Étiquette : منها

  • سلا.. جلالة الملك يعطي انطلاقة العملية الوطنية “رمضان 1447” التي سيستفيد منها أزيد من 4,3 ملايين شخص

    أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم السبت بحي الانبعاث بسلا، على إعطاء انطلاقة العملية الوطنية “رمضان 1447″، التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان الأبرك، ويستفيد منها 4 ملايين و362 ألفا و732 شخصا.

    وتجسد هذه المبادرة التضامنية ذات الرمزية القوية في هذا الشهر الفضيل، والتي أضحت تقليدا على مر السنين، العناية الملكية السامية والموصولة بالأشخاص في وضعية هشاشة اجتماعية، كما تأتي لتكريس قيم الإنسانية، والتضامن، والتآزر والمشاطرة التي تميز المجتمع المغربي.

    وتهم هذه…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مصطفى بايتاس: الحكومة تلقت بمجلسي النواب والمستشارين حوالي 33 ألف سؤال كتابي وأجابت على 70% منها

     

    كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، الأرقام المتعلقة بآليات الرقابة من خلال الأسئلة الكتابية التي وجهها البرلمان إلى الحكومة منذ افتتاح الولاية التشريعية الحالية منذ سنة 2021 وحتى 9 أكتوبر 2025.

    وأكد بايتاس في معرض رده عن أسئلة البرلمانيين اليوم الاثنين، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة توصلت خلال هذه الفترة إلى حوالي 33 ألف سؤال كتابي، أجابت منها بنسبة تقارب 70%.

    googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667386526530-0’); });

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 63 في المائة منها مع بلدان إفريقية.. المصادقة بالإجماع على 25 مشروع قانون اتفاقيات دولية

    صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، على 25 مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقيات دولية.

    وأكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال تقديمه لهذه الاتفاقيات ، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن هذه الأخيرة (19 اتفاقية و6 اتفاقيات متعددة الأطراف)، تندرج في إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية وتفعيل التوجيهات الملكية بشأن توطيد علاقات التعاون والشراكة،وتعزيز مكانة المغرب على الصعيدين القاري والدولي.
    وأوضح بوريطة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تسجيل 160 جريمة في أماكن العبادة خلال 2024

    العلم – متابعة

    أكد بوبكر سبيك، المراقب العام، الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني، خلال لقاء تواصلي نظمه المجلس العلمي الأعلى، أمس الأحد بالرباط، أن مصالح الأمن الوطني، تعاملت خلال سنة 2024 مع 160 جريمة فقط في أماكن العبادة، أي المساجد والكنائس المسيحية واليهودية.

    وحسب سبيك، فقد توزعت هذه الجرائم بين 3 قضايا وقعت بمؤسسات التعليم العتيق، و10 في الأضرحة والزوايا، و144 قضية في محيط المساجد، وثلاث قضايا في أماكن عبادة النصارى (الكنائس).

    ولفت سبيك، إلى أنه رغم انخفاض مؤشرات الجريمة في هذه الأماكن، يبقى المعطى الأكثر أهمية هو أن أغلب القضايا المسجلة لا تخرج عن نطاق التسول أو العنف اللفظي والجسدي، مع انتفاء الجرائم الخطيرة التي تهدد الأمن باستثناء حالات بعض المختلين عقليا الذين ارتكبوا أفعالا عرضية ضد المصلين.

    وعزا الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني، هذا التراجع إلى أن أماكن العبادات تكون محصنة أساسا بخطاب دعوي يهذب النفس ويقومها، وتنتفي فيها الدوافع المغذية للجنوح والانحراف ، لكن ذلك لا يعني وفق المتحدث ذاته، انعدام الجريمة في الأماكن والمناسبات الدينية.

    وذكّر المراقب العام ببعض الحالات، مثل توقيف مواطن مغربي يعتنق الديانة اليهودية متلبسا بجرائم خطيرة في عيد كيبور، وتزايد حالات الإدمان ليلا في شهر رمضان، والشعوذة خلال عاشوراء .

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جوائز غرامي توجت بيونسيه بعد طول انتظار…والحصة الكبرى منها لكندريك لامار

    حصلت النجمة بيونسيه للمرة الأولى وبعد طول انتظار على لقب ألبوم العام ضمن جوائز غرامي التي وزعت الأحد وتميزت أيضا بهيمنة مغني الراب كندريك لامار.

    وفازت « كوين بي » بثلاث جوائز عن ألبومها من نوع موسيقى الكنتري « كاوبوي كارتر » Cowboy Carter بينما حصل لامار على خمس، حاصدا بذلك العدد الأكبر من المكافآت خلال هذه الأمسية التي طغت عليها مشاعر الحزن والتعاطف مع ضحايا حريق لوس أنجليس.

    ولم يسبق لبيونسيه التي كانت ترشح باستمرار للقب الأكثر أهمية بين جوائز غرامي أن نجحت في انتزاعه، وحصل عليه فنانون بيض كتايلور سويفت وأديل وهاري ستايلز وبيك، وهو ما كان مصدرا للجدل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استفادت منها 111 جنسية.. المغرب يصدر 385 ألف تأشيرة الكترونية

    نوهت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بنتائج نظام التأشيرة الإلكترونية الذي اعتمده المغرب في يوليوز 2022، مشيرة أن البيانات الأخيرة تظهر نجاح النظام في جذب السياح الباحثين عن سهولة وسلاسة إجراءات السفر.

    وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن النظام مكن المغرب من إصدار 385 ألفا و738 تأشيرة إلكترونية حتى نهاية سنة 2024، 95 في المائة منها كانت من أجل السياحة، وأضافت أن البيانات الخاصة بسنة 2024 تشير إلى اتجاه إيجابي بشكل عام، مما يؤكد أن هذا النظام يتماشى مع استراتيجية التنمية السياحية في المغرب.

    فخلال سنة 2024، يضيف البلاغ، تكشف البيانات…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منها تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.. مجلس الحكومة يصادق على مجموعة مشاريع مراسيم

    العلم – الرباط

    صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على عدة مشاريع مراسيم، منها المتعلق بالحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، وبتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، وآخر يهم تحديد شروط تعويض موظفين عن التكوين المستمر واستكمال الخبرة لفائدة أطر وزارة التربية الوطنية، إضافة إلى مشروع مرسوم يحدد قائمة الرخص الاستثنائية للقضاة وقائمة الأمراض التي تخول لهم الحق في رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد.
      وهكذا، تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.24.1122 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري وبحسو.
      وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي تنزيلا للالتزامات المرتبطة بتحسين الدخل لفائدة أجراء القطاع الخاص المضمنة في الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024، بين الحكومة، والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، والمنظمات المهنية للمشغلين، والمتعلقة بالزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية والنشاطات الفلاحية.
      كما يأتي، هذا المشروع، حسب الوزير، تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.08.374 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بتطبيق المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
      وتابع أن مشروع هذا المرسوم يتضمن الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة تقدر بـ5 بالمئة في النشاطات غير الفلاحية وفي النشاطات الفلاحية، حيث يحدد في سبعة عشر درهما وعشر سنتيمات (17.10 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة شغل في النشاطات غير الفلاحية، ابتداء من فاتح يناير 2025، مضيفا أنه ابتداء من فاتح أبريل 2025، سيحدد في ثلاثة وتسعين درهما (93 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية.
      كذلك، صادق المجلس نفسه، على مشروع مرسوم بشأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
      ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.1110 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 دجنبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.
      وأوضح مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يسعى إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 السالف الذكر، في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، تبعا للتدابير التي أدرجت بخصوص هذه الضريبة بموجب أحكام المادة 8 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
      كما صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم بشأن تحديد شروط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، نيابة عن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة.
      ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.143 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.93.534 بتاريخ 20 من ربيع الأول 1414 (8 شتنبر 1993) بتحديد شروط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية.
      وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار الإجراءات التنظيمية المتخذة لتحقيق أهداف القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولا سيما تلك المتعلقة بإلزامية التكوين المستمر للموارد البشرية العاملة بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
      كما يأتي، حسب الوزير، في سياق تنفيذ البرامج الرامية إلى تنزيل خارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026، خاصة تلك المتعلقة بتنفيذ برامج التكوين المستمر الإشهادي المرتكز على الممارسة والتطبيق العملي لتحسين أداء موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
      وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير بعض مقتضيات المرسوم رقم 2.93.534 بتحديد شروط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية، من خلال التنصيص على الرفع من مقدار التعويض المحدد لبعض الموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة- قطاع التربية الوطنية، وذلك على غرار ما تم اعتماده بالنسبة للتعويض عن الساعات الإضافية.
      المصادقة، همت أيضا مشروع مرسوم بتحديد قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة، وقائمة الأمراض التي تخول لهم الحق في رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
      ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.865 بتحديد قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة، وقائمة الأمراض التي تخول لهم الحق في رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد.
      وقال بايتاس، إن هذا المشروع يأتي تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 63 والفقرة الثالثة من المادة 67 والفقرة الأولى من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)، كما تم تغييره وتتميمه.
      وأوضح الوزير أن هذا المشروع يهدف، بالأساس، إلى تحديد قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة، وقائمة الأمراض التي تخول لهم الحق في رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد، مع الإحالة على قرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتحديد كيفيات الاستفادة من الرخص سالفة الذكر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منها رفع سن الزواج و »تقييد » تعدد الزوجات.. التعديلات الـ16 الأساسية في مدونة الأسرة

    العلم – الرباط

    تضمنت تعديلات التي طرأت على مدونة الأسرة 16 تعديلا أساسيا تم الإعلان عنها صباح اليوم الثلاثاء بالرباط وهي:

    -أولا: إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، (تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة)، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج؛

    -ثانيا: إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.

    -ثالثا: تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة « الاستثناء ».

    -رابعا: إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛

    وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن « المبرر الموضوعي الاستثنائي » للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.

    -خامسا: إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار.

    -سادسا: جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق.

    -سابعا: تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛

    -ثامنا: اعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.

    -تاسعا: اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛

    -عاشرا: عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛

    -حادي عشر: وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛

    -ثاني عشر: جعل « النيابة القانونية » مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون؛

    -ثالث عشر: تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛

    -رابع عشر: حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون؛

    -خامس عشر: تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع « إرث البنات »، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية.

    -سادس عشر: فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استثنى منها التعصيب والخبرة على النسب والتوارث مع غير المسلم لنصوصها الدينية القطعية.. المجلس العلمي الأعلى يوافق على التعديلات المحالة عليه في المدونة

    أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، اليوم الاثنين، أن رأي المجلس العلمي الأعلى جاء مطابقا موافقا لأغلب المسائل السبع عشرة المحالة على النظر الشرعي بخصوص مراجعة مدونة الأسرة.

    وكشف التوفيق، خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، والتي خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، في عرض قدمه بين يدي الملك، أنه “بعد تفضل أمير المؤمنين، وفق قراره السديد، بإحالة سبع عشرة مسألة على النظر الشرعي، فقد جاء رأي المجلس العلمي الأعلى مطابقا موافقا لأغلبها”.

    وأوضح الوزير إلى إمكان موافقة البعض الآخر منها لمقتضى…

    إقرأ الخبر من مصدره