سفيان رازق

دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى  إعفاء المقاولات التي تنجز عملياتها الاستثمارية في المناطق الجبلية والنائية من الضريبة على القيمة المضافة، مع إعفاءات ضريبية تهم نفقات تمدرس الأطفال، فضلا عن فرض واجب ثابت على رخص وأذون محلات استهلاك المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول.

وحسب تعديلات الفريق، الذي توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منها، فتعفى من الضريبة على القيمة المضافة علاوة على الأحكام الواردة في الظهير الشريف رقم 1.22.76 صادر في 14 من جمادى الاولى 1444 ( 9 ديسمبر 2022) المتعلق بتنفيذ القانون- الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، المقاولات التي تنجز عملياتها الاستثمارية في المناطق الجبلية والنائية، والمحدد لائحتها في قرار رئيس الحكومة رقم 3.14.23 صادر في 8 شعبان 1444 (فاتح مارس 2023) المتعلق بتحديد قائمة الاقاليم أو العمالات المندرجة ضمن الفئتين (أ) و(ب) التي يمكن أن تستفيد مشاريع الاستثمار المنجزة داخل نفوذها الترابي من منحة ترابية.

من جهة ثانية، اقترح فريق “الكتاب” بمجلس النواب، أن تخصم من المبالغ الإجمالية نفقات تمدرس الأطفال في حدود 6.500 درهم لكل طفل سنويا، شريطة  ألا يتجاوز أجر الخاضع للضريبة المستفيد من الخصم 180.000 درهم سنويا وألا تتجاوز مجموع المبالغ المرتبطة بتمدرس الأطفال المخصومة مبلغ 20 درهم سنويا.

ودعا الفريق لأن تخضع لواجب ثابت قدره 1000 درهم محضر التسلم حسب نوع السيارات والعربات المقطورة البالغ وزنها أكثر من 1.000 كيلوغرام ورخص وأذون محلات استهلاك المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول ونظائرها.

واقترح الفريق أيضا إعفاء الشركات غير المقيمة التي تتخذ من دول مرتبطة مع المغرب بإتفاقيات ضريبية مقرا اجتماعيا لها، فيما يتعلق بزائد القيمة الناتج عن تفويت قيم منقولة مسعرة في بورصة القيم بالمغرب.

اقترح الفريق تمكين الشركات الرياضية المؤسسة وفقًا لأحكام القانون رقم 30.09 من الاستفادة من خصم ضريبي يصل إلى 10% من الربح الصافي للواهب، على ألا يتجاوز مبلغ الخصم خمسة ملايين درهم عن كل سنة محاسبية.

كما شمل المقترح توسيع دائرة الاستفادة لتشمل الجمعيات ذات المنفعة العامة، إذ أضاف الفريق إمكانية خصم ما يصل إلى 10 في المائة من الربح الصافي للواهب، بشرط ألا يتجاوز مبلغ الخصم مليون درهم عن كل سنة محاسبية.

وفي ما يتعلق بدعم المقاولات الصغرى جداً، اقترح الفريق اعتماد سعر ضريبة بنسبة 10% بالنسبة للمقاولات التي لا يتجاوز رقم معاملاتها خمسة ملايين درهم، ولا يتجاوز ربحها الصافي الخاضع للضريبة خمسمائة ألف درهم، كما اقترح الفريق إعفاء لفائف الألومنيوم المخصصة لصناعة علب المصبرات المُوجَّهة لتصدير المنتجات الغذائية ذات الأصل الفلاحي أو البحري.

كما اقترح أن تخضع لواجب تسجيل إضافي بنسبة 2% 1%، عقود التفويت بعوض للعقارات أو الأصول التجارية التي تتجاوز قيمتها مائة ألف (000 100) درهم، وذلك إذا لم يشر العقد المبرم إلى كيفيات دفع الثمن ومراجعها وإذا لم يتم دفع الثمن وفق كيفيات الدفع المنصوص عليها في القانون وإذا لم يتم دفع الثمن أمام الموثق أو في محاسبته وإذا تم دفع الثمن نقدا وبواسطة إحدى كيفيات الدفع المنصوص عليها في القانون، على ألا يطبق الواجب الإضافي المذكور إلا على جزء الثمن المؤدى نقدا.

من جهة أخرى، اقترح الفريق تعيين وسيط جهوي جبائي لدى المديريات الجهوية للضرائب ابتداء من فاتح يناير 2026 بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديدة مرة واحدة وذلك بإقتراح من لجنة مستقلة تتكون من ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية وقاض يعينه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وممثل عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وممثل عن المجلس الوطني للهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين.

وتناط بالوسيط الجهوي الجبائي مهام تسهيل وتوطيد العلاقات بين الإدارة الجبائية والملزمين، كما يحق للوسيط الجبائي أن يطلب من المصالح المختصة التابعة للإدارة الجبائية جميع المعطيات أو الوثائق اللازمة لدراسة الشكايات المعروضة عليه.

وفي حالة ما إذا تبين للوسيط الجبائي جدية الشكاية، يوجه توصياته إلى المصلحة المعنية التي يتعين عليها أن تخبره بالإجراءات المتخدة بشأنها، يعد الوسيط الجبائي تقريرا سنويا حول أنشطته وملاحظته الرامية إلى تحسين العلاقات بين الإدارة الجبائية والملزمين ويحيل هذا التقرير على الوزير المكلف بالمالية وينشر للعموم للإطلاع عليه.

إقرأ الخبر من مصدره