Étiquette : 2018

  • رئيس الحكومة يترأس الدورة العاشرة للجنة الوطنية للاستثمارات.. المصادقة على 44 مشروعا بقيمة 86,36 مليار درهم

    ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الخميس 2 أبريل 2026 بالرباط، الدورة العاشرة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق منذ شهر مارس 2023، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.

    وأضاف بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أنه في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الحكومة أن دينامية الاستثمار بالمملكة تشهد منذ دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التطبيق زخما مهما، مبرزا أن عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر سجلت مستويات قياسية، حيث بلغت سنة 2025 حوالي 56.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 22% مقارنة بالذروة المحققة في عام 2018.

    وقال البلاغ أن “رئيس الحكومة، شدد على أن تنزيل النظام الجديد للدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، يساهم في إرساء دينامية ترابية جديدة، انسجاما مع الرؤية السديدة لجلالة الملك، نصره الله، الرامية إلى النهوض بالاستثمار لجعله رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتوفير فرص الشغل، خاصة لفائدة الشباب”.

    وزاد البلاغ قائلا أنه خلال هذه الدورة، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات على 30 مشروع اتفاقية و14 ملحق اتفاقية، في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد. وتبلغ القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع الـ 44 المصادق عليها 86,36 مليار درهم، ستمكن من إحداث حوالي 20.500 منصب شغل، من بينها 9.000 منصب شغل مباشر، و11.500 منصب شغل غير مباشر. ‏

    وتهم المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، 19 إقليما وعمالة في 10 جهات بالمملكة، وتشمل على وجه الخصوص: إنزكان، وأيت ملول، والخميسات، وميدلت، والناظور، ووادي الذهب، والرحامنة.

    وتتعلق هذه المشاريع بـ 18 قطاعا منها: السياحة، والطاقات المتجددة، وصناعة السيارات، والبنيات التحتية للمطارات، والصناعات الغذائية، والصحة، والبنيات التحتية السككية، والمناجم، والمواصلات، والصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، وصناعة الطيران، والتعليم العالي.

    وتتصدر صناعة السيارات القطاعات الأكثر إحداثا لمناصب الشغل من ضمن المشاريع التي تمت المصادقة عليها خلال الدورة الحالية، بحوالي 38% من إجمالي فرص الشغل، يليها قطاع السياحة بـ 17%، ثم قطاع الصناعات الغذائية بـ 12%.

    وفي إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، صادقت اللجنة على مشروعي اتفاقية بقيمة 12 مليار درهم، سيساهمان في إحداث أكثر من 2.100 منصب شغل مباشر. إضافة إلى المصادقة على ملحق اتفاقية.

    هذه المشاريع الثلاثة، التي تغطي قطاعين اثنين هما الصناعة الكيميائية وصناعة السيارات، سيتم إنجازها في 3 جهات وهي: الدار البيضات-سطات، والشرق، وطنجة-تطوان-الحسيمة. كما منحت اللجنة الطابع الاستراتيجي لـ 4 مشاريع، بقيمة تفوق 33 مليار درهم، ستمكن من إحداث 4.000 منصب شغل مباشر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استثمارات بقيمة 86 مليار درهم لإحداث 20 ألفا و500 منصب شغل

    صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، اليوم الخميس بالرباط، على 44 مشروعا في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، بقيمة تفوق 86 مليار درهم، ينتظر منها أن تحدث ما لا يقل عن 20 ألفاً و500 منصب شغل مباشر وغير مباشر.  

    وجاء في بلاغ صادر عقب اجتماع اللجنة، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اطلعت جريدة “مدار21” على نسخة منه، أن المشاريع المصادق عليها تغطي 19 إقليما وعمالة في 10 جهات بالمملكة، وتشمل 18 قطاعا، كما تمت المصادقة على مشروعين وملحق اتفاقية، ومنح الطابع الاستراتيجي لـ 4 مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي.

    وترأس أخنوش الدورة العاشرة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق منذ شهر مارس 2023، تماشيا مع التوجيهات الملكية.

    وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الحكومة أن دينامية الاستثمار بالمملكة تشهد منذ دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التطبيق زخما مهما، مبرزا أن عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر سجلت مستويات قياسية، حيث بلغت سنة 2025 حوالي 56.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 22% مقارنة بالذروة المحققة في عام 2018.

    كما شدد على أن تنزيل النظام الجديد للدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، يساهم في إرساء دينامية ترابية جديدة، انسجاما مع الرؤية  الملكية الرامية إلى النهوض بالاستثمار لجعله رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتوفير فرص الشغل، خاصة لفائدة الشباب.

    وفي التفاصيل، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات على 30 مشروع اتفاقية و14 ملحق اتفاقية، في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد. وتبلغ القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع الـ 44 المصادق عليها 86,36 مليار درهم، ستمكن من إحداث حوالي 20.500 منصب شغل، من بينها 9000 منصب شغل مباشر، و11 ألفاً و500 منصب شغل غير مباشر. ‏

    وتهم المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، 19 إقليما وعمالة في 10 جهات بالمملكة، وتشمل على وجه الخصوص: إنزكان، وأيت ملول، والخميسات، وميدلت، والناظور، ووادي الذهب، والرحامنة.

    وتتعلق هذه المشاريع بـ 18 قطاعا منها: السياحة، والطاقات المتجددة، وصناعة السيارات، والبنيات التحتية للمطارات، والصناعات الغذائية، والصحة، والبنيات التحتية السككية، والمناجم، والمواصلات، والصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، وصناعة الطيران، والتعليم العالي.

    وتتصدر صناعة السيارات القطاعات الأكثر إحداثا لمناصب الشغل من ضمن المشاريع التي تمت المصادقة عليها خلال الدورة الحالية، بحوالي 38% من إجمالي فرص الشغل، يليهاقطاع السياحة بـ 17%، ثم قطاع الصناعات الغذائية بـ 12%.

    وفي إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، صادقت اللجنة على مشروعي اتفاقية بقيمة 12 مليار درهم، سيساهمان في إحداث أكثر من 2.100 منصب شغل مباشر. إضافة إلى المصادقة على ملحق اتفاقية.

    هذه المشاريع الثلاثة، التي تغطي قطاعين اثنين هما الصناعة الكيميائية وصناعة السيارات، سيتم إنجازها في 3 جهات وهي: الدار البيضات-سطات، والشرق، وطنجة-تطوان-الحسيمة. كما منحت اللجنة الطابع الاستراتيجي لـ 4 مشاريع، بقيمة تفوق 33 مليار درهم،ستمكن من إحداث 4.000 منصب شغل مباشر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بقيمة تفوق 86 مليار درهم.. لجنة الاستثمارات تصادق على 44 مشروعا لإحداث أزيد من 20 ألف منصب شغل

    العمق المغربي

    أعلنت رئاسة الحكومة عن مصادقة اللجنة الوطنية للاستثمارات، خلال دورتها العاشرة المنعقدة يوم الخميس 2 أبريل 2026 بالرباط، على 44 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية تبلغ 86.36 مليار درهم، ستمكن من إحداث حوالي 20 ألفا و500 منصب شغل مباشر وغير مباشر بمختلف جهات المملكة، وذلك في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار بموجب ميثاق الاستثمار الجديد.

    ونقل بلاغ لرئاسة الحكومة تأكيد، عزيز أخنوش، الذي ترأس أشغال هذه الدورة، أن دينامية الاستثمار بالمغرب تشهد زخما مهما ومستمرا منذ دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التطبيق في شهر مارس 2023، مشيرا استنادا إلى المعطيات الرسمية إلى أن عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر سجلت مستويات قياسية ببلوغها حوالي 56.1 مليار درهم خلال سنة 2025، وهو ما يمثل زيادة قدرها 22 بالمائة مقارنة بالذروة التي تم تحقيقها في عام 2018.

    وأوضح المصدر ذاته أن المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار تتوزع بين 30 مشروع اتفاقية و14 ملحق اتفاقية، مضيفا أن فرص الشغل التي ستوفرها هذه المشاريع تنقسم إلى 9000 منصب شغل مباشر و11 ألفا و500 منصب شغل غير مباشر، لتساهم بذلك في إنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتوفير فرص العمل خاصة للشباب، انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى النهوض بالاستثمار.

    وأشار البلاغ إلى أن هذه المشاريع الاستثمارية تغطي 19 إقليما وعمالة تتوزع على 10 جهات بالمملكة، وتهم على وجه الخصوص كلا من إنزكان وأيت ملول والخميسات وميدلت والناظور ووادي الذهب والرحامنة، مبرزا أنها تشمل 18 قطاعا حيويا من بينها السياحة والطاقات المتجددة وصناعة السيارات والصناعات الغذائية والصحة والمناجم، إلى جانب البنيات التحتية للمطارات والسكك الحديدية والمواصلات والصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية وصناعة الطيران والتعليم العالي.

    وكشفت المعطيات الحكومية عن تصدر صناعة السيارات لقائمة القطاعات الأكثر إحداثا لمناصب الشغل ضمن المشاريع المصادق عليها خلال هذه الدورة، وذلك بحصة تمثل حوالي 38 بالمائة من إجمالي فرص العمل المحدثة، ليأتي قطاع السياحة في المرتبة الثانية بنسبة 17 بالمائة، متبوعا بقطاع الصناعات الغذائية الذي استحوذ بدوره على 12 بالمائة.

    وأضافت الوثيقة أنه وفي إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، تمت المصادقة على مشروعي اتفاقية بقيمة 12 مليار درهم ستمكن من إحداث أكثر من 2100 منصب شغل مباشر، فضلا عن المصادقة على ملحق اتفاقية، حيث ستنجز هذه المشاريع الثلاثة التي تهم قطاعي الصناعة الكيميائية وصناعة السيارات في ثلاث جهات هي الدار البيضاء سطات والشرق وطنجة تطوان الحسيمة.

    وتابع البلاغ أن اللجنة الوطنية للاستثمارات منحت أيضا الطابع الاستراتيجي لأربعة مشاريع استثمارية أخرى بقيمة مالية تفوق 33 مليار درهم، والتي يرتقب أن تخلق 4000 منصب شغل مباشر، فيما شدد رئيس الحكومة في هذا السياق على أن التنزيل الجديد للدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يساهم بشكل فعال في إرساء دينامية ترابية جديدة تجعل من الاستثمار رافعة أساسية للتنمية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيس الحكومة يترأس الدورة العاشرة للجنة الوطنية للاستثمارات المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد

     

    ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يوم الخميس 2 أبريل 2026 بالرباط، الدورة العاشرة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق منذ شهر مارس 2023، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.

    وفي مستهل الاجتماع، أكد السيد رئيس الحكومة أن دينامية الاستثمار بالمملكة تشهد منذ دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التطبيق زخما مهما، مبرزا أن عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر سجلت مستويات قياسية، حيث بلغت سنة 2025 حوالي 56.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 22% مقارنة بالذروة المحققة في عام 2018.

    كما شدد السيد رئيس الحكومة، على أن تنزيل النظام الجديد للدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، يساهم في إرساء دينامية ترابية جديدة، انسجاما مع الرؤية السديدة لجلالة الملك، نصره الله، الرامية إلى النهوض بالاستثمار لجعله رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتوفير فرص الشغل، خاصة لفائدة الشباب.

    وخلال هذه الدورة، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات على 30 مشروع اتفاقية و14 ملحق اتفاقية، في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد. وتبلغ القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع الـ 44 المصادق عليها 86,36 مليار درهم، ستمكن من إحداث حوالي 20.500 منصب شغل، من بينها 9.000 منصب شغل مباشر، و11.500 منصب شغل غير مباشر. ‏

    وتهم المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، 19 إقليما وعمالة في 10 جهات بالمملكة، وتشمل على وجه الخصوص: إنزكان، وأيت ملول، والخميسات، وميدلت، والناظور، ووادي الذهب، والرحامنة.

    وتتعلق هذه المشاريع بـ 18 قطاعا منها: السياحة، والطاقات المتجددة، وصناعة السيارات، والبنيات التحتية للمطارات، والصناعات الغذائية، والصحة، والبنيات التحتية السككية، والمناجم، والمواصلات، والصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، وصناعة الطيران، والتعليم العالي.

    وتتصدر صناعة السيارات القطاعات الأكثر إحداثا لمناصب الشغل من ضمن المشاريع التي تمت المصادقة عليها خلال الدورة الحالية، بحوالي 38% من إجمالي فرص الشغل، يليها قطاع السياحة بـ 17%، ثم قطاع الصناعات الغذائية بـ 12%.

    وفي إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، صادقت اللجنة على مشروعي اتفاقية بقيمة 12 مليار درهم، سيساهمان في إحداث أكثر من 2.100 منصب شغل مباشر. إضافة إلى المصادقة على ملحق اتفاقية.

    هذه المشاريع الثلاثة، التي تغطي قطاعين اثنين هما الصناعة الكيميائية وصناعة السيارات، سيتم إنجازها في 3 جهات وهي: الدار البيضات-سطات، والشرق، وطنجة-تطوان-الحسيمة. كما منحت اللجنة الطابع الاستراتيجي لـ 4 مشاريع، بقيمة تفوق 33 مليار درهم، ستمكن من إحداث 4.000 منصب شغل مباشر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لجنة الاستثمارات الحكومية تصادق على 44 مشروعا جديدا بهدف خلق 20 ألف منصب شغل

    صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، خلال دورتها العاشرة، الخميس، على 44 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية تفوق 86 مليار درهم، من المرتقب أن تُحدث حوالي 20.500 منصب شغل مباشر وغير مباشر، في إطار تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد.

    ووفق بلاغ، توزعت المشاريع المصادق عليها على 19 إقليما وعمالة ضمن 10 جهات بالمملكة، وشملت 18 قطاعا اقتصاديا، في مقدمتها صناعة السيارات والسياحة والصناعات الغذائية، التي استحوذت على الحصة الأكبر من فرص الشغل المحدثة.

    وأكد رئيس الحكومة، في افتتاح أشغال اللجنة، أن المغرب يشهد دينامية استثمارية متصاعدة منذ دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ سنة 2023، مشيرا إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت سنة 2025 نحو 56.1 مليار درهم، بارتفاع قدره 22% مقارنة بسنة 2018.

    وشدد على أن تفعيل آليات الدعم، خاصة لفائدة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، يساهم في تعزيز التنمية الترابية وتحفيز خلق فرص الشغل، انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى جعل الاستثمار رافعة للنمو الاقتصادي.

    وشملت المصادقة، في إطار نظام الدعم الأساسي، 30 مشروع اتفاقية و14 ملحقا، بقيمة إجمالية بلغت 86.36 مليار درهم، ستوفر نحو 9.000 منصب شغل مباشر و11.500 منصب غير مباشر.

    وتصدّر قطاع صناعة السيارات قائمة القطاعات الأكثر إحداثاً لمناصب الشغل بنسبة 38%، يليه قطاع السياحة بنسبة 17%، ثم الصناعات الغذائية بـ12%.

    كما همّت المشاريع عددا من الأقاليم، من بينها إنزكان، أيت ملول، الخميسات، ميدلت، الناظور، ووادي الذهب والرحامنة، ما يعكس توجها نحو تعزيز العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات.

    وفي إطار نظام الدعم الخاص بالمشاريع الاستراتيجية، صادقت اللجنة على مشروعين استثماريين بقيمة 12 مليار درهم، سيمكنان من إحداث أكثر من 2.100 منصب شغل مباشر، إضافة إلى ملحق اتفاقية.

    كما تم منح الطابع الاستراتيجي لأربعة مشاريع كبرى بقيمة تفوق 33 مليار درهم، ستوفر حوالي 4.000 منصب شغل مباشر، وتهم قطاعات حيوية، خاصة الصناعة الكيميائية وصناعة السيارات.

    ومن المرتقب إنجاز هذه المشاريع في ثلاث جهات رئيسية، هي الدار البيضاء-سطات، والشرق، وطنجة-تطوان-الحسيمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • زنيبر يترأس بجنيف حفل تسليم جوائز السفراء الفرنكوفونيين

    ترأس السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، مساء اليوم الأربعاء بجنيف، حفل تسليم جوائز السفراء الفرنكوفونيين.

    وخلال هذا الحدث، الذي ترأسه بصفته رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين بجنيف، أبرز السيد زنيبر الأهمية الخاصة التي تكتسيها هذه الجائزة في مدينة ت عد “قلب التعاون الدولي والحوار متعدد الأطراف”.

    وذكر بأن هذه الجائزة، التي أ حدثت سنة 2018، تكرم سنويا شخصية ومؤسسة تميزتا بانخراطهما النموذجي في الدفاع عن القيم المؤسسة للفرنكوفونية، وعلى رأسها تعزيز اللغة الفرنسية، إلى جانب النهوض بقيم التضامن والسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية.

    وأكد أن هذه القيم، في سياق مدينة جنيف، “ليست مجرد مفاهيم مجردة، بل هي قيم تعاش ويدافع عنها يوميا داخل المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية والمجتمع المدني”، مشددا على أن “اللغة الفرنسية تضطلع في هذا الإطار بدور أساسي” باعتبارها “أداة للعمل والحوار والوساطة، في خدمة التعددية”.

    وأضاف أن هذه الجائزة تروم إبراز الفاعلين الذين يجسدون هذه المبادئ بثبات واقتناع، ويساهمون في جعل جنيف ليس فقط مركزا لاتخاذ القرار، بل أيضا فضاء حاملا للقيم.

    وأشار إلى أنه في “عالم يعيش أزمات متعددة”، فإن التزام هؤلاء الفاعلين يذكر بأن “التعاون، واحترام الحقوق الأساسية، والحوار بين الثقافات، تظل ركائز لا غنى عنها.

    وأكد زنيبر أن الفائزين بجوائز 2026 “هم صناع لهذا الرابط”، ويشاركون “كل بطريقته، في بناء نظام عالمي أكثر عدلا وتضامنا”، معتبرا أنه من خلال هذا التكريم تؤكد المجموعة الفرنكوفونية جماعيا على أن “هذه القيم يجب أن تظل نبراسا يوجه عملنا”.

    وعقب عملية انتقاء شارك فيها كافة أعضاء مجموعة السفراء الفرنكوفونيين بجنيف، تم منح جائزة فئة “الشخصيات” للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، فيما نالت جامعة جنيف الجائزة عن فئة “المؤسسات”.

    كما تم منح جائزة خاصة للمساواة بين النساء والرجال، وهي مبادرة أطلقها زنيبر ضمن خارطة طريق المجموعة لسنة 2026، لشبكة “International Gender Champions”.

    وقد تم تنظيم هذه الأمسية الفرنكوفونية، التي احتضنها قصر إينار العريق الذي يضم مكاتب المجلس الإداري لجنيف، من طرف التمثيلية الدائمة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية بجنيف.

    كما تميزت الأمسية بتنظيم نقاش رفيع المستوى حول موضوع :”الكونية: إرث متجاوز أم أفق ضروري؟”، أطره كل من المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، وسليمان بشير دياني، الفيلسوف والأستاذ بجامعة كولومبيا بنيويورك.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محكمة التحكيم الرياضي TAS ورهان تحقيق العدالة الرياضية -قراءة قانونية في مسار التقاضي بشأن الطعن في قرار لجنة الاستئناف –

    أعلنت محكمة التحكيم الرياضي الدولي بلوزان يوم الأربعاء 25 مارس 2026 في بلاغ لها أنها توصلت باستئناف للاتحاد السنغالي لكرة القدم في مواجهة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم من جهة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من جهة ثانية ، ويتعلق الأمر بالطعن في منطوق قرار لجنة الاستئناف التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ال ˛صادر بتاريخ 17 مارس 2026 والقاضي بخسارة المنتخب السنغالي لنهائي كأس إفريقيا للأمم (AFCON) المغرب 2025 ومنح الفوز للمنتخب المغربي بنتيجة 0-3 .

    هذا وقد التمست الجامعة السنغالية من محكمة التحكيم الرياضي من خلال استئنافها المسجل أمام TAS إلغاء قرار لجنة الاستئناف وإعلان المنتخب السنغالي فائزا ببطولة كأس الأمم الإفريقية .

    وعلى ضوء هذا الطعن الذي تقدم به الفريق القانوني للجامعة السنغالية لكرة القدم ستكون هذه القضية قد بلغت جميع مراحل التقاضي الرياضي وفق ماهو منصوص عليه في النظام الأساسي للكاف، وبالتالي سيكون القرار الذي ستصدره محكمة التحكيم الرياضي نهائيا وفاصلا في النزاع وملزما لكافة الأطراف .

    لذا ارتأيت أنه من المفيد إعادة تحليل المعطيات القانونية المرتبطة بوقائع القضية وإعادة قراءتها من منظور أكاديمي صرف و في سياق الخصوصيات التي تنفرد بها النزاعات الرياضية، بعيدا عن التحليلات العاطفية أو الشوفينية، ومن ثم تقديم قراءة قانونية شاملة للموضوع بطريقة عقلانية عن طريق التعليق على منطوق قرار لجنة الاستئناف التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم رقمDC23316 والصادر بتاريخ 17 مارس 2026 فيما انتهى إليه من قبول الاستئناف المقدم من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من حيث الشكل ، وموضوعا بإلغاء قرار لجنة الانضباط المؤرخ في : 28يناير 2026 ، و قبول الاعتراض المقدم من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، وإعلان أن الاتحاد السنغالي لكرة القدم من خلال سلوك فريقه قد انتهك المادة 82 من لوائح كأس إفريقيا للأمم ، وتطبيقا للمادة 84 من لوائح المسابقة تم إعلان المنتخب السنغالي منهزما بنتيجة 0-3 لصالح الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم . مع رفض باقي الطلبات والملتمسات الأخرى .

    هذا وسأسعى من خلال هذا المقال إلى التوقف عند مجموعة من النقاط القانونية التي تناولها منطوق قرار لجنة الاستئناف والأسس القانونية التي اعتمدتها في قرارها من جهة ،كما سأستعرض معكم من جهة أخرى بعض الدفوع القانونية التي يثيرها الفريق القانوني للاتحاد السنغالي لكرة القدم من خلال مذكرته المقدمة للطاس ، أو بعض الدفوع التي يمكن للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ، ومعها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إثارتها خلال مسارات التقاضي ، والتي يتعين على الهيئة التحكيمية التي ستتولى النظر في القضية الفصل فيها سواء من حيث الشكل أو من حيث الجوهر .

    ولعل العنوان الرئيسي لهذهّ القضية والذي سيتعين الإجابة عنه من طرف غرفة الاستئناف بمحكمة التحكيم الرياضي سيتمحور دون أدنى شك حول مدى مصادفة قرار لجنة الاستئناف التابعة للكاف للصواب وبالتالي تأييده؟ أو عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وبالتالي إلغائه ورفض الاعتراض المقدم من طرف الجامعة الملكية لكرة القدم؟

    لكن وكما أسلفت الذكر وقبل هذا أو ذاك، هناك مجموعة من النقط القانونية المرتبطة بهذه القضية يتعين على الهيئة التحكيمية أن تفصل فيها وأن تجيب عنها للوصول إلى النتيجة النهائية وحسم هذا النزاع .

    ولمعالجة النقط القانونية المرتبطة بهذه القضية التي أعتبرها أساسية ومفتاحا لفهم الموضوع من منظور وزاوية النزاعات الرياضية وخصوصياتها سأتوقف أولا عند تحديد طبيعة النزاع الرياضي الذي ستنظر فيه محكمة التحكيم الرياضي، ثم سأوضح نطاق وحدود الطعن الذي سجله الاتحاد السنغالي لكرة القدم أمام TAS كنقطة ثانية، ثم سأنتقل للحديث عن الدفوع الشكلية الممكن إثارتها من طرف CAF، ومن الطرف السنغالي كنقطة رابعة، ثم سأقوم بتسليط الضوء على بعض المسائل المرتبطة بجوهر النزاع من قبيل القوانين الواجبة التطبيق على النازلة ، وكذا سلطة الحكم وقراراته وحجيتها على ضوء قوانين اللعبة ولائحة المسابقة، ثم التكييف القانوني لسلوك لاعبي المنتخب السنغالي مع تبيان حدود اجتهاد محكمة التحكيم الرياض ي فيما يتعلق بتأويل النصوص القانونية الواردة في اللوائح والأنظمة في نقطة خامسة، دون إغفال مسألة تسليم كأس إفريقيا للأمم، والميداليات والمنحة المالية للفريق المتوج بالنسخة والنقاش القانوني المرتبط بهذه المسألة في نقطة سادسة.

    أولا :  طبيعة النزاع الرياضي الذي ستنظر فيه محكمة التحكيم الرياضي

    مما لا شك فيه أن أول مدخل لفهم النزاع الذي ستنظر فيه محكمة التحكيم الرياض ي من خلال الغرفة الاستئنافية هو تحديد طبيعته القانونية ، لماذا ؟ لأن النزاعات الرياضية ليست صنفا واحدا ، ولا نوعا واحدا ، لذا تختلف زاوية معالجتها بحسب نوعها وصنفها والقوانين الواجبة التطبيق عليها ، فالنزاع موضوع الطعن بالاستئناف من طرف الاتحاد السنغالي لكرة القدم أمام غرفة الاستئناف التابعة لمحكمة التحكيم الرياضي بلوزان في مواجهة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يدخل في زمرة النزاعات الرياضية ذات الطبيعة التأديبية المرتبطة بانتهاك لوائح المسابقة ، وليس خرق قوانين اللعبة . لماذا ؟ لأن النزاعات الرياضية ذات الطبيعة التأديبية يتم تصنيفها في خانتين اثنتين لا ثالث لهما صنف يتعلق بالنزاعات التأديبية الناتجة عن خرق قوانين اللعبة السبعة عشرة والتي يكون الحكم الرئيسي للمباراة هو الجهة المخول لها قانونا سلطة تطبيق العقوبات الانضباطية المترتبة على مخالفتها ) الإنذار ، الطرد ( وهو ما تم التنصيص عليه في المادة 6 من مدونة الانضباط الخاصة بالكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ، أما الصنف الثاني فيتعلق بالنزاعات التأديبية الناتجة عن خرق اللوائح والأنظمة المعمول بها خلال المسابقة التي وقع النزاع في ظلها وتختص عادة اللجان القضائية )لجنة الانضباط ، ولجنة الاستئناف( طبقا لمقتضيات المادة 7 من مدونة الانضباط الخاصة بالكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بإيقاع الجزاءات المناسبة المقررة بحسب نوع المخالفة سواء أكانت واردة في لائحة الانضباط باعتبارها نصا عاما ، أو كانت مخالفة منصوص عليها وعلى عقوبتها في لائحة المسابقة باعتبارها نصا خاصا .

    وفي هذا السياق نجد بأن منطوق القرار الاستئنافي المطعون فيه ينصب على عقوبة تأديبية ناتجة عن خرق المادة 82 من لائحة المسابقة الخاصة بكأس إفريقيا للأمم وفق الجزاء الوارد في المادة 84 منها ، وبالتالي ينعقد اختصاص محكمة التحكيم الرياضي للنظر فيه طبقا للمادة 48 من النظام الأساسي للكاف ، والمادة R47 من مدونة التحكيم الرياضي .

    وبالتالي فالنزاع المعروض أمام غرفة الاستئناف بمحكمة التحكيم الرياضي يتعلق بنزاع تأديبي ناتج عن انتهاك وخرق لائحة المسابقة .

    من جهة أخرى فإن غرفة الاستئناف بمحكمة التحكيم الرياضي ستنظر في القضية لا بصفتها جهة تحكيمية استئنافية عادية ، وإنما ستنظر في القضية باعتبارها جهة طعن أخير ضد قرار لجنة الاستئناف التابعة للكاف ، وبالتالي ستختلف زاوية معالجة القضية من طرف الهيئة التحكيمية الاستئنافية عن الفلسفة المتبعة بمناسبة معالجة ملفات التحكيم العادي ، لماذا ؟ لأن مهمتها الأساسية من خلال الطعن المقدم ستن ˛صب حول مراقبة مدى تطبيق اللوائح على النازلة بشكل سليم من عدمه، ولن تسعى إلى التوفيق بين الأطراف كما هو عليه الأمر في التحكيم العادي .

    ثانيا : نطاق وحدود الطعن المقدم أمام محكمة التحكيم الرياضي

    المقصود بتحديد نطاق الطعن بالاستئناف معرفة أطرافه ، وأسبابه ،وسلطة المحكمة للنظر فيه ، ومدى تقيدها بالحدود الشكلية والموضوعية لضمان استقرار المراكز القانونية للأطراف.

    وفي هذا السياق نجد بأن المادةS12 من مدونة التحكيم الرياضي تنص على أن محكمة التحكيم الرياضي تقوم بالفصل عن طريق إجراءات الاستئناف التحكيمي في النزاعات المتعلقة بقرارات الاتحادات أو الجمعيات أو الهيئات الرياضية الأخرى إذا كانت تنص عليه القوانين واللوائح الخاصة بتلك الهيئات الرياضية .

    وعلى هذا الأساس فالطعن بالاستئناف المقدم من طرف الاتحاد السنغالي لكرة القدم سيكون موجها بالأساس ضد الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بالدرجة الأولى ، وفي مواجهة الجامعة الملكية لكرة القدم بالدرجة الثانية ، وسينحصر استئنافه فقط على ما ورد في منطوق قرار لجنة الاستئناف التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم رقمDC23316 والصادر بتاريخ 17 مارس 2026 وما ضمن به من أسباب وحيثيات، وما انتهى إليه من أحكام وحسب . ولا مجال أمامه لإعادة فتح النقاش بشأن العقوبات التي صدرت في حقه أو في حق الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بموجب قرار لجنة الانضباط والتي قبلها الاتحاد السنغالي ولم يقم بممارسة الطعن فيها أمام لجنة الاستئناف داخل الآجال المنصوص عليها قانونا .

    من جهة أخرى تمتلك الهيئة الاستئنافية التي ستتولى النظر في النزاع صلاحية واسعة في مراجعة القرار بعد مراقبة مدى تطبيق القانون بشكل سليم على وقائع النازلة استنادا على ما حددته المادة R57 التي أعطت لمحكمة التحكيم الرياض ي وهي تنظر كجهة استئناف ، صلاحية إما رفض الطعن حال افتقاره للأسانيد القانونية ، أو إصدار قرار جديد يحل محل القرار المطعون فيه ، أو إلغاء القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى الجهة التي أصدرت القرار المطعون فيه .

    وفي هذا السياق جاء في البلاغ الإعلامي لمحكمة التحكيم الرياض ي أن الاتحاد السنغالي يطلب أو يلتمس من خلال طعنه إلغاء قرار لجنة الاستئناف وإعلان المنتخب السنغالي فائزا ببطولة كأس الأمم الإفريقية ، في حين يتوقع أن تلتمس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ومعها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من خلال المذكرة الجوابية لكل واحد منهما رفض الطعن بالنظر للحجج والإثباتات التي سيقدمانها .

    ثالثا : الدفوع الشكلية الجدية المرتبطة بالطعن أمام محكمة التحكيم الرياضي

    1- بالنسبة للطرف المستأنف عليه :

    يمكن للطرف المستأنف عليه ممثلا في الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن تثير دفعا شكليا مه ˛ما ربما قد يكون له أثر من حيث مقبولية الطعن من عدمه، وهو الدفع المتعلق بكون الطعن المقدم من طرف الاتحاد السنغالي لكرة القدم في منطوق القرار المتخذ من طرف لجنة الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياض ي سابق لأوانه ، مادام أن منطوق القرار الذي توصل به الطرفين جاء فيه من خلال الفقرة الثانية وبصريح العبارة أنه إذا رغب أي من الأطراف في الحصول على أسباب القرار فيجب عليه أن يو جه طلبا كتابيا إلى الإتحاد الإفريقي لكرة القدم داخل أجل عشرة أيام من تاريخ الإشعار ببنود القرار ، والثابت من خلال وثائق الملف أن الاتحاد السنغالي لكرة القدم راسل الكاف فور توصله بمنطوق القرار من أجل الحصول على أسبابه ، وبالتالي كان يتعين عليه انتظار التوصل بالقرار مسببا ومتضمنا لطرق الطعن فيه وفقا للمواد 60 و51 من مدونة الانضباط ، آنذاك بإمكانه الطعن في القرار داخل أجل 10 أيام وفقا للمادة 48 من النظام الأساسي للكاف .لكن وعلى النقيض من ذلك ودون احترام لهذه الشكليات بادر إلى الطعن في منطوق القرار أمام TAS ملتمسا إيقاف الآجال المتعلقة بإيداع أسباب الاستئناف إلى حين توصله بالقرار معللا ، مما يكون معه الطعن بالاستئناف المقدم من طرف الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد منطوق القرار الاستئنافي سابقا لأوانه ويتعين عدم قبوله وفقا للسوابق القضائية لمحكمة التحكيم الرياضي وخصوصا قرارها موضوع الملف عدد 2012/A/2961 TAS بين اللاعب خالد أدنون والاتحاد الدولي لكرة القدم .

    2- بالنسبة للطرف المستأنف  :

    يظهر من خلال المذكرة الدفاعية للطرف السنغالي أنه يتمسك بدفعين شكليين أساسين اثنينأو محوريين، أحدهما يتعلق خرق حقوق الدفاع، والثاني بعدم أهلية أو كفاءة لجنة وسأحاول ، ( L’incompétence matérielle du jury d’appel ) القضية في للنظر الاستئناف أن أتوقف عند كل واحدة من هذه الدفوع وفق مايلي :

    •  حول خرق حقوق الدفاع خلال المرحلة الاستئنافية أمام الكاف :

    يبدو أن فريق دفاع الاتحاد السنغالي لكرة القدم نسي أو تناسى من خلال إثارته لهذه النقطة القانونية أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم هي الجهة الطاعنة أمام لجنة الاستئناف بالكاف ضد القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط سواء في الشق المتعلق بالعقوبات التأديبية ، أو في الشق القاضي برفض الاعتراض ، علما بأن الجامعة السنغالية صرحت في بيان رسمي أنها قبلت بالعقوبات التأديبية الصادرة ضدها وضد لاعبيها ومدرب منتخبها ولن تطعن فيها بالاستئناف .

    وبالتالي فالطرف الرئيس ي أمام لجنة الاستئناف بالكاف هي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فقط ، في حين أن استدعاء الاتحاد السنغالي لكرة القدم للحضور بجلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الاستئناف عبر “تقنية زووم” ليس بصفته طرفا مستأنفا أو طرفا رئيسيا في الدعوى بإمكانه تقديم طلباته وأوجه دفاعه ، وإنما أستدعي من أجل الجواب على بعض الأسئلة التي ارتأت لجنة الاستئناف توجيهها إليه من أجل استيضاح بعض النقط لا أقل ولا أكثر ، وبالتبعية لاحق له في إثارة هذا الدفع المتعلق بخرق حقوق الدفاع لأن لا صفة له أمام لجنة الاستئناف لأنه تنازل عن استئنافه وقبل بالعقوبات التي صدرت في حقه من طرف لجنة الانضباط وليس معنيا بالطعن الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالنسبة للقرارات الصادرة في حقها، والتي مارست حقها الطبيعي بالطعن فيها وفقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل بموجب مدونة الانضباط .

    • حول عدم كفاءة لجنة الاستئناف للنظرفي القضية :

    يذهب فريق دفاع الاتحاد السنغالي لكرة القدم في دفوعه إلى أبعد الحدود عندما يقوم بالتشكيك في كفاءة أعضاء لجنة الاستئناف للنظر في القضية من خلال القول بأن القرار الاستئنافي يعد باطلا لأن من ضمن أعضاء لجنة الاستئناف السيد معز بن طاهر نصري وهو رئيس للاتحاد التونسي لكرة القدم وبالتالي ليس له الحق في عضوية اللجنة مصدرة القرار المطعون .

    طيب ، إذا كان الأمر كما يزعم الفريق القانوني للاتحاد السنغالي لكرة القدم فلماذا لم تباشر مسطرة التجريح ضد عضو اللجنة القضائية المذكور من أجل تنحيته عن النظر في القضية وفقا للمادة 20 من لائحة الانضباط ، أتعلمون لماذا ، لأن أسباب التجريح غير متوفرة في نازلة الحال ، لأن الجامعة التونسية ليست طرفا في النزاع ، كما أنه ليس له مصلحة شخصية في النزاع . وبالتالي فالدفع بهذا الأمر غير مؤسس من الناحية القانونية ويتعين رده .

    والجدير بالذكر أن الاجتهاد القضائي لمحكمة التحكيم الرياض ي متواتر بشأن منح الهيئة التحكيمية التي تنظر في النزاع صلاحيات واسعة لتصحيح الشوائب القانونية أو الاختلالات الشكلية التي يمكن تداركها من أجل النفاذ إلى جوهر النزاع والفصل في موضوعه ، وبالتالي ستبقى الدفوع الشكلية المثارة من طرف الفريق القانوني للاتحاد السنغالي لكرة القدم ضعيفة وسيتم تجاوزها من طرف الهيئة التحكيمية التي ستعين للفصل في هذا النزاع .

    رابعا : الدفوع القانونية الجوهرية المرتبطة بالنزاع

    بعد مناقشة الجوانب الإجرائية وما يثار بشأنها من دفوعات قانونية من طرف مختلف الأطراف والإجابة عنها ، ستنتقل الهيئة التحكيمية الاستئنافية إلى جوهر القضية وموضوعها الأساسي المنصب حول الطعن في قرار لجنة الاستئناف التابعة للكاف، وستستعرض جميع الإشكالات القانونية المثارة من كل طرف وستبحث عن التأصيل القانوني لها للوصول إلى النتيجة النهائية للحسم في هذا النزاع .

    ويظهر على ما يبدو من خلال مذكرة الفريق القانوني للاتحاد السنغالي لكرة القدم أن النقطة الخلافية الأولى بين الطرف المستأنف والأطراف المستأنف عليها ستتمحور حول ماهية القوانين الواجبة التطبيق على النازلة والتي يتعين على الهيئة التحكيمية الحسم فيها .

    •  حول القوانين الواجبة التطبيق على القضية

    بالاحتكام إلى النصوص القانونية التي تنظم الجانب الإجرائي أو المسطري أمام محكمة التحكيم الرياضي سنجد بأن المبدأ الرئيسي الذي يحكم هذه النقطة يجد سنده من خلال المادةR58 التي تأكد على أن الهيئة تبت وفقا للوائح المرتبطة بالنزاع بالأولوية ، واحتياطيا تطبق القواعد القانونية التي يختارها الأطراف ، وفي حال عدم وجود اختيار لهذه القوانين من طرف الأطراف يتم الاحتكام إلى القانون الاجرائي السويسري باعتباره قانون موطن محكمة التحكيم الرياضي .

    لكن بالاطلاع على مذكرة الفريق القانوني للاتحاد السنغالي لكرة القدم نجد بأنه فيما يتعلق بتراتبية القوانين الواجبة التطبيق على النزاع يستند إلى ترتيب يخدم مطالبه ودفوعاته بشكل غير منطقي أو سليم ، إذ يطلب بالدرجة الأولى تطبيق قوانين اللعبة ، ثم أنظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم ، ثم مدونة التأديب الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم ، ثم أنظمة الكاف، وأخيرا لائحة كأس افريقيا للأمم .

    بيد أن المنطق القانوني السليم الذي يفرض نفسه في النازلة ينحو منحى تطبيق واعتماد لائحة المسابقة بالأساس باعتبارها نصا خاصا ينظم البطولة وهي القانون الواجب التطبيق، لماذا  لأن قرار لجنة الاستئناف المطعون فيه اعتمد في منطوقه على مقتضيات هذه اللائحة أولا، كما أن انطلاق مسار التقاضي بخصوص هذا النزاع تم من خلال اعتراض مقدم من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تطبيقا للمادة 43.4من هذه اللائحة كذلك، وهي لائحة شاملة جامعة لقواعد إجرائية وموضوعية وحتى تأديبية بالنسبة لكافة النزاعات التي تطرأ بمناسبة البطولة.

    أما المصدر القانوني الثاني الذي يمكن اعتماده في النازلة فهي مدونة الانضباط المعتمدة من طرف الكاف باعتبارها نصا عاما ينظم الجوانب الإجرائية للمسطرة أمام لجنة الاستئناف . ثم النظام الأساس ي للكونفدرالية الافريقية لكرة القدم باعتباره الدستور الذي ينظم كرة القدم داخل القارة .

    أما التمسك أو الدفع بتطبيق أو اعتماد قوانين اللعبة على النزاع بالأولوية هو دفع غير سليم لماذا ؟ لأن قوانين كرة القدم السبعة عشر هي قوانين كونية “Universel” ولا يمكن تصور تنظيم مباراة أو لعبها خارج هذه القوانين ، وبالتالي فهي قوانين واجبة التطبيق على المباريات من طرف الحكام ، ولاتلزم الهيئات القضائية الرياضية هذا من جهة ، أما من جهة أخرى فالتمسك بتطبيق تلك القوانين على الطعن أمام محكمة التحكيم الرياضي من شأنه أن يتنافى مع ماورد في المادة 48 من النظام الأساسي للكاف في فقرتها الرابعة ،فيما يتعلق باختصاص TAS ، والتي نصت صراحة على أن محكمة التحكيم الرياضي غير مختصة بالنظر في الطعون المتعلقة بخرق قوانين اللعبة . أما من جهة ثالثة فالاستئناف الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ضد قرار لجنة الانضباط لم يكون متعلقا بخرق الحكم لقوانين اللعبة ، وإنما انصب على رفض الاعتراض المستند على انتهاك لائحة المسابقة .

    • التمسك بسلطة الحكم وقراراته وحجيتها :

    يذهب الفريق القانوني للاتحاد السنغالي في دفوعه الموضوعية التي يستند إليها من أجل إلغاء قرار لجنة الاستئناف إلى رواية مفادها أن مغادرة الفريق السنغالي لأرضية الملعب كان مؤقتا كنوع من الاحتجاج على ضربة الجزاء المعلنة لصالح المنتخب المغربي، وأن الفريق عاد إلى أرضية الملعب وواصل المباراة في وقتها الإضافي والأصلي والتي انتهت بفوز المنتخب السنغالي بهدف لصفر ، وبالتالي فقرار الحكم بإعلان صافرة نهاية المباراة قرار نهائي وقطعي وملزم ولايمكن الرجوع عليه مستندين في طرحهم على ما ورد في القانون رقم 5 من قوانين كرة القدم. لكن وجب الوقوف عند مسألة أساسية وحاسمة في القضية وهي أن قرار لجنة الاستئناف

    المطعون فيه لم يناقش أبدا قرارات الحكم ولم يقم بتعديلها هذا من جهة ، كما أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في اعتراضها المقدم أمام لجنة الانضباط من جهة أخرى لم تطعن أبدا في قرارات الحكم ، وبالتالي فالتأويل الذي اعطاه الفريق القانوني للاتحاد السنغالي لكرة القدم للقرار المطعون فيه بكونه غير من قرارات الحكم استنادا على القانون رقم 5 من قوانين اللعبة للدفاع عن موقفه هو تأويل خاطئ وغير صحيح لأن قرار لجنة الاستئناف استند على خرق بعض بنود لائحة المسابقة كما سوف نرى ، ولم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى الطعن في قرارات الحكم أو تعديلها كما يحاول الجانب السنغالي اقناع نفسه بذلك .

    لأن لائحة المسابقة واضحة بالنسبة لهذه النقطة القانونية من خلال مقتضيات المادة 43.7 من لائحة مسابقة كأس إفريقيا للأمم الواجبة التطبيق والتي نصت على ما يلي :

    « Les décisions prises par l’arbitre pendant un match au sujet des questions de fait ne pourront en aucun cas faire l’objet de réserves ».

    أما الاختباء وراء القانون رقم 5 من قوانين اللعبة والتمسك بكون قرارات الحكم بشأن الوقائع المتعلقة باللعب نهائية فهي مسألة لا جدال فيها ، لماذا ؟ لأن قرارات الحكم التي تخذها والمرتبطة بالوقائع التي تحصل خلال المباراة في الأحوال العادية مثل احتساب هدف ، أو الغائه ، أو إنذار اللاعب أو طرده ، أو إيقاف المباراة أو استمرارها هي قرارات تدخل في نطاق اختصاصاته التي منحته إياه قوانين اللعبة، وكذا قوانين الانضباط باعتباره قاض ي للملعب وبالتالي فمثل هذه القرارات المرتبطة بالوقائع التي عاينها تكون نهائية زمن اتخاذها ولايمكنه الرجوع فيها .

    لكن بالمقابل فالحكم ليس مؤهلا قانونا لاتخاذ قرارات تأديبية عندما تسجل وتوثق خلال المباراة التي يديرها خروقات أو انتهاكات للائحة المسابقة أو مدونة الانضباط، وإنما ينحصر دوره في تدوين تلك الأحداث بالتقرير الذي يحال على الهيئات المختصة داخل الاتحاد الكروي للنظر فيها وفق ما يقتضيه القانون، لأنها لا تدخل ضمن الاختصاصات الممنوحة إليه بموجب قوانين اللعبة، وإنما تدخل ضمن اختصاص لجنة الانضباط ولجنة الاستئناف كما حصل من خلال القرار الاستئنافي المطعون فيه استنادا لمقتضيات المادتين 5 و6 من مدونة الانضباط الخاصة بالكاف .

    من جهة أخرى فقرارات الحكم المرتبطة بوقائع المباراة كما أشرنا إليها سلفا ورغم كونها نهائية إلا أنها ليست مطلقة ، بل هي قرارات نسبية تخضع لرقابة الهيئات القضائية المختصة من أجل مراجعتها وتعديلها إن اقتضت الضرورة ذلك على ضوء تقارير رسميي المباراة استنادا على مقتضيات المادة 11 من لائحة الانضباط الخاصة بالكاف .

    وما يؤكد هذا الاتجاه القانوني أن الاتحاد الدولي لكرة القدم سبق له أن أعاد برمجة مباراة السنغال مع جنوب افريقيا التي جرت يوم 12 نونبر 2016 برسم إقصائيات كأس العالم روسيا 2018 بعد تحقيق باشرته لجنة الأخلاقيات بالفيفا انتهى إلى ثبوت تلاعب الحكم الغاني

    “جوزيف لامبتي” في نتيجة المباراة لصالح جنوب إفريقيا بعد احتسابه لركلة جزاء خيالية جاء منها الهدف الأول لجنوب إفريقيا التي انتصرت بحصة 1-2 ، لتعاد المباراة وينتصر المنتخب السنغالي ويتأهل لكأس العالم بروسيا .

    كما سبق للفيفا إلغاء نتيجة مباراة الذهاب بين أوزبكستان والبحرين في تصفيات كأس العالم 2005 بسبب خطأ فني جسيم من الحكم بعد ألغاء الحكم الياباني “توشيميتسو يوشيدا” بإلغاء ضربة جزاء لأوزبكستان ومنح البحرين ركلة حرة بدلا من إعادة ضربة الجزاء ، وتمت إعادة لعبها للخطأ الفني الجسيم من طرف الحكم .

    وعلى هذا الأساس لو كانت قرارات الحكم نهائية، لاكتفى الاتحاد الدولي للعبة بإيقاف الحكم دون إعادة المباراة ، لكن حماية النزاهة الرياضية هي مبدأ أساسي من مبادئ الممارسة الكروية العالمية.

    لذا فإن تمسك الفريق القانوني للسنغال بهذا الطرح القانوني يبقى ضعيفا وغير منتج أمام الحيثيات القانونية التي استند إليها القرار المطعون فيه ، خاصة وأن الكاف ومعها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لا تطعن في شرعية القرارات التي اتخذها الحكم .

    •  حول الدفع بعدم خرق بنود لائحة مسابقة كأس افريقيا للأمم :

    يذهب الفريق القانوني للاتحاد السنغالي لكرة القدم في دفوعه الموضوعية إلى أن لجنة الاستئناف لم تطبق القانون بشكل سليم عندما استندت في منطوقها على مقتضيات المادتين 82 و84 من لائحة مسابقة كأس إفريقيا للأمم ملتمسين إلغاء القرار المطعون فيه لهذه العلة .

    والجدير بالتذكير أن منطوق القرار المطعون فيه أمام TAS تضمن من خلال الفقرة 5 أن لجنة الاستئناف خلصت إلى سلوك المنتخب السنغالي يندرج ضمن نطاق المادتين82 و84 من لوائح كأس افريقيا للأمم . كما جاء في الفقرة 7 أن لجنة الاستئناف ترى أن الإتحاد السنغالي من خلال سلوك فريقه قد انتهك المادة 82 من لوائح كأس الأمم الافريقية ، وتطبيقا للمادة 84 تم إعلان المنتخب السنغالي خاسرا للمباراة بنتيجة 0-3 لصالح الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم .

    ينبغي الإشارة أولا إلى مسألة أساسية ومهمة يغفل عنها الكثيرون وهي أن قرار لجنة الاستئناف المطعون فيه لم يذكر بتاتا أن المنتخب السنغالي انسحب retirése من المباراة بهذا اللفظ ، وإنما أشار إلى انتهاك violation المنتخب السنغالي لمقتضيات المادة 82 من لائحة المسابقة .

    وبالاطلاع على مقتضيات المادة 82 من لائحة كأس افريقيا للأمم نجدها تنص بعبارات واضحة الدلالة والمعنى على أربعة صور لمخالفات موجبة للجزاء الرياض ي ، بغض النظر عن الظروف المحيطة بها ، حماية للنزاهة الرياضية بشكل عام ، وحماية لمسابقة كأس افريقيا للأمم بشكل خاص وهي كالتالي :

    “Si, pour n’importe quelle raison, une équipe se retire de la compétition ou ne se présente pas à un match, ou refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin réglementaire du match sans l’autorisation de l’arbitre, elle sera considérée perdante et sera définitivement éliminée de la compétition en cours. Il en est même pour les équipes préalablement disqualifiées par décision de la CAF.

    إذن ، فالانتهاك القانوني المثبت والموثق في حق الفريق السنغالي بموجب المادة 82 المذكورة هي أن لاعبي هذا الأخير غادروا أرضية الملعب قبل انتهاء الوقت القانوني للمباراة بدون إذن أو موافقة من الحكم .

    فمغادرة أرضية الملعب كفعل مادي ليس المقصود منها التوجه نحو مستودع الملابس ، بل إن مغادرة لاعب فقط لخط التماس دون إذن من الحكم سواء للعلاج أو شرب الماء أو غير ذلك من الأمور يوجب العقاب الانضباطي داخل أرضية الملعب من طرف الحكم ، لما فيه من انتقاص منه ، وكذا استهتار بقوانين اللعبة . فما بالك بمغادرة لاعبي المنتخب السنغالي لأرضية الملعب بتحريض من مدربهم والمباراة لازالت مستمرة على أرضية الملعب وفي مباراة نهائية لأثمن المسابقات داخل القارة ، دون احترام للحكم ، ودون احترام للجمهور ، ودون احترام للمنصة الرسمية .

    طيب، هناك اتجاه يقول بأن عودة لاعبي المنتخب السنغالي لأرضية الملعب واستكمال المباراة في وقتها الأصلي والإضافي يعتبر قبولا من الفريق المغربي بالأوضاع التي عرفتها المباراة وظروفها، كما أن هذا الرجوع ومواصلة المباراة ينهي المخالفة الواردة في المادة 82 كما سبق إلى ذلك ،وهو لعمري اتجاه غير صحيح، لماذا ؟ لأن لاعبي المنتخب المغربي واصلوا المباراة رغم الخروقات القانونية التي شابتها احتراما للحكم ولقوانين اللعبة أولا، وكذا للائحة المسابقة ثانيا ، ثم احتراما للنزاهة الرياضية على أساس أن يتم سلوك مسطرة الاعتراض réserve le المخولة بموجب لائحة المسابقة بعد نهاية المباراة وداخل أجل 48 ساعة بعد انتهائها وهذا ما تم فعلا .

    من جهة أخرى ليس هناك أي مقتض ى قانوني في لائحة المسابقة أو في مدونة الانضباط أو حتى في قانون الحكم رقم 5 الذي يتمسك به الفريق القانوني للسنغال ينص على أن رجوع الفريق المغادر إلى أرضية الملعب من أجل مواصلة المباراة يمحو الأثر القانوني لواقعة المغادرة بدون إذن الحكم ولا ˛يرتب على ذلك أي جزاء ، إعمالا لمبدأ الشرعية النصية.

    كذلك هناك اتجاه يذهب إلى كون المقتضيات القانونية الواردة في المادة 82 من لائحة كأس إفريقيا للأمم جامدة وأنها قابلة للتفسير والتأويل من طرف الهيئة التحكيمية مادام أن المقتضيات السالفة الذكر لم تحدد المدة الزمنية لمغادرة الملعب هل بشكل مؤقت أم نهائي ، كما أنها لم تعالج مسألة الآثار القانونية الناتجة عن العودة الإرادية للاعبين إلى أرضية الملعب أو بقاء بعضهم فوق أرضيته .

    لكن هذا الاتجاه أغفل وجود قاعدة فقهية أصيلة تقول بعدم جواز الاجتهاد في حال وجود النص القانوني ، خاصة إذا كان هذا النص واضحا ولا يحتاج إلى أي تأويل ، لأن مغادرة اللاعبين لأرضية الملعب خلال التوقيت الرئيس ي للمباراة بدون إذن أو موافقة من الحكم واقعة مادية واضحة ولا تحتاج إلى أي اجتهاد أو تأويل من طرف الهيئة التي ستتولى النظر في القضية . وبالتالي فلا يمكن للهيئة التحكيمية قانونيا أن تتوسع في تفسير المادة 82 ولا أن تضيف إليها مقتضيات جديدة غير واردة في لائحة المسابقة .

    علما أن الاجتهاد القضائي المتواتر لمحكمة التحكيم الرياضي فيما يتعلق بالجوانب التأديبية يذهب في اتجاه التشدد في تطبيق اللوائح الرياضية ، ولا ينحو إلى التوسع في تفسيرها .

    وعلى هذا الأساس فالاتجاه الذي انتهى إليه قرار لجنة الاستئناف من تكييف سلوك لاعبي المنتخب السنغالي بكونه يندرج ضمن نطاق مقتضيات المادة 82 من لائحة المسابقة مصادف للصواب ، لماذا ؟ لأن واقعة مغادرة الفريق السنغالي أرضية الملعب بدون إذن من الحكم قبل انتهاء التوقيت الرسمي للمباراة موثقة وثابتة ، ولم ولن يستطيع الفريق القانوني للجامعة السنغالية إثبات عكسها ، وبالتالي وأمام تحقق شروط المخالفة المذكورة وثبوت انتهاك مقتضيات المادة 82 تكون كافة المسائل التي تبعتها بما فيها العودة إلى أرضية الملعب ومواصلة المباراة غير ذات معنى رغم النتيجة المحققة على أرضية الملعب . وتكون بالتبعية مقتضيات المادة 84 التي نصت على الجزاء الناتج عن خرق المادة 82 جديرة بالاعتماد وبالتالي يكون ما انتهى إليه القرار المطعون فيه من هزيمة المنتخب السنغالي بنتيجة 0-3 قانونيا ومصادفا للصواب .

    •  حول الدفع بعدم جواز العقاب على نفس الفعل مرتين :

    يدفع الفريق القانوني للجامعة السنغالية لكرة القدم إلى أن لجنة الانضباط سبق لها وأن عاقبت مدرب وبعض لاعبي المنتخب السنغالي وكذا الجامعة السنغالية على الأفعال التي عرفها نهائي كأس إفريقيا للأمم وهي العقوبات التي قبلت بها ، غير أنها تفاجئت بقرار لجنة الاستئناف المطعون فيه يتضمن عقوبة تأديبية جديدة تتمثل في إعلانه منهزما بالاعتذار (forfait) وبنتيجة 0-3 تطبيقا لمقتضيات المادتين 82 و 84 من لائحة المسابقة ، وبالتالي يذهب نحو التماس إلغاء هذا القرار لعدم جواز العقاب على نفس الفعل مرتين .

    ومبدأ عدم جواز المعاقبة على نفس الفعل مرتين (ne bis in idem) هو قاعدة قانونية دولية ودستورية تمنع محاكمة أو معاقبة الشخص جنائي ا أو تأديبيا أكثر من مرة عن ذات الواقعة بعد صدور حكم نهائي، ويشترط لتطبيقه: وحدة الفعل/الجريمة، وحدة المتهم، وصدور حكم بات (نهائي).

    وتبعا لهذا المبدأ فلا يمكن لهذا الدفع المثار أن يصمد أمام محكمة التحكيم الرياضي لأن ليس هناك أي قرار نهائي يتعلق بالأحداث المرتبطة بنهائي كأس إفريقيا للأمم تم من خلاله تطبيق مقتضيات المادتين 82 و 84 من لائحة كأس إفريقيا للأمم ومعاقبة المنتخب السنغالي بالهزيمة بالاعتذار حتى يمكن الدفع بسبقية العقاب عن نفس الفعل .

    أما العقوبات الفردية والجماعية الصادرة في حق الجامعة السنغالية ومدرب وبعض لاعبي المنتخب السنغالي، وكذا في حق الجامعة الملكية المغربية وبعض لاعبيها من طرف لجنة الانضباط، هي عقوبات تتعلق بخرق بنود لائحة الانضباط وقد تم إصدارها بشكل تلقائي وفق ما تم توثيقه من طرف رسميي المباراة في تقاريرهم المحالة على لجنة الانضباط، وهي عقوبات ليست موضوع الطعن أمام محكمة التحكيم الرياض ي ، كما أن القرار الصادر عن لجنة الاستئناف المطعون فيه فيتعلق بالاعتراض (réserve)  المقدم من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بناء على بنود لائحة المسابقة والتي تطلب من خلاله معاينة انتهاك المنتخب السنغالي للمادتين 82 و 84 من لائحة المسابقة وبالتالي إصداره لعقوبة رياضية ، ولا علاقة له بالعقوبات التأديبية الصادرة عن لجنة الانضباط .

    وبالتالي فالعقوبات التأديبية الصادرة عن لجنة الانضباط ضد الطرف السنغالي فرديا وجماعيا تتعلق بخرق بنود لائحة الانضباط بناء على تقارير رسميي المباراة ، في حين أن العقوبة الرياضية الصادرة في حق الجامعة السنغالية فقد تم إيقاعها من طرف لجنة الاستئناف بعد معاينتها لخرق مقتضيات المادة 82 و84 من لائحة كأس إفريقيا للأمم باعتبارها نصا خاصا تبعا للاعتراض المقدم وفقا للقانون من طرف الجامعة الملكية لكرة القدم ، ولا مجال هنا للاحتجاج بأسبقية العقاب عن نفس الفعل مرتين .

    •  حول الدفع بعدم تناسب العقوبة

    يذهب الفريق القانوني للاتحاد السنغالي لكرة القدم إلى الدفع بأن القرار الاستئنافي المطعون فيه لم يحترم مبدأ تناسب بين الوقائع والعقوبة المتخذة ، ملتمسا إلغاء القرار لهذه العلة .

    لكن يقتضي مبدأ التناسب ( Le principe de proportionnalité ) أمام محكمة التحكيم الرياضي أن تكون العقوبات التأديبية أو الإجراءات الرياضية مثل ( الإيقاف أو الغرامات ) متناسبة وضرورية ومتوازنة مع المخالفة المرتكبة والهدف المنشود منها ، وعلى هذا الأساس تتحقق الهيئة التحكيمية مما إذا كانت العقوبة التي فرضها الاتحاد القاري عبر لجانه القضائية متناسبة مع العقوبة من عدمها. وعلى هذا الأساس يعتبر الجزاء متناسبا إذا كان كافيا لتحقيق الهدف المنشود وضروريا ومعقولا .

    وفي هذا الإطار وجب التذكير هنا أن حدود تدخل الهيئة التحكيمية التي ستتولى النظر في الطعن سيقتصر على التحقق مما إذا كانت العقوبة الرياضية الصادرة في حق المنتخب السنغالي مبررة بموجب لوائح الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم فقط ، أما مدى تناسبها مع جسامة الانتهاك أو الخرق الذي نتجت عنه فهو تحصيل حاصل مادام أن الجزاء الناتج عن ثبوت المخالفة ومعاينتها محدد سابقا ولا مجال فيه للاجتهاد .

    وغني عن البيان أن العقوبة الواردة في قرار لجنة الاستئناف المطعون فيه متناسبة مع فداحة وجسامة الأفعال التي ارتكبها مدرب ولاعبو المنتخب السنغالي وجماهيره بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط أمام العالم والتي مست بمبادئ النزاهة الرياضية .

    خامسا : بالنسبة لاسترجاع كأس إفريقيا للأمم والميداليات والمنحة

    يولي الفريق القانوني للاتحاد السنغالي لكرة القدم أهمية قصوى لموضوع رفض لجنة الاستئناف لطلب استرجاع كأس إفريقيا للأمم ، والميداليات ، والمنحة المالية لصالح الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم معتبرا أن الأمر نهائي مادام أن الجانب المغربي لم يقم بالطعن في قرار لجنة الاستئناف في هذا الشق .

    وهنا وجب توضيح بعض الأمور التي يغض عنها الفريق القانوني السنغالي الطرف عن قصد ، وأولها أن تسليم الكأس والميداليات والمنحة للفريق الفائز هو إجراء احتفالي إداري يخضع لمقتضيات لائحة المسابقة ولاسيما المادتين 5 و6 منها :

    المادة :5

    “Un trophée dénommé Coupe d’Afrique des Nations, propriété de la CAF, sera remis au vainqueur de chaque édition.”

    المادة 6 :

    “La CAF offrira trente (30) médailles d’or au vainqueur et trente (30) médailles d’argent au finaliste”

    وبالتالي فالحقيقة الثابتة بموجب قرار لجنة الاستئناف التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم هي أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عبر منتخبها متوجة بلقب كأس إفريقيا للأمم نسخة المغرب 2025 بعد هزيمة المنتخب السنغالي 0-3 بعقوبة رياضية .

    وأمام الطعن في هذا القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي سينتظر الجميع مأل هذا الطعن ، فإن تم رفضه وهذا هو الأقرب للصواب سيتعين على الكاف مكاتبة الاتحاد السنغالي لكرة القدم من أجل إرجاع الكأس باعتبارها الجهة المالكة له وكذا الميداليات والمنحة ، قصد برمجة مراسيم منحها للمنتخب المغربي ، أما في حالة قبول الطعن وإلغاء قرار لجنة الاستئناف فإن الأمور ستظل على حالها .

    مع الإشارة إلى أن الكاف تمتلك مجموعة من الوسائل القانونية المنصوص عليها في الفقرة 4 و5 من المادة 46 من النظام الأساسي للكاف لإجبار الجامعة السنغالية على إرجاع الجوائز التي سلمت إليها بعد الحسم النهائي في النزاع من طرف TAS.

    وختاما يمكن القول بأن معالجة الهيئة التحكيمية الاستئنافية لطعن الاتحاد السنغالي لكرة لن يكون بالأمر اليسير في ظل غياب السوابق القضائية الرياضية ذات الصلة ، لكن هناك مجموعة من المبادئ التي دأبت المحكمة الرياضية على ترسيخها وتأكيدها في مجموعة من قراراتها وفي مقدمتها حماية النزاهة الرياضية وتطبيق العدالة بشكل يساهم في سيادة اللوائح والأنظمة وحماية للمنافسات .

    هذا وقد حاولت جهد المستطاع من خلال هذا المقال مناقشة مجموعة من النقاط القانونية المرتبطة بهذا الملف من أجل تبسيطها في ذهن المتلقي للتعريف ببعض الجوانب التي تجعل من موقف الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ومعه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم موقفا قانونيا قويا ، مع إبراز ضعف موقف الاتحاد السنغالي لكرة القدم على ضوء الدفوعات والحجج التي سيتند عليها في المذكرة التي تقدم بها فريقه القانوني .

    الدكتور خليل بوبحي أستاذ زائر بمعهد مهن الرياضة بالقنيطرة وعضو بغرفة التحكيم الرياضي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مونديال 2026 يكرس أزمة إيطاليا


    د.ب.أ – أ.ب

    المرة الأولى اعتبرت مجرد صدفة، والثانية تمت معاملتها على أنها أزمة؛ أما الآن، مع فشل منتخب إيطاليا لكرة القدم في التأهل إلى كأس عالم للمرة الثالثة على التوالي، فأصبح ذلك تقريبا أمرا متوقعًا للأمة الكروية التي كانت يوما ما تحقق نجاحات كبيرة تتفاخر بها.

    خسارة المنتخب الإيطالي، بطل العالم أربع مرات، بركلات الترجيح أمام منتخب البوسنة والهرسك، المصنف 66 على العالم، في الملحق الأوروبي المؤهل إلى المونديال، جاء بعد أن تم إقصاء إيطاليا في المرحلة نفسها من قبل منتخب السويد لكرة القدم قبل كأس العالم 2018، ومن قبل منتخب مقدونيا الشمالية في 2022.

    ووصفت الصفحة الأولى لصحيفة “جازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، الإقصاء الأخير بـ”النهاية الثالثة للعالم”، موردة أنه “لم يعد هناك شعور بالصدمة أو كارثة غير متوقعة. أصبح أمرا طبيعيا”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    ولا تقتصر المشاكل في كرة القدم الإيطالية على المنتخب الإيطالي فقط.

    كان آخر ناد إيطالي توج بدوري أبطال أوروبا هو إنتر ميلان في 2010، بينما ودعت الفرق الإيطالية الأربعة منافسات هذا الموسم قبل دور الثمانية.

    وقال سالفاتوري كورسو (34 عاما)، الذي يعمل في شرطة ناشئة في مجال التكنولوجيا، بعد مشاهدة هزيمة إيطاليا في حانة في روما أمس الثلاثاء: “يبدو كما لو أننا لسنا مستعدين للمباراة الكبيرة. لسنا مستعدين عندما يكون الأمر مهما… عندما تحتاج إلى بذل جهد إضافي… عندما يكون الضغط عليك”.

    إهمال المنتخب

    بين الإخفاقات التي تحدث كل أربعة أعوام يتم إهمال المنتخب الوطني.

    لم ينجح أي من مدربي منتخب إيطاليا لكرة القدم في الحصول على موافقة لإقامة معسكرات تدريبية إضافية خارج فترات التوقف الدولي المحددة من قبل “الفيفا”، رغم محاولاتهم المتكررة.

    وتحت ضغوط من أصحاب حقوق البث التليفزيوني ترفض رابطة الدوري الإيطالي باستمرار تقديم مواعيد المباريات لإتاحة مزيد من الوقت لراحة لاعبي المنتخب الإيطالي قبل المباريات، كما حدث عند إقامة مباراة فيورنتينا أمام إنتر ميلان، التي شارك فيها عدد من لاعبي المنتخب الإيطالي ليلة الأحد، قبل ساعات من انطلاق المعسكر التدريبي لمباريات الملحق يوم الإثنين.

    تدريب إيطاليا

    مع تراكم الإخفاقات يبدو أن المدربين المرموقين في إيطاليا لا يبدون رغبة في تولي مهمة تدريب المنتخب الوطني.

    وترك روبرتو مانشيني منصبه في المنتخب الإيطالي بعد انتهاء منافسات بطولة أمم أوروبا 2024 ليتولى تدريب المنتخب السعودي.

    ولم يسبق لجيان بييرو فينتورا، الذي قاد المنتخب الإيطالي خلال الهزيمة أمام السويد عام 2017، أن درب ناديا كبيرا.

    وعندما أقيل لوتشيانو سباليتي عقب خسارة المنتخب الإيطالي في مباراته الافتتاحية في التصفيات أمام النرويج العام الماضي رفض كلاوديو رانييري عرضا ليحل محله، وتولى جينارو جاتوزو، الذي يمتلك خبرة أقل بكثير، تدريب المنتخب الإيطالي.

    ومازال جابريلي جرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، يتمسك بمنصبه بعدما نجا أيضا من الإقصاء في تصفيات كأس العالم 2022.

    وقال جرافينا: “الأسبوع المقبل سنقوم بتأملات أعمق بكثير حول الوضع”، ملمحا إلى أنه قد يدعو إلى إجراء انتخابات جديدة لمنصب رئيس اتحاد الكرة، وأضاف: “هناك الكثير من التقييمات التي يجب أخذها في الاعتبار”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تصنيف فيفا.. المغرب يرسخ مكانته ضمن كبار المنتخبات عالميا

    الخط : A- A+

    واصل المنتخب المغربي تثبيت حضوره بين نخبة المنتخبات العالمية، بعدما حافظ على المركز الثامن في التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، متصدرا عربيا برصيد 1755.87 نقطة. إذ جاء ذلك عقب تحقيقه أول فوز تحت قيادة مدربه الجديد محمد وهبي على باراغواي (2-1) في لنس، بعد تعادل سابق أمام الإكوادور (1-1).

    على الصعيد العالمي، اعتلى المنتخب الفرنسي صدارة الترتيب للمرة الأولى منذ تتويجه بلقب كأس العالم 2018، مستفيدا من انتصاراته الودية على البرازيل وكولومبيا، وذلك قبل أسابيع قليلة من انطلاق مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

    وحقق رفاق المدرب ديدييه ديشان فوزين لافتين، إذ تفوقوا على البرازيل (2-1) ثم على كولومبيا (3-1) خلال جولة إعدادية في الولايات المتحدة.

    ورفعت فرنسا رصيدها إلى 1877.32 نقطة، متقدمة بفارق ضئيل عن إسبانيا، بطلة أوروبا، التي اكتفت بتعادل سلبي أمام مصر بعد فوزها على صربيا (3-0) في المباراة السابقة.

    ورغم تألقه، لم يتمكن منتخب “الديوك”، بقيادة نجمه كيليان مبابي، من اعتلاء صدارة التصنيف منذ شتنبر 2018، عقب تتويجه باللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخه.

    في المقابل، تراجع المنتخب الأرجنتيني إلى المركز الثالث برصيد 1874.81 نقطة، رغم فوزه العريض على زامبيا (5-0) بقيادة نجمه ليونيل ميسي، وذلك في إطار استعداداته للدفاع عن لقبه العالمي خلال النسخة المقبلة من المونديال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كراء أرض سلالية بـ«عشرة دريال» سنويا 

    محمد اليوبي

    فجر مستثمر من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج فضيحة من العيار الثقيل، عندما اكتشف أن قسم الشؤون القروية بعمالة إقليم الخميسات قام بكراء مسلك طرقي يمر عبر أرض سلالية مساحتها 104 هكتارات، بمبلغ لا يتجاوز نصف درهم سنويا (50 سنتيما سنويا)، وهو ما يتعارض مع توجهات وزارة الداخلية الرامية إلى تثمين العقارات المملوكة للجماعات السلالية.

    إحداث مقلع يهدد الفرشة المائية

    أوضح المستثمر في القطاع الفلاحي، أحمد العمراوي، في شكاية موجهة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أنه يكتري قطعتين أرضيتين من الجماعة السلالية «آيت علا» بجماعة حدوران بإقليم الخميسات، تحت إشراف وزارة الداخلية، منذ تاريخ 3 فبراير 2023، وقام بإنجاز مشروع فلاحي، لكن هذا المشروع أصبح مهددا بعدما أقدمت مديرية الشؤون القروية، التابعة لوزارة الداخلية، على كراء قطعة أرضية مجاورة لإحدى الشركات في ملكية شخصية نافذة، من أجل إحداث مقلع لاستخراج الرمال ومعالجة الأحجار، ما سيلحق أضرارا بيئية بالفرشة المائية وبالمشاريع الفلاحية المجاورة.

    وأوضح العمراوي، في شكايته، أن عقد الكراء يحدد مساحة العقار الذي سيقام فوقه المقلع بأكثر من 10300 متر مربع، حيث اقترحت اللجنة الإقليمية لتدبير الأراضي السلالية سومة كرائية على أساس درهم ونصف للمتر المربع، وذلك استنادا إلى الرسالة الوزارية عدد 6094 الصادرة بتاريخ 7 يونيو 2021 بخصوص تسوية الوضعية القانونية والمالية للعقارات المملوكة للجماعات السلالية التي يمكن أن تكون مستغلة لتكسير الأحجار أو المستودعات، وبالتالي بلغت القيمة الإجمالية لثمن كراء القطعة الأرضية المخصصة للمقلع ما مجموعه 19999.5 درهما وبالتالي تم تحديد مبلغ 20 ألف درهم سنويا لمجموع المساحة المراد كراؤها، بعد إضافة مبلغ 50 سنتيما لكراء المسلك الطرقي المؤدي لوحدة معالجة المواد المستخرجة من المقلع، وتبلغ مساحة هذا المسلك 2550 مترا مربعا على طول عقار مملوك للجماعة السلالية، تفوق  مساحته 104 هکتارات.

    وكشفت الشكاية أن الموافقة البيئية التي استعملها صاحب المقلع للحصول على ترخيص من المديرية الإقليمية للتجهيز، يعود تاريخها إلى 17 ماي 2023، أي قبل إبرام عقد كراء القطعة الأرضية بتاريخ 13 فبراير 2024، ما يعني أن الموافقة البيئية المستعملة تشمل منطقة استخراج ومسلكا مغايرا، مشيرا إلى عقد إيجار هذا العقار من أجل إنشاء المقلع يعتبر نشاطا صناعيا وسط منطقة مخصصة لمزاولة الأنشطة الفلاحية، ما سيلحق أضرارا بالمياه الجوفية وبالضيعات الفلاحية المجاورة، فضلا عن أن صاحب المقلع يستغل سلطته وعلاقاته «المتشعبة» مع مسؤولين بعمالة الخميسات من أجل فتح مسلك طرقي سيمر عبر ضيعة فلاحية يستغلها المستثمر العمراوي بموجب عقد كراء مع وزارة الداخلية.

    والأخطر من ذلك تم كراء القطعة الأرضية التي ستحتضن المقلع بدون اللجوء إلى مسطرة طلب العروض في إطار احترام مبدأ المنافسة عملا بمقتضيات المادة 19 من القانون 17-62 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 26 غشت 2019، ناهيك عن أن الغرض من كراء العقارات المملوكة للجماعات السلالية هو خلق طبقة وسطى في القطاع الفلاحي كفيلة بإحداث دينامية جديدة في هذا القطاع، وفق ما جاء في التوجيهات الملكية.

    دورية وزير الداخلية

    وكان وزير الداخلية أصدر دورية موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، حول تعبئة العقارات المملوكة للجماعات السلالية عن طريق الكراء لإنجاز مشاريع استثمارية. واعتبرت الدورية أن الأكرية المنصبة على عقارات الجماعات السلالية تعد إحدى الوسائل المتاحة قانونا لتثمين هذه العقارات بهدف إنجاز مشاريع استثمارية في مختلف الميادين، سيما في الميدان الفلاحي، وتعد هذه العملية، كذلك، آلية من آليات التوظيف الجيد للأرصدة العقارية الجماعية بما يعود بالنفع على الجماعات السلالية المالكة وعلى الاقتصاد المحلي والوطني.

    وأوضحت الدورية أن الكراء يعتبر مصدرا دائما ومتجددا للموارد المالية الضرورية التي تحتاج إليها الجماعات السلالية المالكة، من أجل مواجهة التكاليف الباهظة لعمليات تصفية الوضعية القانونية لأملاكها عن طريق مسطرتي التحديد الإداري والتحفيظ العقاري والمحافظة عليها من خلال الدفاع عنها أمام المحاكم، أو من أجل تحسين الوضعية المعيشية لأعضاء هذه الجماعات والرفع من مستواهم ودمجهم في مسلسل التنمية.

    واستحضرت الدورية ما ورد في الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك محمد السادس يوم 12 أكتوبر 2018 أمام أعضاء مجلسي البرلمان، عندما تحدث عن تعبئة الأراضي الفلاحية المملوكة للجماعات السلالية قصد إنجاز المشاريع الاستثمارية في المجال الفلاحي، ولكي تشكل رافعة قوية لتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي وخاصة لذوي الحقوق، وهو ما قد يمكن من تعبئة، على الأقل، مليون هكتار إضافية من هذه الأراضي. وفي هذا السياق جاء القانون رقم 62.17 الصادر بتاريخ 9 غشت 2019 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، حيث ورد في المادة 19 من هذا القانون أن كراء عقارات الجماعات السلالية يتم عن طريق المنافسة، وعند الاقتضاء بالمراضاة، على أساس دفتر تحملات، ولمدة تتناسب مع طبيعة المشروع المراد إنجازه. ونصت هذه المادة، كذلك، على أن عقود كراء عقارات الجماعات السلالية لا يطبق عليها القانون المتعلق بالكراء التجاري، ومن أجل بيان كيفية تطبيق المقتضيات القانونية الجديدة جاء المرسوم الصادر بتاريخ 9 يناير 2020، لينص في الفرع الثالث من الباب الثاني، من المواد 26 إلى 32، على مقتضيات تفصيلية تخص عمليات الكراء المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية.

    إقرأ الخبر من مصدره