تمديد الحراسة النظرية، وكذا منع تصوير شخص معتقل أو يحمل أصفادا، وضرورة استعانة ضابط الشرطة القضائية بمترجم إذا كان المستمع إليه يتحدث لغة أو لهجة لا يحسنها الضابط.

    وقد عمل المشرع على تأكيد هذه الضمانات أمام النيابة العامة من خلال المادة 47، وترسيخها أمام قضاء التحقيق وقضاء الحكم.

    وقد أسند المشرع للشرطة القضائية مهام التثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها، ويجب أن يحرروا محاضر بما أنجزوه من عمليات، على أن يكون المحضر طبقا للشكليات المتطلبة توخيا للدقة وسلامة الإجراءات، تحت طائلة البطلان حسب ما رتبته المادة 751 من ق م ج، التي تعتبر أن كل إجراء يأمر به هذا القانون لم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز.

    والمحضر حسب المادة 24 من نفس القانون، هو تلك الوثيقة المكتوبة التي يحررها ضابط الشرطة القضائية أثناء ممارسة مهامه ويضمنها ما عاينه وما تلقاه من تصريحات أو ما قام به من عمليات ترجع لاختصاصه، وحددت نفس المادة الشكليات والبيانات التي يجب أن ينجز في إطارها، لتعلق الأمر بالنظام العام المسطري، كما هو الشأن بالنسبة الى الإشارة لرفض التوقيع أو الإبصام أو عدم استطاعته مع بيان أسباب ذلك.

    ولا بد من الإشارة ة اللازمة إلى أن قانون المسطرة الجنائية، ذي طبيعة حقوقية، وأن ما تم فرضه من شكليات وبيانات لإنجاز المحاضر، تعزيزا منه لقرينة البراءة وحرصا على سلامة الإجراءات، تحت طائلة ما رتبه في المادة 289، حيث لا يعتد بالمحاضر والتقارير التي ينجزها ضباط وأعوان الشرطة القضائية الا إذا كانت صحيحة في الشكل، وذلك بالنظر إلى ما تمثله من قوة ثبوتية يوثق بمضمونها في الجنح والمخالفات ويستأنس بها كمعلومات في المادة الجنائية، وهي بذلك تؤدي دورها القانوني في نظام العدالة الجنائية.

    واستنادا إلى ما سبق فإن عدم إشارة المحاضر إلى رفض التوقيع وبيان أسباب ذلك، وفق ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 24 من ق م ج، وأكدته الفقرة الثانية من المادة 67 منه، من الأسباب الموجبة للدفع ببطلانها، مع ما يترتب عن ذلك من استبعادها، والاعتماد على ما تلقته النيابة العامة من تصريحات وما راج أمام هيئة الحكم من مناقشات لتشكيل قناعة المحكمة وانتصارا للحقيقة والعدالة.

    غير أنه يمكن أن نطرح تساؤلا حول إشكالية تضمين بعض المحاضر، عبارة رفض التوقيع لأسباب مجهولة، فهل يعتبر ذلك مخالفا لمقتضيات المواد 24 و289 و67 من ق م ج، على اعتبار عدم اجابتها لذكر سبب واضح وجدي وموضوعي لعدم التوقيع؟

    ولا بد من التوضيح الواجب، من جانب الموضوعية والإنصاف إلى التأكيد على جدية العديد من ضباط الشرطة القضائية في إنجاز المحاضر طبقا لما هو منصوص عليه قانونا، وأن بعض المشتبه فيهم ونظرا لسوابقهم القضائية، خصوصا من ينشط في مسك وحيازة وترويج الممنوعات، يتعمدون بدون سبب عدم توقيع محاضرهم، وتوظيف الأمر في الابتزاز والضغط على بعض الميسورين وتهديدهم بإقحام أسمائهم من أجل الحصول على مقابل مادي، في إطار مصرحي المساطر المرجعية.

    وتبقى مؤسسة النيابة العامة بما تملكه من سلطة الإشراف والمراقبة على أعمال ضباط الشرطة القضائية، العمل على الحيلولة دون أن يتحول الأمر إلى ظاهرة في المحاضر، بتعليمات حازمة، ضمانا للتطبيق السليم للقانون طبقا لإرادة المشرع في توفير ظروف المحاكمة العادلة، التي تسهر السلطة القضائية على تقريرها وتأكيد سيادة القانون وضمان المشروعية على الواقع، اعتبارا لكون القضاة هم الحراس الطبيعيون لحقوق الفرد، والساهرون على مصلحة المجتمع والتي من ضمنها الإشعاع الحقوقي على المستوى الدولي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أربع أولويات كبرى ضمن مشروع قانون المالية 2026

    العلم – الرباط

    حدد مشروع قانون المالية برسم سنة 2026، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، أربع أولويات كبرى ترسم معالم مرحلة جديدة، وفق ما جاء في المذكرة التوجيهية للمشروع التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية.
    ويتعلق الأمر بتعزيز إقلاع المملكة، والتوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية وتسريع الإصلاحات الهيكيلية الكبرى، وكذا الحفاظ على توازن المالية العمومية.
    وفي هذا السياق، أشارت المذكرة إلى أن توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2026 ترسم مسار تعزيز إقلاع المملكة، من خلال تعبئة مختلف روافع النمو والاستثمار والإصلاحات، قصد تعزيز الصلابة الاقتصادية والتنافسية الوطنية.
    وأضافت أن هذه التوجهات تؤكد كذلك الأولوية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للعدالة المجالية، عبر تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وفق رؤية تنموية متوازنة وشاملة على الصعيد الوطني.
    ومن هذا المنطلق، يضيف المصدر ذاته، ينخرط المغرب في مرحلة جديدة من التحول تقوم على النهوض بالتشغيل وتعزيز الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية والحفاظ على الموارد المائية وتأهيل المجالات الترابية في إطار تنمية مجالية مندمجة.
    وهكذا، يهدف مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى تعزيز الإقلاع الاقتصادي، طبقا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالة الملك، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد، وذلك من خلال دينامية استثمارية قوية، وتعزيز المهن العالمية للمغرب، وصعود صناعي يرسخ تموقع المملكة بشكل مستدام ضمن سلاسل القيمة العالمية.
    كما يكرس الرؤية الملكية القائمة على التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، من خلال إعطاء الأولوية لإعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية وتكريس الجهوية المتقدمة ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية.
      وفي هذا الصدد، يضع مشروع قانون المالية لسنة 2026 تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في قلب مرتكزاته، لا سيما من خلال النهوض بالتشغيل، وتعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية، واعتماد نموذج استباقي ومستدام لتدبير الموارد المائية، وإطلاق مشاريع التأهيل المجالي المندمج.
      من جانب آخر، تضع الحكومة ضمن أولوياتها تعزيز العمل الاجتماعي للدولة بمزيد من الاستهداف والنجاعة، من خلال تعميم الدعم المباشر، وتوسيع التغطية الاجتماعية، والولوج إلى السكن، وتعزيز القدرة الشرائية للأسر.
      وبذلك، يرسم مشروع قانون المالية لسنة 2026 توجها واضحا نحو تحقيق أثر اجتماعي موجه وفعال في تنفيذ السياسات العمومية.
      كما يهدف إلى توطيد وتسريع الإصلاحات الهيكلية بهدف مواكبة الدينامية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب بما يعزز مكانته ضمن نادي الأمم الصاعدة.
      وأكدت المذكرة التوجيهية أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يندرج في إطار الدينامية الإصلاحية التي انخرطت فيها المملكة من أجل تحديث مؤسساتها وتعزيز نجاعتها، مبرزة أن الإدارة العمومية ستواصل تحولها خلال سنة 2026، مع إعطاء الأولوية لتبسيط المساطر، ورقمنة الخدمات، وتكريس القرب من المواطنين، بهدف جعل المجالات الترابية أكثر جاذبية من خلال تسهيل الولوج إلى الخدمات العمومية.
      كما تلتزم الحكومة، وفق المذكرة، بتعزيز التوازنات الماكرو – اقتصادية من أجل تحفيز نمو مستدام والتحكم في المديونية والحفاظ على القدرة الشرائية.
      وبتطبيق الأولويات المحددة، يتوقع بلوغ معدل نمو يناهز 4,5 في المئة سنة 2026، وانخفاض عجز الميزانية إلى 3 في المئة من الناتج الداخلي الخام، مع التحكم في معدل المديونية في حدود 65,8 في المئة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2026.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وهبي يكشف عن مشروع لتعديل مدونة التجارة لمواكبة الرقمنة والتطورات التكنولوجية

    أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة تعمل حاليا على تعديل الكتاب الثالث من مدونة التجارة المتعلق بالأوراق التجارية، في إطار مشروع يهدف إلى تحديث الآليات التشريعية للمعاملات المالية والتجارية، بما يتماشى مع التطور التكنولوجي العالمي.

    وأوضح أن الهدف من هذا التعديل هو مواكبة التطورات السريعة في وسائل الأداء والائتمان، وتسريع رقمنة وسائل الأداء تمهيدا لاعتماد نظام إلكتروني للمعاملات الرقمية.

    جاء ذلك في جواب الوزير على سؤال كتابي بمجلس النواب تقدم به إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، حول « مراجعة القانون التجاري المغربي وتحديث المحاكم…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • في منشور موجه للوزراء: أخنوش يكشف ملامح مشروع قانون المالية لسنة 2026

    كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في منشور وجهه إلى الوزراء والوزراء المنتدبون وكتاب الدولة والمندوبان الساميان والمندوب العام، ملامح مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026.

    وفي هذا الصدد أكد رئيس الحكومة، أن مسيرة عقدين ونصف من الإصلاحات والتحولات الهيكلية التي عرفها بلادنا تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، مكنت من ترسيخ أسس نموذج تنموي يقوم على ضمان التوازن بين تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية من جهة، وملاءمة الطموحات مع الإمكانيات من جهة أخرى، مع الحرص على تعزيز مكانة بلادنا ضمن الدول الصاعدة، حيث صارت بلادنا اليوم تحظى باقتصاد أكثر…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحكمة الدستورية تسقط الفقرة الأولى ومواد أخرى من قانون المسطرة المدنية

    العلم – الرباط

    اعتبرت المحكمة الدستورية في قرار لها أن المادة 17 (الفقرة الأولى) من مشروع قانون المسطرة المدنية غير دستورية، كما تم إسقاط مواد أخرى من نفس المسطرة.
      وتنص الفقرة الأولى من هذه المادة على أنه «يمكن للنيابة العامة المختصة، وإن لم تكن طرفا في الدعوى، ودون التقيد بآجال الطعن المنصوص عليها في المادة السابقة، أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه مخالفة النظام العام، داخل أجل خمس سنوات من تاريخ صيرورة المقرر القضائي حائزا لقوة الشيء المقضي به».
      واعتبرت المحكمة أنه بالرجوع إلى الدستور، فإنه ينص: في الفقرة الأولى من الفصل السادس منه، بصفة خاصة، على أن: « القانون » هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة… ».
      كما أن الفصل 117 منه ينص، على أنه يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات … وأمنهم القضائي… ».
      والفقرة الأولى من الفصل 126 منه على أن: «الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع »؛
      وحيث إنه يستفاد من أحكام فصول الدستور المستدل بها في ترابطها وتكاملها، وعلاقة بالنص المعروض أنه لا يسوغ، في ظل الدستور، أن يتم التصريح ببطلان المقرر القضائي الحائز لقوة الشيء المقضي به إلا من قبل السلطة القضائية المستقلة، التي يمارسها القضاة المزاولون فعليا مهامهم القضائية بمحاكم التنظيم القضائي، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
      وجاء في القرار:
      وحيث إنه، وإن كان القانون قد أسند إلى النيابة العامة المختصة، وهي التي تناط بها حماية النظام العام والعمل على صيانته، طلب التصريح ببطلان المقرر القضائي المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 17 المعروضة، مما لا يشكل في حد ذاته، مخالفة للدستور فإن نفس الدستور كفل بمقتضى مبدأ الأمن القضائي، للمحكوم لصالحهم الحق في تمسكهم بحجية المقررات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به، وإنفاذ آثارها.
      وحيث إنه، وإن كانت حماية المشرع للنظام العام في مجال التنظيم الإجرائي للدعاوى المدنية، تشكل في حد ذاتها، هدفا مشروعا لا يخالف الدستور، فإنه يتعين على المشرع عند مباشرة ذلك استنفاذ كامل صلاحيته في التشريع والموازنة بين الحقوق والمبادئ والأهداف المقررة بموجب أحكام الدستور أو المستفادة منها على النحو الذي سبق بيانه.
    وحيث إن صيغة الفقرة الأولى من المادة 17 المعروضة، خلت من التنصيص على حالات محددة يمكن فيها للنيابة العامة المختصة طلب التصريح ببطلان المقررات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به التي يكون من شأنها مخالفة النظام العام، واكتفت بتخويل هذه الصلاحية للنيابة العامة المختصة، تأسيسا على هذه العلة، ومنحت، تبعا لذلك، للنيابة العامة، طالبة التصريح بالبطلان، وللجهة القضائية التي تقرره، سلطة تقديرية غير مألوفة تستقل بها دون ضوابط موضوعية يحددها القانون، بما يتجاوز نطاق الاستثناء على حجية المقررات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به ويمس بمبدأ الأمن القضائي، فيكون المشرع بذلك، قد أغفل تحديد ما أسنده له الدستور في مجال التنظيم الإجرائي للدعاوى الخاضعة للمسطرة المدنية، ضمن النطاق الموضوعي للبند التاسع من الفقرة الأولى من الفصل 71 من الدستور، وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون الفقرة الأولى من المادة 17 المعروضة، غير مطابقة للدستور.   كما قضت المحكمة ذاتها بعدم دستورية عدد من مواد مشروع قانون المسطرة المدنية.
      وجاء في نص القرار الصادر بتاريخ 4 غشت 2025 بأن المواد 17 (الفقرة الأولى) و84 فيما نص عليه المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من أنه: » أو يصرح بذلك، أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار ممن يدل ظاهرهم على أنهم بلغوا سن السادسة عشر، على أن لا تكون مصلحة المعني في التبليغ متعارضة مع مصلحتهم »، و90 (الفقرة الأخيرة) و107 (الفقرة الأخيرة) و364 (الفقرة الأخيرة) و288 و339 (الفقرة الثانية) و408 و410 في الفقرتين الأوليين منهما فيما خولتا للوزير المكلف بالعدل من تقديم طلب الإحالة من أجل الاشتباه في تجاوز القضاة لسلطاتهم أو من أجل التشكك المشروع و624 (الفقرة الثانية) والمادة 628 (الفقرتان الثالثة والأخيرة)، غير مطابقة للدستور.
      كما اعتبرت ان المقتضيات التي أحالت على المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من المادة 84، في المواد 97 و101 و103 و105 و123 في فقراتها الأخيرة و127 و173 و196 في فقراتها الأولى و204 في فقرتها الثالثة و229 في فقرتها الأولى و323 و334 و352 و355 و357 في فقراتها الأخيرة و361 في فقرتها الأولى و386 في فقرتها الأخيرة و500 في فقرتها الأولى، و115 و138 و185 و201 و312 و439، غير مطابقة للدستور.
      وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من رئيس الحكومة، و رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كاتبة الدولة في الصيد تبرر تأخر مشروع في طنجة حول تفريخ الأسماك حصل على دعم الدولة

    قالت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، إن كل ما أثير حول موضوع تأخر إنجاز مشروع مفرخة السمك في نواحي طنجة « لا يعكس الواقع ولا يقدم المشروع بجميع مكوناته ».

    وأوضحت ردا على سؤال للنائب مصطفى إبراهيمي من مجموعة العدالة والتنمية، أن المفرخات تكتسي أهمية بالغة في تطوير قطاع تربية الأحياء المائية البحرية، إذ يعد توفر المدخلات على المستوى الوطني وخاصة صغار السمك والصدفيات عاملاً رئيسياً وحاسما لضمان أمن قطاع تربية الأحياء المائية البحرية، كما يعتبر رافعة لتطوير وتحسين أداء مزارع التربية واستدامتها.

    وقالت إن إنشاء مثل هذه المشاريع على المستوى الوطني من شأنه تقليل تكاليف الإنتاج، لتحسين ربحية الشركات المحلية وزيادة قدرتها على المنافسة والرفع من صحة وجودة منتجات تربية الأحياء المائية البحرية، كما يهدف إلى تجنب الإجراءات المعقدة المتعلقة باستيراد هذه المدخلات وتحقيق السيادة الوطنية في مجال تأمين البذور فضلا عن تنويع وتوفير منتجات ذات قيمة تجارية عالية.

    كما أشارت إلى أنه تم إدراج إنشاء مفرخات بحرية لدعم تطوير تربية الأحياء المائية البحرية التي لا تزال تعتمد حتى اليوم على استيراد صغار السمك والصدفيات من أولويات الوكالة الوطنية التنمية تربية الأحياء المائية البحرية.

    وأوضحت أنه كان من الضروري دعم هذه الحلقة الأساسية ضمن سلسلة القيمة الاستراتيجية بتخصيص دعم مالي في إطار اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي بمبلغ 20 مليون درهم منذ سنة 2012 من أجل إنجاز مفرخة على مستوى منطقة تاهدارت، ضواحي طنجة.

    وقالت إنه واعتبارا لأهمية المشروع على الصعيد الوطني، تم إطلاق طلب إبداء اهتمام عمومي بغرض اختيار المشروع المتكامل الذي سيستفيد من هذا الدعم حيث تم نشره بجل وسائل الإشهار الوطنية والدولية لمدة 5 أشهر من أجل منح الشركات المهتمة مدة كافية لإعداد ملفاتها الإدارية والتقنية والمالية طبقا لمقتضيات طلب إبداء الاهتمام

    وعلى إثر هذا الطلب، تم اختيار المستثمر الأجدر الذي كلف بإنجاز المشروع بغلاف مالي يقدر ب 120 مليون درهم حيث ثم التوقيع على اتفاقيات مع المستفيد تحدد الشروط التقنية والإلتزامات المالية لإنشاء المفرخة. وقد كان من بين هذه الشروط خلق شركة تخضع للقانون المغربي بغية الحصول على التراخيص الضرورية لإنشاء واستغلال المفرخة وكذلك للاستفادة من الدعم المالي المخصص بحيث يتم صرف الدعم المالي المقدر ب 20 مليون درهم المخصص للمشروع والذي لا يمثل إلا 16% فقط من الاستثمار الإجمالي الذي يقدر ب 120 مليون درهم يصرف حسب مراحل تقدم الأشغال المحددة في اتفاقية الشراكة السالفة الذكر.

    وشددت على أن مبلغ الدعم بلغ إلى يومنا هذا 10 ملايين درهم (50%) من إجمالي الدعم المقرر على أن يتم صرف الباقي عند نهاية الأشغال. وقد عهد إلى لجنة تقنية المراقبة وتتبع تنفيذ المشروع والتي ترفع تقارير زيارتها الميدانية حول تقدم الأشغال، إذ حسب هذه التقارير بلغت نسبة تقدم الأشغال 50%.

    وكان النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وجه سؤالًا كتابيًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري  يستفسر فيه عن أسباب عدم إنجاز مشروع لتفريخ الأسماك بجماعة أجزناية بإقليم طنجة.

    وطالب الإبراهيمي بتوضيح ما إذا كانت الوزارة تعتزم سحب الدعم في حال عدم احترام الشروط التعاقدية، وكذا ما إذا كانت ستنشر لائحة المستفيدين من الدعم العمومي في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، لكن كاتبة الدولة لم ترد على هذا الجانب من السؤال.

    إقرأ الخبر من مصدره