Étiquette : 1446

  • تفعيل التوجيهات الملكية في الاستثمار.. البرلمان يسائل الحكومة عن “نقائص” المراكز الجهوية

    خالد فاتيحي

    تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بطلب رسمي إلى رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، لعقد اجتماع عاجل بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، لمناقشة “النقائص المسجلة في أداء المراكز الجهوية للاستثمار رغم الإصلاحات التشريعية الأخيرة”.

    وأثار برلمانيون من الأغلبية والمعارضة، توقف استثمارات تقدر قيمتها بملايير الدارهم بعدد من المدن، بسبب المساطر الإدارية المعقدة، محذرين في السياق ذاته، من أن يغذي الاحتكاك بين المتدخلين انتشار الرشوة والفساد والريع، مطالبين بالإسراع في تفعيل قانون إطار بمثابة ميثاق الاستثمار.

    وجاء في المذكرة التي وجهها الفريق إلى رئاسة اللجنة، أن هذا الطلب يستند إلى مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، وإلى الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثانية من الولاية الحالية، بتاريخ 14 أكتوبر 2022، حيث شدد الملك على ضرورة أن تضطلع المراكز الجهوية للاستثمار بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار في جميع مراحلها، ومواكبة حاملي المشاريع، مع توفير الدعم اللازم من جميع المتدخلين سواء على الصعيد المركزي أو الترابي.

    ودعا الملك محمد السادس، إلى رفع العراقيل التي لا تزال تحول دون تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي على جميع المستويات، مشددا على أن الميثاق الجديد للاستثمار يُنتظر أن يعطي دفعة جديدة لجاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية.

    وقال الملك إن المراكز الجهوية للاستثمار مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار في كل المراحل، والرفع من فعالياتها وجودة خدماتها في مواكبة تأطير حاملي المشاريع حتى إخراجها إلى حيز الوجود.

    كما أشارت المذكرة إلى أن الإصلاحات التشريعية التي أعقبت هذه التوجيهات الملكية تضمنت، أولا، صدور الميثاق الجديد للاستثمار في 12 دجنبر 2022، والذي اعتمد عددا من أنظمة دعم الاستثمار، بما فيها منح دعم التوطين الترابي، وحدد أهدافا أساسية تشمل إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين الأقاليم والعمالات في جذب الاستثمارات، وتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل.

    وصادق على البرلمان السنة الفارطة، على مشروع قانون رقم 23.25 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.168 الصادر في 27 من رمضان 1446 (28 مارس 2025) بتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، والذي يروم تفعيل نظام الدعم المخصص للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وفقا لأحكام المادة 20 من القانون الإطار المتعلق بميثاق الاستثمار.

    ولفت الفريق النيابي إلى أنه تم إصدار القانون 22.24 في 30 دجنبر 2024، لتغيير وتتميم القانون 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، والذي تم تتميمه في مارس 2025.

    وينص القانون على أن من أبرز مهام المراكز الجهوية تقديم المساعدة والمواكبة للمستثمرين والمقاولات، وتطوير منصات إلكترونية توفر معلومات حول مناخ الاستثمار وفرصه، والقدرات الجهوية، وخرائط الوعاء العقاري والمناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية، والموارد البشرية، وفرص التمويل والشراكة، ودلائل الحصول على الدعم العمومي للاستثمار.

    كما ينص القانون على تركيبة مجلس إدارة المركز الجهوي للاستثمار، الذي يرأسه رئيس الحكومة أو من يفوضه، ويضم السيد الوالي، ورئيس مجلس الجهة، ورؤساء الغرف المهنية أو ممثليهم، وممثل المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، وممثلين عن إدارات مختلفة.

    لكن الملاحظات الميدانية، وفق المذكرة، تكشف عن وجود اختلالات أبرزها عدم توفر بعض المراكز على وثائق أو دلائل كافية لتعريف المؤهلات الاستثمارية للأقاليم والعمالات، بالإضافة إلى تغييب مجالس الجماعات والأقاليم والعمالات عن المجالس الإدارية للمراكز، مما يعيق توطين المشاريع الاستثمارية في الفضاء الإقليمي والجماعاتي.

    وأكد فريق التقدم والاشتراكية أن الاجتماع البرلماني يهدف إلى استماع اللجنة للوزير المعني، لتفسير أسباب هذه النقائص، وتوضيح سبل تجاوزها، وقياس مدى تحقق أثر النصوص التشريعية الجديدة على واقع الاستثمار وخلق فرص الشغل، بما يتوافق مع التوجيهات الملكية الحكيمة.

    ودعا فريق التقدم والاشتراكية، رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب إلى عقد هذا الاجتماع في أقرب الآجال، مؤكدا على ضرورة أن يشكل مناسبة لممارسة المهام الرقابية للجان الدائمة بمجلس النواب، وضمان فعالية عمل المراكز الجهوية في دعم الاستثمار على الصعيد الترابي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزير الأوقاف: تكلفة الحج انخفضت بـ3 آلاف درهم

    زنقة 20 | متابعة

    أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن تكلفة الحج لموسم 1446هـ شهدت انخفاضاً يقدر بحوالي 3.095 درهم مقارنة بالموسم الماضي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين.

    وأوضح الوزير أن اللجنة الملكية للحج حددت هذا العام مبلغاً إجمالياً قدره 65.000 درهم لتنظيم رحلة الحج الرسمية، فيما بلغ التكلفة الفعلية 63.770,50 درهم مقابل 66.865 درهم في موسم 1445هـ.

    وأشار التوفيق إلى أن تحديد تكلفة الحج يعتمد على مجموعة من العناصر الأساسية، منها تذاكر السفر، الإقامة في مكة والمدينة، الوجبات، النقل بين مواقع المناسك، خدمات التأمين، والرسوم الإدارية.

    كما أن الضرائب المفروضة من السلطات السعودية، الرسوم البنكية، ورسوم التأشيرات تدخل ضمن التكاليف، إلى جانب سعر صرف الريال السعودي الذي تم تثبيته هذا الموسم عند 2,6118 درهم، وهو معدل أقل من الموسم الماضي، ما ساهم في خفض التكلفة النهائية.

    وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الحكومة لتسهيل أداء مناسك الحج وتخفيف العبء المالي على الحجاج المغاربة.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انخفاض تكلفة الحج بحوالي 3 آلاف درهم خلال موسم 1446 هـ مقارنة بالموسم الأسبق

    أفاد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، يوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن تكلفة الحج برسم موسم 1446 هـ عرفت انخفاضا ملحوظا مقارنة بالموسم الأسبق، بلغ حوالي 3095 درهما.

    وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول “التخفيف من تكاليف الحج”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أن اللجنة الملكية للحج هي الجهة المسؤولة عن المراقبة والمتابعة لموسم الحج، وإلى جانبها لجنة وزارية متعددة مكلفة بتتبع كلفة الحج بالمغرب وبالديار المقدسة.

    وقال إن اللجنة الملكية للحج حددت هذه السنة مبلغا جزافيا قدره 65 ألف درهم، للتنظيم…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انخفاض تكلفة الحج هذا الموسم إلى 63.770 درهما

    أفاد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، يوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن تكلفة الحج برسم موسم 1446 هـ عرفت انخفاضا ملحوظا مقارنة بالموسم الأسبق، بلغ حوالي 3095 درهما.

    وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول “التخفيف من تكاليف الحج”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أن اللجنة الملكية للحج هي الجهة المسؤولة عن المراقبة والمتابعة لموسم الحج، وإلى جانبها لجنة وزارية متعددة مكلفة بتتبع كلفة الحج بالمغرب وبالديار المقدسة.

    وقال إن اللجنة الملكية للحج حددت هذه السنة مبلغا جزافيا قدره 65 ألف درهم، للتنظيم…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أحمد التوفيق يكشف مستجدات كلفة الحج لموسم 1446 هـ

    اشتوكة بريس

    كشف أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن مستجدات مهمة تهم كلفة أداء مناسك الحج، حيث أعلن أن اللجنة المكلفة بتنظيم الحج حددت كلفة جزافية أولية قدرت بـ65 ألف درهم.

    وأوضح الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين أن هذه الكلفة تبقى مؤقتة، على أن يتم لاحقًا الإعلان عن الكلفة النهائية بعد استكمال جميع الترتيبات المرتبطة بموسم الحج.

    وفي السياق ذاته، أشار التوفيق إلى أن كلفة الحج برسم موسم 1446 هـ عرفت انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بموسم 1445 هـ، حيث بلغ مقدار هذا الانخفاض 3095 درهمًا.

    وأضاف أن الكلفة النهائية استقرت في…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التوفيق: انخفاض تكلفة الحج بحوالي 3 آلاف درهم خلال موسم 1446 هـ مقارنة بالموسم الأسبق

    أفاد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن تكلفة الحج برسم موسم 1446 هـ عرفت انخفاضا ملحوظا مقارنة بالموسم الأسبق، بلغ حوالي 3095 درهما.

    وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول “التخفيف من تكاليف الحج”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أن اللجنة الملكية للحج هي الجهة المسؤولة عن المراقبة والمتابعة لموسم الحج، وإلى جانبها لجنة وزارية متعددة مكلفة بتتبع كلفة الحج بالمغرب وبالديار المقدسة.

    وقال إن اللجنة الملكية للحج حددت هذه السنة مبلغا جزافيا قدره 65 ألف درهم، للتنظيم الرسمي، مضيفا أن التكلفة النهائية استقرت في حدود 63.770,50 درهما، عوض 66.865 درهما خلال موسم 1445 هـ.

    في السياق ذاته، أوضح الوزير أن تركيبة كلفة أداء مناسك الحج تتحدد وفق مجموعة من العناصر الأساسية تشمل تذكرة السفر، والإقامة بمكة والمدينة، والتغذية (وجبتي الفطور والغداء) طيلة مدة الإقامة، والنقل بين المدن والمشاعر المقدسة، ونقل الأمتعة، والخدمات الأساسية والإضافية، ورسوم التأمين والتأشيرة.

    كما تشمل هذه العناصر، يتابع الوزير، الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 15 في المائة المفروضة من طرف السلطات السعودية، ورسم التأطير وواجبات الخدمات الخاصة بالبريد بنك، وسعر الصرف المطبق في العمليات الخاصة، موضحا أن هذا الأخير يشكل عنصرا أساسيا في تحديد الكلفة، إذ يتم تحديده كل موسم من طرف بنك المغرب.

    وفي هذا السياق، ذكر الوزير أنه تم التنسيق بشكل مبكر مع بنك المغرب خلال موسم 1446 هـ، حيث جرى اعتماد سعر صرف تفضيلي بلغ فيه الريال السعودي الواحد 2,6118 درهما، موضحا أنه “سعر أقل من المعتمد خلال الموسم السابق، الأمر الذي ساهم بشكل مباشر في خفض كلفة الحج”.

    الوسومالتوفيق: انخفاض تكلفة الحج بحوالي 3 آلاف درهم خلال موسم 1446 هـ مقارنة بالموسم الأسبق

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “رحلة العمر”.. إصدار يوثق ذاكرة الحج ويتحول إلى مرافعة من أجل تجويد الخدمات

    أصدر الكاتب والخبير في شؤون البيئة والعمارة، أحمد الطلحي، مؤلفه الجديد المعنون “رحلة العمر: انطباعات حاج مغربي”، الذي يوثق تفاصيل رحلة الحج لموسم 1446 هجرية، ويقدم قراءة تحليلية لتجربة الحاج المغربي وظروف أداء المناسك.

    ويقع الكتاب في نحو 120 صفحة، ويتضمن تذكيرا بأحكام الحج وفق المذهب المالكي، إلى جانب سرد يومي للظروف التي أدى فيها المؤلف الفريضة، وما رافقها من ملاحظات تنظيمية وميدانية.

    ويطرح العمل جملة من المقترحات التي تهدف إلى تحسين الخدمات وتجويد تنظيم موسم الحج مستقبلا، سواء من طرف الجهات المشرفة في المملكة العربية السعودية أو من قبل الجهات المغربية المكلفة بالتأطير والتنظيم.

    وأوضح الطلحي أن مادة الكتاب كانت في الأصل يوميات شخصية دوّنها بشكل يومي أثناء تواجده في الديار المقدسة، قبل أن تُنشر لاحقا في شكل سلسلة من 17 حلقة عبر صحيفة إلكترونية مغربية، ثم جرى جمعها وتنقيحها في هذا الإصدار.

    وأشار المؤلف إلى أن تأخر صدور الكتاب إلى غاية أواخر شهر دجنبر 2025 يعود إلى رغبته في التواصل مع الجهات المسؤولة عن تنظيم الحج في المغرب والسعودية، بهدف عرض المسودة والحصول على ملاحظات رسمية لتصحيح بعض المعطيات أو تقديم توضيحات مغايرة، غير أنه لم يتلق أي تفاعل رسمي، ما دفعه إلى نشر العمل بالإمكانيات المتاحة.

    وسجل الكاتب تقييما إيجابيا لموسم الحج لسنة 1446 هجرية، معتبرا إياه من بين أفضل المواسم مقارنة بالسنوات الماضية، مرجعا ذلك إلى التطور المستمر في التجهيز والتنظيم، وغياب الحوادث الكبرى التي كانت تسجل في مواسم سابقة.

    ويعد هذا الإصدار السابع في رصيد الدكتور أحمد الطلحي، الذي راكم منذ سنة 2007 إنتاجات متنوعة شملت مجالات التنمية والتراث المعماري لمدينة طنجة، والمصطلحات الجغرافية في القرآن الكريم، إضافة إلى مؤلفات حول التراث الطبيعي والسيرة الذاتية.

    ظهرت المقالة “رحلة العمر”.. إصدار يوثق ذاكرة الحج ويتحول إلى مرافعة من أجل تجويد الخدمات أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مسطرة تعيين أعضاء مجلس CNSS

    هسبريس من الرباط

    تداول مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.641 في شأن المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نيابة عن وزيرة الاقتصاد والمالية.

    وحسب بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، فإن “هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق أحكام الفصل 7 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما بالقانون رقم 02.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.02 بتاريخ 21 من شعبان 1446 (20 فبراير 2025)”.

    وأفاد البلاغ، الذي توصلت هسبريس بنسخته، بأن “مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تحديد السلطات الحكومية المعنية بتمثيلية الدولة داخل المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع بيان مسطرة تعيين أعضاء المجلس الإداري الذين يتم تعيينهم بمقرر صادر عن رئيس الحكومة”.

    كما يتضمن المشروع، وفق المصدر، “تحديد كيفية احتساب عدد المقاعد المخصصة لممثلي الشغالين والمشغلين المنتسبين للمنظمات النقابية وللمنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، وضبط كيفية اقتراحهم من طرف هذه المنظمات”. ويُحدد المرسوم، أيضا، “الحالات التي تؤدي إلى فقدان العضوية داخل المجلس، وكذا كيفية تعويض العضو المعني بعضو جديد لبقية مدة الانتداب”.

    وبعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.475 بإحداث منطقة التسريع الصناعي لمكناس، قدمه وزير الصناعة والتجارة، وبين البلاغ الذي توصلت به هسبريس أن مشروع المرسوم يهدف إلى “إحداث منطقة التسريع الصناعي لمكناس بجماعة سيدي سليمان مول الكيفان، بإقليم مكناس، مع تحديد قائمة الأنشطة الصناعية التي يمكن أن تقام في هذه المنطقة الصناعية”.

    وتابع البلاغ عينه: “إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.560 بتتميم المرسوم رقم 2.15.183 الصادر في 7 شوال 1436 (24 يوليو 2015) بتحديد قائمة الجامعات والمؤسسات التي تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة في مجال تطوير التعليم والتكوين والبحث العلمي، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”.

    ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تتميم مقتضيات المرسوم رقم 2.15.183 سالف الذكر، من خلال إضافة مؤسستين محدثتين في إطار الشراكة مع الدولة. ويتعلق الأمر بكل من “المدرسة العليا لتقنيات المياه والطاقة والتنمية المستدامة الخاصة” و”المدرسة العليا للهندسة البيوطبية وتقنيات الصحة الخاصة”.

    وتابع مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بمنح تراخيص لإحداث واستغلال شبكات عامة للمواصلات تستعمل تكنولوجيات متنقلة من الجيل الخامس، قدمتها الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وتتعلق هذه المشاريع بمشروع المرسوم رقم 2.25.876 بمنح شركة ‘اتصالات المغرب’ ترخيصا لإحداث واستغلال شبكات عامة للمواصلات تستعمل تكنولوجيات متنقلة من الجيل الخامس، و”مشروع المرسوم رقم 2.25.877 بمنح شركة ‘ميدي تيليكوم’ ترخيصا لإحداث واستغلال شبكات عامة للمواصلات تستعمل تكنولوجيات متنقلة من الجيل الخامس”، وكذا “مشروع المرسوم رقم 2.25.878 بمنح شركة ‘وانا كوربوريت’ ترخيصا لإحداث واستغلال شبكات عامة للمواصلات تستعمل تكنولوجيات متنقلة من الجيل الخامس”.

    وحسب البلاغ، فإن “منح الترخيص يأتي لإحداث واستغلال شبكات عامة للمواصلات تستعمل تكنولوجيات متنقلة من الجيل الخامس لفائدة الشركات المذكورة، عقب الإعلان عن المنافسة التي أطلقتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، تطبيقا لأحكام القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات كما تم تغييره وتتميمه؛ وذلك بعد المصادقة على دفتر التحملات المرفق بمشاريع المراسيم المعنية من قبل اللجنة الإدارية، المشكلة وفق المقتضيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.25.565”.

    وسجل المصدر أن مجلس الحكومة واصل أشغاله بالاطلاع على الاتفاقية الدولية لنقل المحكومين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية العراق استنادا إلى اتفاقية الرياض لسنة 1983، الموقعة بالرباط في 28 أغسطس 2025، ومشروع القانون رقم 56.25 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما وزير العدل، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الفريق الحركي يقترح استثناء جرائم تعنيف المرأة من العقوبات البديلة

    تقدم الفريق الحركي بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الفصل 3-35 من القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يقضي بإضافة جرائم العنف ضد المرأة، والجرائم المرتكبة في حق النظام العام، وجرائم الاتجار في المخدرات إلى قائمة الجرائم المستثناة من الاستفادة من العقوبات البديلة.

    وينص الفصل 3-35 من القانون رقم 43.22، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.32 بتاريخ 18 محرم 1446 (24 يوليو 2024)، على عدم تطبيق العقوبات البديلة على الجنح المرتبطة بجرائم أمن الدولة والإرهاب، والاختلاس، والغدر، والرشوة، واستغلال النفوذ، وتبديد الأموال العمومية، وغسل الأموال، والجرائم العسكرية، والاتجار الدولي في المخدرات والاتجار في المؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.

    وأوضح الفريق الحركي أن مقترحه يأتي استنادا إلى اعتبارات جوهرية ترتبط بخطورة هذه الجرائم وآثارها الاجتماعية، باعتبار أن بعض الجرائم، بطبيعتها أو بحجم الضرر الذي تلحقه، تتطلب إجراءات زجرية لتحقيق الردع العام والخاص، وضمان حماية النظام العام والضحايا.

    وأضاف أن هذه الجرائم تمس بالأمن الاجتماعي وتهدد كرامة وسلامة الأفراد والممتلكات، وأن تطبيق العقوبات البديلة عليها قد يقوض فعالية الردع ويمس بالمصلحة العامة.

    وفي السياق ذاته، شدد الفريق على أن إدراج جرائم العنف ضد المرأة ضمن لائحة الجرائم المستثناة من العقوبات البديلة يهدف إلى تعزيز حماية المرأة وضمان حقوق الضحايا، خاصة في حالات العنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي أو الرقمي، التي تستوجب حماية فورية ومساءلة صارمة، بما يعزز ثقة الضحايا في العدالة وآليات الحماية.

    وبخصوص الاتجار في المخدرات، اعتبر الفريق الحركي أنه يمثل ظاهرة إجرامية منظمة تؤثر بشكل مباشر على الأمن العام وتضعف النسيج الاجتماعي، كما تساهم في انحراف الفئات الهشة واستغلالها، مؤكدا أن تطبيق العقوبات البديلة في هذا السياق من شأنه إضعاف جهود الزجر والوقاية، وتقليص فعالية الأجهزة القضائية والأمنية في مكافحة الشبكات الإجرامية.

    وأكد الفريق أن مقترح التعديل لا يستهدف إلغاء العقوبات البديلة أو التشكيك في قيمتها، بل يسعى إلى حصر مجال تطبيقها، بشكل يضمن الاستفادة من مزاياها الإصلاحية والاقتصادية والاجتماعية، دون المساس بالأمن العام والخاص، وتحقيق التوازن بين فلسفة الإصلاح وضرورة الحزم في مواجهة الجرائم التي تشكل خطرا جماعيا.

    وفي مذكرته التقديمية، أشار الفريق الحركي إلى أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يُعد خطوة مهمة في مسار إصلاح العدالة الجنائية، ويشكل ورشا كبيرا لإحداث توازن بين الردع القانوني وحماية المجتمع من جهة، وبين الإصلاح وإعادة الإدماج من جهة أخرى.

    وأضاف أن هذا القانون يحمل نفسا حقوقيا وإنسانيا يتجاوز محدودية العقوبات السالبة للحرية، ويعزز الإدماج ويحد من حالات العود، تماشيا مع التوجهات الدولية.

    وختم بأن التنزيل السليم لهذا الورش يقتضي استثناء بعض الجرائم الخطيرة التي تهدد الأمن المجتمعي، وفي مقدمتها جرائم العنف ضد النساء، والاتجار في المخدرات، والجرائم المرتكبة في حق النظام العام، لما تمثله من تهديد مباشر للسلامة الجسدية والنفسية والنسيج الاجتماعي، وما تتطلبه من ردع صارم يضمن الحماية الفعلية للضحايا والمجتمع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قرار وزاري يحدد التعويضات المعفاة من الاشتراك في الضمان الاجتماعي بالمغرب

    الرباط – المغرب اليوم

    صدر بالعدد الأخير لجريدة الرسمية قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، يرمي إلى تحديد عناصر الأجر والتعويضات والمبالغ التي يؤديها المشغل للأجير، لتغطية النفقات المثبتة أثناء مزاولة العمل أو الناتجة عن إنهاء علاقة الشغل، مع توضيح الشروط وسقوف الإعفاء من وعاء واجبات الاشتراك المستحقة برسم نظام الضمان الاجتماعي.

    ويأتي هذا القرار في إطار تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.25.266 الصادر بتاريخ 25 شوال 1446 (24 أبريل 2025)، المتعلق بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المؤرخ في 27 يوليوز 1972 بشأن نظام الضمان الاجتماعي، وتحديدًا…

    إقرأ الخبر من مصدره