قرار يؤطر السباقات بالطرق المصنفة

Écrit par

dans


هسبريس – محمد حميدي

اشترط قرار جديد لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، صدر بأحدث عدد من الجريدة الرسمية (7477)، استطلاع رأي المدير العام للأمن الوطني وقائد الدرك الملكي والسلطات المحلية للترخيص بتنظيم السباقات أو المنافسات الرياضية التي يعبر مسارها مقطعا معينا من طريق مُصنفّة، محددا سقف 60 يوما لأجل تسليم هذا الترخيص.

ويتعلّق الأمر، بقرار لوزير التجهيز والماء رقم 3085.24 صادر في 10 جمادى الآخرة 1446 الموافق ل12 ديسمبر 2024، بتحديد كيفيات منح الترخيص لتنظيم السباقات أو المنافسات الرياضية التي يعبر مسارها مقطعا معينا من طريق مصنفة.

جاء قرار بركة بناء على المرسوم رقم 2.10.420 الصادر في 20 من شوال 1431ه الموافق لـ29 شتنبر 2010م بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق، ولا سيما المادة 137 الفقرتان الأولى والثانية منها.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

نصّ القرار على إيداع طلبات الحصول على الترخيص بتنظيم سباقات السيارات والدراجات النارية والدراجات وسباقات الراجلين وكذا جميع المباريات والتظاهرات الرياضية الأخرى، مهما كانت تسميتها، التي يعبر مسارها مقطعا معينا من طريق مصنفة، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز أو المصالح اللاممركزة التابعة لها حسب الحالة، مقابل وصل، أو عبر المنصة الإلكترونية للسلطة المذكورة، عند إحداثها.

وبحسب المصدر نفسه، يتعيّن أن يرفق طلب الحصول على الترخيص بوثيقة تثبت، حسب الحالة، انخراط الهيئة أو الجمعية الرياضية المعنية بالطلب في جامعة مؤهلة لتنظيم التظاهرة الرياضية، أو موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة بالنسبة للجمعية غير المنخرطة في الجامعة المذكورة.

كما تهم وثائقُ الطلب نسخةً من عقد تأمين خاص بتغطية المخاطر الناجمة عن تنظيم السباق أو المنافسات الرياضية، ووثيقة تحدد مسار السباق أو المنافسة الرياضية، فضلا عن وثيقة تبين البرنامج الزمني المحدد للتنظيم.

وبشأن مسطرة الترخيص، أوضح القرار أن السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز أو المصالح اللاممركزة التابعة لها حسب الحالة، توجّه طلب الترخيص المشار إليه أعلاه إلى كل من المدير العام للأمن الوطني، وقائد الدرك الملكي، وسلطات العمالة أو الإقليم المعني، قصد استطلاع الرأي بشأنه، على ألا يتجاوز أجل إبداء الرأي خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ التوصل.

إثر ذلك، يوجّه الرأي المذكور إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز أو المصالح اللاممركزة التابعة لها حسب الحالة.

ونصّ القرار أيضا على قيام السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز أو المصالح اللاممركزة التابعة لها حسب الحالة بدراسة طلب الترخيص المذكور، فور توصلها برأي المدير العام للأمن الوطني وقائد الدرك الملكي وسلطات العمالة أو الإقليم المعني لتنظيم السباقات المشار إليها في هذا القرار.

وقضى النص القانوني ذاته بتسليم الترخيص المذكور من لدن الوزير المكلف بالتجهيز أو المصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز حسب الحالة داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع ملف طلب الترخيص كاملا.

واشترط القرار أن أن يكون كل رفض لطلب الترخيص معللا، وأن يبلغ إلى طالب الترخيص.

إقرأ الخبر من مصدره