Étiquette : دعوى

  • أساء للمسلمين.. اتحاد مساجد فرنسا يرفع شكوى ضد الكاتب ميشال ويلبيك

    رفع اتحاد مساجد فرنسا الجمعة دعوى قضائية ضد الكاتب الفرنسي ميشال ويلبيك بتهمة “التحريض على التمييز أو الكراهية أو العنف”، حسب ما أفادت محامية الاتحاد.

    ورفعت الشكوى أمام محكمة نانتير في غرب باريس ضد مدير مجلة “فرون بوبيلير” ستيفان سيمون وضد ميشال ويلبيك ومؤسس المجلة الفيلسوف ميشال أونفراي، كما أشارت المحامية نجوى الحايت.

    وموضوع الشكوى تصريحات ويلبيك بخصوص المسلمين التي وردت في مقابلة مع أونفراي ونشرت في مجلة “فرون بوبيلير”.

    في المقابلة، اعتبر الروائي أن المسلمين يهددون أمن الفرنسيين غير المسلمين. وصرح قائلا إن “رغبة الفرنسيين الأصليين، كما يقال، ليست في أن يندمج المسلمون، بل أن يتوقفوا عن سرقتهم ومهاجمتهم. وإلا فهناك حل آخر، أن يغادروا”.

    كذلك، توقع وقوع “باتاكلان معاكس” في حق مسلمين، في إشارة إلى الهجمات الجهادية في 13 نونبر 2015 وهي الأسوأ في فرنسا على الإطلاق وخلفت 130 قتيلا وأكثر من 350 جريحا واستهدفت خصوصا مسرح باتاكلان في باريس.

    وأقر الكاتب الأسبوع الماضي أن بعض الفقرات في المقابلة تتسم بـ”الغموض”. وتحدث عن نسخة معدلة جديدة من تصريحاته الأولية التي ينتظر أن تنشر في كتاب.

    من جهته، اعتبر رئيس اتحاد مساجد فرنسا محمد موسوي في بيان أن “مسلمي فرنسا لا يفهمون أن ويلبيك يدرك من ناحية أن الفقرات المعنية غامضة ومن ناحية أخرى لا يتخذ أي إجراء لوقف نشرها”.

    وتابع موسوي أن “اقتراحه باستبدالها في شكل كتاب مقبل لا يضع حدا لنشرها ولا يحمي المسلمين من تداعياتها”.

    بدوره، أعلن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الذي أجرى الأحد 8 يناير جلسة عامة والذي يتولى موسوي رئاسته المشتركة، عزمه على رفع شكوى ضد ميشال ويلبيك.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد طعون جديدة.. المحكمة الدستورية تصدر قرارها بخصوص إلغاء انتخاب البرلمانيين الأربعة لإقليم الحسيمة

    أصدرت المحكمة الدستورية، قرارها بخصوص الطعون الجديدة التي تلقتها لإلغاء انتخاب البرلمانيين الأربعة لإقليم، الفائزين بتاريخ 21 يوليوز 2022، بالمقاعد البرلمانية بعد الانتخابات الجزئية التي عرفها الإقليم.

    وقال قرار للمحكمة الدستورية رقم : 23/ 205 م إ، إنه “بعد الاطلاع على العرائض الثلاث، الأولى، المسجلة  بالأمانة العامة  للمحكمة الدستورية في 17 غشت 2022، قدمها  عصام الخمليشي – بصفته مترشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب عبد الحق أمغار في الاقتراع الذي أجري في 21 يوليو 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية “الحسيمة” (إقليم الحسيمة)، والثانية، المسجلة بنفس الأمانة العامة في 18 أغسطس 2022، قدمها محمد الأعرج – بصفته مترشحا-، طالبا فيها إلغاء انتخاب عبد الحق أمغار ونورالدين مضيان في الاقتراع المذكور، والثالثة، المودعة بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، في 22 أغسطس 2022، والمسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية في  24 أغسطس 2022،  قدمها نبيل الأندلوسي- بصفته مترشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب كل من عبد الحق أمغار ونور الدين مضيان ومحمد الحموتي وبوطاهر البوطاهري في الاقتراع الذي أعلن على إثره انتخابهم أعضاء بمجلس النواب”.

    وقضت المحكمة، برفض طلبات عصام الخمليشي ومحمد الأعرج ونبيل الأندلوسي، الرامية إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 21 يوليو 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية   ”الحسيمة” (إقليم الحسيمة) والذي أعلن على إثره إنتخاب بوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي ونور الدين مضيان وعبد الحق أمغار أعضاء بمجلس النواب.

    القرار كاملا:

    في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية:

    حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه الأول السيد عبد الحق أمغار:

    – عمد، من جهة أولى، إلى تنظيم تجمع عمومي بإحدى القاعات العمومية، انعدمت فيه شروط السلامة الصحية، من ارتداء الكمامات وتباعد اجتماعي، إذ حضره ما يفوق 60 شخصا، أغلبهم لم يتقيد بالتدابير المذكورة، مما يشكل مخالفة للأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية ومسا بمبدإ المساواة وتكافؤ الفرص،

    – قام، من جهة ثانية، بنشر مطبوعات انتخابية تحمل، بشكل مجزإ، صورا منفردة له ولباقي المترشحين بلائحة ترشيحه، بالموقع الرسمي وبصحيفة الحزب الذي ترشح باسمه، موهما الناخبين أن الاقتراع موضوع الطعن فردي وليس لائحيا، وأنه وزع منشورات انتخابية متباينة في كل منطقة انتخابية داخل الإقليم، قصد استمالة الناخبين بها، إذ عمد إلى إخفاء أسماء وصور باقي المترشحين بلائحته في المطبوعات الانتخابية الموزعة ب”جماعات ترابية معينة”، مما يعد مناورة تدليسية هدفها التأثير على إرادة الناخبين، كل ذلك في مخالفة لأحكام المادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والمادة 4 من المرسوم رقم 2.16.669  الصادر في 10 أغسطس 2016 بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية،

    – عمد، من جهة ثالثة، إلى توزيع مطبوعات ومنشورات انتخابية تستغل “الانتماء القبلي والعرقي”، كما تضمنت منشورات انتخابية أخرى للائحة ترشيحه، عبارات تحقير وتجريح للوائح الترشيح المنافسة له، ، وتضمن  بيان صادر، في فاتح يوليوز 2022، عن الكتابة الإقليمية للحزب الذي ترشح باسمه، وتدوينة، منشورة بتاريخ  21 يوليو 2022 للكاتب الإقليمي لنفس الحزب، عبارات “تحقير وتهديد” لباقي لوائح الترشيح المنافسة، مما يشكل مساسا بالثوابت الجامعة التي تستند عليها الأمة، وبمبادئ العمليات الانتخابية المقررة في الدستور، ومخالفة للمادة الثانية من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وللمادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية؛

    وأن المطعون في انتخابه الثاني، السيد نور الدين مضيان:

    – عمد، من جهة رابعة، إلى استعمال منشورات انتخابية تضمنت بيانات غير صحيحة، تخص المرتب ثانيا بلائحة ترشيحه، الذي ورد في المنشورات المذكورة أنه “دكتور” و”أستاذ جامعي زائر”، في حين أنه إطار بوزارة الثقافة ومستخدم لدى المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، مما يعد انتحالا لصفة مهنية نظمها القانون، وتضليلا للناخبين ومناورة تدليسية،

    – ونشر، من جهة خامسة، على صفحته الرسمية بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا وفيديوهات تخللها لقاء تواصلي أطره الأمين العام للحزب الذي ترشح باسمه، يظهر فيه أشخاص لا يرتدون كمامات ولا يحترمون متطلبات التباعد الاجتماعي، في مخالفة للأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية؛

    وأن المطعون في انتخابه الثالث، السيد محمد الحموتي:

    – نشر، من جهة سادسة، بصفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يعرف به تظهر في خلفيته صورة لجلالة الملك وعلم المملكة في مخالفة للمادة 118 من القانون رقم 57.11،

    – ومن جهة سابعة أن المنشور الدعائي المقدم من قبل الحزب الذي ترشح باسمه، تضمن بيانات غير صحيحة بخصوص المرتبتين ثالثة ورابعة بلائحة ترشيحه، إذ ورد في المنشور الدعائي أن المترشحة المرتبة ثالثة مسيرة شركة، والمرتبة رابعة حاصلة على دبلوم ماستر في العلوم البيئية، والحال أن البيانات المذكورة غير صحيحة، مما يعد مناورة تدليسية؛

    وأن المطعون في انتخابه الرابع، السيد بوطاهر البوطاهري:

    – عمد، من جهة ثامنة، إلى تقديم منشورات انتخابية، تضمنت بيانات غير صحيحة، إذ ورد فيها أن مهنته رجل أعمال، كما ورد في نفس المنشورات أن المرتب ثالثا بلائحة ترشيحه يمتهن الفلاحة، والحال أن الصفتين غير متوفرتين في المترشحين المذكورين، مما يعد أيضا مناورة تدليسية؛

    لكن،

    حيث إن الطاعن الثاني أدلى، لإثبات ما نعاه على المطعون في انتخابهما الأول والثاني، بعشرة محاضر معاينة اختيارية منجزة من قبل مفوض قضائي في 17 أغسطس 2022 ورد في المحضر العاشر منها، أن الطاعن المذكور، “بصفته طالب الإجراء”، أمد المفوض القضائي ب”أربع ذاكرات إلكترونية USB تم تفريغ المحتويات الواردة بداخلها إلى محاضر معاينات” ؛

    وحيث إن الفقرة الرابعة من المادة 15 من القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين تنص على أنه: ” ينتدب المفوض القضائي من لدن القضاء للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة من كل رأي، ويمكن له أيضا القيام بمعاينات من نفس النوع مباشرة بطلب ممن يعنيه الأمر.”؛

      وحيث إن المعاينات الاختيارية الصادرة عن مفوضين قضائيين، باعتبارها وسيلة يختارها الأطراف، في إطار مبدإ حرية الإثبات المكفول لهم بمقتضى القانون، للاستدلال على ما يدعونه من مآخذ، يتعين، لكي تكون وسيلة إثبات مرجحة، أن تنصب على معاينة وقائع قائمة، وأن تعكس في مضمونها ما يطمئن إليه القاضي الانتخابي لتكوين قناعته، وأن تعزز مضمونها بالوثائق المرفقة التي تعضده؛

    وحيث إنه، يبين من الاطلاع على محاضر المعاينات الاختيارية المدلى بها من قبل الطاعن الثاني، أنها تشكل من حيث مضمونها تفريغا لمعطيات متنوعة على حامل وسيط، هي مفاتيح ذاكرة خارجية، لا معاينات مباشرة لوقائع مادية أو افتراضية على الدعامات التي نشرت عبرها، مما لا تكفي معه لإثبات الادعاء؛

    وحيث إنه، من جهة أولى، فإن حالة الطوارئ الصحية، كانت سارية المفعول بسائر أرجاء التراب الوطني، إبان الحملة الانتخابية التي جرت برسم الاقتراع موضوع الطعن، وذلك بمقتضى المرسوم رقم 2.22.448 الصادر في 24 من ذي القعدة 1443 (24 يونيو 2022)، الذي أقر في المادة الأولى منه تمديد حالة الطوارئ الصحية من يوم الخميس 30 يونيو 2022 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الأحد 31 يوليو 2022 في نفس الساعة؛

    وحيث إن الطرف الطاعن أدلى لتعزيز مأخذه، بمحضري معاينتين اختياريتين منجزين من قبل مفوض قضائي، الأول في 29 يوليو 2022 انصب على معاينة صور مستخرجة من الصفحة الرسمية للحزب الذي ترشح باسمه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، والثاني في 17 أغسطس 2022، انصب على معاينة صورة لنشاط انتخابي بصفحة الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه الأول، نشرت في 17 يوليو 2022 على أحد مواقع التواصل الاجتماعي؛

    وحيث إنه، فضلا عن أن محضري المعاينتين الاختياريتين المدلى بهما لم ينصبا على وقائع قائمة، وأن الطرف الطاعن لم يثبت وجه إخلال تنظيم التجمع العمومي بمبدإ تكافؤ الفرص بين المترشحين، فإن المطعون في انتخابه الأول، أدلى رفقة مذكرته الجوابية، بترخيص صادر في 13 يوليو 2022 عن رئيس المجلس الجماعي لجماعة الحسيمة، لفائدة المنسق الإقليمي للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه الأول، يضع بموجبه قاعة الاجتماعات بالمركب السوسيو رياضي رهن إشارته لتنظيم “اجتماع حزبي” يوم الجمعة 15 يوليو 2022 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، مما يندرج، بالنظر لتوقيته وسياقه وظروف انعقاده، خلافا لما دفع به المطعون في انتخابه، في إطار التجمعات  التي تضع الدولة أو الجماعات الترابية أماكن تنظيمها رهن إشارة المترشحين أو الأحزاب السياسية على قدم المساواة، طبقا للمادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، كما أدلى أيضا بصور وشريط فيديو للاجتماع المذكور، لا يبين من الاطلاع عليها حدوث ما نعاه الطاعن  في مأخذه؛

    وحيث إنه، من جهة ثانية، فإن الطرف الطاعن أدلى، تعزيزا للادعاء، بمحضري معاينتين اختياريتين منجزين من قبل مفوض قضائي، في 29 يوليو و17 أغسطس 2022، انصبا على التوالي على معاينة منشور انتخابي مستخرج من الصفحة الرسمية للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه الأول على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه هذا الأخير بمفرده، دون باقي المترشحين بلائحة ترشيحه، وعلى معاينة الموقع الإلكتروني للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه، به الصفحة الأولى للجريدة الناطقة باسم الحزب المذكور، صدرت في 19 يوليو 2022،  متضمنة صورة مفردة لهذا الأخير دون باقي المترشحين بلائحته؛

    وحيث إنه، خلافا لما دفع به المطعون في انتخابه الأول في مذكرته الجوابية، فإن ما ينشر على وسائل الدعاية، ومنها الجريدة الناطقة باسم الحزب الذي ترشح باسمه، والتي تتضمن مواد تدعو الناخبين للتصويت لفائدة هذا الأخير، تعد إعلانا انتخابيا تنطبق عليه المادتان 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب و118 من القانون رقم 57.11، وتعد موجهة للدعاية لصالحه، بالرغم من عدم إشرافه عليها؛

    وحيث إنه، لئن كان ذلك، فإن المطعون في انتخابه المعني، نفى صلته بباقي المنشورات الانتخابية المشار إليها في المأخذ، كما نفى قيامه بتوزيع أو تعليق أو نشر إعلانات انتخابية تحمل صوره المنفردة، وأدلى رفقة مذكرته الجوابية بإعلانين انتخابيين يتضمنان أسماء وصور وبيانات كافة المترشحين بلائحته؛

    وحيث إنه، خلافا لما أدلى به الطرف الطاعن، من جهة ثالثة، فإن المطعون في انتخابه نفى في مذكرته نسبة المطبوعين الانتخابيين المدلى بهما إليه، وأدلى إثباتا لنفيه، بإعلانين انتخابيين لم يرد فيهما ما نعاه الطرف الطاعن من مضامين، وأن هذه الأخيرة، على فرض صحة ورودها في منشورات دعائية للمطعون في انتخابه، لا تنطوي، بالنظر للسياق الذي استعملت فيه، على دلالة تمييزية محظورة بنص الدستور والقانون؛

    وحيث إن بيان الكتابة الإقليمية للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه الأول، المدلى به من قبل الطرف الطاعن، صدر في فاتح يوليو 2022، أي في فترة سابقة على الحملة الانتخابية التي حددت مدتها برسم الاقتراع موضوع الطعن، في فترة تبتدئ في الساعة الأولى من يوم الجمعة 8 يوليو 2022 وتنتهي في الساعة الثانية عشرة (12) ليلا من  يوم الأربعاء 20 يوليو 2022، طبقا للمادة الثالثة من المرسوم رقم 2.22.402 الصادر في 2 ذي القعدة 1443 (2 يونيو 2022)؛

    وحيث إن الطرف الطاعن أدلى، من جهة رابعة، لتعزيز ادعائه، بثلاثة محاضر معاينة اختيارية منجزة من قبل مفوض قضائي،  الأول  في 29 يوليو 2022 والثاني والثالث  في       17 أغسطس 2022، انصب الأول على معاينة نسخة من إعلان انتخابي، يظهر فيها المرتب ثانيا في لائحة ترشيح المطعون في انتخابه الثاني، بالصفات العلمية والمهنية المثارة في المأخذ، وأرفقت المعاينة بإعلانات انتخابية متضمنة لهذه البيانات، وانصب الثاني على معاينة إعلان انتخابي للائحة ترشيح المطعون في انتخابه المذكور، على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت بيانات المرتب ثانيا باللائحة، بصفته حاصلا على دكتوراه في القانون العام وأستاذا جامعيا زائرا وأرفقت المعاينة بإعلان مستخرج من الحساب المذكور، وانصب الثالث على معاينة لائحة العاملين بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية وتضمنت اسم المرتب ثانيا المذكور، متعاقدا مساعدا بنفس المكتبة؛

    وحيث إن المطعون في انتخابه الثاني، أدلى رفقة مذكرته الجوابية، نفيا للادعاء، بنسخة من شهادة الدكتوراه في القانون العام للمرتب ثانيا في لائحة ترشيحه، مسلمة من إحدى الجامعات الأجنبية، وبثلاث شهادات، اثنتين منها صادرتان عن مؤسستين مغربيتين، وأخرى صادرة عن مؤسسة أجنبية، للتعليم العالي، تفيد مزاولة المرتب ثانيا المذكور، مهام التدريس بصفة عرضية، استاذا زائرا بمؤسسات التعليم العالي المذكورة، مما يكون معه استعماله لصفة أستاذ جامعي زائر، غير مخالف للواقع ولا ينطوي على مناورة تدليسية؛

    وحيث إن الطرف الطاعن أدلى من جهة خامسة، بمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في 29 يوليو 2022، انصب على معاينة صور وفيديوهات نشرت أثناء الحملة الانتخابية بالموقع الرسمي للمطعون في انتخابه الثاني على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها أشخاص لا يرتدون الكمامات ودون تباعد، وأرفق محضر المعاينة بصور مستخرجة من الحساب المذكور؛

    وحيث إنه، فضلا عن أن محضر المعاينة المدلى به لم ينصب على وقائع قائمة وأن الطرف الطاعن لم يثبت وجه إخلال ظروف تنظيم التجمع العمومي الذي نعاه على المطعون في انتخابه الثاني بمبدإ تكافؤ الفرص بين المترشحين، فإن هذا الأخير أدلى رفقة مذكرته الجوابية بنسخة من “طلب تجمع” انتخابي يوم 19 يوليوز 2022 بقاعة المحاضرات التابعة لمقر الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه المذكور، مذيلة بموافقة باشا مدينة الحسيمة، وبصور للتجمع المذكور، لا يبين من الاطلاع عليها حدوث ما نعاه الطرف الطاعن في مأخذه؛

    وحيث إن الطاعن الثالث، أدلى من جهة سادسة، تعزيزا لادعائه، بمحضر معاينة منجز من قبل مفوض قضائي في 19 يوليو 2022، انصب على معاينة شريط فيديو دعائي لفائدة المطعون في انتخابه الثالث، نشر على صفحة الأمانة العامة الإقليمية للحزب الذي ترشح باسمه، وتظهر فيه صورة جلالة الملك والعلم الوطني، وأرفق محضر المعاينة بشريط الفيديو المذكور؛

    وحيث إنه، فضلا عن أن المادة 118 من القانون رقم 57.11، في صيغتها المعدلة بمقتضى القانون رقم 10.21 تنص على أنه: “يجوز بمناسبة الحملات الانتخابية استعمال علم المملكة والنشيد الوطني والصورة الرسمية لجلالة الملك المثبتة في القاعات التي تحتضن الاجتماعات المتعلقة بالحملة الانتخابية.”، فإن المطعون في انتخابه الثالث، نفى في مذكرته الجوابية نسبة شريط الفيديو إليه، واعتبره مصطنعا، وأفاد بأنه يتعلق بنشاط حزبي سابق على الحملة الانتخابية، وأنه تقدم بهذا الخصوص بمعية الأمانة العامة الإقليمية للحزب الذي ترشح باسمه، بشكايتين للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة سجلتا تحت عددي 1357/3101/22 و1358/3101/22 بتاريخ 4 أكتوبر 2022 وأدلى بنسختين منهما، لازال البحث جاريا بخصوصهما حسب المستفاد من كتابي السيد وكيل الملك المختص، عددي  /2987م م /2022  و/2988 م م /2022،  بتاريخ 3 يناير 2023؛

      وحيث إن الطاعن الثالث، أدلى من جهة سابعة، بمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في 29 يوليو 2022 تضمن معاينة قيام الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه الثالث، بنشر إعلانات انتخابية تضمنت صفات غير حقيقية للمرتبتين ثالثة ورابعة بلائحة ترشيحه، على نحو ما نعاه في المأخذ وأرفق محضر المعاينة بإعلانات انتخابية متضمنة لهذه البيانات؛

    وحيث إن المطعون في انتخابه الثالث، أدلى رفقة مذكرته الجوابية، بنسخة من النظام الأساسي لشركة ذات المسؤولية المحدودة، ضمن فيه اسم المرتبة ثالثة بلائحة ترشيحه، وصفتها مسيرة للشركة المذكورة وبمستخرج من السجل التجاري (النموذج 7) لنفس الشركة، صادر في 28 سبتمبر 2022 عن المحكمة الابتدائية بالحسيمة، تضمن نفس البيانات، كما أدلى أيضا بنسخة من دبلوم الماستر في العلوم والتقنيات (سلك البيئة البحرية واستغلال الموارد وتربية الأحياء البحرية) الذي حصلت عليه المرتبة رابعة في لائحة ترشيحه، صادر في 28 سبتمبر 2018 عن إحدى المؤسسات الجامعية الوطنية، وبنسخة من بطاقة تسجيلها في سلك الدكتوراه، مما تكون معه الصفات العلمية والمهنية المضمنة في إعلاناتهما الانتخابية متحققة ولا ينطوي استعمالهما على مناورة تدليسية؛

    وحيث إن الطاعن الثالث، أدلى من جهة ثامنة، بمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في 29 يوليو 2022، تضمن معاينة قيام الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه الرابع، بنشر إعلانات انتخابية تضمنت صفات غير حقيقية له وللمرتب ثالثا بلائحة ترشيحه، على نحو ما نعاه في المأخذ وأرفق محضر المعاينة بإعلانات انتخابية متضمنة لهذه البيانات؛

    وحيث إن المطعون في انتخابه المذكور أدلى رفقة مذكرته الجوابية بشهادة صادرة عن المدير الجهوي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، في    27 سبتمبر 2022، تثبت انتسابه للغرفة، ومزاولته أصناف مهنية متنوعة منها الخدمات والتجارة، كما أدلى بشهادة صادرة عن رئيس الغرفة الفلاحية لنفس الجهة في  28  سبتمبر 2022، تثبت ممارسة المرتب ثالثا بلائحة الترشيح المعنية للنشاط الفلاحي بالنفوذ الترابي التابع للغرفة، مما تكون معه الصفات المهنية المضمنة في الإعلانات الانتخابية المعنية متحققة ولا ينطوي استعمالها على مناورة تدليسية؛

    وحيث إنه، تبعا لما سلف، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير مرتكزة على أساس صحيح؛

    في شأن المأخذين المتعلقين بعملية فرز الأصوات وإحصائها:

    حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى:

    – من جهة، بطلان النتائج المعلن عنها بالمكتب رقم 10 (جماعة بني بوعياش)، إذ أن محضر مكتب التصويت لم يوقع من قبل أحد أعضاء المكتب المذكور، بعلة “ملأ الصندوق بأوراق وهمية ” لفائدة ثلاث لوائح ترشيح، منها لائحة ترشيح المطعون في انتخابه الأول؛

    – ومن جهة أخرى، أن ما “لا يقل عن ألف صوت صحيح” كان يتعين احتسابها لفائدة الطاعن الأول، من بين 3509 ورقة ملغاة برسم الاقتراع موضوع الطعن؛

    لكن،

    حيث إنه، يبين من جهة، من الاطلاع على نظير محضر مكتب التصويت رقم 10 (جماعة بني بوعياش)، المودع لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، والمستحضر من قبل المحكمة الدستورية، أن الاسم المشار إليه في عريضة الطعن، لا يعد من بين أعضاء مكتب التصويت المذكور، وأن المحضر يحمل توقيع رئيس المكتب وكافة أعضائه، وأنه خلا من أية ملاحظات بخصوص ما جاء في الادعاء؛

    وحيث إنه، من جهة أخرى، فإن الادعاء جاء عاما لعدم تحديد أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية، مما يكون معه المأخذان المتعلقان بفرز الأصوات وإحصائها غير قائمين على أساس؛

    في شأن البحث المطلوب:

    حيث إنه، لا حاجة لإجراء البحث المطلوب؛

    لهـذه الأسبــاب:

    أولا: تقضي برفض طلبات السادة عصام الخمليشي ومحمد الأعرج ونبيل الأندلوسي، الرامية إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 21 يوليو 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية   ”الحسيمة” (إقليم الحسيمة) والذي أعلن على إثره إنتخاب السادة بوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي ونور الدين مضيان وعبد الحق أمغار أعضاء بمجلس النواب؛

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “اتحاد مساجد فرنسا” يرفع شكوى ضد الكاتب ميشال ويلبيك بتهمة “التحريض”

    هبة بريس _ وكالات

    رفع اتحاد مساجد فرنسا، الجمعة، دعوى قضائية ضد الكاتب الفرنسي ميشال ويلبيك بتهمة “التحريض على التمييز أو الكراهية أو العنف”، حسب ما أفادت محامية الاتحاد.

    ورفعت الشكوى أمام محكمة نانتير في غرب باريس ضد مدير مجلة “فرون بوبيلير” ستيفان سيمون وضد ميشال ويلبيك ومؤسس المجلة الفيلسوف ميشال أونفراي، كما أشارت المحامية نجوى الحايت.

    وموضوع الشكوى تصريحات ويلبيك بخصوص المسلمين التي وردت في مقابلة مع أونفراي ونشرت في مجلة “فرون بوبيلير”.

    في المقابلة، اعتبر الروائي أن المسلمين يهددون أمن الفرنسيين غير المسلمين.

    وصرّح فيها ميشال ويلبيك أن “رغبة الفرنسيين الأصليين، كما يقال، ليست في أن يندمج المسلمون، بل أن يتوقفوا عن سرقتهم ومهاجمتهم. وإلا فهناك حلّ آخر، أن يغادروا”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محكمة إسبانية تنظر في دعوى التشهير التي رفعها المغرب ضد سمبريرو

    طلب المغرب من محكمة في مدريد الجمعة الحكم بأن لا علاقة له باختراق هاتف صحافي إسباني يتهم السلطات المغربية منذ العام 2021 بالتجسس على هاتفه عبر برمجية بيغاسوس الإسرائيلية.
    خلال جلسة في محكمة ابتدائية بالعاصمة الإسبانية، قال سيرخيو بيرينغير، أحد محامي الحكومة المغربية التي ادعت على الصحافي، إنه “لا يمكن التأكيد أن المملكة المغربية تتحمل أي مسؤولية على الإطلاق” في قضية التجسس على إغناسيو سمبريرو.
    ومن المنتظر أن يصدر قرار من المحكمة في غضون بضعة أسابيع.
    وقرر المغرب رفع قضية ضد الصحافي الإسباني، كما فعلت أيضا في فرنسا حيث رفعت دعاوى قضائية بتهمة التشهير ضد وسائل إعلام قالت إن الرباط استعملت بيغاسوس للتجسس على سياسيين من بينهم الرئيس إيمانويل ماكرون، لكن المحاكم الفرنسية لم تقبل تلك الدعاوى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انتخابات الحسيمة.. المحكمة الدستورية ترفض طعون برلماني ووزير سابق

    زنقة 20 | الرباط

    رفضت المحكمة الدستورية في قرار جديد ، طلبات عصام الخمليشي و الوزير السابق محمد الاعرج ، و البرلماني الأسبق نبيل الأندلسي الرامية إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 21 يوليوز 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية الحسيمة ، والذي أعلن عن إثره انتخاب بوطاهر البوطاهيري ومحمد الحموتي و نور الدين مضيان وعبد الحق أمغار أعضاء بمجلس النواب.

    نص القرار الصادر عن المحكمة الدستورية في الموضوع :

    بعد اطلاعها على العرائض الثلاث، الأولى، المسجلة بأمانتها العامة في 17 أغسطس 2022، قدمها السيد عصام الخمليشي – بصفته مترشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد عبد الحق أمغار في الاقتراع الذي أجري في 21 يوليو 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية “الحسيمة” (إقليم الحسيمة)، والثانية، المسجلة بنفس الأمانة العامة في 18 أغسطس 2022، قدمها السيد محمد الأعرج – بصفته مترشحا-، طالبا فيها إلغاء انتخاب السيدين عبد الحق أمغار ونورالدين مضيان في الاقتراع المذكور، والثالثة، المودعة بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، في 22 أغسطس 2022، والمسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية في 24 أغسطس 2022، قدمها السيد نبيل الأندلوسي- بصفته مترشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب كل من السادة عبد الحق أمغار ونور الدين مضيان ومحمد الحموتي وبوطاهر البوطاهري في الاقتراع الذي أعلن على إثره انتخابهم أعضاء بمجلس النواب؛

    وبعد إطلاعها على المذكـرات الجوابية المسجلة بذات الأمانة العامة فـي 4 و5 و6 أكتوبر 2022؛

    وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

    وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

    وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

    وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الإنتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الإتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الإنتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

    وبناء على القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.23 بتاريخ 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006)؛

    وبناء على المرسوم بقانون رقم 2.20.292، الصادر في 28 من رجب 1441(23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، المصادق عليه بالقانون رقم 23.20، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.60 المؤرخ في 5 من شوال 1441 (28 مايو 2020)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

    وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

    وبعد ضم الملفات الثلاثة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس الدائرة الإنتخابية؛

    في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية:

    حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه الأول السيد عبد الحق أمغار:

    – عمد، من جهة أولى، إلى تنظيم تجمع عمومي بإحدى القاعات العمومية، انعدمت فيه شروط السلامة الصحية، من ارتداء الكمامات وتباعد اجتماعي، إذ حضره ما يفوق 60 شخصا، أغلبهم لم يتقيد بالتدابير المذكورة، مما يشكل مخالفة للأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية ومسا بمبدإ المساواة وتكافؤ الفرص،

    – قام، من جهة ثانية، بنشر مطبوعات انتخابية تحمل، بشكل مجزإ، صورا منفردة له ولباقي المترشحين بلائحة ترشيحه، بالموقع الرسمي وبصحيفة الحزب الذي ترشح باسمه، موهما الناخبين أن الاقتراع موضوع الطعن فردي وليس لائحيا، وأنه وزع منشورات انتخابية متباينة في كل منطقة انتخابية داخل الإقليم، قصد استمالة الناخبين بها، إذ عمد إلى إخفاء أسماء وصور باقي المترشحين بلائحته في المطبوعات الانتخابية الموزعة ب”جماعات ترابية معينة”، مما يعد مناورة تدليسية هدفها التأثير على إرادة الناخبين، كل ذلك في مخالفة لأحكام المادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والمادة 4 من المرسوم رقم 2.16.669 الصادر في 10 أغسطس 2016 بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية،

    – عمد، من جهة ثالثة، إلى توزيع مطبوعات ومنشورات انتخابية تستغل “الانتماء القبلي والعرقي”، كما تضمنت منشورات انتخابية أخرى للائحة ترشيحه، عبارات تحقير وتجريح للوائح الترشيح المنافسة له، ، وتضمن بيان صادر، في فاتح يوليوز 2022، عن الكتابة الإقليمية للحزب الذي ترشح باسمه، وتدوينة، منشورة بتاريخ 21 يوليو 2022 للكاتب الإقليمي لنفس الحزب، عبارات “تحقير وتهديد” لباقي لوائح الترشيح المنافسة، مما يشكل مساسا بالثوابت الجامعة التي تستند عليها الأمة، وبمبادئ العمليات الانتخابية المقررة في الدستور، ومخالفة للمادة الثانية من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وللمادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية؛

    وأن المطعون في انتخابه الثاني، السيد نور الدين مضيان:

    – عمد، من جهة رابعة، إلى استعمال منشورات انتخابية تضمنت بيانات غير صحيحة، تخص المرتب ثانيا بلائحة ترشيحه، الذي ورد في المنشورات المذكورة أنه “دكتور” و”أستاذ جامعي زائر”، في حين أنه إطار بوزارة الثقافة ومستخدم لدى المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، مما يعد انتحالا لصفة مهنية نظمها القانون، وتضليلا للناخبين ومناورة تدليسية،

    – ونشر، من جهة خامسة، على صفحته الرسمية بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا وفيديوهات تخللها لقاء تواصلي أطره الأمين العام للحزب الذي ترشح باسمه، يظهر فيه أشخاص لا يرتدون كمامات ولا يحترمون متطلبات التباعد الاجتماعي، في مخالفة للأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية؛

    وأن المطعون في انتخابه الثالث، السيد محمد الحموتي:

    – نشر، من جهة سادسة، بصفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يعرف به تظهر في خلفيته صورة لجلالة الملك وعلم المملكة في مخالفة للمادة 118 من القانون رقم 57.11،

    – ومن جهة سابعة أن المنشور الدعائي المقدم من قبل الحزب الذي ترشح باسمه، تضمن بيانات غير صحيحة بخصوص المرتبتين ثالثة ورابعة بلائحة ترشيحه، إذ ورد في المنشور الدعائي أن المترشحة المرتبة ثالثة مسيرة شركة، والمرتبة رابعة حاصلة على دبلوم ماستر في العلوم البيئية، والحال أن البيانات المذكورة غير صحيحة، مما يعد مناورة تدليسية؛

    وأن المطعون في انتخابه الرابع، السيد بوطاهر البوطاهري:

    – عمد، من جهة ثامنة، إلى تقديم منشورات انتخابية، تضمنت بيانات غير صحيحة، إذ ورد فيها أن مهنته رجل أعمال، كما ورد في نفس المنشورات أن المرتب ثالثا بلائحة ترشيحه يمتهن الفلاحة، والحال أن الصفتين غير متوفرتين في المترشحين المذكورين، مما يعد أيضا مناورة تدليسية؛

    لكن،حيث إن الطاعن الثاني أدلى، لإثبات ما نعاه على المطعون في انتخابهما الأول والثاني، بعشرة محاضر معاينة اختيارية منجزة من قبل مفوض قضائي في 17 أغسطس 2022 ورد في المحضر العاشر منها، أن الطاعن المذكور، “بصفته طالب الإجراء”، أمد المفوض القضائي ب”أربع ذاكرات إلكترونية USB تم تفريغ المحتويات الواردة بداخلها إلى محاضر معاينات” ؛

    وحيث إن الفقرة الرابعة من المادة 15 من القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين تنص على أنه: ” ينتدب المفوض القضائي من لدن القضاء للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة من كل رأي، ويمكن له أيضا القيام بمعاينات من نفس النوع مباشرة بطلب ممن يعنيه الأمر.”؛

    وحيث إن المعاينات الاختيارية الصادرة عن مفوضين قضائيين، باعتبارها وسيلة يختارها الأطراف، في إطار مبدإ حرية الإثبات المكفول لهم بمقتضى القانون، للاستدلال على ما يدعونه من مآخذ، يتعين، لكي تكون وسيلة إثبات مرجحة، أن تنصب على معاينة وقائع قائمة، وأن تعكس في مضمونها ما يطمئن إليه القاضي الانتخابي لتكوين قناعته، وأن تعزز مضمونها بالوثائق المرفقة التي تعضده؛

    وحيث إنه، يبين من الاطلاع على محاضر المعاينات الاختيارية المدلى بها من قبل الطاعن الثاني، أنها تشكل من حيث مضمونها تفريغا لمعطيات متنوعة على حامل وسيط، هي مفاتيح ذاكرة خارجية، لا معاينات مباشرة لوقائع مادية أو افتراضية على الدعامات التي نشرت عبرها، مما لا تكفي معه لإثبات الادعاء؛

    وحيث إنه، من جهة أولى، فإن حالة الطوارئ الصحية، كانت سارية المفعول بسائر أرجاء التراب الوطني، إبان الحملة الانتخابية التي جرت برسم الاقتراع موضوع الطعن، وذلك بمقتضى المرسوم رقم 2.22.448 الصادر في 24 من ذي القعدة 1443 (24 يونيو 2022)، الذي أقر في المادة الأولى منه تمديد حالة الطوارئ الصحية من يوم الخميس 30 يونيو 2022 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الأحد 31 يوليو 2022 في نفس الساعة؛

    وحيث إن الطرف الطاعن أدلى لتعزيز مأخذه، بمحضري معاينتين اختياريتين منجزين من قبل مفوض قضائي، الأول في 29 يوليو 2022 انصب على معاينة صور مستخرجة من الصفحة الرسمية للحزب الذي ترشح باسمه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، والثاني في 17 أغسطس 2022، انصب على معاينة صورة لنشاط انتخابي بصفحة الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه الأول، نشرت في 17 يوليو 2022 على أحد مواقع التواصل الاجتماعي؛

    وحيث إنه، فضلا عن أن محضري المعاينتين الاختياريتين المدلى بهما لم ينصبا على وقائع قائمة، وأن الطرف الطاعن لم يثبت وجه إخلال تنظيم التجمع العمومي بمبدإ تكافؤ الفرص بين المترشحين، فإن المطعون في انتخابه الأول، أدلى رفقة مذكرته الجوابية، بترخيص صادر في 13 يوليو 2022 عن رئيس المجلس الجماعي لجماعة الحسيمة، لفائدة المنسق الإقليمي للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه الأول، يضع بموجبه قاعة الاجتماعات بالمركب السوسيو رياضي رهن إشارته لتنظيم “اجتماع حزبي” يوم الجمعة 15 يوليو 2022 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، مما يندرج، بالنظر لتوقيته وسياقه وظروف انعقاده، خلافا لما دفع به المطعون في انتخابه، في إطار التجمعات التي تضع الدولة أو الجماعات الترابية أماكن تنظيمها رهن إشارة المترشحين أو الأحزاب السياسية على قدم المساواة، طبقا للمادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، كما أدلى أيضا بصور وشريط فيديو للاجتماع المذكور، لا يبين من الاطلاع عليها حدوث ما نعاه الطاعن في مأخذه؛

    وحيث إنه، من جهة ثانية، فإن الطرف الطاعن أدلى، تعزيزا للادعاء، بمحضري معاينتين اختياريتين منجزين من قبل مفوض قضائي، في 29 يوليو و17 أغسطس 2022، انصبا على التوالي على معاينة منشور انتخابي مستخرج من الصفحة الرسمية للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه الأول على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه هذا الأخير بمفرده، دون باقي المترشحين بلائحة ترشيحه، وعلى معاينة الموقع الإلكتروني للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه، به الصفحة الأولى للجريدة الناطقة باسم الحزب المذكور، صدرت في 19 يوليو 2022، متضمنة صورة مفردة لهذا الأخير دون باقي المترشحين بلائحته؛

    وحيث إنه، خلافا لما دفع به المطعون في انتخابه الأول في مذكرته الجوابية، فإن ما ينشر على وسائل الدعاية، ومنها الجريدة الناطقة باسم الحزب الذي ترشح باسمه، والتي تتضمن مواد تدعو الناخبين للتصويت لفائدة هذا الأخير، تعد إعلانا انتخابيا تنطبق عليه المادتان 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب و118 من القانون رقم 57.11، وتعد موجهة للدعاية لصالحه، بالرغم من عدم إشرافه عليها؛

    وحيث إنه، لئن كان ذلك، فإن المطعون في انتخابه المعني، نفى صلته بباقي المنشورات الانتخابية المشار إليها في المأخذ، كما نفى قيامه بتوزيع أو تعليق أو نشر إعلانات انتخابية تحمل صوره المنفردة، وأدلى رفقة مذكرته الجوابية بإعلانين انتخابيين يتضمنان أسماء وصور وبيانات كافة المترشحين بلائحته؛

    وحيث إنه، خلافا لما أدلى به الطرف الطاعن، من جهة ثالثة، فإن المطعون في انتخابه نفى في مذكرته نسبة المطبوعين الانتخابيين المدلى بهما إليه، وأدلى إثباتا لنفيه، بإعلانين انتخابيين لم يرد فيهما ما نعاه الطرف الطاعن من مضامين، وأن هذه الأخيرة، على فرض صحة ورودها في منشورات دعائية للمطعون في انتخابه، لا تنطوي، بالنظر للسياق الذي استعملت فيه، على دلالة تمييزية محظورة بنص الدستور والقانون؛

    وحيث إن بيان الكتابة الإقليمية للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه الأول، المدلى به من قبل الطرف الطاعن، صدر في فاتح يوليو 2022، أي في فترة سابقة على الحملة الانتخابية التي حددت مدتها برسم الاقتراع موضوع الطعن، في فترة تبتدئ في الساعة الأولى من يوم الجمعة 8 يوليو 2022 وتنتهي في الساعة الثانية عشرة (12) ليلا من يوم الأربعاء 20 يوليو 2022، طبقا للمادة الثالثة من المرسوم رقم 2.22.402 الصادر في 2 ذي القعدة 1443 (2 يونيو 2022)؛

    وحيث إن الطرف الطاعن أدلى، من جهة رابعة، لتعزيز ادعائه، بثلاثة محاضر معاينة اختيارية منجزة من قبل مفوض قضائي، الأول في 29 يوليو 2022 والثاني والثالث في 17 أغسطس 2022، انصب الأول على معاينة نسخة من إعلان انتخابي، يظهر فيها المرتب ثانيا في لائحة ترشيح المطعون في انتخابه الثاني، بالصفات العلمية والمهنية المثارة في المأخذ، وأرفقت المعاينة بإعلانات انتخابية متضمنة لهذه البيانات، وانصب الثاني على معاينة إعلان انتخابي للائحة ترشيح المطعون في انتخابه المذكور، على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت بيانات المرتب ثانيا باللائحة، بصفته حاصلا على دكتوراه في القانون العام وأستاذا جامعيا زائرا وأرفقت المعاينة بإعلان مستخرج من الحساب المذكور، وانصب الثالث على معاينة لائحة العاملين بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية وتضمنت اسم المرتب ثانيا المذكور، متعاقدا مساعدا بنفس المكتبة؛

    وحيث إن المطعون في انتخابه الثاني، أدلى رفقة مذكرته الجوابية، نفيا للادعاء، بنسخة من شهادة الدكتوراه في القانون العام للمرتب ثانيا في لائحة ترشيحه، مسلمة من إحدى الجامعات الأجنبية، وبثلاث شهادات، اثنتين منها صادرتان عن مؤسستين مغربيتين، وأخرى صادرة عن مؤسسة أجنبية، للتعليم العالي، تفيد مزاولة المرتب ثانيا المذكور، مهام التدريس بصفة عرضية، استاذا زائرا بمؤسسات التعليم العالي المذكورة، مما يكون معه استعماله لصفة أستاذ جامعي زائر، غير مخالف للواقع ولا ينطوي على مناورة تدليسية؛

    وحيث إن الطرف الطاعن أدلى من جهة خامسة، بمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في 29 يوليو 2022، انصب على معاينة صور وفيديوهات نشرت أثناء الحملة الانتخابية بالموقع الرسمي للمطعون في انتخابه الثاني على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها أشخاص لا يرتدون الكمامات ودون تباعد، وأرفق محضر المعاينة بصور مستخرجة من الحساب المذكور؛

    وحيث إنه، فضلا عن أن محضر المعاينة المدلى به لم ينصب على وقائع قائمة وأن الطرف الطاعن لم يثبت وجه إخلال ظروف تنظيم التجمع العمومي الذي نعاه على المطعون في انتخابه الثاني بمبدإ تكافؤ الفرص بين المترشحين، فإن هذا الأخير أدلى رفقة مذكرته الجوابية بنسخة من “طلب تجمع” انتخابي يوم 19 يوليوز 2022 بقاعة المحاضرات التابعة لمقر الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه المذكور، مذيلة بموافقة باشا مدينة الحسيمة، وبصور للتجمع المذكور، لا يبين من الاطلاع عليها حدوث ما نعاه الطرف الطاعن في مأخذه؛

    وحيث إن الطاعن الثالث، أدلى من جهة سادسة، تعزيزا لادعائه، بمحضر معاينة منجز من قبل مفوض قضائي في 19 يوليو 2022، انصب على معاينة شريط فيديو دعائي لفائدة المطعون في انتخابه الثالث، نشر على صفحة الأمانة العامة الإقليمية للحزب الذي ترشح باسمه، وتظهر فيه صورة جلالة الملك والعلم الوطني، وأرفق محضر المعاينة بشريط الفيديو المذكور؛

    وحيث إنه، فضلا عن أن المادة 118 من القانون رقم 57.11، في صيغتها المعدلة بمقتضى القانون رقم 10.21 تنص على أنه: “يجوز بمناسبة الحملات الانتخابية استعمال علم المملكة والنشيد الوطني والصورة الرسمية لجلالة الملك المثبتة في القاعات التي تحتضن الاجتماعات المتعلقة بالحملة الانتخابية.”، فإن المطعون في انتخابه الثالث، نفى في مذكرته الجوابية نسبة شريط الفيديو إليه، واعتبره مصطنعا، وأفاد بأنه يتعلق بنشاط حزبي سابق على الحملة الانتخابية، وأنه تقدم بهذا الخصوص بمعية الأمانة العامة الإقليمية للحزب الذي ترشح باسمه، بشكايتين للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة سجلتا تحت عددي 1357/3101/22 و1358/3101/22 بتاريخ 4 أكتوبر 2022 وأدلى بنسختين منهما، لازال البحث جاريا بخصوصهما حسب المستفاد من كتابي السيد وكيل الملك المختص، عددي 2987/ م م / 2022 و2988/ م م / 2022، بتاريخ 3 يناير 2023؛

    وحيث إن الطاعن الثالث، أدلى من جهة سابعة، بمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في 29 يوليو 2022 تضمن معاينة قيام الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه الثالث، بنشر إعلانات انتخابية تضمنت صفات غير حقيقية للمرتبتين ثالثة ورابعة بلائحة ترشيحه، على نحو ما نعاه في المأخذ وأرفق محضر المعاينة بإعلانات انتخابية متضمنة لهذه البيانات؛

    وحيث إن المطعون في انتخابه الثالث، أدلى رفقة مذكرته الجوابية، بنسخة من النظام الأساسي لشركة ذات المسؤولية المحدودة، ضمن فيه اسم المرتبة ثالثة بلائحة ترشيحه، وصفتها مسيرة للشركة المذكورة وبمستخرج من السجل التجاري (النموذج 7) لنفس الشركة، صادر في 28 سبتمبر 2022 عن المحكمة الابتدائية بالحسيمة، تضمن نفس البيانات، كما أدلى أيضا بنسخة من دبلوم الماستر في العلوم والتقنيات (سلك البيئة البحرية واستغلال الموارد وتربية الأحياء البحرية) الذي حصلت عليه المرتبة رابعة في لائحة ترشيحه، صادر في 28 سبتمبر 2018 عن إحدى المؤسسات الجامعية الوطنية، وبنسخة من بطاقة تسجيلها في سلك الدكتوراه، مما تكون معه الصفات العلمية والمهنية المضمنة في إعلاناتهما الانتخابية متحققة ولا ينطوي استعمالهما على مناورة تدليسية؛

    وحيث إن الطاعن الثالث، أدلى من جهة ثامنة، بمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في 29 يوليو 2022، تضمن معاينة قيام الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه الرابع، بنشر إعلانات انتخابية تضمنت صفات غير حقيقية له وللمرتب ثالثا بلائحة ترشيحه، على نحو ما نعاه في المأخذ وأرفق محضر المعاينة بإعلانات انتخابية متضمنة لهذه البيانات؛

    وحيث إن المطعون في انتخابه المذكور أدلى رفقة مذكرته الجوابية بشهادة صادرة عن المدير الجهوي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، في 27 سبتمبر 2022، تثبت انتسابه للغرفة، ومزاولته أصناف مهنية متنوعة منها الخدمات والتجارة، كما أدلى بشهادة صادرة عن رئيس الغرفة الفلاحية لنفس الجهة في 28 سبتمبر 2022، تثبت ممارسة المرتب ثالثا بلائحة الترشيح المعنية للنشاط الفلاحي بالنفوذ الترابي التابع للغرفة، مما تكون معه الصفات المهنية المضمنة في الإعلانات الانتخابية المعنية متحققة ولا ينطوي استعمالها على مناورة تدليسية؛

    وحيث إنه، تبعا لما سلف، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير مرتكزة على أساس صحيح؛

    في شأن المأخذين المتعلقين بعملية فرز الأصوات وإحصائها:

    حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى:

    – من جهة، بطلان النتائج المعلن عنها بالمكتب رقم 10 (جماعة بني بوعياش)، إذ أن محضر مكتب التصويت لم يوقع من قبل أحد أعضاء المكتب المذكور، بعلة “ملأ الصندوق بأوراق وهمية ” لفائدة ثلاث لوائح ترشيح، منها لائحة ترشيح المطعون في انتخابه الأول؛

    – ومن جهة أخرى، أن ما “لا يقل عن ألف صوت صحيح” كان يتعين احتسابها لفائدة الطاعن الأول، من بين 3509 ورقة ملغاة برسم الاقتراع موضوع الطعن؛

    لكن،

    حيث إنه، يبين من جهة، من الاطلاع على نظير محضر مكتب التصويت رقم 10 (جماعة بني بوعياش)، المودع لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، والمستحضر من قبل المحكمة الدستورية، أن الاسم المشار إليه في عريضة الطعن، لا يعد من بين أعضاء مكتب التصويت المذكور، وأن المحضر يحمل توقيع رئيس المكتب وكافة أعضائه، وأنه خلا من أية ملاحظات بخصوص ما جاء في الادعاء؛

    وحيث إنه، من جهة أخرى، فإن الادعاء جاء عاما لعدم تحديد أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية، مما يكون معه المأخذان المتعلقان بفرز الأصوات وإحصائها غير قائمين على أساس؛في شأن البحث المطلوب:حيث إنه، لا حاجة لإجراء البحث المطلوب.

    لهـذه الأسبــاب:

    أولا: تقضي برفض طلبات السادة عصام الخمليشي ومحمد الأعرج ونبيل الأندلوسي، الرامية إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 21 يوليو 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية ”الحسيمة” (إقليم الحسيمة) والذي أعلن على إثره إنتخاب السادة بوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي ونور الدين مضيان وعبد الحق أمغار أعضاء بمجلس النواب؛

    ثانيا: تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الإنتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مسؤولون أوروبيون يبدأون تحقيقات بشأن الفساد في لبنان

    قال وزير العدل اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، هنري خوري، الأربعاء إن محققين أوروبيين سيصلون إلى لبنان في 16 يناير  في إطار تحقيق عبر الحدود في مزاعم فساد.

    وقال خوري للصحفيين إن مسؤولين قضائيين فرنسيين وألمانا ومن لوكسمبورج سيسعون إلى “استجواب أشخاص” فيما يتعلق بما يشتبه أنها جرائم مالية.

    وكانت مصادر قضائية قد قالت لرويترز في وقت سابق إن محققين من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج سيسافرون إلى لبنان للتحقيق في قضية رياض سلامة الذي شغل منصب محافظ البنك المركزي اللبناني على مدى العقود الثلاثة الماضية.

    وبحسب وثائق صادرة عن محكمة سويسرية اطّلعت عليها رويترز، يشتبه المحققون في أن سلامة وشقيقه رجا استوليا بشكل غير قانوني على أكثر من 300 مليون دولار من المصرف المركزي اللبناني بين عامي 2002 و2015، وأنهما متورطان في غسل بعض هذه الأموال في سويسرا.

    ونفى سلامة (72 عاما) ارتكاب أي مخالفات. ويقول إن التحقيقات جزء من حملة منسقة لتقديمه كبش فداء للانهيار المالي للبنان عام 2019. كما نفى شقيقه ارتكاب أي مخالفة.

    وفي ألمانيا، قال ممثلو الادعاء إنهم يحققون في احتمالية أن تكون بعض الأموال التي تحدثت عنها السلطات السويسرية قد استُخدمت في شراء عقارات، لاسيما في ميونيخ.

    ووفقا لأشخاص مُطَلعين على الأمر، يحاول ممثلو ادعاء فرنسيون معرفة ما إذا كان الأخوان سلامة قد استخدما بعض هذه الأموال لشراء عقارات في فرنسا، بما في ذلك جزء من مبنى في الشانزليزيه.

    وأكد القضاء في لوكسمبورج في نوفمبر 2021 أنه دشن دعوى جنائية بحق سلامة، لكنه امتنع عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.

    وقال مصدر قضائي كبير لرويترز إن المحققين الأوروبيين سيسعون لاستجواب أناس يتولون مناصب في مصرف لبنان ومسؤولين ماليين لبنانيين آخرين ورؤساء عدة بنوك تجارية بارزة كشهود.

    وأضاف المصدر أن شخصا واحدا فقط، وهو يملك شركة تحويل أموال سيتم استجوابه كمشتبه به في القضية ومن المحتمل ألا يتم استجواب سلامة في الجولة الأولى.

    وقال المصدر إن المحققين طلبوا معلومات حساب مصرفي من القضاء اللبناني. ولم يتضح على الفور ما إذا كان سيتم منحهم حق الوصول إلى البيانات.

    في السنوات الأخيرة، ابتعدت سويسرا هي الأخرى عن المفهوم التقليدي للحياد وتوجّهت بشكل أكبر نحو المجتمع الدولي.

    وقال خوري إن الاستجواب وطلب البيانات يتم عبر القضاء اللبناني.

    وقال المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان في بيان على الإنترنت يوم الأربعاء إن القضاء اللبناني تلقى طلبات لاستجواب مدققي الحسابات التجارية في مصرف لبنان المركزي.

    وجاء في البيان أن من بين الزائرين قاضية التحقيق الفرنسية أود بوروسي التي كانت زيارتها السابقة للبنان في ماي 2022 للمضي قدما في التحقيقات بشأن سلامة وشقيقه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « المهاجمون لشراكة المغرب والاتحاد الأوروبي ».. بايتاس: المملكة تعتبرهم مجرد « أقلّيّة »

    أكّد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، أن المغرب يتعامل مع المنزعجين والمهاجمين للشراكة التي تجمعه بالاتحاد الأوروبي على أساس أنهم مجرّد « أقلّيّة ».

    وقال بايتاس: « لا بدّ أن نتفق على أن علاقات المغرب بالاتحاد الأوروبي قويّة وقديمة، وتتميز أساسا، باستمرار الثقة »، التي اعتبرها « عنصرا مهما وأساسيا جدا ».

    وتابع المسؤول الحكومي أن « المغرب حريص على تعزيز العلاقات وتطويرها. لكن للأسف، هناك أقلية منزعجة من هذه العلاقات تحاول، غير ما مرة، استهداف المملكة، إعلاميا، أو عبر بعض المؤسسات ».

    يشار إلى أن مكتب الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، دافع عن زيارته الرسمية إلى المغرب، يومي 05 و06 يناير الجاري، بعد أن تحدّثت تقارير عن « استخدامه هو وقطر لمنظمة من أجل التدخل في شؤون الاتحاد الأوروبي ».

    وردّ بيتر ستانو، الناطق باسم بوريل، على أسئلة خلال مؤتمر صحفي، حول فرص حصول هذه الزيارة إلى المغرب: « يجب ألا ننسى أنه في هذه المرحلة، هناك ادعاءات وليس أدلة، ولم يتم الانتهاء من التحقيق. لم يقل أحد رسميا، من وجهة نظر قضائية، إن المغرب كدولة، مذنب، وأنه يجب تجنبه في الاتصالات على المستوى الدولي ».

    وأضاف أنه « بالذهنية نفسها »، التقى بوريل وزير خارجية قطر، قبل فترة وجيزة من عيد الميلاد، على هامش قمة إقليمية في الأردن.

    وتابع أن « المغرب شريك مهم جدا، هو جار للجنوب، ولدينا شراكة جديدة معه، نريد دفعها قدما، وأن نتعاون في مجالات ذات اهتمام مشترك، لكن أيضا إثارة المواضيع التي تشكل مصدر قلق من جانبنا، وجانبهم ».

    والتقى بوريل، يوم الخميس 05 يناير الجاري، في الرباط، كلا من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير الخارجية، ناصر بوريطة، بالإضافة إلى جهات اقتصادية. كما زار الجامعة الأورومتوسطية، في فاس، يوم الجمعة 06 يناير الجاري.

    وفي إطار فضيحة الفساد المفترض في البرلمان الأوروبي، والمتصلة بقطر، والتي كشفت، في دجنبر 2022، وُضع أربعة أشخاص قيد السجن الاحتياطي في بلجيكا؛ بينهم النائبة الاشتراكية الأوروبية، اليونانية إيفا كايلي.

    يشار إلى أنّ أخنوش رفع دعوى تشهير، في باريس، في دجنبر 2022، ضد النائب الأوروبي الفرنسي السابق، جوزيه بوفيه، الذي ادعى أن المملكة حاولت رشوته على هامش مفاوضات صفقة تجارية، في مطلع سنوات 2010.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • باشا سيدي رحال يقتحم إقامة سكنية بـ”طراكس” ويهدم تجهيزات ملاعب خاصة بالأطفال والسكان يلجأون إلى المحكمة بسبب “الشطط في استعمال السلطة” -فيديو-

    اقتحم باشا منطقة سيدي رحال بضواحي الدار البيضاء، مساء أمس الأربعاء، -الذي كان يوم عطلة-، إقامة سكنية شاطئية، مدججا بآلية “طراكس”، وقام بهدم تجهيزات ملاعب مخصصة للأطفال، من أبناء سكان الإقامة.

    وقد أثار سلوك رجل السلطة المذكور غضب سكان الإقامة، لعدة اعتبارات منها، أنه سبق له رؤية التجهيزات في وقت سابق، وأشاد بها، ولم يبد أي اعتراض عليها.

    والاعتبار الثاني، أنه اقتحم الإقامة السكنية وقام بهدم التجهيزات، دون أي إنذار للساكنة، ومنحهم أجلا ليزيلوا تلك التجهيزات، إذا ما كانت فعلا شعوائية، بدل تخريبها.

    والاعتبار الثالث حسب سكان الإقامة دائما، أن تلك التجهيزات لا يمكن أن تكون عشوائية، لأنها غير مجرد ق طع حديدية وأسلاك لترسيم الملاعب وهي غير مثبتة، بل قابلة للإزالة في أي لحظة démontable.

    وعلم موقع “الأول”، أن سكان الإقامة، قد قاموا بتوكيل محاميين لرفع دعوى ضد الباشا، لدى المحكمة الإدارية متهمين إياه بالتجاوز في استعمال السلطة، كما استقدموا عونا قضائيا لتسجيل كل مظاهر التخريب، التي قام بها باشا المنطقة. بالإضافة إلى مراسلة كل من عامل المدينة ووزير الداخلية للاحتجاج على سلوك رجل السلطة المذكور.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بسبب اتهامه لرجال سلطة بـ”الفساد”..عامل صفرو يرفع دعوى قضائية ضد لخصم

    بعد تصريحات مثيرة شن فيها انتقادات لاذعة ضد رجال سلطة، ومنهم “أعلى سلطة في الإقليم”، يواجه مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار دعوى قضائية رفعها ضده عامل إقليم صفرو، بنجلون التويمي.

    وقالت المصادر إن الشكاية وضعت بداية الأسبوع الجاري لدى المحكمة الابتدائية لنفس المدينة، بعدما حصل عامل الإقليم على موافقة وزارة الداخلية لرفع الدعوى ضد الخصم. وقالت المصادر إن عامل الإقليم اعتبر بأنه تضرر شخصيا من اتهامات رددها البطل العالمي السابق في تصريحات صحفية بصفته رئيسا للمجلس الجماعي لإيموزار كندر.

    ويواجه مجلس لخصم بلوكاجا منذ أشهر، بسبب فقدانه لأغلبيته، وتحولت المعارضة إلى أغلبية عددية. واتهم لخصم في ذات التصريحات السلطات المحلية بتوجيه أعضاء المجلس ضده، وقال إن مسؤولين محليين هم من يقفون وراء “تحريك” معارضيه.

    وتحدث لخصم في نفس التصريحات على أن رجال سلطة عملوا بالمنطقة التي يترأسها راكموا ثروات كبيرة، وبأن بعضهم كان يحصل على إتاوات، ويغض الطرف على المخالفات والبناء العشوائي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التجسس.. محكمة أمريكية ترفضُ تعطيل دعوى رفعها « واتساب » ضد « بيغاسوس »

    رفضت المحكمة الأميركية العليا، محاولة من مجموعة « إن إس أو » الاسرائيلية للتكنولوجيا تعطيل دعوى قضائية رفعها تطبيق واتساب ضدها تتهمها باستخدام خدمة المراسلة المملوكة من فيسبوك للتجسس على صحافيين وناشطين في مجال حقوق الإنسان وسواهم.

    وكشفت ملفات المحكمة رفضها طلب مجموعة « إن إس أو » الحصول على حصانة قضائية، ورأت أن النظر في القضية التي تستهدف برنامج بيغاسوس الذي صممته الشركة يمكن أن تتواصل أمام محكمة فدرالية في كالفيورنيا.

    وبرنامج بيغاسوس هو أبرز منتجات المجموعة ويستخدم للتجسس على اهلواتف النقالة ويمكنه تشغيل كاميراتها والميكروفونات والوصول إلى البيانات الموجودة فيها.

    وقال المتحدث باسم تطبيق واتساب، كارل ووج « نحن ممتنون لأن المحكمة العليا رفضت طلب مجموعة +إن إس أو+ الذي لا أساس له ».

    وأضاف « نعتقد اعتقادا راسخا أن عملياتهم تنتهك القانون الأميركي ويجب محاسباتهم على إجراءاتهم المخالفة للقانون.

    ورفع تطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا عام 2019 دعوى قضائية ضد شركة التكنولوجيا الإسرائيلية، تقول إن المجموعة حاولت أن تخترق حوالى 1400 « جهاز مستهدف » ببرمجيات تجسس لسرقة معلومات قيمة من مستخدمي التطبيق.

    وتقول الدعوى إن البرنامج المعلوماتي الذي قامت « إن إس أو » بتطويره والمعروف باسم بيغاسوس، صمم ليخترق عن بعد في أجهزة تستخدم أنظمة التشغيل أندرويد و »آي أو إس » وبلاكبيري.

    وتضيف الدعوى أن المهاجمين « عكسوا هندسة تطبيق واتساب وقاموا بتطوير برنامج يمكنهم من محاكاة حركة شبكة واتساب الشرعية من أجل إرسال رمز ضار » للاستيلاء على الأجهزة.

    في المقابل، تصر المجموعة على أنها لا تبيع تراخيص برامجها سوى لحكومات « لمحاربة الجريمة والإرهاب » وبأنها تحقق في اتهامات ذات مصداقية عن اساءة استخدام، غير أن النشطاء يقولون إن التكنولوجيا استخدمت بدلا عن ذلك لانتهاكات لحقوق الإنسان.

    وكتبت على موقعها الإلكتروني أن التقرير « مليء بافتراضات خاطئة ونظريات غير مؤكدة، وقدمت المصادر معلومات غير مبنية على أساس واقعي »، مشيرة إلى أنها تفكر في رفع دعوى تشهير.

    وفي عام 2021، رفعت شركة آبل دعوى قضائية ضد مجموعة « إن إس أو » متهمة الشركة الإسرائيلية باستهداف أجهزة آي فون الخاصة بها.

    وجاءت دعوى آبل بعد فترة وجيزة من الكشف عن إدراج عشرات الآلاف من النشطاء والصحافيين والسياسيين كأهداف محتملة لبرنامج التجسس بيغاسوس.

    إقرأ الخبر من مصدره