Étiquette : 53

  • تقرير وطني يدق ناقوس الخطر: القراءة والكتابة الحلقة الأضعف في التعليم الأولي بالمغرب

    في تشخيص دقيق لوضعية التعلمات الأساسية، كشف تقرير حول تقييم التعليم الأولي بالمغرب أن مجال القراءة والكتابة المبكرة يظل الأضعف من حيث مستوى الإتقان، مسجلا معدل 56 نقطة فقط، وهو ما يعكس صعوبات ملموسة لدى الأطفال في التعرف على أشكال الحروف وأسمائها.

    وفي عرض للمعطيات المرتبطة بالبيئة الأسرية، أوضح التقرير، الذي أعدته الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين وقدمته أمس بالرباط، أن 32 في المائة من الأطفال لا يتوفرون على أي كتاب داخل أسرهم، مع ارتفاع هذه النسبة في الوسط القروي إلى 53 في المائة، مسجلا في الوقت ذاته محدودية القراءة المنزلية، إذ لم يُقرأ…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أزحاف لـ »تيلكيل عربي »: مسؤولية المشهد السياسي مرتبطة بالدرجة الأولى بالنخبة السياسية والحزبية

    بعد إحالة كل من القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، من طرف رئيس الحكومة للبت في مطابقته لأحكام الدستور، والقانون التنظيمي رقم 54.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، قضت المحكمة الدستورية بأن ليس فيهما ما يخالف الدستور.

    في هذا الصدد، أجرى « تيلكيل عربي » حوارا مع صالح أزحاف، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، الذي أكد أن هذه التعديلات الدستورية مهمة لتخليق المشهد السياسي والعمل البرلماني، مع بقاء تساؤل حول قدرة النواب على تفعيلها وفهمها.

    ما انعكاسات قرار المحكمة الدستورية على المشهد السياسي المغربي، خصوصا فيما يتعلق بعلاقات الأغلبية والمعارضة داخل البرلمان؟

    عندما نتحدث عن تأثير المحكمة الدستورية على المشهد السياسي فهو تأثير ملزم كما جاء في الدستور، إذ نص على أن قرارات المحكمة الدستورية ملزمة ولا تقبل الطعن، وهذا يبقى في الشق القانوني، أي بمعنى أنه عندما يخرج قانون تنظيمي يبقى قرار المحكمة الدستورية قرارا ملزما، ولكن كما نعرف وكما علمنا التاريخ والسيرورة السياسية في المغرب، فالمشهد السياسي لن يتوقف على قرارات المحكمة الدستورية أو القضاء بصفة عامة، بل أكثر من ذلك بين لنا أن المشهد السياسي لن يتوقف حتى على المنظومة القانونية.

    تبين من خلال محطات تاريخية أن المشهد السياسي بالمغرب وقع في أخطاء، على اعتبار أنه لا يمتثل إلى القانون.. الشيء الذي يدفع المحكمة الدستورية إلى تجريد مجموعة من الأعضاء، بل أكثر من ذلك أعادت الاستحقاقات الانتخابية أكثر من مرة، إذن عندما نتحدث عن تأثير المحكمة الدستورية في المغرب فهو يبقى فيما هو قانوني.

    ولكن يلزمنا مشهد سياسي له ارتباط قوي جدا بإرادة الأحزاب السياسية، بوعي سياسي، بثقافة سياسية لدى الممثلين والمنخرطين في الأحزاب والنخبة السياسية في المغرب، وليس له ارتباط فقط بقرارات المحكمة الدستورية من أجل ألا تكون لدينا رهانات كبيرة على هذه المحكمة لإصلاح المشهد السياسي، ونحملها المسؤولية أكثر من اللازم، فمسؤولية المشهد السياسي مرتبطة بالدرجة الأولى بالنخبة السياسية والحزبية، وبالدرجة الثانية بالمواطن.

    هل يمكن اعتبار التعديلات الأخيرة في قوانين الأحزاب ومجلس النواب خطوة لتعزيز الاستقرار السياسي أم قد تؤدي إلى توترات مستقبلية؟

    هي تعديلات مهمة تتماشى مع التحولات الدستورية لتخليق المشهد السياسي وحكامته، وحكامة العمل البرلماني سواء في مراقبة عمل الحكومة أو في تقييم السياسات العمومية أو في إنتاج القوانين، ولكن يبقى دائما سؤال أجرأة وتفعيل هذه القوانين على اعتبار أن هناك مشكل وعي بهذه المتغيرات القانونية.

    القوانين التنظيمية الجديدة على وشك الخروج، حاملة تحولات مهمة نحو تخليق العمل البرلماني والمشهد السياسي في المغرب، ولكن هل ستكون القوانين التنظيمية واضحة للنائب البرلماني؟ ونحن نعلم أزمة الديمقراطية التمثيلية في المغرب، فهل سيستوعبها ويفهمها. الرهان يرتبط بالأحزاب السياسية من خلال مسألة تأطير المواطنين ونخبتها التي ستشتغل بهذه القوانين، سواء داخل البرلمان أو في علاقتها بالأحزاب السياسية.

    كيف ترى دور المحكمة الدستورية في ترسيخ مبدأ الفصل بين السلط وضمان احترام الدستور في مثل هذه القوانين التنظيمية؟ 

    عندما نتحدث عن دور المحكمة الدستورية في ترسيخ ما يسمى بمبدأ الفصل بين السلط، يجب أن نعلم أن المغرب هنا لا يتحدث عن ذلك الفصل الجامد بين السلط بل يتحدث عن الفصل المرن، أي أن هناك نوعا من التعاون، لذلك فالفصل الجامد يجب أن نوقف التعاون به، هناك مبدأ الفصل الذي أعلن عنه الدستور، وهو فصل مرن وبه تعاون.

    السؤال الذي يجب أن يطرح هو: كيف يجب أن نفهم حدود هذا التعاون؟ لأنه ربما يصبح بمثابة توجيه أو استغلال أو عدم وعي، أنت نائب برلماني ولكن يجب أن يكون لديك وعي، وتقوم بسحب ذلك الجلباب الحكومي والجلباب السياسي.. يجب أن يكون لديك هذا الفصل، ونفس الشيء ينطبق على الحكومة.

    لأن الحكومات عبر التاريخ لم تستطع أن تتشكل بحزب واحد، لدينا ائتلاف حكومي وبالتالي يجب على رئيس الحكومة أو الأعضاء داخل الحكومة، عندما يخاطبون المواطنين أو عندما يشتغلون، ألا يكون ذلك من مرجعية حزبية وإنما من مرجعية مرتبطة بالائتلاف الحكومي.

    إذن، المحكمة الدستورية لديها وعي بهذه المسائل، ولن تقوم بفصل جامد وإنما بفصل مرن ينبني على التعاون، ولكن هذا التعاون يجب أن يوضح من أجل ألا يتم استغلاله في ظل أزمة الوعي السياسي لدى النخبة البرلمانية في المغرب، ونحن نعلم أن هذه الأخيرة لها سيرة ذاتية مهمة قادرة على الفهم والتحليل، ولكن في المقابل لدينا نخبة برلمانية ضعيفة المستوى ولا تقدر على استيعاب هذا الفصل المرن، من خلال التعاون بين السلطات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير رسمي يكشف الوجهين المتناقضين للتعليم الأولي بالمغرب

    العلم الإلكترونية – الرباط
      كشف تقرير تقييمي حديث، أنجزته الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بشراكة مع منظمة “اليونيسيف”، عن تحول كبير في خريطة التعليم الأولي بالمغرب خلال العقد الأخير، حيث سجل القطاع طفرة كمية غير مسبوقة في نسب الولوج، مقابل استمرار اختلالات عميقة تمس جودة التعلمات وبيئات التعلم، وتطرح أسئلة جوهرية حول جدوى التعميم دون ضمان الجودة.   التقرير، الصادر في دجنبر 2025، أبرز أن نسبة تمدرس الأطفال البالغين من العمر ما بين 4 و5 سنوات ارتفعت من 50.2 في المائة سنة 2015 إلى 70.4 في المائة حاليًا، في قفزة نوعية تبرز الجهود العمومية المبذولة لتوسيع العرض التربوي، وتمكين الأطفال من تعليم أولي عمومي ومجاني، لكن المفارقة اللافتة أن العالم القروي تصدر نسب التمدرس بـ75.6 في المائة، متجاوزا الوسط الحضري، بفضل التوسع السريع في الوحدات العمومية التي تضاعف عددها بأكثر من ثلاث مرات منذ سنة 2018.   وفي السياق ذاته، رصد التقرير تراجعا حادا في عدد الوحدات “غير المهيكلة”، التي انخفضت من حوالي 19 ألف وحدة إلى أقل من 5 آلاف، ما يفسر التوجّه الرسمي الواضح نحو هيكلة التعليم الأولي ووضعه تحت إشراف الدولة، مدعوما بميزانية عمومية انتقلت من 1.1 مليار درهم إلى نحو 3 مليارات درهم.   غير أن هذا التقدم الكمي، بحسب التقرير، لم يواكبه تحسن مماثل في جودة التعلمات، إذ لم يتجاوز المعدل العام لمكتسبات الأطفال 62 نقطة من أصل 100، مع تسجيل تفاوتات صارخة بين أنماط العرض التربوي، حيث تصدر التعليم الخصوصي النتائج بمعدل 71 نقطة، مقابل 57 نقطة فقط في التعليم العمومي، ما يعيد إلى الواجهة إشكالية تكافؤ الفرص داخل المنظومة التعليمية.   وعلى مستوى مجالات التعلم، أظهرت النتائج أداء إيجابيا نسبيا في مجال “النمو الاجتماعي والعاطفي” بمعدل 68 نقطة، في حين شكّلت “القراءة والكتابة المبكرة” الحلقة الأضعف بمعدل 56 نقطة، حيث يواجه الأطفال صعوبات واضحة في التعرف على الحروف واكتساب المهارات اللغوية الأساسية، وهو ما يعزوه التقرير إلى استمرار ممارسات بيداغوجية تقليدية تقوم على التلقين والترديد بدل التعلم عبر اللعب والتفاعل.

    أما بخصوص بيئة التعلم، فقد رسم التقرير صورة متباينة؛ فبينما تتوفر 86 في المائة من الوحدات على الربط بالماء الشروب، لا تتجاوز نسبة الوحدات التي تتوفر على مرافق صحية تستجيب للمعايير 31 في المائة فقط، ما يطرح إشكالات مرتبطة بالصحة والسلامة. وتتعقد الصورة أكثر في الوسط القروي، حيث أشار التقرير إلى أن 53 في المائة من الأطفال لا يتوفرون على أي كتاب داخل منازلهم، مما يضاعف الضغط على المؤسسة التربوية في تعويض هذا الخصاص الثقافي.   وفي شق الموارد البشرية، كشف التقرير أن التعليم الأولي يعتمد أساسا على طاقات شابة ونسوية، لكنها تعاني من هشاشة مهنية واضحة، إذ إن ربع المربيات يتقاضين أجورًا تقل عن 2000 درهم شهريا، إلى جانب الاكتظاظ داخل الأقسام، خاصة في العالم القروي والقطاع العمومي، حيث يتجاوز عدد الأطفال 20 طفلا لكل مربية في أكثر من نصف الأقسام.   وخلص التقرير إلى أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة لا يكمن في توسيع التعميم فقط، بل في الانتقال الحاسم من “منطق الكم” إلى “منطق الجودة”، عبر تحسين البنيات التحتية، خاصة المرافق الصحية وشروط السلامة، وتطوير المقاربات البيداغوجية بالتركيز على اللعب والأنشطة التفاعلية بدل التلقين. كما شدد المجلس الأعلى للتربية والتكوين على ضرورة تحسين شروط عمل المربيات لضمان الاستقرار المهني وجودة التأطير، مع تعزيز إدماج الأطفال في وضعية إعاقة، الذين لا تتجاوز نسبتهم حاليا 1.2 في المائة، في أفق تعليم أولي منصف وشامل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بسبب غسل الأموال.. الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحيل 84 ملفا على القضاء

    خالد فاتيحي

    كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم سنة 2024 عن استمرار هيمنة طلبات المعلومات المتعلقة بالحسابات على مجموع الطلبات الصادرة عن الهيئة إلى الأشخاص الخاضعين، خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2024، بنسبة بلغت 53,66 في المائة، متبوعة بطلبات المعلومات المرتبطة بالعمليات بنسبة 28,72 في المائة.

    وأوضح التقرير الذي تتوفر جريدة “العمق المغربي” على نسخة منه، أن سنة 2024 عرفت بدورها نفس التوزيع المسجل خلال السنوات السابقة، ما يعكس استقرار نمط طلبات المعلومات التي توجهها الهيئة في إطار مهامها الرقابية والتحليلية.

    وفي ما يتعلق بمذكرات الإحالة على النيابات العامة المختصة، أفاد التقرير أن الهيئة، ووفقا لمقتضيات القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه، قامت خلال سنة 2024 بإحالة ما مجموعه 84 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بكل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وذلك بخصوص أفعال يشتبه في ارتباطها بغسل الأموال أو بالجرائم الأصلية. كما تحيل الهيئة الملفات المرتبطة بشبهات تمويل الإرهاب على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.

    إقرأ أيضا: بأزيد من 8 آلاف تصريح.. المغرب يشدد الخناق على الأموال المشبوهة وإحالة 125 ملفا على القضاء

    وسجل التقرير ارتفاعا في عدد الملفات المحالة على النيابات العامة المختصة بنسبة 18,31 في المائة خلال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023، مبرزا تطوراً تصاعديا في حجم الإحالات خلال الفترة ما بين 2018 و2024.

    وبحسب المعطيات ذاتها، شكلت القضايا التي قد ترتبط بأفعال إخفاء أشياء متحصلة من جناية أو جنحة ما نسبته 27,38 في المائة من مجموع القضايا المحالة خلال سنة 2024، تليها ملفات النصب والاحتيال بنسبة 22,62 في المائة، ثم القضايا المتعلقة بالتزوير أو تزييف الكشوفات البنكية أو وسائل الأداء أو وثائق أخرى بنسبة 20,24 في المائة، إلى جانب بروز تصنيفات أخرى مرتبطة بغسل الأموال، من بينها الرهانات الرياضية والبيع الهرمي والعملات المشفرة.

    وعلى الصعيد الدولي، أكد التقرير أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية واصلت تعزيز تعاونها مع نظيراتها الأجنبية، سواء على أساس مبدأ المعاملة بالمثل أو عبر مذكرات التفاهم، ووفقاً لمقتضيات المادة 24 من القانون رقم 43.05، وفي احترام تام للإطار القانوني الجاري به العمل.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن الهيئة تعالج طلبات المعلومات والتصاريح التلقائية الواردة من وحدات المعلومات المالية الأجنبية بنفس المعايير المعتمدة في معالجة التصاريح بالاشتباه على المستوى الوطني، لاسيما ما يتعلق بسرية المعلومات، وعمليات الإثراء والتحليل، وكذا إحالة الملفات على النيابات العامة المختصة عند الاقتضاء، بعد الحصول على موافقة الوحدة النظيرة مصدر المعلومات، وذلك انسجاما مع مبادئ مجموعة “إيغمونت”الدولية لتبادل المعلومات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع المداخيل الضريبية بالمغرب إلى أزيد من 301,9 مليار درهم مع نهاية نونبر 2025

    زنقة20ا الرباط

    كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن المداخيل الضريبية بالمغرب بلغت أكثر من 301,9 مليار درهم مع نهاية الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 14,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

    وأوضحت الوزارة، في وثيقتها حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل حققت معدل إنجاز ناهز 94,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.

    وأضاف المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الحصة التي تتحملها الجماعات الترابية، ارتفعت بمقدار 3,1 مليار درهم لتبلغ 24,8 مليار درهم، وهو ما يعكس، بحسب الوزارة، المجهودات المبذولة في تصفية ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة.

    وبحسب نوعية الجبايات، سجلت مداخيل الضريبة على الشركات معدل إنجاز بلغ 103,5 في المائة، مع ارتفاع قوي قدره 16,9 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 28,9 في المائة على أساس سنوي.

    وعزت الوزارة هذا الأداء بالأساس إلى الارتفاع الكبير في تكملة التسوية، التي زادت بنسبة 53,4 في المائة لتبلغ مستوى قياسيا قدره 20 مليار درهم، إلى جانب تحسن الأقساط الثلاثة الأولى، التي سجلت زيادة إجمالية قدرها 10,7 مليار درهم. في المقابل، ارتفعت المبالغ المستردة برسم الضريبة على الشركات من 2,2 مليار درهم قبل سنة إلى 3,4 مليار درهم عند متم نونبر 2025.

    أما مداخيل الضريبة على الدخل، فقد تحسنت بنسبة 14,6 في المائة، بمعدل إنجاز قدره 99,3 في المائة، مدفوعة خصوصا بمداخيل التسوية الضريبية الطوعية التي بلغت 3,8 مليار درهم في يناير 2025، إضافة إلى ارتفاع المداخيل الناتجة عن أنشطة الإدارة الضريبية، والضريبة المحجوزة في المنبع على أرباح تفويت القيم المنقولة.

    وسجلت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة معدل إنجاز بلغ 87,5 في المائة، وارتفعت بمقدار 7,8 مليار درهم، بفضل زيادة المداخيل المتأتية من الضريبة على الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة بالداخل. وبلغت تسديدات هذه الضريبة، باستثناء حصة الجماعات الترابية، 13,7 مليار درهم مقابل 12,9 مليار درهم قبل سنة.

    وفي ما يتعلق بالضرائب الداخلية على الاستهلاك، فقد سجلت مداخيلها معدل إنجاز قدره 99,6 في المائة، وارتفاعا بقيمة 4,2 مليار درهم، مدفوعة أساسا بزيادة عائدات الضرائب على استهلاك المنتوجات الطاقية والتبغ.

    وأرجعت الوزارة هذا التطور، خصوصا، إلى إلغاء الإعفاء من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبق على الفحم والفيول الثقيل المستخدمين في إنتاج الكهرباء، في إطار قانون مالية 2025، إلى جانب رفع الحصص المطبقة على عدد من المنتجات الطاقية وزيوت التشحيم والزفت.

    في المقابل، سجلت مداخيل الرسوم الجمركية تراجعا قدره 910 ملايين درهم على أساس سنوي، بمعدل إنجاز بلغ 72,8 في المائة، وهو ما فسرته الوزارة بإلغاء رسم الاستيراد المطبق على الأبقار والأغنام خلال سنة 2025.

    وسجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر ارتفاعا بنحو ملياري درهم، بمعدل إنجاز بلغ 97 في المائة، نتيجة تحسن حقوق التسجيل والتنبر.

    وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة تقدم قراءة محاسبية لتطور تنفيذ قانون المالية، وفقا للمعايير الدولية المعتمدة في مجال إحصاءات المالية العمومية، من خلال تتبع تدفقات المداخيل والنفقات، وعجز الميزانية، وحاجيات التمويل وسبل تغطيتها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحكمة الدستورية تزكّي دستورية تعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب وتقرّ منع ترشح المدانين قضائياً

    الخط : A- A+

    صرحت المحكمة الدستورية، يوم أمس الأربعاء، بأن القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ليس فيه ما يخالف الدستور.

    وجاء هذا القرار بعد اطلاع المحكمة، على القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، والقانون التنظيمي لمجلس النواب المحال إليها برسالة رئيس الحكومة، المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 16 دجنبر 2025، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور، عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور، على وجه الاستعجال، طبقا للفقرة الرابعة منه، وهو ما استجابت له هذه المحكمة.

    وأقرت المحكمة، بدستورية منع ترشح الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية، والمحكوم عليهم بمقتضى حكم نهائي بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ، والأشخاص المتابعون على إثر ضبطهم في حالة تلبس بارتكاب جناية أو إحدى الجنح، والأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، والأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بالإدانة من أجل جناية.

    وأوضحت المحكمة أن أعضاء البرلمان يستمدون نيابتهم من الأمة، ما يوجب على المشرع تحديد شروط واضحة للتأهيل للترشح، بما يضمن مصداقية التمثيل الديمقراطي ونزاهة العملية الانتخابية، في إطار الصلاحيات الدستورية الممنوحة لمجلس النواب.

    وشددت المحكمة الدستورية على أن “قرينة البراءة، المكفولة دستوريا، يتمتع بها كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة، أمام القضاء الزجري، أما شروط القابلية للانتخاب، أي أهلية الترشح، فتندرج موضوعا، في نطاق التنظيم التشريعي للحقوق السياسية، مما يكون معه المشرع، مخولا، متى تقيد بالأحكام الدستورية، لتحديد موانع  الترشح للعضوية في مجلس النواب، في مواجهة من صدرت في حقهم أحكام قضائية، في جرائم يعود إليه أمر تحديدها، دون اشتراط إدانة هؤلاء بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، أو من توبع إثر ضبطه في حالة التلبس، إذ يعد  ذلك من بواعث عدم الاطمئنان إلى صدق ونزاهة العملية الانتخابية، في كافة مراحلها”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحكمة الدستورية تنهي سجال الأغلبية والمعارضة حول قوانين الانتخابات

    هسبريس ـ عبد العزيز أكرام

    صرّحت المحكمة الدستورية بأن القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب والقانون التنظيمي رقم 54.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية ليس فيهما ما يخالف الدستور.

    وجاء ذلك ضمن قرارين حديثين للمحكمة الدستورية، حسمت من خلالهما في دستورية القانونين التنظيميين اللذين صادق عليهما البرلمان بغرفتيه خلال الفترة الأخيرة؛ ما وضع حدا للنقاش الذي أثارته مجموعة من التعديلات بين الأغلبية والمعارضة.

    قرينة البراءة

    ضمن قرارها رقم 259/25، أجازت المحكمة الدستورية مختلف التعديلات التي أُدخلت على القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، مبرزة أن فحص مختلف التعديلات بيّن كونها تكتسي صبغة قانون تنظيمي، تبعا لأحكام الفصل 62 من الدستور.

    وأكدت أن ما نصت عليه المادة السادسة منه من منعٍ مؤقت للترشح للعضوية في مجلس النواب، بالنسبة للأشخاص المتابعين في حالة تلبس بارتكاب جناية أو إحدى الجنح المشار إليها في البند 5 خلال الحملة الانتخابية، وهي جرائم تتعلق بالمروءة والأخلاق والاستقامة وسلامة الذمة أو بالمس بصدقية وسلامة العملية الانتخابية… جاء ترتيبا من جهة أولى، لما أقره الدستور من عقوبات، بمقتضى القانون، على كل شخص خالف القواعد والمقتضيات المتعلقة بنزاهة وصدق وشفافية الاقتراع، وعملا من جهة ثانية، بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المقرر في الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور، بالنسبة لمن تم عزلهم من مسؤولية انتدابية.

    وأوضحت أيضا أن ما نصت عليه هذه المادة “لم يمس من جهة ثالثة، بقرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة التي تظل محفوظة للأشخاص المعنيين في مسار الدعوى القائمة في مواجهتهم أمام القضاء الزجري. كما لم يتجاوز، من جهة رابعة، حدود ما أناطه الدستور بالمشرع من حماية صدق ونزاهة العملية الانتخابية، بالوقاية، من بواعث عدم الاطمئنان إليها، بصفة خاصة، ومن جهة خامسة، فإنه لا يترتب على هذه التدابير في هذه الحدود الانتقاص من حقوق الترشح والانتخاب المخولة لسائر المواطنين”.

    وتابعت: “قرينة البراءة، المكفولة دستوريا، يتمتع بها كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة، أمام القضاء الزجري. أما شروط القابلية للانتخاب، أي أهلية الترشح، فتندرج موضوعا، في نطاق التنظيم التشريعي للحقوق السياسية، مما يكون معه المشرع، مخولا، متى تقيد بالأحكام الدستورية المشار إليها أعلاه، لتحديد موانع الترشح للعضوية في مجلس النواب، في مواجهة من صدرت في حقهم أحكام قضائية، في جرائم يعود إليه أمر تحديدها، دون اشتراط إدانة هؤلاء بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، أو من توبع إثر ضبطه في حالة التلبس، إذ يعد ذلك من بواعث عدم الاطمئنان إلى صدق ونزاهة العملية الانتخابية، في كافة مراحلها”.

    وأشار القرار ذاته إلى أن “الجزاء المقرر لرفع مانع الأهلية بالنسبة للأشخاص الذين صدر في حقهم حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية، إلى ما بعد انصرام مدتين انتدابيتين كاملتين من التاريخ الذي يصير فيه الحكم المذكور نهائيا، أتى متناسبا مع الغايات الدستورية المشار إليها”.

    وأبرز كذلك أن المواد 38 و39 و40 و41 و42 و43 و45 و46 و48 (الفقرة الأولى) و49 و50 و51 و52 (الفقرة الأولى) و53 و54 و55 و56 و57 و58 و59 و62 و63 و64 و65 و66 و67 و68 و69 (الفقرتان الثانية والثالثة)، التي تنص حسب الحالة على الرفع من العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية، وعلى استحداث جرائم جديدة، وعلى إعادة تكييف جرائم من جنح إلى جنايات، وتنص على عدم إمكانية الحكم بالعقوبات البديلة بخصوص الجنح المرتكبة بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب؛ ليس فيها ما يخالف الدستور”.

    “عقوبات التشكيك”

    وبتّت المحكمة الدستورية أيضا في الجدل الذي رافق المادة 51 مكررة من القانون التنظيمي المذكور، والتي تخص العقوبات المقررة في حق الأفراد الذين يوزعون تركيبة من أقوال شخص دون موافقته أو بث وقائع كاذبة، حيث أكدت أن أحكامها مبررة بغاية مشروعة، واستوفت متطلبات الضرورة في تحديد الجرائم والتناسب في الجزاء المطبق عليها؛ مما تكون معه المادة المعروضة غير مخالفة للدستور.

    ولفتت الهيئة ذاتها إلى أن أحكام هذه المادة حددت العناصر التكوينية للجرائم الانتخابية التي أتت لزجرها، حيث اندرج هذا التحديد ضمن الغايات والأهداف الدستورية التي اتخذت من أجلها، وراعى فيما يخص القصد الجنائي متطلبات حماية الحياة الخاصة، وصدق ونزاهة العمليات الانتخابية، كيفما كانت الدعامات والأدوات المستعملة في الدعاية الانتخابية، ولم يمس بحرية الصحافة المكفولة بمقتضى الفصل 28 من الدستور، ولا بالأنشطة الصحافية المهنية المشروعة التي تمارس بحسن نية وتستند إلى التحقق من المعلومة”.

    قانون الأحزاب السياسية

    بخصوص القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية أوضحت المحكمة الدستورية، ضمن قرارها رقم 260/25، أنه تبين كون التعديلات المقدمة بشأنه تكتسي صبغة قانون تنظيمي، مؤكدة أن المادة السادسة التي تحدد شروطا جديدة بخصوص ملف تأسيس الحزب السياسي راعت أحكام الفقرة الثانية من الفصل السابع الدستور من جهة، وحرصت على التدقيق في شكليات تأسيس الحزب السياسي من جهة ثانية.

    وأشّرت أيضا على ما حملته المادة 23 التي تتحدث عن منع الأطر والموظفين التابعين لوزارة الداخلية أو العاملين بها، بمختلف هيئاتهم المزاولين فعليا إلى جانب فئات أخرى، حيث أكدت أن هذا التعديل يكون قد راعى غاية دستورية منصوصا عليها في أحكام الفقرة الثانية من الدستور التي تنص على أن “السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين، وبعدم التمييز بينهم”.

    وذكر القرار ذاته أن التعديلات التي شهدتها المادة 31، والتي ترمي إلى تمكين الأحزاب السياسية من موارد مالية إضافية إلى الدعم الذي تقدمه الدولة لها، تكون في شكل تمويل ذاتي أو قروض أو عائداتها من تأسيس شركة أو إحداث مؤسسة تهتم بما سبق بيانه أعلاه، كل ذلك من أجل القيام بوظائفها الدستورية، عملا بقواعد الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة وللمبادئ الديمقراطية في تسييرها وتنظيم عملها، طبقا لأحكام الفصلين الأول والسابع من الدستور، ومن دون أن يكون فيها ما يخالف الدستور.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع تداولات بورصة الدار البيضاء


    هسبريس – و.م.ع

    أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الخميس، على وقع الارتفاع، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” ربحا بنسبة 0,13 في المائة، ليستقر بذلك عند 18.941,16 نقطة.

    وسجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، خسارة بنسبة 0,21 في المائة إلى 1.496,06نقطة، فيما سجل MASI.ESG، مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، انخفاضا بنسبة 0,59 في المائة إلى 1.252,93 نقطة.

    من جانبه، سجل “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، نموا بنسبة 0,93 في المائة إلى 1.866,07نقطة.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    في ما يخص المؤشرات الدولية، أغلق كل من مؤشر “إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15″، ومؤشر “إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، على انخفاضا بنسبة 0,78 في المائة إلى 17.382,83 نقطة، وبنسبة 0,53 في المائة إلى 16.006,11 نقطة، على التوالي.

    وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 1,2 مليار درهم، سجلت أساسا في السوق المركزي (الأسهم)، وهيمنت عليها التعاملات المتعلقة ب”الشركة العامة للأشغال بالمغرب” (572 مليون درهم)، متبوعة ب”شركة الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء” (72 مليون درهم)، و”اتصالات المغرب” (63 مليون درهم).

    أما في ما يتعلق برسملة البورصة فقد بلغت 1.042,98 مليار درهم.

    على مستوى القيم الفردية، سجلت أقوى الارتفاعات من قبل “الشركة العامة للأشغال بالمغرب” (+9,99 في المائة / 899,7 درهما)، و”دلتا هولدينغ” (+7,79 في المائة / 83 درهما)، و”لوسيور كريسطال” (+7,5 في المائة / 344 درهما)، و”الشركة المنجمية لتويسيت” (+6,14 في المائة / 1.799 درهما)، و”زليجة” (+6 في المائة / 204,95 درهما).

    بالمقابل سجلت أقوى الانخفاضات من لدن “سنلام المغرب” (-9,78 في المائة / 2.075 درهما)، و”شركة المنجزات الميكانيكية” (-4,97 في المائة / 474,2 درهما)، و”البنك الشعبي المركزي” (-3,78 في المائة / 280 درهما)، و”سلفين” (-3,37 في المائة / 559 درهما)، و”أنفوليس” (-3,31 في المائة / 210,65 درهما).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحكمة الدستورية تُجيز قانون التشكيك في نزاهة الانتخابات

    صرّحت المحكمة الدستورية بأن القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب والقانون التنظيمي رقم 54.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية ليس فيهما ما يخالف الدستور، وذلك في قرار لها نشرته اليوم الخميس.

    وحسمت المحكمة الدستورية الجدل الذي صاحب مناقشة بعض النصوص التشريعية المتعلقة بمجلس النواب والأحزاب السياسية، لتعطي بذلك للقانون طابعه التنظيمي، وفقا لأحكام الدستور ذات الصلة.

    ومن بين البنود القانونية التي أثير بشأنها جدل كبير في الأوساط السياسية والحقوقية، ذلك المتعلق بالتشكيك في نزاهة وصدقية الانتخابات تحت رقم 51 مكررة، حيث قالت المحكمة في قرارها إن المادة ” مبررة بغاية مشروعة، وقد استوفت متطلبات الضرورة في تحديد الجرائم والتناسب في الجزاء المطبق عليها، مما تكون معه المادة المعروضة غير مخالفة للدستور”.

    وتنص المادة 51 مكررة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على أنه “يُعاقَب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات، وبغرامة تتراوح بين 50 ألفا و100 ألف درهم كل من قام أو ساهم أو شارك بأي وسيلة، بما فيها شبكات التواصل الاجتماعي، أو شبكات البث المفتوح، أو أدوات الذكاء الاصطناعي، أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد الإنترنت أو الأنظمة المعلوماتية، في نشر أو إذاعة أو نقل أو بث أو توزيع إشاعة أو أخبار زائفة، بهدف التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات”. ويعاقب بنفس العقوبة كل من قام، بأي وسيلة بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الانترنت أو الأنظمة المعلوماتية، بصناعة محتوى يشتمل على مضمون كاذب أو مزيف بقصد المساس بنزاهة وصدق العمليات الانتخابية.

    واعتبرت المحكمة الدستورية أن هذه المادة تندرج في إطار “ضمان صدق العمليات الانتخابية، باتخاذ مقتضيات تشريعية من شأنها زجر المناورات التدليسية التي تهدف إلى تضليل الناخبين والتأثير على إرادتهم، ولاسيما بصناعة ونشر محتويات كاذبة أو مزيفة”، مشيرة إلى أن “نطاق الحماية القانونية للحق في الحياة الخاصة، المكفول بمقتضى الدستور، يشمل أيضا الأعمال المندرجة في الدعاية الانتخابية”.

    وأكدت المحكمة في تعليلها أيضا أن احتدام التنافس الذي يطبع الحملات الانتخابية يجب أن لا ينحرف عن ضوابط احترام كرامة الآخرين، التي يتعين أن تحكم حرية التعبير والنقد المسموح بهما في ممارسة الدعاية الانتخابية،  كيفما كانت طبيعة الدعامات وشكلها ووسائل التواصل المستعملة في هذه الدعاية، والمواد والمحتويات المنشورة عبرها، ولذلك، تضيف، فإن أحكام المادة 51 المكررة المتخذة عملا بأحكام الدستور، “حددت العناصر التكوينية للجرائم الانتخابية التي أتت لزجرها، كما اندرج هذا التحديد ضمن الغايات والأهداف الدستورية التي اتخذت من أجلها، وراعى، فيما يخص القصد الجنائي، متطلبات حماية الحياة الخاصة، وصدق ونزاهة العمليات الانتخابية، كيفما كانت الدعامات والأدوات المستعملة في الدعاية الانتخابية، ولم يمس بحرية الصحافة المكفولة بمقتضى الفصل 28 من الدستور، ولا بالأنشطة الصحفية المهنية المشروعة التي تمارس بحسن نية وتستند إلى التحقق من المعلومة”.

    إلى ذلك، يُـبدي حقوقيون تخوفهم من أن يكون لهذه المادة تداعيات سلبية على مستوى حرية الرأي والتعبير في المغرب، في اتجاه فرض المزيد من الرقابة على حق المواطنين في التعبير عن آرائهم وانتقاد ما لا يروقهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وباقي المنصات الرقمية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحكمة الدستورية تؤيد منع ترشح المتابعين والمدانين في قضايا الفساد

    زنقة 20 ا الرباط

    أكدت المحكمة الدستورية أن القانون التنظيمي رقم 53.25، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، لا يتضمن أي نصوص مخالفة للدستور، مشددة على دستورية التدابير الصارمة المتعلقة بشروط الترشح للانتخابات التشريعية، وخصوصاً تلك المرتبطة بقضايا الفساد والمال العام.

    وشددت المحكمة، في قرارها، على شرعية منع ترشح الأشخاص المتابعين أو المدانين في قضايا جنائية أو فساد، مؤكدة دعم الإجراءات المتعلقة بما يُعرف إعلامياً بـ”عقوبات التشكيك في القوانين والعمليات الانتخابية”.

    وأقرت المحكمة دستورية منع الترشح في حق الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية، أو المحكوم عليهم بعقوبة حبس نافذة أو مع إيقاف التنفيذ، بالإضافة إلى المتابعين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس بارتكاب جناية أو جنحة، وكذا من صدرت في حقهم أحكام استئنافية تفقدهم الأهلية الانتخابية، أو أحكام ابتدائية بالإدانة من أجل جناية.

    وأوضحت المحكمة أن أعضاء البرلمان يستمدون نيابتهم من الأمة، ما يوجب على المشرع تحديد شروط واضحة للتأهيل للترشح، بما يضمن مصداقية التمثيل الديمقراطي ونزاهة العملية الانتخابية، في إطار الصلاحيات الدستورية الممنوحة لمجلس النواب.

    وفيما يتعلق بمبدأ قرينة البراءة، أكدت المحكمة أنه مكفول دستورياً أمام القضاء الزجري لكل مشتبه فيه أو متهم، إلا أن شروط القابلية للانتخاب تقع ضمن نطاق التنظيم التشريعي للحقوق السياسية، ما يمنح المشرع صلاحية تحديد موانع الترشح، حتى في غياب حكم نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.

    وأبرزت المحكمة أن متابعة شخص بعد ضبطه في حالة تلبس، أو صدور أحكام قضائية غير نهائية ضده، تشكل سبباً مشروعاً لعدم الاطمئنان إلى نزاهة العملية الانتخابية، وهو ما يبرر تدخل المشرع لضمان شفافية الاستحقاقات وحماية المسار الديمقراطي.

    إقرأ الخبر من مصدره