Étiquette : 80

  • إنفانتينو: كرة القدم تولد 300 مليار دولار سنويا والولايات المتحدة متأخرة في الاستثمار الرياضي

    أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، أن كرة القدم أصبحت تمثل قوة اقتصادية عالمية هائلة، بعدما بلغت القيمة الإجمالية للناتج المحلي المرتبط بها نحو 300 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أن القارة الأوروبية تستحوذ وحدها على حوالي 70 بالمائة من هذه العائدات.

    وأوضح إنفانتينو، خلال مشاركته في مؤتمر معهد “ميلكن” العالمي المنعقد بمدينة لوس أنجلوس، أن مساهمة الولايات المتحدة الأمريكية في اقتصاد كرة القدم لا تتجاوز 3 بالمائة، رغم الإمكانات الاستثمارية الكبيرة التي تتوفر عليها السوق الأمريكية.

    واعتبر رئيس الفيفا أن الولايات المتحدة قادرة على رفع مساهمتها إلى حدود 100 مليار دولار سنويا، إذا تم توجيه الاستثمارات بشكل أكبر نحو تطوير كرة القدم المحلية، معبرا عن استغرابه من توجه رؤوس الأموال الأمريكية نحو شراء الأندية الأوروبية بدل الاستثمار في الدوري الأمريكي.

    وأشار إنفانتينو إلى أن استقطاب نجوم عالميين مثل ليونيل ميسي يمثل خطوة مهمة في تعزيز جاذبية الدوري الأمريكي، غير أنه شدد على أن بناء منافسة قوية يتطلب أيضا الاستثمار في تكوين المواهب المحلية وجلب المزيد من الأسماء البارزة عالميا.

    وفي ما يتعلق بكأس العالم 2026، أوضح رئيس الفيفا أن النسخة المقبلة، التي ستعرف مشاركة 48 منتخبا، من المنتظر أن توفر حوالي 800 ألف فرصة عمل، مع تأثير اقتصادي عالمي يقدر بنحو 80 مليار دولار.

    وأكد إنفانتينو أن الفيفا، باعتبارها منظمة غير ربحية، تعيد استثمار مداخيلها في تطوير كرة القدم عبر العالم، مضيفا أن عشرات الدول ما كانت لتتوفر على بنية كروية منظمة لولا العائدات المرتبطة بتنظيم بطولات كبرى مثل كأس العالم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البطولة: الدفاع الجديدي يحقق تعادلا ثمينا أمام حسنية أكادير في الرمق الأخير من المباراة

    حقق الدفاع الحسني الجديدي تعادلا ثمينا بهدفين لمثلهما أمام حسنية أكادير، في الرمق الأخير من المباراة التي جرت أطوارها، اليوم الخميس، على أرضية ملعب العبدي، بمدينة الجديدة، لحساب الجولة 19 من البطولة الاحترافية في قسمها الأول.

    ودخل الفريقان المباراة في جولتها الأولى بعزيمة افتتاح التهديف مبكرا، لتسيير اللقاء بالطريقة التي يريدانها، في لقاء عرف حضورا متوسطا من الجماهير الدكالية، حيث يبحث حسنية أكادير عن الانتصار لمواصلة تسلق الرتب، والهروب أكثر عن المراكز المؤدية للقسم الاحترافي الثاني، ومباريات السد مع ثالث ورابع القسم الثاني، فيما يتطلع الدفاع الحسني الجديدي إلى كسب النقاط الثلاث للاقتراب من خماسي المقدمة.

    وتمكن حسنية أكادير من افتتاح التهديف في الدقيقة 21 عن طريق اللاعب بابا إيلو، من ضربة جزاء، إلا أن الدفاع الحسني الجديدي سرعان ما عدل النتيجة، بفضل عبد الله الزياني، بعد ثلاث دقائق فقط، معيدا المباراة إلى نقطة البداية، ليبحث مجددا كل فريق عن هدف الانتصار، الذي سيكسب به النقاط الثلاث، دون أن يتمكن أي منهما من تحقيق مبتغاه، ما جعل الجولة الأولى تنتهي بالتعادل الإيجابي هدف لمثله، علما أن الغزال السوسي يلعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 32، بعد طرد لاعبه محمد أوناجم.

    وحاول الدفاع الحسني الجديدي استغلال النقص العددي لحسنية أكادير، خلال أطوار الجولة الثانية، إلا أن كل محاولاته كان مصيرها الإخفاق، في ظل تسرع لاعبيه في اللمسة الأخيرة بعد الوصول إلى مربع العمليات، بينما لم تكلل هجمات الغزال السوسي المرتدة بالنجاح، ليستمر الشد والجذب بينهما، على أمل تحقيق الانتصار وكسب النقاط الثلاث.

    وأضاف حسنية أكادير الهدف الثاني في الدقيقة 80 عن طريق اللاعب بابا إيلو من ضربة جزاء، تقدم جعل لاعبي الدفاع الحسني الجديدي يكثفون من هجماتهم خلال العشر دقائق الأخيرة، والوقت بدل الضائع، بغية إدراك التعادل، لكسب نقطة واحدة على الأقل، عوض خسارة النقاط الثلاث كاملة، وهو ما تمكنوا منه برأسية اللاعب عبد الله الزياني، منهيا اللقاء بالتعادل الإيجابي هدفين لمثلهما، علما أن فارس دكالة أنهى هو الآخر المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد حارسه باباكار نياسي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إنفانتينو: القيمة الإجمالية للناتج المحلي لكرة القدم تبلغ حوالي 300 مليار دولار سنويا

    قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، إن القيمة الإجمالية للناتج المحلي لكرة القدم تبلغ حوالي 300 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أن 70 بالمائة من هذا الناتج يتم توليده في أوروبا بينما لا تساهم الولايات المتحدة الأمريكية سوى ب 3 بالمائة منه.

    وأوضح إنفانتينو، خلال مشاركته في مؤتمر معهد “ميلكن” العالمي السنوي الـ 29 في لوس أنجلوس، أن الولايات المتحدة قادرة على رفع مساهمتها لتصل إلى 100 مليار دولار سنويا إذا آمن المستثمرون بالسوق المحلية.

    وعبر رئيس الفيفا عن استغرابه من توجه رأس المال الأمريكي للاستثمار في الأندية الأوروبية بدلا من الاستثمار داخل بلادهم، موضحا أن “أحد أكثر الأمور إثارة للدهشة في أعمال الرياضة هو أن الأمريكيين لا يؤمنون بأمريكا، وهذا شيء لا يمكنني فهمه”.

    وحث إنفانتينو المستثمرين على الارتقاء بالدوري الأمريكي للمحترفين لينافس أفضل الدوريات الأوروبية، مؤكدا أن جلب النجوم مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي هو خطوة هامة، ولكن “لا يمكنك الاعتماد على لاعب واحد فقط، بل يجب جلب أفضل اللاعبين وتدريب المواهب المحلية أيضا” لجعل اللعبة عالمية بحق.

    وفيما يخص الجوانب الاقتصادية لكأس العالم 2026، كشف إنفانتينو في تصريحات أوردها الموقع الرسمي لفيفا، أن البطولة التي ستضم 48 منتخبا ستوفر قرابة 800 ألف فرصة عمل، وسيكون لها تأثير اقتصادي عالمي يقدر بنحو 80 مليار دولار.

    وشدد على أن الاتحاد الدولي لكرة القدم منظمة غير ربحية تعيد استثمار كافة عوائدها في تطوير اللعبة بجميع أنحاء العالم، موضحا أن “150 دولة ربما لن تمتلك كرة قدم مهيكلة ومنظمة لولا العوائد التي يتم تحقيقها من حدث مثل كأس العالم”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الهشاشة المالية تضغط على حضور بعثة « المينورسو » في الصحراء المغربية

    هسبريس ـ أحمد الساسي

    كشفت وثيقة رسمية حديثة صادرة عن الأمم المتحدة عن تفاقم الأزمة المالية التي تواجه عمليات حفظ السلام الدولية، بعدما صنّفت بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية (المينورسو) ضمن أكثر البعثات تضررا من أزمة السيولة المتواصلة التي تضرب المنظومة الأممية، في ظل تأخر عدد من الدول الأعضاء في سداد مساهماتها المالية الإلزامية.

    ووفق تقرير صادر عن اللجنة الاستشارية للأمم المتحدة للشؤون الإدارية والميزانية (ACABQ)، فإن البعثة الأممية المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار في الصحراء تواصل أداء مهامها في ظروف مالية “هشة”، إذ لم تتجاوز السيولة المتاحة لديها إلى غاية 2 فبراير 2026 ما مجموعه 15,6 ملايين دولار أمريكي؛ من بينها 14,9 ملايين دولار تم توفيرها عبر قروض من صندوق الاحتياطي الخاص بعمليات حفظ السلام.

    وأوضح التقرير، الذي اطلعت عليه هسبريس، أن هذا الدعم الاستثنائي كان حاسما في ضمان استمرار أنشطة البعثة، مؤكدا أنه لولا اللجوء إلى هذا الصندوق لما توفرت لدى “المينورسو” الموارد الكافية لمواصلة عملياتها الميدانية والإدارية؛ في مؤشر واضح على حجم الضغوط المالية التي باتت تواجهها.

    كما أبرزت الوثيقة، التي تحمل رمز A/80/604/Add.3، أن التمويل المتوفر يقل بنحو 1,9 ملايين دولار عن الحد الأدنى المطلوب للاحتياطي التشغيلي لمدة ثلاثة أشهر، والمحدد في 17,5 ملايين دولار؛ ما يعكس هشاشة الوضع المالي للبعثة واحتمال تأثر أدائها في حال استمرار الأزمة الحالية.

    وأعربت اللجنة الاستشارية عن “قلق بالغ” إزاء ما وصفته بأزمة سيولة “خطيرة ومستمرة”، مشيرة إلى أن استمرار الاعتماد على القروض لتسيير بعثات نشطة يمثل دليلا على اختلالات بنيوية في منظومة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ومشددة على أن السبب الرئيسي يعود إلى التأخر المتكرر لعدد من الدول الأعضاء في الوفاء بالتزاماتها المالية.

    وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن تم، منذ إنشاء بعثة “المينورسو”، تخصيص ما يفوق 1,738 مليار دولار لتمويل مهامها؛ في حين بلغت المساهمات غير المسددة من لدن الدول الأعضاء إلى حدود فبراير 2026 ما مجموعه 74,9 ملايين دولار، وهو رقم يفوق الميزانية المعتمدة للفترة 2025-2026 والمحددة في نحو 70,7 ملايين دولار.

    ويأتي نشر هذه المعطيات في ظرفية تشهد نقاشا داخل أروقة الأمم المتحدة بشأن مستقبل البعثة الأممية، وسط توجهات متداولة نحو تقليص عدد أفرادها وإعادة النظر في انتشارها الميداني، ضمن خطة أوسع تروم ترشيد النفقات وتعزيز النجاعة العملياتية لبعثات حفظ السلام.

    وكانت إدارة عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة قد أوفدت، خلال الأشهر الماضية، بعثات تقييم ميدانية إلى المنطقة من أجل دراسة مدى ملاءمة الانتشار الحالي لـ”المينورسو” مع التطورات الميدانية والسياسية الراهنة، تزامنا مع المشاورات التي احتضنها مجلس الأمن الدولي أواخر أبريل المنصرم بشأن حصيلة أداء البعثة.

    ومن المرتقب أن تتواصل، خلال الأشهر المقبلة، هذه النقاشات في أفق اتخاذ قرار أممي بشأن مستقبل البعثة وصيغة تجديد ولايتها السنوية، المقرر نهاية شهر أكتوبر المقبل، وسط تساؤلات متزايدة حول قدرة الأمم المتحدة على الحفاظ على نفس مستوى الانتشار والتمويل في ظل الأزمة المالية الراهنة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • زيت الأركان.. تحقيق يكشف كيف تجني شركات عالمية أرباحا طائلة من استغلال عاملات مغربيات

    العمق المغربي

    كشف تحقيق صحفي نشره موقع “أوريون 21” الفرنسي عن واقع الاستغلال الذي تعيشه النساء العاملات في قطاع إنتاج زيت الأركان بالمغرب، حيث تتقاضى العاملات أجورا “أقل بثلاث مرات من الحد الأدنى القانوني”، بينما تجني الشركات متعددة الجنسيات وماركات التجميل العالمية أرباحا ضخمة.

    وأوضح التحقيق، الذي حمل توقيع الصحافية أليس فاشيني بتاريخ 5 ماي 2026، أن أزمة الجفاف المتتالية وتزايد هيمنة القطاع الخاص، وعلى رأسه شركة “أولفيا” الفرنسية، أديا إلى انهيار حصة التعاونيات في السوق من 80 في المئة سنة 2008 إلى 20 في المئة فقط سنة 2013، مما أجبر العديد منها على الإغلاق أو التحول إلى مجرد مقاول من الباطن للشركات الكبرى.

    وأبرز المصدر ذاته أن الشركات تستغل الوضع القانوني للتعاونيات، حيث لا تعتبر النساء العاملات “أجيرات” بل “عضوات”، مما يعفيهن من الالتزام بالحد الأدنى للأجور والتغطية الاجتماعية، مشيرا إلى أن العاملة تتقاضى ما بين 25 و50 درهما مقابل يوم كامل من العمل لإنتاج كيلوغرام واحد من لوز الأركان، في حين أن الحد الأدنى القانوني للأجر الفلاحي يتجاوز 97 درهما في اليوم.

    وأشار التحقيق إلى ممارسة شائعة تلجأ إليها معظم الشركات، وتتمثل في الاعتماد على وسطاء يقومون بتوزيع أكياس ثمار الأركان على نساء في قرى معزولة، حيث يقمن بكسر النواة في منازلهن مقابل أجر زهيد يصل إلى 20 درهما للكيلوغرام الواحد من اللوز، وهو ما يتم خارج أي إطار قانوني.

    وكشف المصدر أن هوامش الربح الحقيقية تحققها مختبرات التجميل العالمية التي تشتري الزيت وتبيعه للمستهلك النهائي بأسعار خيالية، ضاربا المثل بسعر لتر الزيت الذي يصدر بنحو 45 يورو بينما قد يصل سعره للمستهلك إلى 1130 يورو لدى علامات تجارية كبرى مثل “موروكان أويل”، ما يعني أن كلفة المادة الخام لا تمثل أحيانا سوى 3.9 في المئة من السعر النهائي.

    ونقل التحقيق عن أحد المصدرين السابقين في القطاع قوله إن الضغط الذي تمارسه الشركات الكبرى “يتسم بعنف مطلق” لخفض الأسعار، مضيفا أنهم “كانوا يطلبون مني خفض السعر من 21 إلى 19 يورو، بينما هم يضيفون كلمة أركان على منتجاتهم ويرفعون هامش ربحهم بنسبة 30 في المئة”. وفي المقابل، نقلت “أوريون 21” عن مسؤول بشركة “أولفيا” تأكيده أنهم يتعاملون حصريا مع “سبع تعاونيات مستقلة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير إسباني: المغرب يدخل مرحلة حاسمة بنمو يفوق إسبانيا إلى غاية 2031

    الخط : A- A+

    أفاد تقرير اقتصادي نشرته صحيفة El Economista الإسبانية بأن المغرب دخل مرحلة مفصلية في مسار تطوره الاقتصادي، بعد نجاحه في الانتقال نحو نموذج نمو جديد قائم على التصنيع والتصدير، ما يعزز موقعه كاقتصاد صاعد في المنطقة.

    وبحسب التقرير، يستند هذا التحول إلى توقعات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى إمكانية استمرار نمو الاقتصاد المغربي بأكثر من 4 في المائة سنوياً، مقابل حوالي 2 في المائة للاقتصاد الإسباني، وهو فارق يُرجح استمراره إلى غاية 2031.

    ويبرز التقرير أن الاقتصاد المغربي يشهد تغيراً بنيوياً، حيث أصبحت صادرات قطاع السيارات تتجاوز مداخيل الفوسفاط، في مؤشر على تنامي القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية.

    كما أشار إلى أن المغرب عزز مكانته كقطب صناعي في حوض المتوسط بفضل استقطاب استثمارات كبرى لشركات مثل Renault وStellantis، وتطوير منظومة صناعية تضم أكثر من 270 مورداً، مع إنتاج يقارب 960 ألف سيارة سنوياً، يُوجَّه أكثر من 75 في المائة منها للتصدير، خصوصاً نحو أوروبا.

    وتفيد المعطيات بأن صادرات قطاع السيارات بلغت حوالي 14,1 مليار دولار سنة 2023، فيما أنتج المغرب أكثر من 559 ألف سيارة في 2024، ما يعزز موقعه ضمن الدول الصناعية الصاعدة في هذا المجال.

    ويسعى المغرب، وفق التقرير، إلى رفع قدرته الإنتاجية إلى نحو مليوني سيارة سنوياً في أفق 2030، مع رفع نسبة الإدماج المحلي إلى 80 في المائة وتعزيز الاعتماد على الطاقات المتجددة.

    وفي السياق نفسه، يواصل المغرب تنفيذ إصلاحات هيكلية في إطار النموذج التنموي الجديد، تشمل التعليم والصحة والحكامة، بهدف تحسين الرأسمال البشري وتقليص الفوارق الاجتماعية.

    كما أشار التقرير إلى تحسن المؤشرات الاجتماعية، حيث تراجعت نسبة الفقر متعدد الأبعاد إلى 6,8 في المائة سنة 2024 مقابل 11,9 في المائة سنة 2014، وفق بيانات صندوق النقد الدولي، ما يعكس استقراراً اقتصادياً واجتماعياً متزايداً.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هل يدار المخزون النفطي بشكل فعلي؟ اليماني يكشف اختلالات « سامير »

    في سياق النقاش المتجدد حول القدرات التخزينية للمحروقات بالمغرب ومستقبل استغلال البنيات التابعة لشركة « سامير » في طور التصفية القضائية، عاد موضوع الخزانات والطاقة التكريرية إلى الواجهة، في ظل تباين المعطيات المقدمة بشأن وضعية هذه المنشأة الاستراتيجية وحجم الاستفادة منها على المستوى الوطني.

    وفي هذا الإطار، برزت تساؤلات حول مدى استغلال البنية التخزينية المتوفرة وإمكانية إعادة توظيفها بشكل أمثل لتعزيز الأمن الطاقي للبلاد.

    وفي هذا الصدد، أزاح  الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، الستار عن المعطيات المرتبطة من جديد بعودة وزيرة الانتقال الطاقي في البرلمان للحديث عن القدرات التخزينية واستغلال خزانات « سامير » في طور التصفية القضائية، معتبرا أنه من الضروري تصويب وتدقيق عدد من النقاط.

    وأوضح في هذا السياق أنه إلى حدود الساعة، ما تزال الطاقة التكريرية والتخزينية لشركة « سامير » معطلة، بسبب غياب الإرادة السياسية لإعادة إحياء النشاط الطبيعي للمصفاة، مشيرا إلى أنه بعد تخلي الدولة عن التخزين سنة 2020، لا يتم حاليا استغلال سوى خزان واحد من طرف فاعل واحد بشكل حصري، بسعة 80 ألف متر مكعب وليس 800 ألف كما تم تداوله في البرلمان، وهو ما لا يتجاوز 4 بالمائة من السعة الإجمالية للمصفاة المقدرة بحوالي 2 مليون متر مكعب، والقادرة على تغطية 67 بالمائة من الحاجيات الوطنية من المواد البترولية.

    وكشف اليماني أن المخزون الوطني من المواد النفطية لا يقاس بالقدرات التخزينية المتمثلة في الصهاريج الفارغة، وإنما يقاس بمستوى المخزون الفعلي من المواد النفطية المعبأة فوق التراب الوطني، أي المخزون القابل للاستغلال بشكل مباشر.

     وأفاد أنه في ظل ارتفاع الأسعار وتذبذبها، فإن أغلب الفاعلين في قطاع التوزيع لا يلتزمون دائما بملء الخزانات وفق ما ينص عليه القانون القاضي بتوفير 60 يوما من الاستهلاك، مشيرا في المقابل إلى أن شركة « سامير »، وبحكم نشاطها التكريري، كان مخزونها يصل إلى ما لا يقل عن 1.5 مليون طن، أي ما يعادل حوالي 45 يوماً من الاستهلاك.

    وخلص اليماني إلى القول إن الاستمرار في السكوت على ما وصفه بـ »القتل المتواصل » لشركة « سامير »، ومحاولة خلط الأوراق وتغليط الرأي العام، حتى من داخل قبة البرلمان، رغم الاختلالات الكبيرة التي يعرفها السوق الوطنية، لا يمكن تفسيره سوى بما اعتبره تماهيا مستمرا بين الحكومة وفاعلين محتكرين للسوق، بهدف إضعاف الصناعات الوطنية، ورهن المغرب للخارج في تأمين حاجياته الأساسية، بما يكرس الهشاشة داخل المنظومة الطاقية الوطنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التجريم القانوني للتعامل بالكلاب المصنفة خطيرة على ضوء التشريع المغربي

    ياسين كحلي

    أفرز الواقع الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة تناميا ملحوظا في ظاهرة اقتناء بعض أصناف الكلاب المعروفة بشدة شراستها وعدوانيتها، ولا سيما داخل بعض الأوساط الحضرية والأحياء الشعبية، حيث لم يعد الأمر مقصورا على الهواية أو الحراسة، بل تجاوز ذلك في بعض الحالات إلى استعمال هذه الكلاب في التهديد والترهيب والمساس بأمن الأشخاص وسلامتهم الجسدية. وقد كشف هذا الوضع، قبل تدخل المشرع، عن فراغ قانوني واضح في مجال تنظيم حيازة الكلاب وتربيتها، وهو فراغ ترتبت عنه آثار اجتماعية وصحية مقلقة، خاصة مع تسجيل تعرض عدد كبير من الأشخاص للعض من طرف الكلاب بصفة عامة، فضلا عن حالات وفاة ناجمة عن مرض السعار المرتبط بعضات كلاب مريضة أو غير ملقحة.

    وأمام محدودية أثر القرارات التنظيمية المحلية التي أصدرتها بعض العمالات والأقاليم وبعض المجالس المنتخبة للحد من هذه الظاهرة، تدخل المشرع المغربي لإرساء إطار قانوني عام يضبط شروط امتلاك الكلاب وحيازتها ويحدد على سبيل الحصر الأصناف التي يمنع التعامل بها. وهكذا صدر القانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.69 بتاريخ 27 يوليوز 2013، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6177 بتاريخ 12 غشت 2013، باعتباره نصا يجمع بين البعد الوقائي والبعد الزجري في آن واحد.

    وإذا كان المشرع المغربي قد اتجه إلى تجريم التعامل بالكلاب المصنفة خطيرة حماية للأمن العام وللسلامة الجسدية للأشخاص، فإن الإشكال القانوني الذي يطرح نفسه يتمثل في مدى توفيق هذا الاختيار التشريعي بين مقتضيات الوقاية من الخطر من جهة، وضمانات الشرعية والوضوح والتناسب في التجريم والعقاب من جهة ثانية خاصة في ظل الصعوبات العملية المرتبطة بتحديد السلالات المحظورة وإثبات الانتماء إليها وتفعيل آليات المعاينة والزجر.

    المحور الأول : التأصيل القانوني لتجريم التعامل بالكلاب المصنفة خطيرة في التشريع المغربي

    أقام المشرع المغربي البناء القانوني لهذه الجريمة على أساس تعريف تشريعي مسبق للكلاب الخطيرة، حيث نصت المادة الثانية من القانون رقم 56.12 على أن الكلاب الخطيرة هي كل الكلاب التي تتميز بالنظر إلى فصيلتها أو تكوينها المرفولوجي، بشراسة تشكل خطرا على الإنسان، مع إحالة تحديد لائحة أصنافها إلى نص تنظيمي كما جاء في الفقرة الثانية من نفس النص القانوني. ويستفاد من هذا المقتضى أن المشرع جمع من حيث الصياغة بين معيارين : معيار طبيعي يرتبط بالسلالة والتكوين المرفولوجي، ومعيار موضوعي يرتبط بالشراسة والخطورة. غير أن إحالته على لائحة تنظيمية محددة تجعل المعيار الغالب في التطبيق هو معيار السلالة، بما مؤداه أن العبرة لا تقوم على تحقق العدوان فعلا وإنما على الانتماء إلى صنف اعتبره القانون خطيرا .

    ويبدو هذا الاختيار منسجما مع متطلبات الأمن القانوني، لأن حصر الأصناف المحظورة بنص تنظيمي يحقق قدرا من الوضوح واليقين ويمنع التوسع في التأويل ويحول دون اعتبار جميع الكلاب خطيرة لمجرد احتمال تحولها إلى مصدر ضرر. كما أن هذا الحصر يكرس الطبيعة الوقائية للنص، لأن علم المخاطبين بالقانون بالأصناف الممنوع اقتناؤها أو حيازتها من شأنه أن يحد من الإقبال عليها، وبالتالي يقلص احتمال وقوع الاعتداءات مستقبلا. ومن ثم؛ فإن القانون رقم 56.12 لا ينهض فقط بوظيفة زجرية، بل يتأسس في جوهره على فلسفة وقائية واضحة تستشف حتى من عنوانه ذاته .
    وتنزيلا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 56.12، صدر المرسوم رقم 2.18.456 بتاريخ 17 يوليوز 2018 لتطبيق هذه المادة، وأسند تحديد لائحة الكلاب الخطيرة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة ووفقا للقرار المشترك الصادر في هذا الإطار، تم حصر الكلاب المصنفة خطيرة في ثلاث سلالات رئيسية هي :
    ستافوردشاير بول تيريي، وستافوردشاير بول تيريي الأمريكي المعروف بالبيتبول (Staffordshire bull terrier et Américain staffordshire bull terrier).
    الماستيف المعروف بالبويربول ( Mastiff connus sous le nom de “POERBULL”).
    الطوسا ( SOTA).
    ويلاحظ أن المشرع لم يحصر ثلاثة كلاب بالمعنى العددي الضيق، وإنما حصر ثلاث سلالات قد تتفرع عنها أنواع متعددة تختلف في التسمية وتتحد في الأصل السلالي.

    ومن خلال خصائص هذه السلالات يمكننا أن نفسر مسألة إدراجها ضمن دائرة المنع من قبل المشرع، فالسلالة الأولى يتراوح طولها بين 36 و41 سنتيمترا ووزنها بين 11 و17 كيلوغراما، ولها تاريخ مرتبط بمصارعة الكلاب وخصائص تجمع بين القوة والرشاقة والشراسة.

    أما سلالة الماستيف أو البويربول فقد يتجاوز وزنها 80 كيلوغراما ويصل ارتفاعها إلى 70 سنتيمترا، وهي من أقوى السلالات وأكثرها حاجة إلى السيطرة والخبرة، في حين أن سلالة الطوسا قد يبلغ طولها 60 سنتيمترا ووزنها 90 كيلوغراما، وهي معروفة ببنيتها القوية وغريزتها القتالية الكامنة، بما يجعل اقتناءها من طرف غير المتمرسين مصدرا جديا للخطر.

    غير أن أهمية الحصر لا تلغي ما يثيره التطبيق من صعوبات، لاسيما فيما يتعلق بإثبات انتماء الكلب المضبوط إلى إحدى السلالات المحظورة، خاصة في ظل انتشار التهجين وتعدد الفروع المتولدة عن السلالة الواحدة. وهذه الصعوبة العملية تمس في العمق مبدأ الشرعية الجنائية، لأن التجريم لا يستقيم إلا إذا أمكن تحديد موضوعه بدقة كافية.

    أما بخصوص الأركان القانونية للجريمة، فإن المادة التاسعة من القانون رقم 56.12 جاءت بصياغة واسعة حين نصت على معاقبة كل من قام بتملك أصناف الكلاب المشار إليها في المادة الثانية من نفس القانون، أو حيازتها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها أو أبرم أي تصرف يتعلق بها. وبالتالي يستفاد من هذا النص أن الركن المادي لا يقوم على صورة واحدة، بل يتحقق بكل سلوك إيجابي يفصح عن تعامل قانوني أو مادي مع الكلاب المحظورة. كما أن عبارة “أي تصرف يتعلق بها” تؤكد أن التعداد الذي أورده المشرع ليس حصريا، وإنما ورد على سبيل المثال للتدليل على اتساع نطاق التجريم.

    وتتأكد خصوصية هذه الجريمة من كونها جريمة شكلية، لأن المشرع لم يشترط لقيامها حدوث نتيجة ضارة معينة؛ فلا يشترط وقوع العض أو الاعتداء أو الضرر فعلا، بل يكفي مجرد ارتكاب أحد الأفعال المحظورة حتى تقوم المسؤولية الجنائية. ونتيجة لذلك فإن هذه الجريمة تقوم بمجرد مباشرة السلوك المجرم، دون حاجة إلى بحث في عنصر النتيجة أو في رابطة السببية، وهو ما يعكس مجددا تغليب منطق الوقاية على منطق رد الفعل اللاحق على الضرر.

    وفيما يتعلق بالركن المعنوي، فإن سكوت المادة التاسعة عن بيانه صراحة لا يعني انتفاءه، بل يفيد وفقا للقواعد العامة بأن الجريمة تتطلب قصدا جنائيا عاما ويتحقق هذا القصد بمجرد اتجاه إرادة الفاعل إلى ارتكاب أحد الأفعال المحظورة مع علمه بطبيعتها وبكونها واردة على كلب من السلالات الممنوعة قانونا. غير أن الصعوبة العملية تظل قائمة في إثبات هذا العلم خاصة عندما يتعلق الأمر بكلب غير موثق السلالة أو مختلط الأصل .

    المحور الثاني: الأحكام الزجرية وآليات الضبط والمعاينة في مواجهة جرائم الكلاب الخطيرة

    أخضع المشرع مرتكبي هذه الجريمة لعقوبات أصلية ذات طبيعة سالبة للحرية وغرامة مالية في آن واحد، حيث أقرت المادة التاسعة من القانون رقم 56.12 عقوبة الحبس من شهرين إلى ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين 5.000 و20.000 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، ويدل هذا المقتضى على أن الجريمة تدخل ضمن زمرة الجنح الضبطية مع حرص المشرع على اعتماد عقوبة تتسم بالردع بما لا يشكل إفراطا وبما ينسجم مع مبدأ التناسب في السياسة العقابية .
    ولم يقف التشديد عند الأشخاص الذاتيين، بل امتد إلى الأشخاص الاعتباريين، إذ نصت المادة 17 من نفس القانون على رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامات من الضعف إلى خمسة أضعافها إذا كان مرتكب المخالفة شخصا اعتباريا. كما نصت المادة 16 على مضاعفة العقوبات المنصوص عليها في المواد 13 و14 و15 إذا كان الكلب من الأصناف المحظورة بمقتضى المادة الثانية من نفس القانون، في حين شددت المادة 18 الجزاء في حالة العود. أما الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 56.12 فقد استثنت من نطاق تطبيق هذا القانون أفراد القوات العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم، وهو استثناء يجد سنده في طبيعة هذه الاستعمالات المرتبطة بضرورات الأمن والدفاع.

    ومن جهة أخرى؛ فإن التطور الذي عرفته السياسة العقابية من حيث المبدأ، يفتح المجال أمام تطبيق العقوبات البديلة على هذه الجريمة متى توافرت شروطها القانونية، كيف ذلك؟
    إن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة عرف هذه العقوبات في الفصل 1-35 بأنها العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها ولأجلها خمس سنوات حبسا نافذا. كما حدد الفصل 2-35 من نفس القانون صور هذه العقوبات البديلة ومتمثلة في العمل لأجل المنفعة العامة؛ المراقبة الإلكترونية؛ تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية؛ الغرامة اليومية. وبما أن عقوبة جريمة التعامل بالكلاب الخطيرة لا تتجاوز هذا السقف، وما دامت لا تدخل ضمن الجرائم المستثناة بموجب منطوق الفصل 3-35 من نفس القانون، فإن المحكمة قد تلجأ إلى العقوبات البديلة متى لم يكن الجاني في حالة عود، ومتى قدرت ملاءمة ذلك في ضوء ظروف النازلة.

    أما من حيث البحث والمعاينة، فقد تبنى المشرع مقاربة تعددية في إسناد الاختصاص، إذ لم يحصره في جهاز واحد وقد خولت المادة السابعة من القانون رقم 56.12 لضباط الشرطة القضائية، إلى جانب أعوان وزارة الفلاحة وإدارة المياه والغابات والجماعات سواء المعينين أو المحلفين لهذا الغرض صلاحية البحث ومعاينة مخالفات هذا القانون الشيء الذي يبين جليا بأن المشرع أدرك الطبيعة المركبة لهذا النوع من الجرائم فهي تمس الأمن العام من جهة، وتتطلب معرفة تقنية وبيطرية وإدارية من جهة أخرى.

    ويمارس ضابط الشرطة القضائية عند ثبوت المخالفة، سلطاته في التثبت والمعاينة وتحرير المحاضر وإحالتها على الجهات المختصة، وله أن يستعين بالمصالح الجماعية المختصة لحجز الكلاب موضوع المخالفة، كما يملك الأعوان المخول لهم قانونا نفس الإمكانية عند الاقتضاء مع التزامهم بتحرير محضر في الموضوع وبعد التحقق بيطريا من انتماء الكلب إلى إحدى السلالات المحظورة، تخول الفقرة الثالثة من المادة السابعة لرئيس المجلس الجماعي بعد انصرام أجل المراقبة البيطرية، أن يأمر إذا اقتضى الحال بقتل الكلاب الخطيرة وكذا الكلاب الأخرى التي تسببت في إلحاق ضرر بالأشخاص ترتب عنه عجز تتجاوز مدته 20 يوما، على أن يتم التنفيذ بتنسيق مع السلطات الإدارية المحلية والمصالح البيطرية. وبالتالي فهو مقتضى بالغ الحساسية لأن خطورته تكمن في مساسه المباشر بالحيوان بما يقتضي تفعيله في أضيق الحدود وبناء على تحقق بيطري دقيق لقيام الخطر الحقيقي.

    وبناء على كل ما تقدم من تحليل وقراءة قانونية، يتضح أن المشرع المغربي لم يتعامل مع مسألة الكلاب الخطيرة باعتبارها مجرد مخالفة عابرة، بل بوصفها مجالا تتقاطع فيه اعتبارات الأمن العام والصحة العامة والمسؤولية الجنائية. ولذلك جاء القانون رقم 56.12 ليؤسس لسياسة قانونية قوامها الحصر المسبق للسلالات المحظورة، وتجريم مختلف صور التعامل بها وتقرير عقوبات أصلية وبديلة، مع توزيع اختصاصات المعاينة والحجز بين عدة جهات.

    غير أن فعالية هذا الاختيار التشريعي تظل رهينة بحسن التنزيل فالنص القانوني مهما بلغت دقته لا يكفي وحده ما لم تسنده آليات تقنية دقيقة لإثبات السلالة، وتنسيق مؤسساتي محكم بين الشرطة القضائية والسلطات المحلية والمصالح البيطرية وممارسة رشيدة للسلطة التقديرية المخولة للإدارة والقضاء. وبذلك يبدوا أن هذا القانون قد يحقق غايته الأساسية وهي وقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب دون إفراط في التجريم أو تعسف في التطبيق.

    إذ يبدو من الضروري في هذا الإطار، العمل على تدقيق وسائل الإثبات البيطري المعتمدة في تحديد السلالات المحظورة، وتوحيد بروتوكولات المعاينة والحجز، وتكثيف التنسيق بين المتدخلين الإداريين والقضائيين مع ترشيد اللجوء إلى الأمر بقتل الكلاب المحجوزة وربطه حصرا بثبوت الخطر الفعلي . ويظل من المفيد تدعيم البعد الوقائي لهذا القانون من خلال مزيد من التوعية القانونية بمقتضياته حتى لا يبقى النص مجرد أداة زجر لاحق، بل يتحول إلى وسيلة فعالة للردع المسبق وضبط السلوك الاجتماعي في هذا المجال .

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أمن لندن يشكل وحدة لحماية اليهود


    هسبريس – أ.ف.ب

    أعلنت شرطة لندن، اليوم الأربعاء، عن إنشاء وحدة أمنية خاصة لحماية اليهود في أعقاب موجة من هجمات الكراهية وسط تصاعد معاداة السامية.

    وقالت الشرطة إن “فريق حماية المجتمع” الجديد سيضم مبدئيا 100 عنصر إضافي، وسيجمع بين دوريات في الأحياء و”قدرات متخصصة للحماية ومكافحة الإرهاب”.

    وسيوفر هذا الفريق “حضورا مرئيا أكبر مدعوما بالمعلومات الاستخباراتية ومنسقا، يركز على حماية” التجمعات اليهودية في لندن، وفق بيان الشرطة.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وأعلنت الشرطة، الثلاثاء، فتح تحقيق في حادثة حرق متعمد في موقع كنيس يهودي سابق في شرق لندن.

    وجاء ذلك عقب طعن رجلين يهوديين الأسبوع الماضي في منطقة غولدرز غرين بشمال لندن، التي تضم عددا كبيرا من اليهود.

    واعتُقل رجل بشبهة محاولة القتل بعد حادثة الطعن.

    في مارس، دمر حريق متعمد في الحي نفسه أربع عربات إسعاف تابعة لجمعية هاتزولا الخيرية اليهودية. وفي حادثتين منفصلتين أُلقيت زجاجات يُعتقد أنها عبوات حارقة على كنيسين يهوديين.

    وأشارت شرطة العاصمة في بيانها إلى أنها اعتقلت أكثر من 80 شخصا خلال الأسابيع الأربعة الماضية عقب جرائم كراهية معادية للسامية وحرائق متعمدة.

    وكشف قائد شرطة العاصمة، مارك رولي، الأسبوع الماضي، أنه ناقش مع وزراء ومسؤولين إنشاء فريق شرطة مجتمعية يضم 300 عنصر لحماية اليهود.

    وأشاد رولي بإنشاء الفريق الجديد الذي يضم نحو ثلث العدد السابق، معتبرا أنه “خطوة مهمة في تعزيز استجابتنا للتهديدات المستمرة التي تواجهها المجتمعات اليهودية”.

    وأضاف في بيان، الأربعاء، أن هذا الفريق “يضم عناصر محليين ذوي خبرة يعرفون مجتمعاتهم، مدعومين بقدرات متخصصة لتوفير حماية ذات حضور مرئي أكبر ومتسقة وقائمة على المعلومات الاستخباراتية”.

    وأضافت شرطة العاصمة أن الوحدة ستركز في البداية بشكل أساسي على حماية أبناء الطائفة اليهودية، ولكنها “تهدف أيضا إلى توفير نموذج لكيفية استجابة الشرطة لتصاعد التوترات” في المجتمعات الأخرى.

    وأكدت الشرطة أن “هذا التركيز لا يعني أن شرطة العاصمة تُهمل أبناء الطوائف الأخرى”.

    وتابعت أن “جرائم الكراهية بجميع أشكالها، بما يشمل الجهود المستمرة لمكافحة العنصرية وجرائم الكراهية ضد المسلمين وكراهية المثلية الجنسية وغيرها من أشكال الكراهية في العاصمة، تبقى من أهم أولويات الشرطة”.

    في السياق ذاته، أعلن المدعي العام لإنجلترا وويلز، ستيفن باركنسون، الثلاثاء، عن تسريع إجراءات النظر في جرائم الكراهية نظرا إلى “الارتفاع المقلق جدا في حوادث معاداة السامية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة التربية تطلق عملية تدقيق لتجويد المطاعم والداخليات المدرسية


    هسبريس – محمد حميدي

    أكد مصدر مطلع أن المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شرعت في إجراء زيارات تفتيشية؛ ضمن مهمة افتحاص لتدبير الأقسام الداخلية بالمؤسسات التعليمية على المستوى الوطني.

    وأفاد المصدر في الوزارة سالفة الذكر، في تصريح لهسبريس، بأن هذه الزيارات يُرتقب أن تهم جميع الأكاديميات الجهوية.

    ولفت مصدر جريدة هسبريس إلى أنه “تمّت، بالفعل، مباشرة المهمة المذكورة؛ فقد شرعت لجان المفتشية العامة للوزارة في زيارات تفتيشية للأقسام الداخلية بمؤسسات تعليمية تابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط-سلا-القنيطرة”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وأوضح مصدرنا أن “الزيارات شملت الأكاديمية المذكورة كمرحلة أولية؛ على أن يتم، في مرحلة لاحقة، تعميمها على باقي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.

    وذكر المصدر نفسه أن “مهمة الافتحاص غرضها الأساسي البحث في كيفيات تجويد الإيواء والمطعمة بالأقسام الداخلية للمؤسسات التعليمية المغربية”.

    وكان الحسين قضاض، المفتش العام بالنيابة للوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية، قد راسل محمد عواج، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، في شأن “مهمة افتحاص تدبير الأقسام الداخلية”.

    وأخبر قضاض المسؤولَ التربوي المذكور، ضمن المراسلة ذاتها، أن المفتشية العامة “ستباشر مهمة افتحاص لتدبير الأقسام الداخلية على الصعيد الوطني. وفي مرحلة أولى، ستقوم لجنتان مركزيتان بزيارة عينة من المؤسسات التعليمية المحتضنة للأقسام الداخلية التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط-سلا-القنيطرة؛ وذلك ابتداء من يوم الاثنين 27 أبريل 2026”.

    وذكر المفتش العام بالنيابة أن هذه المهمة تأتي “تنفيذا لتعليمات السيد الوزير، وفي إطار تنزيل برنامج العمل السنوي للمفتشية العامة”.

    من جانبه، أكد مصدر في الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش- آسفي أن “الأكاديمية لم تتوصل، إلى حدود يومه الثلاثاء، بأية مراسلة” في شأن مهمة الافتحاص المذكورة.

    “المهمة تنتهي”

    سبق للوزير محمد سعد برادة أن استعرض، خلال لقاء جمعه يوم الثلاثاء 3 فبراير بالنواب البرلمانيين أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول واقع المطاعم المدرسية، وضعية الداخليات والمطاعم المدرسية.

    وأكدت الباتول أبلاضي، التي ترأس المهمة الاستطلاعية سالفة الذكر، انتهاء أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة من الزيارات الميدانية، بعد أن همّت مؤسسات تعليمية بثلاث أكاديميات جهوية للتربية والتكوين.

    وأوضحت أبلاضي، في حديث لهسبريس، أن الزيارات شملت، بالأساس، مطاعم وداخليات مؤسسات تعليمية بالمديرية الإقليمية للعيون (أكاديمية جهة العيون-الساقية الحمراء)، ومديرية الناظور (أكاديمية جهة الشرق)، ومديرية ميدلت (أكاديمية جهة الشرق).

    وقالت المتحدثة نفسها: “تقريبا انتهينا. ونحن نناقش، الآن، التقرير لأجل رفعه إلى رئيس مجلس النواب”.

    تجدر الإشارة إلى أن المعطيات الرسمية من الوزارة الوصيّة على قطاع التربية الوطنية أفادت، بداية الموسم الدراسي الحالي، ببلوغ عدد المستفيدين من المطاعم المدرسية 80 ألفا و245 مستفيدا، بزيادة بنسبة 3 في المائة، في مقابل استفادة 216 ألفا و959 من الإيواء بالداخليات التي تتوفر أيضا على خدمة الإطعام.

    إقرأ الخبر من مصدره