Mois : juillet 2022

  • سوناطراك توقع عقدا ضخما مع إيني وتوتال وأوكسيدنتال لإنتاج النفط والغاز

    وقعت مجموعات سوناطراك الجزائرية وإيني الإيطالية وأوكسيدنتال الأميركية وتوتال الفرنسية الثلاثاء عقدا ضخما بقيمة أربعة مليارات دولار ينص على “تقاسم” إنتاج النفط والغاز في حقل بجنوب شرق الجزائر.

    ويتعلق العقد البالغة مدته 25 عاما باستغلال حقول النفط والغاز في منطقة بيركين.

    عند إعلانه الإثنين توقيع “اتفاق هام بقيمة أربعة مليارات دولار”، شدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال قمة مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي على أن العقد “سيمكن من تزويد إيطاليا بكميات كبيرة من الغاز الجزائري”.

    وأوضحت سوناطراك في بيان أن المشروع سيسمح “باسترداد كمية إضافية يتجاوز قدرها مليار برميل مكافئ نفط من المحروقات، وبالتالي رفع المعدل المتوسط للاسترداد الكل ي إلى 55 بالمئة”.

    وذكرت توتال في بيان منفصل أن الهدف هو “تطوير موارد إضافية من المحروقات السائلة مع الحد من كثافة الكربون في الحقول بفضل برنامج هادف لخفض الانبعاثات”.

    تم توقيع الاتفاق عملا ببنود قانون جديد لتنظيم نشاط المحروقات صدر في نوفمبر 2019 ونص على إمكانية تقاسم الإنتاج مع مجموعات أجنبية.

    وأثار التشريع جدلا كبيرا وواجه معارضة شديدة في الجزائر حيث اعتبر منتقدوه أنه يشكل “تهديدا للثروة الوطنية”.

    وتشارك “أوكسيدنتال بيتروليوم” في العقد بعد استحواذها على شركة “اناداركو” النفطية الأميركية.

    وكانت توتال وقعت عقدا مع أوكسيدنتال لشراء أصول أناداركو في الجزائر وغانا والموزمبيق وجنوب إفريقيا.

    إلا أن السلطات الجزائرية عارضت شراء توتال أصولا في البلد متسلحة بـ”حق الشفعة”.

    كما أعلنت الجزائر خلال القمة بين تبون ودراغي زيادة إمدادات الغاز الجزائري لإيطاليا التي باتت الجزائر مزودها الرئيسي بالغاز، متخطية روسيا بعد غزو أوكرانيا.

    وستصدر الجزائر خلال الأيام المقبلة إلى إيطاليا نحو 4 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز، بحسب مصدر حكومي جزائري.

    وكان دراغي أعلن في زيارته السابقة إلى الجزائر في أبريل عن اتفاق لزيادة شحنات الغاز التي تصدرها الجزائر، لكن ه لم ي عط أي أرقام حينها.

    منذ مطلع العام 2022، صدرت الجزائر إلى إيطاليا 13,9 مليار متر مكعب من الغاز، ما يتخطى بنسبة 113% الكميات المقررة بالأساس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منظمة الصحة العالمية في أوروبا تحذر من خريف وشتاء “صعبين” بسبب كورونا

    حذر المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، من خريف وشتاء “صعبين” في ظل انتشار موجة صيفية من الإصابات بكوفيد-19 وانخفاض عمليات مراقبة المرض في الدول الأعضاء.

    ورافقت التحذير دعوة من المنظمة إلى بلدان المنطقة لـ”معالجة الثغرات فورا في مراقبة الجائحة وتتبعها والاستجابة لها لتجنب تسجيل وفيات”.

    وقال هانز كلوغه، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا في بيان إنه “في هذا الوقت من العام الماضي، تحدثت إليكم عن موجة جديدة من كوفيد-19 تجتاح المنطقة، يقودها المتحور دلتا وسط رفع القيود وزيادة الاختلاط الاجتماعي”.

    وأضاف أنه “من الواضح الآن أننا في وضع مماثل للصيف الماضي، لكن موجة كوفيد-19 المستمرة مدفوعة هذه المرة بسلالات فرعية من متحور أوميكرون”.

    وأوضح البيان أن الارتفاع السريع في الإصابات مصحوبا ب”انخفاض مراقبة الفيروس” يدفع المنظمة إلى “توقع خريف وشتاء صعبين في المنطقة الأوروبية”.

    كما طالبت المنظمة بإطلاق استراتيجية كوفيد-19 لفصلي الخريف والشتاء “بهدف المساعدة في الاستعداد لموجات العدوى المقبلة”.

    وأوضح كلوغه أنه “إذا انتظرنا حتى الخريف للعمل سيكون الأوان قد فات”.

    وتنص الإستراتيجية على زيادة نسبة التلقيح بين السكان وإعطاء جرعة معززة ثانية للأشخاص الذين يعانون ضعف المناعة ولمجموعات محددة معرضة للخطر، بالإضافة إلى استخدام الكمامات في الأماكن المغلقة وفي وسائل النقل العام.

    المصدر: الدار-وم ع

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التنزيل الترابي للمشاريع الحكومية يتم بطريقة مشتتة (تقرير برلماني)

    انتقد تقرير برلماني، “التشتت وضُعْف التنسيق أو انعدامه في بعض الأحيان، الذي يطبع الطريقة التي يتم بها تنزيل البرامج والمشاريع الحكومية على المستوى الترابي”.

    اعتبر التقرير الذي أنجزته المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالشباب خلال الفترة من 2017 إلى 2021، (اعتبر) الطريقة المذكورة تؤدي إلى “تشتت الجهود والموارد”.

    ذات التقرير، أشار إلى أن بعض الشراكات التي تبرمها بعض مجالس الجهات مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وبالرغم من توفير التمويلات الضرورية إلا أنها تشكل عبئا إضافيا على الوكالة، مما ينتج عنه التأخر في تنزيل وتفعيل المشاريع التي كان من المفروض أن تشكل رافعة تساهم في التشغيل على مستوى الجهوي.

    كما سجلت ذات الوثيقة، مفارقة بجهة طنجة تطوان الحسيمة تتمثل في حاجة بعض القطاعات لليد العاملة بمقابل تصريح العديد من الشباب بصعوبة الحصول على فرص عمل بنفس الجهة.

    في حين، حسب ذات المصدر “فإن جهة كلميم واد نون تعرف نقصا حادا في فرص إدماج الشباب بالرغم من المؤهلات الاقتصادية الكبيرة”.

    كما سجل المصدر نفسه، النقص الحاد في الموارد البشرية وكذا الإكراهات المتعلقة بتغطية تراب الجهات ذات الامتداد الجغرافي القروي والجبلي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • برنامج “انطلاقة” يُبعد المشاريع التي توفر مناصب شغل (تقرير برلماني)

    انتقد تقرير برلماني، الطريقة التي يتم بها تنفيذ برنامج “انطلاقة”، الذي أطلقته الحكومة لدعم الشباب حاملي المشاريع ومواكبتهم لولوج الدورة الاقتصادية.

    حسب ذات التقرير الذي أنجزته مجموعة موضوعاتية مؤقتة تابعة لمجلس المستشارين فإن الاستجابة لملفات الطلبات المقدمة لبرنامج “انطلاقة” لا تراعي بالشكل اللازم والمطلوب نوعية المشاريع واستدامتها.

    نسبة الاستجابة والموافقة على الطلبات ذات التمويل المنخفض، يضيف التقرير المذكور “تحظى بالأهمية والموافقة أكثر بكثير من ملفات المشاريع التي تتطلب تمويلا أعلى نسبيا، وإن كانت المشاريع الأخيرة ذات أثر اقتصادي أهم واستدامة أطول وتوفر مناصب شغل للشباب على مستوى الجهات”.

    وأرجعت ذات الوثيقة أسباب إبعاد تلك المشاريع إلى “طُغيان هاجس تدبير الأغلفة المالية لهذه الطلبات مما يحد من فعالية ونجاعة هذا البرنامج الطموح”.

    يُذكر أن المجموعة الموضوعاتية المؤقتة ترأسها البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، عابد بادل، وتم تكليفها بإعداد تقرير من أجل التحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالشباب خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2021.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اشتراط صحة تأسيس الجمعيات بتأليف مكاتبها المسيرة بنسبة الثلث من النساء (مقترح قانون)

    يشترط مُقْترح قانون تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مؤخرا، لـ”صحة تأسيس جمعية” بألا يقل مجموع أعضاء مكتبها المسير عن الثلث من النساء من مجموع أعضاء المكتب.

    مقترح القانون المذكور، يقضي بتميم الفصل 3 من الظهير الشريف الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات، تمت إحالته على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان أمس الإثنين.

    ويهدف مقترح القانون حسب مذكرة تقديمه، إلى تعزيز مكانة المرأة في المكاتب المسيرة للجمعيات، من أجل ضمان إشراكها في التسيير، انسجاما مع ما ينص عليه دستور سنة 2011، و”الذي شكل نقطة تحول نوعي في الجهود المبذولة لتعزيز مكانة المرأة، وحماية حقوقها”.

    الفريق الاشتراكي، في تفسيره للأسباب الداعية إلى تقديم مقترح القانون المذكور، شدد على ضرورة ترجمة مقاربة النوع الاجتماعي في تركيبة وتأليف المكاتب المسيرة للجمعيات، تماشيا مع السياسة العام للدولة القائمة على ميزانية النوع الاجتماعي التي تمول بناء عليها أنشطة فعاليات المجتمع المدني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القضاء يدين 33 مهاجرا بالحبس 11 شهرا في أولى الأحكام على خلفية مأساة سياج مليلية

    أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور، الثلاثاء، أولى أحكامها على مجموعة من المهاجرين الذين اعتقلوا على خلفية مأساة سياج مليلية في 24 يونيو الماضي.

    وقضت المحكمة الابتدائية بالناظور، بالحبس النافذ 11 شهرا، في حق أول مجموعة من المتابعين على خلفية هذه الأحداث، والتي تضم 33 مهاجرا.

    وفي أول تعليق على الحكم، اعتبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالناظور، والذي تابع الملف عن قرب، أن “الحكم الصادر قاس جدا في حق طالبي لجوء لم يكونوا يبحثوا سوى عن حماية”.

    وواجه هؤلاء المهاجرون تُهمَ “تنظيم وتسهيل خروج أشخاص خارج التراب الوطني بطريقة غير قانونية، والدخول إلى المغرب بطريقة غير شرعية، بالإضافة إلى إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وممارسة العنف في حقهم، وكذا إهانة رجال القوة العمومية والعنف في حقهم والعصيان أكثر من شخصي والتجمهر المسلح في الطريق العمومية…”.

    وعلى خلفية ذات الأحداث، ينتظر أن تشهد محكمة الاستئناف بالناظور،  جلسة محاكمة 28 مهاجرا، أغلبهم يتحدرون من السودان،في 27 يوليوز الجاري، يتابعون بجنايات “تنظيم وتسهيل خروج أشخاص أجانب من التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية والانضمام إلى عصابة واتفاق وجد بهدف ارتكاب الأفعال المذكورة، والدخول إلى التراب الوطني بطريقة غير قانونية، والإقامة غير الشرعية، واستعمال العنف ضد رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بعملهم مع سبق الإصرار، والتعييب العمدي لشيء مخصص للمنفعة العامة، والعصيان، والتجمهر المسلح”.

    كما يتابع آخرون من المجموعة نفسها إلى جانب التهم سالفة الذكر، بـ”إضرام النار عمدا في الملك الغابوي، واحتجاز شخص والقبض عليه وحبسه وحجزه دون أمر من السلطات المختصة وفي غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص، والضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح، واستعمال العنف ضد رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بعملهم مع سبق الإصرار”.

    يشار إلى أنه في 24 يونيو الماضي، حاول حوالي ألفي مهاجر، اقتحام سياج مليلية المحتلة، وتمكن 133 فقط من العبور نحو الضفة الأخرى، فيما خلفت هذه المحاولة وفاة 23 من المقتحمين، وفق آخر حصيلة للسلطات المحلية بالناظور، ومئات الجرحى في صفوف القوات العمومية المغربية والمهاجرين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بسبب حرائق العرائش.. مهرجان “ماطا” يقرر تأجيل دورته العاشرة الى موعد لاحق

    قررت إدارة المهرجان الدولي لفروسية ماطا بالعرائش، تأجيل نسخته العاشرة التي كانت ستنظم أيام 22/23/24 من شهر يوليوز الجاري، نظرا للكارثة الإنسانية التي تشهدها المنطقة، والتي تسببت في اختفاء هكتارات من المساحات الغابوية وتسجيل حالة وفاة بفعل النيران.

    وحسب بلاغ لإدارة المهرجان، فإن الاستعدادات المتعلقة بالتنظيم بلغت مراحلها الأخيرة وتزامنت مع كارثة الحرائق التي أودت بالآلاف من الهكتارات المتواجدة بالإقليم المنظم في نفوذه الترابي المهرجان الدولي، وألحقت أضرارا كبيرة بممتلكات سكان هذه المناطق التي خيم عليها الحزن والآلام جراء هذا الرزء.

    ومن هذا المنطلق، ارتأت إدارة المهرجان، وفق البلاغ الذي توصلت “طنجة 24” بنسخة منه، تأجيل انطلاق فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان الدولي لفروسية ماطا إلى أجل لاحق سيتم الإعلان عنه فيما بعد.

    يشهد المغرب، منذ الأسبوع الماضي، حرائق في عدة غابات هي الأكبر من نوعها في تاريخ البلاد، اندلعت في وقت متزامن بمناطق العرائش ووزان وتطوان وتازة، حيث تواصل فرق الإطفاء إخماد الحرائق، مستعينة بعناصر الجيش والدرك إضافة إلى الوقاية المدنية.
    وتسببت هذه الحرائق في إجلاء 1156 أسرة، إضافة إلى نحو 225 شخصا، وإسعاف 420 آخرين جراء حرائق الغابات المستمرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ميارة: هناك تطور كبير في موضوع التأشرة بين المغرب وموريتانيا ودواعيها لم تعد قائمة

    أعلن رئيس مجلس المستشارين النعم مياره، عن وجود تطورات في موضوع التأشرة بين موريتانيا والمغرب، مذكرا بأن أول من فرض هذه التأشرة هي موريتانيا لأسباب تاريخية لا يريد العودة لها، كما أعرب عن قناعته بأن دواعي فرضها لم تعد قائمة بصيغة أو بأخرى.

    وقال مياره في مقابلة مع وكالة الأخبار الموريتانية المستقلة، إنه هناك الآن تطورات كبيرة فيما يخص منح تأشرة المغرب للموريتانيين، فلم يعد هناك وقت للانتظار، ولم يعد هناك تماطل في منح التآشر للموريتانيات والموريتانيين.

    وأضاف مياره، أنه تم كذلك الاتفاق على منح رجال الأعمال تأشيرات طويلة الأمد من سنتين أو أكثر، كما لم يعد الحصول على التأشرة يتطلب أكثر من 24 ساعة.

    وأكد رئيس مجلس المستشارين، والذي بدأ زيارة لموريتانيا تستمر عدة أيام، تلبية لدعوة من رئيس البرلمان الموريتاني الشيخ ولد بايه، أن موضوع التأشرة يشكل محور اهتمام مشترك بين البلدين، على المستوى الحكومي، وعلى المستوى البرلماني.

    ولفت النعم مياره إلى أن السفارة المغربية في نواكشوط هي أكثر سفارة تمنح تآشر، حيث إنها تمنح يوميا ما بين 250 إلى 300 تأشرة، مكررا أن الحد الأقصى للانتظار هو 24 ساعة.

    وجدد مياره التأكيد على أنه يرى أنه لم تعد هناك دواع لهذه التأشرة بصيغة أو بأخرى، ولكن هذا سيتم الإعلان عنه عندما تكون هناك لقاءات على مستوى عال بين المستويات التنفيذية في البلدين.

    وتحدث رئيس مجلس المستشارين في المقابلة عن أهداف زيارته لنواكشوط، وعن محاور مباحثاته ووفده المرافق مع المسؤولين الموريتانيين، وعن فرص التعاون بين موريتانيا والمغرب، وكذا مجالات التعاون الإقليمي والدولي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يوقع أول مذكرة تفاهم حول الملكية الفكرية مع اسرائيل

    وقع المغرب، أول مذكرة تفاهم رسمية له مع اسرائيل، بشأن الملكية الفكرية، على هامش مشاركته في مؤتمر المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في جنيف.

    وقال إيال دافيد، نائب رئيس مكتب الاتصال الاسرائيلي بالمغرب، إنه  تم الامس التوقيع على أول مذكرة تفاهم رسمية بين المغرب واسرائيل بشأن الملكية الفكرية، بحضور مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ونظيره الاسرائيلي.

    الاتفاقية تراهن عليها اسرائيل، حسب دافيد، لـ”تعزيز الابتكار والعلاقات بين المبتكرين بالمغرب واسرائيل”.

    الاتفاقية، وقع عليها من الجانب المغربي عبد العزيز ببقيقي، مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وذلك على هامش مشاركته في سلسلة الاجتماعات الثالثة والستين لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في جنيف بسويسرا.

    وقد ترأس الوفد المغربي عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمغرب في جنيف، ويتألف هذا الوفد أيضا من ممثلي المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) الذي يشارك في أعمال هذه الجمعية، برئاسة عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

    الوفد المغربي، كان قد أصدر بيانا حول مشاركته في هذه الاجتماعات، قال فيه إنه سيوقع مذكرات تفاهم ويعقد لقاءات ثنائية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الملكية الصناعية، إلا أنه لم يحدد الدول التي ستشملها هذه المذكرات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التسجيل الصوتي للقضاة: قراءة قانونية حول الموقف العلني لممثلي المجلس الاعلى للسلطة القضائية وثأتيره على الملف التأديبي للقضاة المعنيين

    أولا=دون مقدمات تقليدية،إذا ثبت بعد البحث الذي أسند للضابطة القضائية في شخص الفرقة الوطنية أن التسجيل الصوتي وماتضمنه من أقوال هو فعلا صادرعن قضاة،فمن المحتمل أن تسلك بشأنه،السلطة القضائية في شخص مجلسها الأعلى المسطرة التأديبية في حق المعنيين،وحتى المتابعة الجنحية،إذا ما اكتست وكيفت بعض الوقائع والظروف المحيطة به صبغة إجرامية،وهذا الاحتمال جعله المشرع بمقتضى المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 13ـــ 100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ،ضمن الحالات أو الأسباب التي تمنع أي عضو من أعضاءهذاالمجلس من إبداء أي موقف علني أو القيام بأي عمل من شأنه،أن ينال من تجردهم أو من استقلاليته(المجلس) وبوجه خاص اتخاد أي موقف علني في القضايا … التي يحتمل أن يصدر عنه قرار في شأنها…)) وطبعا هذا المنع يشمل كلا من الرئيس المنتدب للمجلس والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بحكم عضويتهما فيه.
    غير أن هذا المقتضى تم خرقه ( قلنا خرق استحضارا لقاعدة العلم بالقانون واحتراما لصفة المشاركين التي لاتسمح لنا بجهلهم للمقتضى المذكور ولو افتراضا) ونعتقد أن هذاالانتهاك فرضته، حسب قراءتناالمتواضعه،ظروف عامة لامجال للخوض فيها وفي سياق عام أغلبية المواطنين غاضبة من غلاء الأسعار والأسباب أخرى قديمة ومتجددة وظروف خاصة مرتبطة بما عرفته الساحة المهنية للمحامين سواء على المستوى الفردي أوالتنظيمي (هيئات، جمعيات ، نقابة ) من ردود أفعال ساخطة ومستنكرة ومحتجة بالقول ( بيانات وبلاغات )والفعل كذلك تجسدت وانتهت بوقفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 13/7/2022 كنا أحد المشاركين فيها،فكان لابد من الإسراع والتدخل العاجل من الجهات القضائية المعنية في شخص ممثليها لامتصاص الغضب خاصة وأن الشعب في أغلبيته غاضب ضد حكومة برمتها من غلاء الأسعار وغيرها مما هو قديم متجدد، فتكلل التدخل بتنظيم اجتماع مع ممثلي هيئات المحامين بالمغرب في شخص رئيس جمعيتها ومكتبها التنفيذي انتهى بإصدار بلاغ مشترك (أسند لهذا الأخير صياغته النهائية وخرج للرأي العام دون أن يتم التوقيع عليه !!!!!ناهيك عن وقائع أخرى مرتبطة بكواليس هذا الاجتماع لامجال للحديث عنها الآن ) ومن جملة ما تضمنه البلاغ موقفا خاصا لممثلي السلطة القضائية اتجاه تصريحات القضاة المنسوب إليهم التسجيل وموقف مشترك مع ممثلي الجمعية حيث عبرالرئيس المنتدب في الأول و((باسمه الشخصي وباسم المجلس الأعلى للسلطة القضائية وكافة السيدات والسادة القضاة عن صدمته وأسفه العميق عما ورد في التسجيل … وهو نفس الموقف الذي عبر عنه السيد رئيس النيابة العامة )) وموقف مشترك مع الجمعية تضمن ((إدانة وشجب ماورد في التسجيل الصوتي المسرب من تصريحات منسوبة الى قضاة ماسة بنبل وسمو مهنة المحاماة وقدسية رسالة الدفاع
    وحتى لانصف هذا الموقف ضمن حالات التنافي المنصوص عليها في بعض المقضيات الخاصة التي تمنع القاضي من المشاركة في النظر والبث في بعض القضايا ، فإننا نعتقد أن موقف ممثلي السلطة القضائية المذكورين أدخلهما ضمن مقتضيات المادة 11 المشار اليها وبالتالي أصبحا كلا منهما في وضع لايسمح لهما معا بالمشاركة في عضوية المجلس التأديبي ولا للرئيس المنتدب في ممارسة الصلاحيات المخولة له في إطار المسطرة التأديبية المنصوص عليها في الفرع السادس من نفس القانون،ويزداد الأمر صعوبة حينما يستحضر المهتم والفاعل القانوني مقتضيات المادة56 من القانون المشار إليه التي أسندت للوكيل العام للملك لمحكمة النقض وحده النيابة عن الرئيس المنتدب في تولي إدارة المجلس كلما عاق الأول عائق .ونعتقد أن الوكيل العام للملك بحكم مشاركته في إبداء موقفه من التسجيل عبر البلاغ المشترك وقبل إتمام البحث سواء أكان مهنيا أو جنائيا، أصبح بدوره في وضع لا يسمح له برئاسة المجلس بالنيابة.وأمام هذا الوضع القانوني يطرح التساؤال من سينوب عنهما ؟؟؟ إنه إشكال ،في نظرنا يحتاج إلى حل تشريعي أكثر مما يحتاج الى إجتهاد قضائي :فالطرف الأصيل لرئاسة المجلس ونائبه كلاهما قد خرقا مقتضيات المادة 11 والمشرع لم يستحضرهذه الحالة فتصورهافقط من جانبها الواقعي وليس القانوني بمعنى آخر تصور أن العائق لايقع لهما معا في نفس الزمن ولم يستحضر التصور القانوني الذي سنه بمقتضى المادة 11 المذكورة التي نعتبرها ضمن العوائق القانونية ،إذ ليس دائما وبالضرورة، لابد أن يكون العائق واقعيا وإن كان السبب هو الغالب في كثير من الحالات المناعة من المشاركة في المساطرو الأحكام عموما.
    ثانيا:رئاسة المجلس من طرف الملك =أمام الفراغ التشريعي المذكور،هل يمكن القول إن الملك هو من أوعليه أن يتولي رئاسة المجلس طالما أنه الرئيس للمجلس الأعلى للسلطة القضائية طبقاللمادة 3 من القانون رقم 13-100 المشار إليه ؟؟ليس أمامنا سوى هذا الجواب القانوني لكي يدبر الملف التأديبي بشكل قانوني في حق القضاة المعنيين، وإذا لم يكن ذلك ممكنا من الناحية الواقعية ، فالاشكاية إذا لم يتم إيجاد حل لها بتدخل تشريعي لاسناد رئاسة المجلس ،فإن نهاية الملف من جانبه القانوني ونتيجته ،ومنذ الآن ،معروفة على الأقل من الناحية الشكلية ( المسطرية ) وهي عدم القبول طبعا بعد الطعن في أي قرار سيصدره المجلس بتشكلته الحالية .
    ثاتا :كل توقيف للقضاة في الوقت الحالي يدخل ضمن الشطط في استعمال السلطة الموجب للطعن أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض : لابد من الإشارة وأمام الوضع الحالي والاشكالية التي خلقتها مشاركة الرئيس المنتدب والوكيل العام للملك في التعبير عن موقفهما ،فإن القضاة المعنيون بالواقعة -الحدث-،وبصرف النظر عن موقفنا من الأقوال المنسوبة إليهم،فإننا نقول ودائما من الزاوية القانونية التي نعالج بهذا الموضوع،أنه لاينبغي منعهم من عملهم خاصة إذا استحضرنا أولا أن البحث في الوقائع من الناحية الجنائية لازال جاريا ، وحتى التأديبية لانعلم إن كان الشروع فيها قد بدأ أم لا ( ولا علم لنا لحد كتابة هذه السطور بأي بيان أو بلاغ أصدره المجلس بشأنها)وثانيا أن الأقوال المنسوبة إليهم حتى وإن ثبتت فهي لاتعد ضمن لائحة الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 97 من القانون المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة وهي الأخطاء التي تخول أيضا للرئيس المنتدب طبقا للمادة إطارالمادة 92 من القانون رقم 13-100 ،وبعد استشارة اللجنة المذكورة في المادة 79 من نفس القانون إصدار قرار بالتوقيف المؤقت. مع الإشارة والتذكيرأن المتابعات التأديبية للقضاة بصفة عامة لاتتم حسب المادة 87 من نفس القانون إلا بعد إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية طبقا لأحكام الفصل 116 من الدستور والمقصود بها الأبحاث الخاصة بالمسطرة التأديبية .
    وإذا ما صح مانقلته بعض وسائل الأخبار من كون القضاة المعنيون قد صدر قرارمن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتوقيفهم مؤقتا فنعتقد أن هذا القرارمخالف المقتضيات القانونية التي أشرنا إليها ضمن هذه القراءة المتواضعة .وطبعا هو قابل طبعا للطعن فيه أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض لكونه يتسم بالشطط في استعمال السلطة على الأقل اعتمادا على الأسباب المذكورة.
    ذ/عزالدين فدني محام بهيئة خريبكة

    إقرأ الخبر من مصدره