لقي شخص في السبعينيات من عمره مصرعه، مساء اليوم السبت، متأثرا بجروح خطيرة تعرض لها بعد شجار نشب بينه وبين طليق ابنته.
وحسب معطيات حصل عليها*اشطاري 24* من عين المكان أن الجاني البالغ من العمر 35 سنة، قام بالدخول في شجار مع طليق ابنته، بسبب رغبة الأخير اصطحاب طفلته التي كانت متواجدة رفقة جدها بإحدى الحدائق العمومية بمدينة طنجة.
و أن الضحية البالغ من العمر 78 سنة، رفض تسليم حفيدته لوالدها، ما دفعه لضربه بحجر على مستوى الرأس، تسبب في حدوث نزيف حاد للسبعيني أدى الى وفاته دقائق قليلة بعد وصوله للمستشفى.
وقد تمكنت المصالح الأمنية من توقيف الجاني بعد محاولته الفرار عقب ارتكابه للجريمة
اقبايو لحسن
Étiquette : نزيف حاد
-
وفاة سبعيني على يد طليق إبنته بطنجة
-
مواطن إنجليزي يُحاول وضع حدٍّ لحياته بفُندق في طنجة
استنفارٌ كبير عرفه قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة، مساء الإثنين الثلاثاء، بعد استقبال أجنبي في حالة وصفت بالحرجة، بعدما حاول وضع حد لحياته.
وعلمت “آشكاين” من مصادرها، أن المعني مواطن من جنسية انجليزية، في الـ55 من عمره، حاول وضع حد لحياته داخل غرفته في أحد الفنادق المصنفة بالمدينة، لكن سرعة التدخل مكّنت من إنقاذ حياته.
وأفادت المصادر، أن المعني قام بقطع شرايين معصمه ورقبته بآلة حادة، ما تسب له في نزيف حاد فقد على إثره الكثير من الدماء، وكاد يكلفه حياته.
وحسب مصادر الموقع، فقد تم الإحتفاظ بالمعني تحت المراقبة الطبية، إلى غاية تجاوزه مرحلة الخطر، حيث لازال في حالة حرجة إلى حدود كتابة هاته الأسطر.
وقد قامت المصالح الأمنية بمدينة طنجة، بمعاينة حالته والإستماع للعاملين بالفندق، حيث لازالت تباشر تحرياتها بأمر من النيابة العامة المختصة، للوقوف على أسباب و حيثيات الواقعة.
-
وفاة الطفلة مريم تعيد النقاش حول اغتصاب القاصرات إلى الواجهة
أعادت وفاة الطفلة مريم بقرية بومية بإقليم ميدلت، على إثر تعرضها لإجهاض قسري نتيجة اغتصاب، النقاش إلى الواجهة حول اغتصاب القاصرات، ولاسيما في أوساط الهيئات المدافعة عن الطفولة والحركة الحقوقية والنسائية بالمغرب، إذ تعالت الأصوات المنادية بتشديد العقاب على المغتصب.
ولئن كانت النهاية المأساوية لأمينة الفيلالي التي انتحرت وهي في ربيعها السادس عشر سنة 2012، بعدما أرغمت على الزواج من مغتصبها، قد دفعت المشرع المغربي، بعد مطالب حقوقية طويلة، إلى تعديل الفصل 475 من القانون الجنائي، والذي كان ينص على زواج المغتصب من الضحية وبالتالي إفلاته من العقاب، فإن وفاة الطفلة مريم في شتنبر الماضي، تدق ناقوس الخطر من جديد بشأن أشكال العنف المركب الذي تتعرض له العديد من القاصرات.
وتواجه الفتيات القاصرات اللواتي يتعرضن للاغتصاب، ضغطا أسريا ومجتمعيا لا يطاق، حتى وإن وقعن ضحية للتغرير أو الاختطاف، خوفا مما يعرف بـ”الفضيحة” أو “العار”، المرتبطين بثقافة تقليدية تحمل الفتيات مسؤولية الحفاظ على “السمعة” و “الشرف”.
“مريم ضحية عنف مركب وهو الاغتصاب والإجهاض السري ثم عدم تقديم الحماية لها، ولن تكون الأولى أو الأخيرة”، تقول نجية تزروت، رئيسة “شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع”، التابعة لفدرالية رابطة حقوق النساء، منددة بالحدث “المؤلم الذي أودى بحياة الطفلة مريم ذات الأربعة عشر ربيعا والتي فارقت الحياة بسبب نزيف حاد أثناء إخضاعها لعملية إجهاض سري غير آمن”.
وأضافت تزروت، أن “الطفلة مريم تعرضت لأخطر أشكال العنف المبني على النوع وهو التغرير بفتاة وتحميلها وحدها مسؤولية الحمل والإنجاب خارج إطار الزواج”، لافتة إلى أنه في ظل العجز عن توفير ما يكفي من مأوى الأطفال المتخلى عنهم، ينبغي وضع تشريعات تحمل آباءهم البيولوجيين مسؤولية التكفل بهم تطبيقا لمبدأ المساواة أمام القانون.
وعلى مستوى آخر، تستنكر الحركة الحقوقية الوصم المجتمعي الذي تتعرض له القاصرات المغتصبات، اللواتي يضطررن إلى الإجهاض في ظروف غير آمنة، حفاظا على “شرف” العائلة.
وفي هذا الصدد ترى الفاعلة الحقوقية تزروت، أن هذه الإشكالية تعزى إلى غياب نص قانوني وتشريعي، من شأنه أن يحمي حياة القاصر.
وفي هذا الإطار، أوضحت تزروت أن “القانون لا يسمح بإنهاء حمل لا رغبة فيه، حمل نتج عن اغتصاب”، متسائلة “كيف يمكن إرغام امرأة أو فتاة تعرضت للاغتصاب على الاحتفاظ بطفل سينعت بأنه ابن الشارع؟ وأي مصير سيلقاه هذا الطفل؟ وأي حقوق سيتمتع بها وهو يحرم من أهم الحقوق ألا وهو حقه في النسب؟ وأية حماية قانونية واجتماعية لهؤلاء الأطفال الذين ولدوا خارج إطار علاقة الزواج؟ وآية حماية مؤسساتية للأمهات العازبات؟”.
وأكدت المتحدثة أنه بعدما ألغيت الفقرة الثانية من المادة 475 من القانون الجنائي، حان اليوم الوقت لتطبيق المساواة في تحمل مسؤولية الحمل والإنجاب من طرف الأبوين البيولوجيين.
ومع الدخول البرلماني، تترقب الحركة الحقوقية التعديلات التي ستدخلها الحكومة على فصول مشروع القانون 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي في ما يخص تقنين الإجهاض.
وتوضح تزروت أن شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع طالبت “بالمصادقة على قانون جنائي يضمن حماية النساء والمساواة بين الجنسين ويصون كرامة النساء ويحمي الحقوق والحريات الفردية للمواطنات والمواطنين وفاء بالتزامات المغرب بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها وعلى رأسها رفع التحفظ على اتفاقية سيداو وتجسيدا للمبادئ المقررة في دستور البلاد”.
وتجدر الإشارة إلى أن فدرالية رابطة حقوق النساء كانت قد دعت إلى وقفة احتجاجية نظمت يوم الأربعاء الماضي، أمام مقر البرلمان، تنديدا بوفاة الطفلة مريم، وهو الحادث الذي دفع الجمعية الحقوقية إلى تجديد “المطالبة برفع التجريم عن الإجهاض الطبي، لأن الكثير من النساء والفتيات يعانين من مضاعفات صحية خطيرة أو فقدن حياتهن بسبب إجهاض سري غير آمن كما هو الحال بالنسبة لمريم”.
وفضلا عن ذلك، تطالب الأصوات الحقوقية بضرورة المتابعة القضائية للمغتصب وعدم إفلاته من العقاب، لرفع التستر عن جريمة اغتصاب القاصرات، انسجاما مع التزامات المغرب الدولية في ما يتعلق بحماية الطفولة وتجريم مختلف الاعتداءات الجنسية ضد القاصرين.
ومن أجل وضع حد نهائي لمثل هاته الجرائم في حق الطفولة المغتصبة، دعت المنظمة الحقوقية “متقيش ولدي”، من جانبها، عائلات القاصرات ضحايا الاغتصاب إلى إخضاعهن لفحوصات خاصة بالكشف عن الحمل، ليستفدن من الرعاية اللازمة من أجل الحفاظ على حياتهن وزيارتهن في منازلهن من أجل التتبع النفسي وتقييم وضعيتهن العامة وسط عائلاتهن و محيطهن، حتى لا يتعرضن لأي شكل من التمييز أو التحقير و معالجة أي مضاعفات نفسية جراء ما تعرضن لهن.
ولاحظت المنظمة، في بلاغ لها، على إثر وفاة الطفلة مريم، أن “القاصرات اللواتي تعرضن للاغتصاب ونتج عنه حمل، يتعرضن لضغوطات كبيرة من طرف ذويهن و المجتمع، فيكون مصيرهن إما الإغلاق عليهن من طرف عائلاتهم في المنزل وبالتحديد في غرفهن حتى لا يعلم الأهل و الجيران بحملهن كأنهن سبب محنتهن”، مضيفة أنهن “يعاقبن من طرف العائلة و يحتقرون من طرف وسطهن، أو يتم تعريضهن قسرا لعملية الإجهاض حتى يتم طمس القضية و يحفظ شرف العائلة حتى لو كلف ذلك حياتهن”.
وسجلت المنظمة أن “الشرف يضيع عندما نصمت ونختبئ وندع مجرما حرا طليقا، وكل جريمة يقوم بها، نصبح معه شركاء”، متسائلة “من يجب محاسبته في هاته المعادلة التي تظهر خللا أخلاقيا و فكريا لدى وسط الضحايا و أهلهن؟ و أين نحن كمجتمع مغربي وحقوقي من أجل حماية أطفالنا؟”.
-
تنظيمات نسائية وحقوقية تحتجّ أمام البرلمان تنديداً بمقتل الطفلة مريم ضحية الإجهاض والاغتصاب
دعت مجموعة من التنظيمات النسائية والحقوقية إلى الاحتجاج اليوم الأربعاء، أمام مقر البرلمان بالرباط، وذلك تنديداً بمقتل الطفلة مريم ضحية “عملية اجهاض سري” ببومية إقليم ميديلت.
وتتزامن وقفة اليوم الأربعاء مع اليوم العالمي للحق في الإجهاض، والذي قرّرت مجموعة من التنظيمات النسائية الاحتجاج خلاله، ومن بينها فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، وائتلاف 490 المعروف بـ”خارجة عن القانون”، بالإضافة إلى ائتلاف الجمعيات المدافعة عن حقوق النساء.
وجاء في نداء “ائتلاف 490″، الذي استخدم وسم “#مريم”: “سنتذكّرك دائماً #مريم، وسنناضل بكل ما أوتينا من قوة من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة من بنات هذا الوطن وأبنائه”.
وتعرضت الطفلة مريم التي لم تتجاوز 14 سنةً، بإقليم ميدلت، للاغتصاب في”بومية”، من طرف شاب من مواليد 1997 والذي ربط علاقة جنسية معها فيما بعد، وظلت تتردد على منزله باستمرار إلى أن نجم عن هذه العلاقة “حمل غير مرغوب فيه”، ليجبرها الشاب على إجراء عملية إجهاض سرّي في منزله، قامت بها ممرضة في المستشفى الإقليمي في ميدلت، بمساعدة تقنيّ انتحل صفة ممرض، لكن عمليّة الإجهاض نتج عنها نزيف حاد أدى إلى وفاة الطفلة.
وقد شاركت والدة الطفلة التي علمت بأمر الحمل في عملية التخلص من الجنين مع مغتصب طفلتها، والتي تم اعتقالها بمعية 3 أشخاص في إطار التحقيق في القضية.
-
لتكن الطفلة « مريم » آخر ضحايا قانون منع الإجهاض..واجتهادات الفقهاء في الموضوع
بقلم:سعيد الكحل
مريم، الطفلة ذات الأربعة عشر ربيعا، التي فارقت الحياة بسبب نزيف حاد أثناء إخضاعها لعملية إجهاض سري غير آمن في قرية بومية النائية، مصير مريم يمكن أن تواجهه أي فتاة فرضت عليها الظروف الاجتماعية والقانونية أن تلجأ إلى الإجهاض في ظروف تنعدم فيها الشروط الصحية الآمنة.
مريم لم تختر مصيرها المأساوي ولا نهايتها المفجعة، بل إن المنظومة القانونية والتشريعات الجاري بها العمل هي الأصل في مثل هذه المآسي التي تتكرر باستمرار، دون إخضاعها للتعديل والمراجعة حتى لا تلقى باقي الفتيات نفس المصير المشؤوم وليس المحتوم، إذ بالإمكان تغييره وإنقاذ كل « المَرْيَمَات » المفترضات من مواجهته، ذلك أن الطفلة مريم هي ضحية القانون الجنائي المستند إلى اجتهاد فقهي موغل في التشدد.
من هنا يكون المشرّع المغربي يتحمل كامل المسؤولية في وضع قانون لا يعالج ظاهرة الإجهاض بقدر ما يزيدها تعقيدا وخطورة من حيث كونه يتجاهل كل الاجتهادات الفقهية لدى مختلف المذاهب السنية والشيعية، التي تسمح بالإجهاض داخل مدة 120 يوما من الحمل.
تلك الاجتهادات الفقهية التي لا تضع شروطا لجواز الإجهاض سوى ألا تتجاوز مدة الحمل أربعة شهور. ومن تلك الاجتهادات التي على المشرّع المغربي اعتمادها حين تعديل القانون الجنائي:
1. أن كل ما لم تحلّه الروح لا يبعث يوم القيامة، ومن لا يبعث فلا اعتبار لوجوده، ومن هو كذلك فلا حُرمة في إسقاطه. 2
2. . أن الجنين ما لم يتخلّق فإنه ليس بآدمي، وإذا لم يكن كذلك فلا حُرمة له ومن ثم فيجوز إسقاطه. قال المرداوي رحمه الله في “الإنصاف” (1/386):” يجوز شرب دواء لإسقاط نطفة. ذكره في الوجيز، وقدمه في الفروع. وفي مذهب الحنفية: يباح الإسقاط بعد الحمل، ما لم يتخلق منه شيء، ولن يكون ذلك إلا بعد مئة وعشرين يوماً؛ لأنه ليس بآدمي. وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخليق: نفخ الروح.
ومن الأعذار التي أجاز بها الأحناف الإسقاط: أن ينقطع لبن الأم بعد ظهور الحمل، وليس لأبي الصبي ما يستأجر به الظئر، ويخاف هلاكه.
قال النووي: “اتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر ”وقال ابن حجر: “اتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر” وروى البخاري رحمه الله، قال: حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا أبو الأحوص، عن الأعمش، عن زيد بن وهب: قال عبد الله: حدثنا رسول الله – وهو الصادق المصدوق – قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكاً فيؤمر بأربع كلمات، ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة”.فقوله صلى الله عليه وسلم: “ثم ينفخ فيه الروح” جعل هذا بعد أطوار النطفة، والعلقة، والمضغة، وقد كان لكل طور أربعون يوماً، فمجموع ذلك مائة وعشرون يوماً.
وجواز الإسقاط قبل نفخ الروح، هو قول الحنفية والشافعية والحنابلة وجزء من المالكية. لا حجة إذن، للمشرع المغربي أن يبقى متشبثا بمنع وتجريم الإجهاض باستثناء تلك الحالات التي لا تمثل سوى 2 % من المسموح بها (حالة الأم في وضع صحي خطير ومحقق، حالة الاغتصاب، زنا المحارم، والتشوهات الخلقية المحتملة للجنين).
والاستمرار في التجريم والمنع لن يعالج الظاهرة، بل يزيد من تفاقم مخاطرها الاجتماعية والأسرية والنفسية.
فحسب تقرير لـ »الجمعية المغربية لليتيم » فإنه يتم « التخلي عن 24 طفلا في اليوم بما يصل إلى 8640 في السنة ». وتتوقع الجمعية أن يصل عدد الأطفال المتخلى عنهم في أفق 2030 إلى 86 ألفا و400 طفل لا يتعدى سنهم 10 سنوات، و155 ألفا و520 طفل متخلى عنه لا يتعدى 18 سنة ». كما كشفت الإحصائيات التي قدمتها الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، في 2021، أن عدد عمليات الإجهاض السري بالمغرب تتراوح بين 50 ألف إلى 80 ألف حالة، بمعدل 200 عملية يوميا، فيما تسبب هذه العمليات وفيات لأمهات بنسبة تصل إلى 4.2 في المائة، ونسبة 5.5 في المائة من الوفيات بسبب مضاعفات بعد الوضع.
أما الدراسة الميدانية التي أنجزتها جمعية “بيبي ماروك”بعنوان: “مغرب الأمهات العازبات“، فقد كشفت عن كون 153 طفلا يولدون يوميا خارج مؤسسة الزواج في المغرب.
فإلى متى يستمر هذا الوضع: رضع يلقى بهم في القمامات، أطفال متخلى عنهم في الشوارع، إناث يفقدن أرواحهن بسبب الإجهاض السري غير الآمن؟ لقد فشل القانون المستند إلى الفقه المتشدد في معالجة هذه الظواهر الخطيرة وتقديم الحلول المناسبة لوقف مزيد من الضحايا.
لهذا، فإن المغرب ملزم باعتماد منظومة تشريعية عصرية منسجمة مع الدستور ومتشبعة بقيم حقوق الإنسان في بعدها العالمي.
وأولى مداخل تحقيق الانسجام: التنصيص على تقاسم مسؤولية الحمل بين الأبوين البيولوجيين وتحميلهما معا تبعاتها القانونية والاجتماعية، وهذا لا يتحقق إلا بإلحاق الابن بأبيه البيولوجي الذي لا يمكن أبدا أن يتنصل من فعلته ويترك الأم وحدها تتحمل التبعات، حينها سيفكر الذكور ألف مرة فيما سيترتب عن الاغتصاب أو التغرير أو أية علاقة ينتج عنها حمل قبل الإقدام على الفعل.
ومسألة لحوق الطفل بأبيه البيولوجي أفتى بها عدد من العلماء والأئمة أمثال: الحسن البصري وابن سيرين وإبراهيم النَّخعُّي وإسحاق بن راهويه وعروة وسليمان بن يسار، وقال به ابن تيمية وابن القيم. واستدلوا على رأيهم بعدد من الأدلة منها:
1ــ قولهم إن حديث « الولد للفراش » يُحكم به إذا تنازع الزاني وصاحب الفراش في الولد، أما إذا لم يوجد صاحب فراش ينازع فيه فلا يدل عليه، فما المانع من لحوقه بالأب إذا لم يدّعه غيره؟
2 ــ أن المصلحة للولد بدلا من أن يعيش بلا أب بذنب لا يد له فيه، فإنه ينشأ منسوبا لأب والشرع ومشوف لحفظ الأنساب
3ـ قصة ملاعنة هلال بن أمية مع امرأته وفيه « أبصروه فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك ابن سحماء ». وفي قصة جريج قال للولد « من أبوك »، فقال « أبي الراعي ». قالوا في هاتين القصتين نسبة الولد لأبيه من الزنا من كلام النبي (ص) وحكايته عن جريج، وإنطاق الله الصبي به ( يمكن مراجعة كتاب « مسألة لحوق ولد الزنا بالزاني إذا استلحقه إذا لم تكن المرأة فراشا » لعمر محمد عادل
. كما ذهب ابنُ القيِّم الجوزي إلى القول بالقياس في لحوق ابن الزنا بأبيه كالتالي: «والقياس الصحيح يقتضيه، فإنَّ الأب أحَدُ الزانيَيْن، وهو إذا كان يلحق بأمِّه، ويُنسَبُ إليها، وتَرِثُه ويَرِثها، ويَثْبُتُ النَّسَبُ بينه وبين أقاربِ أمِّه مع كونها زنَتْ به، وقد وُجِد الولدُ مِنْ ماء الزانيَيْن، وقد اشتركا فيه، واتَّفَقا على أنه ابنُهما، فما المانعُ مِنْ لحوقه بالأب إذا لم يدَّعِه غيرُه؟ فهذا محضُ القياس» يمكن مراجعة كتاب«زاد المَعاد» لابن القيِّم
. لا غرو أنه بتطبيق قانون لحوق الابن بأبيه البيولوجي، سيتم ضمان الحقوق القانونية والشرعية لجميع الأطفال على قدم المساواة، أكانوا في إطار الزواج أو خارجه. إذ لا يمكن للمجتمع أن يظل يتحمل ويعاني من أخطاء وجرائم فئة من أفراده وهو يملك الحلول القانونية المناسبة.
والاستمرار في تجاهل هذه الظواهر الخطيرة المترتبة عن اعتماد تشريعات باتت متجاوزة ومتعارضة مع التزامات المغرب الدولية في مجال القضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد النساء يهدد سلامة المجتمع واستقراره.
ولعل أخطر أشكال العنف المبني على النوع: تحميل الأنثى وحدها مسؤولية الحمل والإنجاب خارج إطار الزواج. فإذا كانت الحكومة عاجزة عن إيجاد مأوى للأطفال المتخلى عنهم فالأولى لها أن تضع تشريعات تحمّل آباءهم البيولوجيين مسؤولية التكفل بهم تطبيقا لمبدأ المساواة أمام القانون الذي ينص عليه الدستور.
لقد ضحت الطفلة أمينة الفيلالي بحياتها من أجل تعديل المادة 475 من القانون الجنائي التي تشرعن الاغتصاب وتعفي المجرم من العقاب إذا تزوج الضحية كالتالي (فإن القاصرة التي اختطفت أو غرر بها، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان فعلا). ولولا انتحار الضحية لما ألغيت هذه الفقرة.
حان الوقت إذن لرفع التجريم عن الإجهاض الإرادي وتطبيق المساواة في تحمل مسؤولية الحمل والإنجاب من طرف الأبوين البيولوجيين. رحم الله مريم ومثيلاتها من الضحايا وحَمَى بنات المغرب ونساءه من ذات المصير المفجع.
-
جنازة مهيبة لعون سلطة بطنجة دهسته سيارة مجنونة أثناء معاينته لحادثة سير (فيديو)
في موكب جنائزي مهيب، شيعت عصر أمس بمقبرة “دار مويكنة” بطنجة جنازة عون سلطة ”م-ن” برتبة شيخ حضري ” بالملحقة الإدارية الثامنة، والذي لقي مصرعه، في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس 15 شتنبر 2022 بإحدى المصحات الخاصة، جراء نزيف حاد تعرض له على مستوى الرأس، إثر حادثة سير خطيرة وقعت قبل يومين بشارع مولاي رشيد قرب بيت الصحافة.
وحسب تصريحات أفراد عائلة الضحية في لقاء مع “اليوم 24″، فإن الراحل كان في مهمة بالشارع المذكور لمعاينة حادثة سير، حيث صدمته سيارة سوداء اللون تسير بسرعة جنونية وفرت إلى وجة مجهولة، مما عجل بنقله إلى مستشفى محمد الخامس في حالة حرجة، ثم إلى إحدى المصحات الخاصة بعد تدهور حالته الصحية، حيث فارق الحياة صباح أمس متأثرا بإصابته بجروح بليغة على مستوى الرأس.
وفتحت النيابة العامة المختصة تحقيقا عاجلا من أجل الوصول إلى هوية الجناة الذين كانوا على متن السيارة المعلومة، والذين مازالوا في حالة فرار.