قرر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، تفويض مهام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المتعلقة “ONSSA” بالقيام بالزيارات الصحية المنتظمة للمؤسسات ومقاولات القطاع الغذائي وقطاع تغذية الحيوانات المعتمدة أو المرخص لها على المستوى الصحي إلى هيئات عمومية أو إلى أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الخاص.
وأكد البواري، في القرار الحامل لرقم 2010.25، الصادر بالجريدة الرسمية رقم 7471، أن تفويض هذه المهام للخواص سيتم وفق دفتر التحملات الذي يعد لهذا الغرض بين المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والشخص المفوض إليه.
وأحال القرار الوزاري، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، على القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والقانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المرسوم رقم 2.10.473 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
ودعم البواري قراره بالإحالة على قرار سابق رقم 244.13 بالترخيص والاعتماد على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات وفي القطاع الغذائي، باستثناء البيع بالتقسيط والمطاعم الجماعية.
وأشارت المادة الأولى من القرار أنه يفوض المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية طبقا لأحكام المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.08، مهامه المتعلقة بالقيام بالزيارات الصحية المنتظمة إلى مؤسسات ومقاولات القطاع الغذائي وقطاع تغذية الحيوانات المشار إليها في المادة 16 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.10.473 إلى هيئات عمومية أو إلى أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الخاص يتم اعتمادهم لهذا الغرض وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القرار.
وأوردت المادة أنه يتم القيام بالمهام التي يتم تفويضها المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في القرار المشار إليه أعلاه رقم 244.13 ، لا سيما المادة 4 منه، وفي دفتر التحملات الذي يعد لهذا الغرض، وفق النموذج المحدد في الملحق بهذا القرار، بين المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والشخص المفوض إليه.
ويودع طلب الاعتماد الذي يعد وفق النموذج المسلم من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وفق مضمون المادة 3، مرفقا بملف يتكون من دفتر التحملات السالف الذكر والوثائق المنصوص عليها في دفتر التحملات، يحملان توقيع صاحب الطلب لدى المصلحة المختصة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مقابل وصل.
وأوضح القرار عينه، في المادة 4، أنه بعد دراسة الملف المرفق بالطلب، يُمنح الاعتماد من قبل المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما، يحتسب ابتداء من التاريخ المبين في الوصل، عندما يتبين أن الملف المذكور مطابق للشروط المطلوبة.
وتضيف المادة عينها أنه في حالة عدم المطابقة، لا يتم منح الاعتماد ويتم إرجاع الملف إلى صاحب الطلب مقابل وصل استلام أو يتم حفظه في الأرشيف، حسب الحالة، مشددةً على أنه تحدد مدة صلاحية الاعتماد في خمس (5) سنوات، ويمكن تجديده لمدة مماثلة وفق نفس الشروط التي منح على أساسها.
وستبقى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وفق المادة 5، محصورة في مراقبة احترام المستفيد من الاعتماد لبنود دفتر التحملات، مبرزةً أنه يتم تعليق الاعتماد إذا تم خلال عمليات المراقبة المذكورة معاينة حالة أو أكثر من حالات عدم المطابقة.
ويشير مقرر تعليق الاعتماد، وفق الفقرة الثالثة من المادة 5، إلى أوجه عدم المطابقة التي تمت معاينتها، ويتضمن التوصيات التي تمكن من تصحيحها والأجل الذي يتعين على المستفيد منه خلاله القيام بذلك، لافتةً إلى أنه يتعين ألا يقل هذا الأجل عن شهر واحد (1) وألا يتجاوز ستة (6) أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ مقرر تعليق الاعتماد بعد انصرام الأجل المذكور وفي حالة عدم تصحيح أوجه عدم المطابقة التي تمت معاينتها، يتم سحب الاعتماد. وفي حالة العكس، يتم إنهاء العمل بإجراء تعليق الاعتماد.