Étiquette : تزويج

  • وهبي: القضاء على ظاهرة زواج القاصرات يمر عبر تجريم الفعل

    أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن جميع المقاربات التي تم اعتمادها سابقا لمعالجة إشكالية زواج القاصرات بالمغرب أثبتت فشلها، مشددا على أن الحل الوحيد لهذه الظاهرة يبقى هو تجريمها.

    وقال وهبي في معرض جوابه على الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، إن جائحة كورونا ساهمت في انخفاض ظاهرة تزويج القاصرات، غير أنها عادت لترتفع من جديد.

    وكشف وزير العدل أن سنة 2017 سجلت 26 ألف و298 حالة زواج في صفوف القاصرات، قبل أن ينخفض هذا العدد سنة 2022 ليستقر عند 12 ألف حالة زواج في صفوف نفس الفئة.

    وسجل المسؤول الحكومي عودة ارتفاع أعداد حالات تزويج القاصرات مباشرة بعد انتهاء جائحة كورونا، مشيرا إلى تسجيل 19 ألفا و369 حالة زواج خلال سنة 2021.

    وأضاف المتحدث أن ظاهرة تزويج القاصرات غير مرتبطة بالمجال القروي فقط بل أيضا توجد داخل المجال الحضري، حيث إن أعلى نسبة تزويج في صفوف هذه الفئة يتم تسجيلها بمدينتي الدار البيضاء ومراكش.

    ويرى وزير العدل أن السبيل للقضاء على ظاهرة تزويج القاصرات يمر عبر تجريم هذا الفعل وإلغاء النص القانوني المتضمن في مدونة الأسرة، والذي يتيح للقاضي منح الإذن بتزويج القاصر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وهبي: زواج القاصرات عاد للارتفاع بعد تراجعه أثناء الجائحة… والحل هو تجريمه

    أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الحل الوحيد لمعالجة إشكالية تزويج القاصرات هو تجريم هذا السلوك، معتبرا أن جميع المقاربات الأخرى كان مصيرها الفشل.

    وردا على سؤال في الموضوع بمجلس المستشارين، سجل وهبي أن هذه الظاهرة عادت لترتفع بعد انخفاضها إبان جائحة كورنا، مشيرا إلى أن عدد القاصرات اللائي تم تزويجهن في 2017 بلغ 26 ألف و298 حالة، ليتراجع هذا الرقم في 2020 إبان الجائحة إلى 12 ألف فقط.

    وأضاف أنه ومباشرة بعد الجائحة التي مكنت من تقليص الظاهرة، عاد الرقم ليرتفع، حيث شهدت سنة 2021 تزويج 19 ألف و369 قاصر.

    وأكد وهبي أن الحل الحقيقي لعدد من المشاكل الاجتماعية يتطلب جرأة في التعامل، داعيا إلى إلغاء النص القانوني الذي يتيح للقاضي أن يحكم بمنح الإذن لتزويج القاصرات.

    وسجل وهبي فشل المقاربات الأخرى في محاربة الظاهرة، مشيرا إلى أن 70 سنة من الندوات والدروس وتكوين المرأة وغيرها من المبادرات في هذا المجال لم تفلح في وقف تزويج القاصرات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزيرة الأسرة تعلق على وفاة طفلة بسبب الإجهاض السري بميدلت -فيديو

    خرجت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عن صمتها بخصوص واقعة وفاة الطفلة مريم التي لا يتعدى عمرها 14 سنة، بمنطقة بومية إقليم ميدلت، جراء عملية إجهاض سري في منزل مغتصبها.

    وقالت الوزيرة في حوار خاص لموقع “سيت أنفو”، إننا نأسف لوفاة هذه الطفلة، وبالتالي يجب تكثيف الجهود من أجل وضع حد لهذه الممارسات.

    وأضافت الوزيرة، أن النيابة العامة اشتغلت مع الوزارة على بلورة خط مندمجة لمحاربة تزويج الطفلات القاصرات.

    وأكدت المتحدثة نفسها، أنه حينما يكون هناك انقطاع عن الدراسة من طرف إحدى الفتيات، تقوم وزارة التربية الوطنية بإخبار النيابة العامة والمصالح الأمنية أو عناصر الدرك الملكي حسب المجال، من أجل التدخل لإعادة هذه الفتاة إلى المدرسة، لكن هذا لا يكفي دون إضافة المواكبة الاجتماعي، كي تكون الأسرة من أجل استئصال الداء من أصله.

    وأضافت الوزيرة، أن الحكومة بجميع مكوناتها تدين ظاهرة الاغتصاب، ونشتغل في المقاربة القانونية، من أجل بلورتها وإخراجها إلى حيز التنفيذ.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دراسة رسمية توصي بإلغاء استثناء تزويج القاصرات ورفع سن الزامية التعليم الى 18 سنة

    طالبت دراسة رسمية حول المبررات القضائية المعتمدة لتزويج الطفلات، من إنجاز المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بإلغاء الاستثناء الذي يبيح تزويج القاصرات ورفع سن إلزامية التمدرس إلى 18 سنة.

    وأوصت الدراسة، التي شاركها المجلس، بتثبيت الفصل 19 الذي يجعل سن الزواج محددا في 18 سنة وإلغاء الاستثناء الذي يبيح تزويج الأطفال، وتجريـم تزويـج الأطفال بشـكل غير قانوني والوسـاطة في ذلـك باعتبارها صورة من صور المشـاركة في هذه الجريمة.

    وشددت الدراسة المذكورة على رفع سن الزامية التعليم الى 18 سنة، وحفظ حق الطفل في النسب بغض النظر عن الوضعية العائلية لوالديه، وتفعيـل دور النيابـة العامـة كطـرف رئيسـي فـي تسـجيل الأبنـاء المزداديـن خـارج إطـار مؤسسـة الـزواج فـي الحالـة المدنيـة وفـي إقامـة دعـاوى النسـب حمايـة لحقهـم فـي الهويـة.

    كما دعت الدراسة إلى إعـادة النظـر فـي الإطـار القانونـي الناظـم للاعتـداءات الجنسـية ضد الأطفـال بما يكفـل تحقيـق الملاءمة مع المعاييـر الدوليـة وعـدم الإفلات مـن العقاب، والارتقاء بتجربة أقسام قضاء الأسرة الى محاكم أسرة متخصصة واحداث محاكم استئناف للأسرة.

    ومن ضمن التوصيات، تأكيد الدراسة على ضرورة ضمان التفرغ والتخصص للعاملين في أقسام قضاء الأسرة، ومراجعـة مناهـج تكويـن القضـاة بالانفتـاح بشـكل أكبـر علـى الاتفاقيـات الدوليـة وادمـاج مبـادئ الصحـة الانجابيـة.

    وأكدت الدراسة على ضرورة تطوير الجهاز الاحصائي المتتبع لنشاط عمل المحاكم بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي، ومراجعـة الخريطـة القضائيـة بمـا يكفـل تقريـب القضـاء الـى المتقاضيـن ومراعـاة بعـد النـوع الاجتماعـي فـي تعييـن القضـاة، وكذا مراجعـة القانـون المنظم للمسـاعدة القضائية بما يكفل فعلية الولوج للقضاء للفئات الهشـة، وتوسـيع نطاقه ليشـمل كل مراحـل الدعوى وجميع أنواع الطعون وكـذا المعونة القضائية.

    وأفادت توصيات الدراسة بضرورة المراجعـة الشـاملة لمدونـة الأسـرة والقانـون الجنائـي وقانونـي المسـطرة المدنيـة والجنائيـة والتنظيـم القضائـي وباقـي القوانيـن ذات الصلـة بمـا يكفـل تحقيـق الملاءمـة مـع الاتفاقيـات الدوليـة المصـادق عليهـا، واخراج قانون الدفع بعدم دستورية القوانين.

    وأكدت الدراسة على ضرورة توفير الرعاية المواكبة للطفلات والأطفال قصد تمكينهم من فعلية الحق في التعليم، وتطويـر منظومة نشـر الأحـكام القضائية لكافة المحاكم بمـا يكفل تعميم المعلومـة القضائية وتحقيق الأمن القانوني والقضائي، وتوسـيع رقمنـة الإجـراءات القضائية في المجاليـن المدني والجنائي بمـا يكفل فعلية الولـوج للعدالة وتقريب القضاء مـن المتقاضين.

    أكدت خلاصات دراسة، أنجزها المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، حول تزويج الطفلات، في سياق الاحتفاء بالأيام العالمية لمناهضة العنف، أن “تزويج الطفلات تحول مـن استثناء إلى قاعدة بسـبب ارتفاع نسـب الاسـتجابة إلى الطلبات المقدمة إلى المحاكم”، مشيرة إلى أن المبررات التـي “تعتمد عليهـا المحاكـم تركـز بشـكل كبيـر علـى الظـروف الاجتماعيـة والاقتصاديـة بحيـث يبـدو وكأن الهـدف مـن تزويـج الطفلـة هـو إيجاد حل آنـي لمشـاكل الفقـر والهشاشـة والتسـرب المدرسـي”.

    وقالت الدراسة نفسها إن “مدونة الأسرة لم تحط تزويج الأطفال أو القاصرين بضمانات قوية”، مشيرة إلى ثغرات، من قبيل “عدم التنصيص على سن أدنى للزواج، وعدم التنصيص على الزامية الجمع بين البحت الاجتماعي والخبرة الطبية، واغفال الطرف الراشد الراغب في الارتباط بطفلة قاصر حيث يبدو أجنبيا على مسطرة الاذن بزواج قاصر”.

    إضافة إلى ذلك يوجد من بين الثغرات كذلك “عدم التنصيص على الاستماع للطفل (ة)، وعدم تحديد مفهوم المصلحة، وعـدم الزاميـة احتـرام مقتضيـات المـواد 20 و21 مـن مدونـة الأسـرة، بإمكانيـة الالتفـاف عليهـا مـن خـلال مسـطرة ثبـوت الزوجيـة (المادة 16) والتـي تـم تمديـد نطاقهـا رغـم انتهـاء الأجـل القانونـي مـن خـلال قـرار محكمـة النقـض اعتمـادا علـى الفقـه المالكـي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دراسة لمجلس “بوعياش”: تزويج القاصرات تحول إلى قاعدة والمحاكم تراه حلا للفقر والهشاشة

    أكدت خلاصات دراسة، أنجزها المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، حول تزويج الطفلات، في سياق الاحتفاء بالأيام العالمية لمناهضة العنف، أن “تزويج الطفلات تحول مـن استثناء إلى قاعدة بسـبب ارتفاع نسـب الاسـتجابة إلى الطلبات المقدمة إلى المحاكم”، مشيرة إلى أن المبررات التـي “تعتمد عليهـا المحاكـم تركـز بشـكل كبيـر علـى الظـروف الاجتماعيـة والاقتصاديـة بحيـث يبـدو وكأن الهـدف مـن تزويـج الطفلـة هـو إيجاد حل آنـي لمشـاكل الفقـر والهشاشـة والتسـرب المدرسـي”.

    وقالت الدراسة نفسها إن “مدونة الأسرة لم تحط تزويج الأطفال أو القاصرين بضمانات قوية”، مشيرة إلى ثغرات، من قبيل “عدم التنصيص على سن أدنى للزواج، وعدم التنصيص على الزامية الجمع بين البحت الاجتماعي والخبرة الطبية، واغفال الطرف الراشد الراغب في الارتباط بطفلة قاصر حيث يبدو أجنبيا على مسطرة الاذن بزواج قاصر”.

    إضافة إلى ذلك يوجد من بين الثغرات كذلك “عدم التنصيص على الاستماع للطفل (ة)، وعدم تحديد مفهوم المصلحة، وعـدم الزاميـة احتـرام مقتضيـات المـواد 20 و21 مـن مدونـة الأسـرة، بإمكانيـة الالتفـاف عليهـا مـن خـلال مسـطرة ثبـوت الزوجيـة (المادة 16) والتـي تـم تمديـد نطاقهـا رغـم انتهـاء الأجـل القانونـي مـن خـلال قـرار محكمـة النقـض اعتمـادا علـى الفقـه المالكـي.

    وفي تقديمها لهذه الدراسة، أفادت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الدراسة، أن الدراسة تقدم اعتبارات قانونية لظاهرة تزويج الطفلات، من خلال مجموعة من المستويات الأول معياري مفاهيمي، والثاني ترافعي، والثالث يهم إذكاء الوعـي الحقوقـي وفي إعادة النظر في المعاييـر الاجتماعية الحمائية للطفولة.

    وتسائلت بوعياش عن مستوى ووثيرة إنجاز السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة (2015-2025) وبشكل خاص الهدف الاستراتيجي الرابع المتعلق بالنهوض بالمعايير الاجتماعية لحماية الأطفال الذي يتشكل من ستة أهداف فرعية تسير كلها في اتجاه النهوض بهذه المعايير الاجتماعية وبتشبع كل المتدخلين بثقافة حقوق الطفل.

    ولاحـظت الدراسة غيـاب المعطيـات المتعلقـة بالصحـة الإنجابيـة فـي معالجـة طلبـات تزويـج الأطفـال، فالأسـئلة التـي توجـه الـى الطفـلات غالبـا مـا تركـز علـى تاريـخ صيـام رمضـان كمؤشـر لمعرفـة تاريـخ وصـول الطفلـة الى سـن البلـوغ، فـي المقابـل يلاحـظ عـدم إعطـاء أي معلومـات للطفلـة حـول مخاطـر الـزواج المبكـر ومخاطـر الحمـل المبكـر سـواء مـن طـرف القضـاء أو المسـاعدين الاجتماعييـن.

    وكشفت الدراسة أن بعض الأذون القضائية تركز على معياري السن والمظهر الخارجي للبت في الطلبات المقدمة الى المحاكم، ملاحظة فـي عـدة حالات الاسـتغناء عـن اجـراء الخبـرة الطبيـة لتجنيب الأطـراف مصاريـف إضافيـة خاصة إذا كانـوا ينتمـون الى فئات هشـة، وعـدم اعمـال مسـطرة المسـاعدة القضائيـة سـواء بالنسـبة للاعفـاء مـن مصاريـف الدعـوى أو تعييـن محام.

    كما لاحـظت الدراسة وجـود تفـاوت كبيـر بيـن المحاكـم فـي تقديـر المبـررات المعتمـدة لقبـول طلبـات تزويـج الطفـلات خاصـة مـا يتعلـق بحالة الفتيات اللواتي تعرضن الى حمل خارج إطار مؤسسـة الـزواج، أو تعرضن للاغتصاب، ومـا يسـهم فـي طـرح هـذا الاشـكال هـو عـدم الاعتـراف القانونـي بالأطفـال المزداديـن نتيجـة اغتصـاب أو تغريـر بقاصـر واسـتمرار تجريم الإيقـاف الارادي للحمـل وتضييق إمكانيـة اللجوء الى الإجهـاض الآمن في الحالـة التـي يشـكل فيها خطـرا على صحـة الفتاة؟

    وأبرزت الدراسة أن تعـارض المقتضيـات القانونية بين مدونة الأسـرة والقانـون الجنائـي فـي عـدة حـالات أدى إلـى افـلات المغتصبيـن مـن العقاب، ملاحظة ضعـف إعمـال مقاربـة النوع الاجتماعـي في أقسـام قضاء الأسـرة، فغالبية القضـاة المكلفيـن بالزواج هم ذكور، كما أن الحضور المتزايد للقاضيات على مسـتوى محاكم الموضوع وخاصة أقسـام قضاء الأسـرة، لا ينعكـس علـى مسـتوى غرفة الأحوال الشـخصية والميراث فـي محكمة النقض.

    ولاحـظت الدراسة ضعـف الاسـتدلال بالاتفاقيـات الدوليـة فـي صياغـة الأذون المتعلقـة بتزويـج القاصـرات، وقـد وقفـت المقابـلات التـي تـم اجراؤهـا علـى عـدم وجـود تخصـص داخـل المعهـد العالـي للقضـاء لتكويـن قضـاة أقسـام قضـاء الأسـرة (رغـم تدريـس مدونـة الأسـرة) علـى خـلاف التكويـن التخصصـي الـذي يتيحـه المعهـد لفائـدة قضـاة المحاكـم الإداريـة والتجاريـة.

    ويوجـد، وفق الدراسة، خصـاص علـى مسـتوى المـوارد البشـرية العاملـة فـي أقسـام قضـاء الأسـرة، وهـو مـا ينعكـس بشـكل كبيـر علـى عـدد الإجـراءات التـي يتـم إنجازهـا وعلـى أمـد البـت في هـذه الملفـات والتـي لا تتجـاوز في كثيـر مـن الأحيـان يومـا واحـدا.

    وأكدت الدراسة أنه كلمـا تشـددت المحاكـم فـي الاسـتجابة الـى طلبـات تزويـج الأطفـال بإضافة شـروط جديـدة أو في تدقيـق الإجـراءات للتأكـد مـن جديـة الطلبـات المقدمـة اليهـا، إلا وانعكـس ذلـك سـلبا علـى وضعيـة الطفـلات حيـث يلجـأ عدد مـن أولياء الأمور الى الاحجام عن تتبع المسـطرة القضائية، والاكتفاء بإبـرام زواج الفاتحة، وهـو زواج لا يمنعـه القانـون، بـل يلاحـظ وجود اتجاه للتسـاهل معـه حماية لمصلحـة الفتيات بعـد الانجاب.

    وأشارت الدراسة إلى أن اسـتمرار تمييـز المشـرع بين البنوة الشـرعية والبنوة غير الشـرعية وتضييق أعمال الخبـرة الجينية بضرورة اثبـات «الـزواج» أو «الشـبهة» يعتبـر مـن بيـن العوامـل غيـر المباشـرة التـي تـؤدي الـى تسـاهل القضـاء فـي الاعتـراف بتزويـج الأطفـال الـذي يتـم بشـكل غيـر قانونـي عـن طريـق زواج الفاتحـة.

    ورغـم تجريـم المشـرع للإكـراه علـى الـزواج فـي قانون محاربـة العنف ضـد النسـاء، إلا أن هـذا المقتضـى، وحسب الدراسة، يبقى معطـلا، حيـث تؤكـد احصائيـات رئاسـة النيابـة العامـة نـدرة اعمالـه علـى أرض الواقع، علمـا بأن القانـون يقيد تحريـك المتابعـة في قضايا الاكراه على الزواج بضرورة تقديم شـكاية، ويجعل سـحبها سـببا لسـقوط الدعوى العموميـة حتـى وان تعلـق الامـر بضحيـة قاصـر، وهـو مـا يعرضهـا لشـتى أنـواع الضغوطـات المعنويـة لعـدم التبليـغ أو التراجـع فـي حالـة التبليغ.

    ومـا تزال العديـد من المقـررات القضائيـة، وفق الدراسة، تعتمـد علـى الأعـراف المحليـة لتبريـر الأذون المتعلقـة بتزويـج الطفـلات، وهـو مـا يفرض ضرورة اسـتحضار العوامـل القانونية والعوامل السوسـيوثقافية فـي مواجهة هذه الظاهـرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دراسة ترصد مبررات القضاة للسماح بتزويج الفتاة القاصر من مغتصبها

    رصدت دراسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تم تقديمها اليوم بمقر المجلس حول زواج القاصرات نماذج من طلبات تزويج الطفلات التي يكن ضحايا اغتصاب أو تغرير أو علاقة جنسية خارج اطار مؤسسة الزواج أو حمل غير مرغوب فيه.

    ولاحظت الدراسة  أن غالبية هذه الطلبات تكون مغلفة بدواعي أخرى-غير حقيقية- كرغبة أسرة الطفلة في احصانها، ولا يتم  الإشارة في المقال الافتتاحي الموجه للمحكمة لكون الطفلة ضحية اعتداء جنسي. وغالبا ما يتم الكشف عن هذا
    المعطى عند جلسة البحث الاجتماعي، حيث تصرح به الطفلة طواعية عند الاستماع اليها على انفراد، أو يصرح بذلك أحد والديها، للضغط “معنويا” على المحكمة لمنح الاذن بتزويج الطفلة.
    وفي أحيان أخرى تشير الدراسة إلى أنه يتم الكشف عن ذلك حينما يأمر القاضي باستدعاء الخاطب للتعرف عليه، وتضطر أسرة الطفلة للبوح بكون الخاطب يتواجد بالسجن، وفي أحوال أخرى يتم الكشف عن هذا المعطى نتيجة الخبرة الطبية التي تفيد بأن الطفلة تعرضت لاغتصاب، أو أنها حامل.
    ويلاحظ حسب الدراسة وجود تفاوت في اعمال السلطة التقديرية بين أقسام قضاء الأسرة، وأحيانا بين محاكم
    درجة ومحاكم الاستئناف، بخصوص تقدير ظرف الاغتصاب، وما اذا كان مبررا لقبول الطلب أو رفضه.

    وفي هذا السياق وقفت الدراسة عند مقرر صادر عن قسم قضاء الأسرة بمراكش قضى برفض طلب تزويج طفلة بعلة أنها “غير متوفرة على النضج الكافي والوعي اللازم لمعرفة الحقوق والواجبات التي يرتبها عقد الزواج” وأن زواجها الذي يهدف الى “إضفاء الشرعية على جريمة الاغتصاب هو زواج محكوم عليه بالفشل في أية لحظة”، ويشكل ضررا لها.

    لكن محكمة الاستئناف قضت بالغاء هذا المقرر ومنحت الإذن بتزويج الطفلة وعللت قرارها، بأن وضعية القاصر كبنت لا أب
    لها: “وعلى فرض وجود ضرر في زواجها المبكر، فإنه في بقائها بدون زواج وهي على ما عليه من وضعية (اغتصاب وافتضاض بكارة)…ضرر، وانه متى تزاحم ضرران فان الأولى الأخذ بالأخف منهما، ولا شك أن الإذن بالزواج هو الأخف من الحرمان منه”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حقوقيون يكشفون عن حالات صادمة لتزويج القاصرات بالمغرب

    قدم نشطاء حقوقيون، مذكرة ترافع حول تزويج الفتيات القاصرات في عدد من القرى المغربية، في سن الـ 10 وما دون ذلك.

    جاء ذلك خلال ندوة نظمتها شبكة “أناروز” في الرباط، أماطت اللثام عن هذه المأساة بحق القاصرات، وطالبوا بتحديد سن الـ 18 كعمر قانوني للزواج، في مذكرة ترافعيه سيتم تقديمها للجهات القانونية والقضائية.

    وأشار أستاذ كلية الحقوق، يونس الحكيم، إلى ضرورة تغيير هذا الموروث الثقافي الحاضر بقوة، ولاسيما في المجتمعات القروية.

    وسردت منسقة شبكة “أناروز” لمراكز الاستماع لضحايا العنف من النساء، سميرة البناني، عددا من الحالات الصادمة لقاصرات حوامل تشردن، بسبب رفض أسرهن استقبالهن.

    وأضافت البناني، أن معاناة القاصرات تفاقمت إبان جائحة كورونا، حيث تعذر عليهن التنقل من المدن التي يقطنّ فيها إلى مدن أخرى، بسبب قيود الحركة.

    وأشارت إلى قصص مؤسفة لعدة قاصرات، إحداهن تعاني من إعاقة، وتعرضت للاغتصاب، وأخرى رفضت عائلتها استقبالها بعد أن أنجبت من مغتصبها، وتمت إحالتها إلى إحدى جمعيات الرعاية بمكناس، مضيفة أن أمها طالبتها بعدم النظر إلى رضيعها وقت الرضاعة، كي لا يتعلق بها.

    وأوضحت البناني، أن الكثير من القاصرات يهربن من بيوت أزواجهن، ويلجأن إلى الشارع، وممارسة الدعارة، والعمل في المقاهي وغيرها، بسبب عدم تقبلهن من قبل أسرهنّ، ما يعرضهن للاستغلال الجنسي.

    وحمّلت البناني الدولة مسؤولية هذه المأساة، وطالبتها بتوفير التدابير الأمنة، وفرض القوانين اللازمة لحمايتهن، وإلغاء المادة 20 من قانون الأسرة، التي يحق بموجبها للقاضي الشرعي أن يأذن بزواج القصّر، وتحديد أهلية الزواج في 18 سنة.

    كما طالبت بتوفير فرص التعليم للفتيات، ونشر الوعي والثقافة الأسرية المبينة على أسس سليمة، من خلال الإعلام والمؤسسات الحقوقية والثقافية والحكومية.

    وأشارت شبة “أناروز” إلى أن ظاهرة تزويج القاصرات في المغرب تحولت من استثناء إلى قاعدة، الأمر الذي يعتبر خرقا واضحا للاتفاقية الأممية لحقوق الطفل وباقي الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وهبي يعترف برفض الإدارات تنفيذ الأحكام القضائية

    انتقدت وزارة العدل عدم تنفيذ عدد من الإدارات العمومية والجماعات الترابية الأحكام التي تصدرها المحاكم ضدها لصالح المواطنين، معتبرا أن ذلك يشكل “إهانة للسلطة القضائية، وللأحكام القضائية، لأن الأحكام التي لا تنفّذ كأنها غير موجودة”، حيث وجهت وزارة العدل رسالة إلى رئيس الحكومة في الموضوع، أكدت فيها على ضرورة أن تحرص الإدارة العمومية والجماعات الترابية على تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، “لأن التعويضات المحكوم بها هي أموال للمواطنين ويجب أن تعود إليهم”.
    من جهة ثانية، رفض وهبي اعتماد المحاكمة عن بعد، التي بدأ العمل بها خلال فترة جائحة فيروس كورونا، في الشق الجنائي، وأبدى عدم اعتراضه على الاستمرار في العمل بهذا النمط في التقاضي المدني، وقال المسؤول الحكومي ” أنا ضد اعتماد المحاكمة عن بعد في المجال الجنائي، لسبب بسيط وهو أن القاضي، من خلال المعطيات والمناقشة ومعاينة المتهم، تتكوّن لديه قناعة معيّنة يبني عليها الحُكم، بينما لا يمكن تكوين تصور واضح عن المتهم من خلال مشاهدته عبر الكاميرا”، وأضاف أن “القضائي يكوّن قناعته التي يبني عليها الحكم من خلال جملة من المعطيات المتعلقة بالشخص الماثل أمامه، مثل مراقبة وضعيته الجسمية، وردود فعله أثناء رده على الأسئلة”، وزاد: “الدور الأساسي للقاضي في المادة الجنائية هو حماية المتهم من أي إجراء يمكن أن يمسّ بحرية إرادته، لذلك أنا ضد اعتماد المحاكمة عن بعد في الميدان الجنائي”، وتابع “المسطرة الجنائية واضحة، إذ تنص في المادتين 301 و302 على أن المحاكمة يجب أن تكون حضورية، أي أن يكون المتهم ماثلا أمام القاضي، وأن يكون إلى جانبه محاميه لحمايته ومناقشته… وإذا لم نوفر للمتهم هذه الشروط فإننا لم نوفر له شرط المحاكمة العادلة، وحتى وإن كانَ سيُحكم بالسجن ليوم واحد فقط فهذا مشكل”، وبخصوص إشكالية التبليغ، قال وهبي إنها تساهم في تراكم الملفات في المحاكم، وإن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات لتجاوزها، إذ سيُسلّم لأي شخص قُدم إلى وكيل الملك استدعاء فورَ الاستماع إليه.
    وقررت وزارة العدل ، ضمن الإصلاحات التي تدخلها على النصوص القانونية، تتبّع توصيل التبليغات من المفوضين القضائيين، إذ سيتم تجهيزهم بكاميرات.. “باش إيلا بلّغ نعرفوها، ويلا ما بلغش نعرفوها، ويلا كذب علينا نعرفوها”، يقول وزير العدل، وفي حال تمّ تبليغ شخص متابع في إطار قانون المسطرة المدنية أو الجنائية، ولم يتم العثور عليه في العنوان الذي بحوزة المحكمة، تقرر تمكين القاضي من النفاذ إلى العنوان المدوّن على بطاقة تعريفه الوطنية، من خلال المنصة الرقمية التابعة للأمن الوطني، ليتم توجيه التبليغ إليه على ذلك العنوان، وبخصوص التصدي لتزويج القاصرات، قال وهبي إنه يؤيد تجريمه، وإلغاء الإذن الذي يُعطى من طرف القاضي من أجل منع تزويج أي فتاة يقل عمرها عن 18 سنة، مضيفا: “هذه قناعتي المطلقة”.
    وبلغ عدد طلبات تزويج القصّر التي تلقتها محاكم المملكة 26 ألفا سنة 2017، وتراجع العدد سنة 2020 إلى 12 ألف طلب، قبل أن يعود للارتفاع سنة 2021 إلى 19 ألف طلب، وعلّق وزير العدل على الأرقام التي أوردها بالقول: “زواج القاصر يعني أن الفتاة لن تذهب إلى المدرسة، وصحيّا ستعاني… لذلك يجب إعادة النظر في القانون ويجب الحد من هذه الظاهرة”، مضيفا: “عدد من الدول جرّمت تزويج القاصرات ما أثمر نتائج، ونحن نتابع الموضوع وأعتقد أنه يجب إلغاء إذن تزويج القاصر الذي يعطيه القاضي، وتجريم هذا الموضوع، لأن هذا هو الحل الذي سيقضي على هذه الآفة .

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لمناهضة تزويج القاصرات.. رئاسة النيابة العامة تطلق خطة عمل مندمجة

    عرض الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، اليوم الأربعاء (23 نونبر)، في الصخيرات، خطة العمل المندمجة لمناهضة زواج القاصر.

    وأكد الداكي، في كلمته بمناسبة تقديم خطة العمل المندمجة لمناهضة زواج القاصر، أن رئاسة النيابة العامة عملت منذ تأسيسها على إيلاء حماية الطفولة أهمية قصوى، وجعلتها من بين أولويات السياسة الجنائية التي يتعين الحرص على تنفيذها من خلال تدخل النيابة العامة بمحاكم المملكة، وقد أفردت للموضوع عدة مناشير ودوريات تحث قضاة النيابة العامة على تفعيل الصلاحيات المخولة لهم قانونا للحفاظ على حقوق الطفل، وواكبت ذلك بوضع وتنفيذ برامج للتكوين والتكوين المستمر لقضاة النيابة العامة تعزيزا لقدراتهم وخبراتهم في المجال.

    وأوضح الداكي أنه “استكمالا لهذه المجهودات، وإسهاما منها في رفع التحدي الذي انخرطت فيه بلادنا لمواجهة ظاهرة تزويج القاصر باعتبارها من الممارسات التي ينعكس أثرها السلبي على ضمان تمتع الأطفال بحقوقهم الكاملة؛ جعلت رئاسة النيابة العامة مناهضة الزواج المبكر ضمن أولوياتها وفي مقدمة توجيهاتها للنيابات العامة”.

    وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن دراسة تشخيصية أنجزتها النيابة العامة شكلت نتاجا لاستنطاق واقع تزويج القاصر ببلادنا، مكنت من تحديد مجالات التدخل بدقة، كما أظهرت بالملموس أن ظاهرة الزواج المبكر ليست شأنا قضائيا صرفا تنحصر أسبابه في التطبيق العملي لمقتضيات المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة؛ بل شأنا مجتمعيا تتعدد أسبابه وتتراوح بين ما هو اجتماعي واقتصادي، وما هو ثقافي، وما هو ديني كذلك في بعض الأحيان ينطوي على تفسير مغلوط للمقتضيات الشرعية، مما يقتضي معه مقاربة الموضوع بشكل شمولي ومندمج بغية كسب الرهان بتطويق الظاهرة في أفق القضاء عليها.

    وشكل ذلك، حسب ما جاء على لسان الداكي، منطلقا لإعداد خطة بمثابة خارطة طريق للتصدي لهذه المعضلة التي تؤثر على ضمان ممارسة الأطفال لحقوقهم الكاملة وتمحورت هذه الخطة حول أربع مؤشرات جوهرية تتجسد في تغيير العقليات والموروث الثقافي، والسياسات العامة، والإجراءات القضائية، ثم الجانب التشريعي.

    وأكد المسؤول القضائي أن رئاسة النيابة العامة عملت بشراكة مع كافة القطاعات المعنية بالموضوع لإعداد هذه الخطة، وتملكها من طرف الجميع إثر عدة اجتماعات نظمت لهذه الغاية، وحددت الإجراءات الواجب اتخاذها والمبادرات القطاعية او المشتركة الواجب تنفيذها.

    وقال الداكي إن “حضورنا اليوم لتقديم خطة العمل لمناهضة زواج القاصر، يشكل وبحق لحظة مفصلية تتطلب من كافة المتدخلين المعنيين شحذ الهمم، ورفع التحديات لإنجاح هذه المبادرة النبيلة في عمقها، البليغة في مراميها، في سعي مشترك لتوفير سبل العيش الكريم الذي يضمن للأطفال والفتيات نموا طبيعيا، وتوازنا نفسيا يؤهلهم لبناء الوطن، ومواصلة المسير”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « مناهضة زواج القاصر » محور لقاء نظمته رئاسة النيابة العامة

    العلم الإلكترونية – الرباط

    أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الثلاثاء بالصخيرات، أن تثمين الرأسمال البشري يفرض على الجميع المزيد من التعبئة والانخراط قصد حماية حقوق الطفل بمنظور شمولي يستهدف كل المجالات ذات الصلة، والحرص على تحقيق مصالحه الفضلى، وذلك خلال لقاء تنظمه رئاسة النيابة العامة يومي 22 و23 نونبر الجاري.
    وأوضح أنه منذ تأسيسها والنيابة العامة تولي حماية الطفولة أهمية قصوى »، موضحا أنها من بين أولويات السياسة الجنائية التي يتعين الحرص على تنفيذها من خلال تدخل النيابة العامة بمحاكم المملكة.
    وأضاف السيد الداكي أن النيابة العامة قامت بدراسة تشخيصية شاملة لواقع تزويج القاصر بالمغرب، مكنت من تحديد مجالات التدخل بدقة، موضحا أن ظاهرة الزواج المبكر ليست شأنا قضائيا صرفا تنحصر أسبابه في التطبيق العملي لمقتضيات المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة، المتعلقتين على التوالي بأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية، زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي.
    ومن جانبها، أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أن هذه الخطة لا يمكن لها إلا أن تشكل إضافة نوعية لكل البرامج والمخططات الوطنية التي وضعها المغرب، في مجال حماية الطفولة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
    وأضافت أنها ستعطي دفعة نوعية لتنزيل التزامات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، الذي تم إطلاقه في مارس 2020، كإطار مشترك يعكس الإطار الجماعي للقضاء على تزويج القاصرات.
    وأشارت إلى التدابير الاجتماعية التي جاء بها الورش الحكومي 2021 – 2026، لا سيما هدف إخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ورفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30 في المائة.
    وفي هذا الإطار، قالت إن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ملتزمة بالانخراط التام لتنزيل إلتزامات هذه الخطة، والتي تتماشى مع الرؤية الجديدة التي جاءت بها استراتيجية الوزارة جسر للتنمية الاجتماعية الدامجة و المبتكرة والمستدامة.
    ومن جهة أخرى، قال الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، محمد دردوري، إن هذا القاء يكتسي أهمية كبرى نظرا لارتباطه بموضوع الحماية والتمكين المخصص للنساء والفتيات.
    وأوضح في هذا السياق أنه استنادا لنتائج الدراسات التشخيصية حول زواج القاصر، يتضح أن الهدر المدرسي يشكل أحد الأسباب الرئيسية لاستفحال ظاهرة الزواج المبكر، بالاضافة إلى العوامل المرتبطة بما هو ثقافي واقتصادي. وفي هذا الصدد، أشار إلى أن هذا الموضوع يندرج ضمن أولويات المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023 التي ركزت في برامجها الجديدة والمتجددة على الاستثمار تنمية الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.
    وفي كلمة ألقاها الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية يوسف بلقاسمي، نيابة عن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قال إن الحكومة تبنت خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، والتي من بين أهدافها الاستراتيجية، تقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث، بهدف الارتقاء بالتعليم، ويشكل هذا الأخير مدخلا أساسيا لمحاربة زواج القاصر حسب الدراسة التشخيصية التي قامت بها رئاسة النيابة العامة.
    وأشاد بالأثر الكبير للاتفاقية الموقعة بين رئاسة النيابة العامة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من خلال إرساء آليات تنسيق التدخلات وتحديد رزنامة من العمليات وكذا ترسيخ النتائج.
    وأضاف في هذا السياق أنه تم توسيع برامج الدعم الاجتماعي وتوسيع أعداد المستفيدين منها لما لها من وقع إجابي على الحد من الانقطاع الدراسي، علاوة على مجموعة من التدابير تروم تعزيز برامج التمدرس الاستدراكي، من خلال عمليتي من الطفل إلى الطفل وقافلة التعبئة المجتمعية.
    من جهتها، نوهت ممثلة اليونيسيف في المغرب هاكيزيمانا سبيسيوس، بالترسانة القانونية للمغرب، مضيفة أن هذه الخطة ستقلص من زواج القاصرات في المغرب.
    وقالت أن مساهمة اليونيسيف تأتي لمساعدة المغرب في جهوده المبذولة للتصدي لظاهرة زواج القاصرات.
    وأوضحت أن الأمر لا يتعلق فقط بحماية الأطفال، وإنما أيضا اعتماد المساواة بين الجنسين، وحسب تجارب في العديد من الدول ،فإن الفتيات الأكثر عرضة للزواج ينحدرن من مناطق فقيرة وأسرة فقيرة.
    يذكر أن خطة العمل المندمجة لمناهضة زواج القاصرات، هي مبادرة من رئاسة النيابة العامة ومنظمة اليونيسيف، وتكميلا لتنزيل مخرجات اعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء.


    إقرأ الخبر من مصدره