Étiquette : 2018

  • رحيل تيد تورنر مؤسس “سي إن إن”

    نيويورك أ ف ب ///

    توفي مؤسس “سي إن إن” تيد تورنر الذي أحدث ثورة في مجال الأخبار التلفزيونية، عن 87 عاما، بحسب ما أعلنت الشبكة الأميركية الأربعاء.
    وأسّس قطب الإعلام “سي إن إن” عام 1980، لتكون المحطة الرائدة في بثّ الأخبار على مدار الساعة، قالبة موازين البث الإذاعي والتلفزيوني التقليدي.

    وسرعان ما انتشرت عبر العالم ورسخت شهرتها مع تغطيتها حرب الخليج في 1990-1991.

    وكتب الرئيس دونالد ترامب على شبكة تروث سوشال “رحل للتو تيد تورنر، أحد أعظم الشخصيات في التاريخ”، مضيفا “كان من عظماء تاريخ التلفزيون وصديقا لي. كان حاضرا كلّما احتجت إليه، على استعداد دوما لخوض معركة من أجل قضية عادلة”.

    وكان تورنر كشف عام 2018 أنه مصاب بـ”خرف أجسام ليوي”، وهو مرض يصيب الخلايا العصبية في الدماغ ويتسبب بأعراض مشابهة لأعراض مرضَي باركينسون وألزهايمر.

    ولد تورنر في سينسيناتي بشمال الولايات المتحدة، ودخل مجال الإعلام بتولّيه إدارة شركة إعلانات عائلية ورثها عن والده.

    واستحوذ على عدد من المحطات الإذاعية، قبل أن ينتقل عام 1970 إلى مجال التلفزيون بشرائه شبكة في أتلانتا تواجه صعوبات مالية.

    وإلى جانب الأعمال والرياضة، عرف بخوضه مجال العمل الخيري والنشاط البيئي.

    وفي 1998، تبرّع تورنر بمليار دولار للأمم المتحدة لإنشاء “مؤسسة الأمم المتحدة” التي تعنى بصورة خاصة بالمناخ والنمو المستديم والتكنولوجيا والصحة.

    كما أسس عام 1997 صندوقا لحماية أنواع مهددة بالانقراض مثل سلاحف غوفر وفراشات الملك وبعض أنواع الضفادع، بالتعاون مع أصحاب أملاك خاصة.

    وفي 2015، أطلق مشروع “محميات تيد تورنر”، وهي مبادرة في مجال السياحة البيئية، تعرض زيارة أملاكه في ولاية نيو مكسيكو واكتشاف مشاريع للحفاظ على البيئة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إنفانتينو يعزو ارتفاع أسعار تذاكر المونديال للقوانين الأمريكية

    أرجع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو ارتفاع أسعار تذاكر مباريات كأس العالم 2026، إلى التزام الاتحاد بالاستفادة من القوانين الأمريكية التي تسمح بإعادة بيع التذاكر بآلاف الدولارات فوق قيمتها الاسمية.

    وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك نهائيات كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو/ حزيران إلى 19 يوليو/تموز القادمين.

    وقال إنفانتينو في كلمته في المؤتمر العالمي لمعهد ميلكن في بيفرلي هيلز، الثلاثاء: “في الولايات المتحدة، يسمح بإعادة بيع التذاكر لذا، إذا قمت ببيع التذاكر بسعر منخفض للغاية، فسيتم إعادة بيعها بسعر أعلى بكثير”.

    وأضاف: “في الحقيقة، على الرغم من أن بعض الناس يقولون إن أسعار التذاكر لدينا مرتفعة، إلا أنها لا تزال تباع في سوق إعادة البيع بسعر أعلى، يزيد عن ضعف سعرنا”.

    وكشف إنفانتينو، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تلقى أكثر من 500 مليون طلب تذاكر لكأس العالم 2026، مقارنة بأقل من 50 مليون طلب مجتمعة لكأس العالم 2018 و2022، وأن 25 بالمئة من تذاكر دور المجموعات كانت أسعارها أقل من 300 دولار.

    وأردف: “إذا قام بعض الأشخاص بعرض بعض تذاكر المباراة النهائية في سوق إعادة البيع مقابل مليوني دولار، فهذا لا يعني بالضرورة أن سعر التذاكر بلغ مليوني دولار”.

    وتابع إنفانتينو ساخرا: “ثانيا، هذا لا يعني أن أحدا سيشتري هذه التذاكر، وإذا اشترى أحدهم تذكرة للمباراة النهائية مقابل مليوني دولار، فسأحضر له شخصيا شطيرة هوت دوغ ومشروب كوكاكولا لأضمن له تجربة رائعة”.

    وأضاف: “علينا أن ننظر إلى السوق الذي يشهد تطورا كبيرا في مجال الترفيه على مستوى العالم، لذلك علينا تطبيق أسعار السوق”.

    وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد واجه انتقادات لاذعة بشأن تكلفة تذاكر كأس العالم، حيث وصفت منظمة مشجعي كرة القدم في أوروبا هيكل التسعير بأنه “ابتزازي” و”خيانة عظمى”.

    وقامت منظمة المشجعين برفع دعوى قضائية لدى المفوضية الأوروبية في مارس/آذار الماضي، ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب “أسعار التذاكر المفرطة” للبطولة.

    وأعلن موقع إعادة بيع تذاكر كأس العالم التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم، الأسبوع الماضي، عن أربع تذاكر لحضور المباراة النهائية التي ستقام في 19 يوليوز في نيويورك بسعر يزيد عن مليوني دولار لكل تذكرة.

    وقارنت مجموعات المشجعين الفارق في أسعار التذاكر لهذا الصيف مع كأس العالم في قطر عام 2022، إذ كانت أغلى تذكرة للمباراة النهائية في عام 2022 حوالي 1600 دولار، بينما في عام 2026 تبلغ أغلى تذكرة للمباراة النهائية حوالي 11000 دولار بسعرها الأصلي.

    وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الثالثة والعشرين من نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 في الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليوز، بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجزائر في قلب لغز الأسطول الجوي الروسي الشبح

    0

    كشف تحقيق صادر عن صحيفة Defense News معطيات مثيرة حول شبكة شحن جوي غامضة تربط بين روسيا والجزائر، يشتبه في توظيفها للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على موسكو منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.

    ووفق المعطيات التي أوردها التحقيق، فقد تم رصد ما لا يقل عن 167 رحلة شحن باتجاه الجزائر خلال الفترة الممتدة بين مارس 2025 وأبريل 2026، عبر طائرات تدار ظاهريا من طرف شركات مدنية، في حين يرجح التقرير أنها تدخل ضمن شبكة لوجستية مرتبطة بدعم القدرات العسكرية الروسية.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن عددا من المطارات المدنية والعسكرية بالجزائر استقبلت هذه الطائرات بشكل متكرر، ما يضع البلاد، وفق قراءة الصحيفة، في موقع محطة عبور وإعادة توزيع تسمح لموسكو بالحفاظ على جزء من سلاسل إمدادها، خاصة ما يتعلق بالمعدات الحساسة الخاضعة للقيود الغربية.

    وتحدث التحقيق عن نقل معدات عسكرية متطورة، من بينها مقاتلات من الجيل الخامس Su-57 وقاذفات Su-34، إلى جانب رصد طائرات شحن ثقيلة من طراز An-124 وIl-76 في مطار الجزائر، استنادا إلى صور أقمار صناعية اعتمدتها الصحيفة في تتبع هذه الحركة الجوية.

    وبحسب التقرير، فإن هذا “الجسر الجوي” لا يرتبط فقط بمحاولة تجاوز العقوبات، بل يدخل ضمن استراتيجية روسية أوسع لتعزيز حضورها في إفريقيا، من خلال توفير دعم لوجستي لما يعرف بـ“فيلق إفريقيا”، في سياق توسع النفوذ العسكري الروسي داخل القارة.

    وتحظى الجزائر بمكانة بارزة ضمن شبكة شركاء موسكو في مجال التسليح، إذ تشير معطيات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام SIPRI إلى أن روسيا وفرت نحو 73 في المائة من واردات الجزائر العسكرية بين سنتي 2018 و2022.

    وتأتي هذه المعطيات في وقت تتزايد فيه الضغوط داخل الولايات المتحدة لفرض عقوبات على الجزائر بموجب قانون CAATSA، المرتبط بالتعاملات العسكرية مع روسيا، خاصة بعد دعوات سابقة داخل الكونغرس الأمريكي لاتخاذ إجراءات في هذا الاتجاه بسبب صفقات السلاح الروسية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قد يفجر ملفا أمام جرائم الأموال.. ملف جبايات الهراويين يقترب من الحسم باستئنافية الرباط

    مصطفى منجم

    تقترب محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط من إسدال الستار على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في مجال تدبير الجبايات المحلية، والتي تجمع بين شركة عقارية خاصة وجماعة الهراويين، وذلك بعد أن قررت تحديد جلسة لاختتام البحث القضائي الذي باشرته من أجل الحسم في الأساس الضريبي المرتبط بالملف.

    ويأتي هذا التطور بعد مسار قضائي معقد ومتشعب، انطلق من المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء، قبل أن ينتقل إلى مرحلة الاستئناف بالعاصمة الرباط، حيث خضع الملف لإجراءات تدقيق قانوني ومالي معمق، بالنظر إلى حساسية الموضوع وانعكاساته المباشرة على مالية الجماعة الترابية المعنية.

    وبحسب معطيات متطابقة، فإن القضية بلغت مراحلها النهائية، حيث أوشكت على الوصول إلى نقطة الحسم بعد أشهر من المداولات والبحث في الوثائق والمعطيات المرتبطة بملف الإعفاءات الضريبية على الأراضي، وهي الإعفاءات التي أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والإدارية بجهة الدار البيضاء-سطات.

    وفي خضم هذا الترقب، يعيش عدد من المسؤولين الجماعيين حالة من القلق والحذر، في انتظار ما ستسفر عنه المحكمة من حكم نهائي، خاصة وأن القرار المرتقب سيحدد بشكل واضح مدى قانونية هذه الإعفاءات، وما إذا كانت قد مُنحت وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل، أم أنها شابتها اختلالات تستوجب المساءلة.

    وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة، ليس فقط لارتباطها بنزاع قانوني بين طرفين، بل لكونها تمس بشكل مباشر مبدأ العدالة الجبائية، وتطرح تساؤلات جوهرية حول كيفية تدبير الموارد المالية للجماعات الترابية، وحدود السلطة التقديرية في منح الامتيازات الضريبية.

    وفي السياق ذاته، تفيد مصادر مطلعة أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية تتابع عن كثب مختلف تطورات هذا الملف، نظرا لارتباطه بتوازنات مالية دقيقة داخل جماعة الهراويين، فضلا عن تأثيره المحتمل على الوعاء الضريبي، الذي يعد من الركائز الأساسية لتمويل المشاريع المحلية والخدمات العمومية.

    كما أن مآل هذه القضية قد يشكل سابقة قضائية يعتد بها في ملفات مماثلة، خصوصا في ظل تزايد الجدل حول تدبير الإعفاءات الجبائية، ومدى انسجامها مع مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

    وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه من المتوقع أن ينتقل الملف، بعد البت فيه من طرف القضاء الإداري، إلى ردهات محاكم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك حسب ما سيقضى به في الحكم الاستئنافي.

    وسبق وأن أصدرت المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط حكما تمهيديا يقضي بإجراء بحث تفصيلي في هذه القضية التي تجمع بين شركة عقارية خاصة وجماعة الهراويين، حيث يأتي هذا القرار بعد أن كان القضاء الإداري بالدار البيضاء قد حسم النزاع في وقت سابق لصالح الشركة المعنية، قبل أن يتم الطعن في الحكم أمام درجة الاستئناف، ما أعاد فتح الملف للنظر في حيثياته بشكل أعمق.

    وقضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في وقت سابق إلغاء مجموعة من الرسوم المتعلقة بالأراضي الحضرية غير المبنية التي سبق لجماعة الهراويين أن أصدرتها في حق شركة متخصصة في الإنعاش العقاري، مع إبطال مسطرة التحصيل التي تمت عن طريق الإشعار للغير الحائز، وتحميل الخزينة العامة الصائر.

    وتعود تفاصيل النزاع إلى المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به الشركة بتاريخ 20 مارس 2025، أكدت من خلاله أنها فوجئت بقيام وكالة بنكية بسحب مبالغ مالية مهمة من حسابها، وذلك بناء على إشعار للغير الحائز متعلق بالرسوم على الأراضي غير المبنية.

    وحسب نسخة الحكم، فإن بعد التدقيق الإداري والمحاسبي، تبين للشركة أن تلك الرسوم غير مبررة، مما يجعل عملية السحب مخالفة لمقتضيات المادة 119 من مدونة تحصيل الديون العمومية، سواء من حيث الشكل أو من حيث انعدام المديونية.

    وأضافت المدعية أن مبلغ 1.856.211.76 درهم تم استخلاصه عبر الإشعار رقم 697/2024/1388، رغم أن رئيس جماعة الهراويين سبق أن بلغ القابض برسالة رسمية بتاريخ 5 أبريل 2024 تؤكد إعفاء العقارات المعنية من الضريبة على الأراضي غير المبنية طبقا للمادة 42 من القانون 47-06.

    كما أوضحت المدعية أن مبالغ 477.202.85 درهم و503.268.46 درهم و551.389.65 درهم تتعلق بالرسم العقاري عدد 8128/س، وهو معفى من الأداء ابتداء من سنة 2019، وفق رسالة رسمية صادرة عن رئيس الجماعة بتاريخ 14 يوليوز 2023، إلا أن القابض واصل التحصيل عبر الإشعار للغير الحائز رقم 1388/2024/722 عن سنتي 2022 و2023.

    وفي ردها، اعتبرت الخزينة العامة أن أوامر الإلغاء التي صدرت عن رئيس الجماعة غير معللة، وأن إجراءات التحصيل استندت إلى أوامر بالمداخيل مذيلة بالصيغة التنفيذية، غير أن المحكمة خلصت إلى أن رئيس الجماعة يملك صلاحية إلغاء الرسم متى ثبت عدم أحقيته، وأن الوثائق المرفقة بالملف تؤكد الإعفاء وعدم مشروعية التحصيل.

    وبخصوص مسطرة الإشعار للغير الحائز، دفعت المدعية بعدم تبليغها بآخر إشعار بدون صائر، في حين تمسكت الخزينة بعدم وجود إلزام قانوني بذلك، غير أن المحكمة استندت إلى المادة 36 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي تشترط إرسال آخر إشعار قبل مباشرة إجراءات التحصيل الجبري وتقييد ذلك في السجلات.

    وأكدت المحكمة الإدارية في حكمها على قبول الطلب الأصلي ومقال الإدخال شكلا، وفي الجوهر قضت بإلغاء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية برسم سنة 2020 وكذلك بالنسبة للسنوات 2018 و2019 و2020، مع إلغاء الإشعارات للغير الحائز أرقام 1388/2024/697 و1388/2024/722 و1388/2024/680.

    وقررت المحكمة تحديد واجب الرسم المتعلق بالرسم العقاري 8128/س على أساس مساحة 344.429 متر مربع وبمبلغ سنوي قدره 728.990 درهم عن سنوات 2021 و2022 و2023 و2024، مع تحميل الخزينة العامة مصاريف الدعوى ورفض باقي الطلبات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التجريم القانوني للتعامل بالكلاب المصنفة خطيرة على ضوء التشريع المغربي

    ياسين كحلي

    أفرز الواقع الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة تناميا ملحوظا في ظاهرة اقتناء بعض أصناف الكلاب المعروفة بشدة شراستها وعدوانيتها، ولا سيما داخل بعض الأوساط الحضرية والأحياء الشعبية، حيث لم يعد الأمر مقصورا على الهواية أو الحراسة، بل تجاوز ذلك في بعض الحالات إلى استعمال هذه الكلاب في التهديد والترهيب والمساس بأمن الأشخاص وسلامتهم الجسدية. وقد كشف هذا الوضع، قبل تدخل المشرع، عن فراغ قانوني واضح في مجال تنظيم حيازة الكلاب وتربيتها، وهو فراغ ترتبت عنه آثار اجتماعية وصحية مقلقة، خاصة مع تسجيل تعرض عدد كبير من الأشخاص للعض من طرف الكلاب بصفة عامة، فضلا عن حالات وفاة ناجمة عن مرض السعار المرتبط بعضات كلاب مريضة أو غير ملقحة.

    وأمام محدودية أثر القرارات التنظيمية المحلية التي أصدرتها بعض العمالات والأقاليم وبعض المجالس المنتخبة للحد من هذه الظاهرة، تدخل المشرع المغربي لإرساء إطار قانوني عام يضبط شروط امتلاك الكلاب وحيازتها ويحدد على سبيل الحصر الأصناف التي يمنع التعامل بها. وهكذا صدر القانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.69 بتاريخ 27 يوليوز 2013، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6177 بتاريخ 12 غشت 2013، باعتباره نصا يجمع بين البعد الوقائي والبعد الزجري في آن واحد.

    وإذا كان المشرع المغربي قد اتجه إلى تجريم التعامل بالكلاب المصنفة خطيرة حماية للأمن العام وللسلامة الجسدية للأشخاص، فإن الإشكال القانوني الذي يطرح نفسه يتمثل في مدى توفيق هذا الاختيار التشريعي بين مقتضيات الوقاية من الخطر من جهة، وضمانات الشرعية والوضوح والتناسب في التجريم والعقاب من جهة ثانية خاصة في ظل الصعوبات العملية المرتبطة بتحديد السلالات المحظورة وإثبات الانتماء إليها وتفعيل آليات المعاينة والزجر.

    المحور الأول : التأصيل القانوني لتجريم التعامل بالكلاب المصنفة خطيرة في التشريع المغربي

    أقام المشرع المغربي البناء القانوني لهذه الجريمة على أساس تعريف تشريعي مسبق للكلاب الخطيرة، حيث نصت المادة الثانية من القانون رقم 56.12 على أن الكلاب الخطيرة هي كل الكلاب التي تتميز بالنظر إلى فصيلتها أو تكوينها المرفولوجي، بشراسة تشكل خطرا على الإنسان، مع إحالة تحديد لائحة أصنافها إلى نص تنظيمي كما جاء في الفقرة الثانية من نفس النص القانوني. ويستفاد من هذا المقتضى أن المشرع جمع من حيث الصياغة بين معيارين : معيار طبيعي يرتبط بالسلالة والتكوين المرفولوجي، ومعيار موضوعي يرتبط بالشراسة والخطورة. غير أن إحالته على لائحة تنظيمية محددة تجعل المعيار الغالب في التطبيق هو معيار السلالة، بما مؤداه أن العبرة لا تقوم على تحقق العدوان فعلا وإنما على الانتماء إلى صنف اعتبره القانون خطيرا .

    ويبدو هذا الاختيار منسجما مع متطلبات الأمن القانوني، لأن حصر الأصناف المحظورة بنص تنظيمي يحقق قدرا من الوضوح واليقين ويمنع التوسع في التأويل ويحول دون اعتبار جميع الكلاب خطيرة لمجرد احتمال تحولها إلى مصدر ضرر. كما أن هذا الحصر يكرس الطبيعة الوقائية للنص، لأن علم المخاطبين بالقانون بالأصناف الممنوع اقتناؤها أو حيازتها من شأنه أن يحد من الإقبال عليها، وبالتالي يقلص احتمال وقوع الاعتداءات مستقبلا. ومن ثم؛ فإن القانون رقم 56.12 لا ينهض فقط بوظيفة زجرية، بل يتأسس في جوهره على فلسفة وقائية واضحة تستشف حتى من عنوانه ذاته .
    وتنزيلا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 56.12، صدر المرسوم رقم 2.18.456 بتاريخ 17 يوليوز 2018 لتطبيق هذه المادة، وأسند تحديد لائحة الكلاب الخطيرة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة ووفقا للقرار المشترك الصادر في هذا الإطار، تم حصر الكلاب المصنفة خطيرة في ثلاث سلالات رئيسية هي :
    ستافوردشاير بول تيريي، وستافوردشاير بول تيريي الأمريكي المعروف بالبيتبول (Staffordshire bull terrier et Américain staffordshire bull terrier).
    الماستيف المعروف بالبويربول ( Mastiff connus sous le nom de “POERBULL”).
    الطوسا ( SOTA).
    ويلاحظ أن المشرع لم يحصر ثلاثة كلاب بالمعنى العددي الضيق، وإنما حصر ثلاث سلالات قد تتفرع عنها أنواع متعددة تختلف في التسمية وتتحد في الأصل السلالي.

    ومن خلال خصائص هذه السلالات يمكننا أن نفسر مسألة إدراجها ضمن دائرة المنع من قبل المشرع، فالسلالة الأولى يتراوح طولها بين 36 و41 سنتيمترا ووزنها بين 11 و17 كيلوغراما، ولها تاريخ مرتبط بمصارعة الكلاب وخصائص تجمع بين القوة والرشاقة والشراسة.

    أما سلالة الماستيف أو البويربول فقد يتجاوز وزنها 80 كيلوغراما ويصل ارتفاعها إلى 70 سنتيمترا، وهي من أقوى السلالات وأكثرها حاجة إلى السيطرة والخبرة، في حين أن سلالة الطوسا قد يبلغ طولها 60 سنتيمترا ووزنها 90 كيلوغراما، وهي معروفة ببنيتها القوية وغريزتها القتالية الكامنة، بما يجعل اقتناءها من طرف غير المتمرسين مصدرا جديا للخطر.

    غير أن أهمية الحصر لا تلغي ما يثيره التطبيق من صعوبات، لاسيما فيما يتعلق بإثبات انتماء الكلب المضبوط إلى إحدى السلالات المحظورة، خاصة في ظل انتشار التهجين وتعدد الفروع المتولدة عن السلالة الواحدة. وهذه الصعوبة العملية تمس في العمق مبدأ الشرعية الجنائية، لأن التجريم لا يستقيم إلا إذا أمكن تحديد موضوعه بدقة كافية.

    أما بخصوص الأركان القانونية للجريمة، فإن المادة التاسعة من القانون رقم 56.12 جاءت بصياغة واسعة حين نصت على معاقبة كل من قام بتملك أصناف الكلاب المشار إليها في المادة الثانية من نفس القانون، أو حيازتها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها أو أبرم أي تصرف يتعلق بها. وبالتالي يستفاد من هذا النص أن الركن المادي لا يقوم على صورة واحدة، بل يتحقق بكل سلوك إيجابي يفصح عن تعامل قانوني أو مادي مع الكلاب المحظورة. كما أن عبارة “أي تصرف يتعلق بها” تؤكد أن التعداد الذي أورده المشرع ليس حصريا، وإنما ورد على سبيل المثال للتدليل على اتساع نطاق التجريم.

    وتتأكد خصوصية هذه الجريمة من كونها جريمة شكلية، لأن المشرع لم يشترط لقيامها حدوث نتيجة ضارة معينة؛ فلا يشترط وقوع العض أو الاعتداء أو الضرر فعلا، بل يكفي مجرد ارتكاب أحد الأفعال المحظورة حتى تقوم المسؤولية الجنائية. ونتيجة لذلك فإن هذه الجريمة تقوم بمجرد مباشرة السلوك المجرم، دون حاجة إلى بحث في عنصر النتيجة أو في رابطة السببية، وهو ما يعكس مجددا تغليب منطق الوقاية على منطق رد الفعل اللاحق على الضرر.

    وفيما يتعلق بالركن المعنوي، فإن سكوت المادة التاسعة عن بيانه صراحة لا يعني انتفاءه، بل يفيد وفقا للقواعد العامة بأن الجريمة تتطلب قصدا جنائيا عاما ويتحقق هذا القصد بمجرد اتجاه إرادة الفاعل إلى ارتكاب أحد الأفعال المحظورة مع علمه بطبيعتها وبكونها واردة على كلب من السلالات الممنوعة قانونا. غير أن الصعوبة العملية تظل قائمة في إثبات هذا العلم خاصة عندما يتعلق الأمر بكلب غير موثق السلالة أو مختلط الأصل .

    المحور الثاني: الأحكام الزجرية وآليات الضبط والمعاينة في مواجهة جرائم الكلاب الخطيرة

    أخضع المشرع مرتكبي هذه الجريمة لعقوبات أصلية ذات طبيعة سالبة للحرية وغرامة مالية في آن واحد، حيث أقرت المادة التاسعة من القانون رقم 56.12 عقوبة الحبس من شهرين إلى ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين 5.000 و20.000 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، ويدل هذا المقتضى على أن الجريمة تدخل ضمن زمرة الجنح الضبطية مع حرص المشرع على اعتماد عقوبة تتسم بالردع بما لا يشكل إفراطا وبما ينسجم مع مبدأ التناسب في السياسة العقابية .
    ولم يقف التشديد عند الأشخاص الذاتيين، بل امتد إلى الأشخاص الاعتباريين، إذ نصت المادة 17 من نفس القانون على رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامات من الضعف إلى خمسة أضعافها إذا كان مرتكب المخالفة شخصا اعتباريا. كما نصت المادة 16 على مضاعفة العقوبات المنصوص عليها في المواد 13 و14 و15 إذا كان الكلب من الأصناف المحظورة بمقتضى المادة الثانية من نفس القانون، في حين شددت المادة 18 الجزاء في حالة العود. أما الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 56.12 فقد استثنت من نطاق تطبيق هذا القانون أفراد القوات العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم، وهو استثناء يجد سنده في طبيعة هذه الاستعمالات المرتبطة بضرورات الأمن والدفاع.

    ومن جهة أخرى؛ فإن التطور الذي عرفته السياسة العقابية من حيث المبدأ، يفتح المجال أمام تطبيق العقوبات البديلة على هذه الجريمة متى توافرت شروطها القانونية، كيف ذلك؟
    إن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة عرف هذه العقوبات في الفصل 1-35 بأنها العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها ولأجلها خمس سنوات حبسا نافذا. كما حدد الفصل 2-35 من نفس القانون صور هذه العقوبات البديلة ومتمثلة في العمل لأجل المنفعة العامة؛ المراقبة الإلكترونية؛ تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية؛ الغرامة اليومية. وبما أن عقوبة جريمة التعامل بالكلاب الخطيرة لا تتجاوز هذا السقف، وما دامت لا تدخل ضمن الجرائم المستثناة بموجب منطوق الفصل 3-35 من نفس القانون، فإن المحكمة قد تلجأ إلى العقوبات البديلة متى لم يكن الجاني في حالة عود، ومتى قدرت ملاءمة ذلك في ضوء ظروف النازلة.

    أما من حيث البحث والمعاينة، فقد تبنى المشرع مقاربة تعددية في إسناد الاختصاص، إذ لم يحصره في جهاز واحد وقد خولت المادة السابعة من القانون رقم 56.12 لضباط الشرطة القضائية، إلى جانب أعوان وزارة الفلاحة وإدارة المياه والغابات والجماعات سواء المعينين أو المحلفين لهذا الغرض صلاحية البحث ومعاينة مخالفات هذا القانون الشيء الذي يبين جليا بأن المشرع أدرك الطبيعة المركبة لهذا النوع من الجرائم فهي تمس الأمن العام من جهة، وتتطلب معرفة تقنية وبيطرية وإدارية من جهة أخرى.

    ويمارس ضابط الشرطة القضائية عند ثبوت المخالفة، سلطاته في التثبت والمعاينة وتحرير المحاضر وإحالتها على الجهات المختصة، وله أن يستعين بالمصالح الجماعية المختصة لحجز الكلاب موضوع المخالفة، كما يملك الأعوان المخول لهم قانونا نفس الإمكانية عند الاقتضاء مع التزامهم بتحرير محضر في الموضوع وبعد التحقق بيطريا من انتماء الكلب إلى إحدى السلالات المحظورة، تخول الفقرة الثالثة من المادة السابعة لرئيس المجلس الجماعي بعد انصرام أجل المراقبة البيطرية، أن يأمر إذا اقتضى الحال بقتل الكلاب الخطيرة وكذا الكلاب الأخرى التي تسببت في إلحاق ضرر بالأشخاص ترتب عنه عجز تتجاوز مدته 20 يوما، على أن يتم التنفيذ بتنسيق مع السلطات الإدارية المحلية والمصالح البيطرية. وبالتالي فهو مقتضى بالغ الحساسية لأن خطورته تكمن في مساسه المباشر بالحيوان بما يقتضي تفعيله في أضيق الحدود وبناء على تحقق بيطري دقيق لقيام الخطر الحقيقي.

    وبناء على كل ما تقدم من تحليل وقراءة قانونية، يتضح أن المشرع المغربي لم يتعامل مع مسألة الكلاب الخطيرة باعتبارها مجرد مخالفة عابرة، بل بوصفها مجالا تتقاطع فيه اعتبارات الأمن العام والصحة العامة والمسؤولية الجنائية. ولذلك جاء القانون رقم 56.12 ليؤسس لسياسة قانونية قوامها الحصر المسبق للسلالات المحظورة، وتجريم مختلف صور التعامل بها وتقرير عقوبات أصلية وبديلة، مع توزيع اختصاصات المعاينة والحجز بين عدة جهات.

    غير أن فعالية هذا الاختيار التشريعي تظل رهينة بحسن التنزيل فالنص القانوني مهما بلغت دقته لا يكفي وحده ما لم تسنده آليات تقنية دقيقة لإثبات السلالة، وتنسيق مؤسساتي محكم بين الشرطة القضائية والسلطات المحلية والمصالح البيطرية وممارسة رشيدة للسلطة التقديرية المخولة للإدارة والقضاء. وبذلك يبدوا أن هذا القانون قد يحقق غايته الأساسية وهي وقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب دون إفراط في التجريم أو تعسف في التطبيق.

    إذ يبدو من الضروري في هذا الإطار، العمل على تدقيق وسائل الإثبات البيطري المعتمدة في تحديد السلالات المحظورة، وتوحيد بروتوكولات المعاينة والحجز، وتكثيف التنسيق بين المتدخلين الإداريين والقضائيين مع ترشيد اللجوء إلى الأمر بقتل الكلاب المحجوزة وربطه حصرا بثبوت الخطر الفعلي . ويظل من المفيد تدعيم البعد الوقائي لهذا القانون من خلال مزيد من التوعية القانونية بمقتضياته حتى لا يبقى النص مجرد أداة زجر لاحق، بل يتحول إلى وسيلة فعالة للردع المسبق وضبط السلوك الاجتماعي في هذا المجال .

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 115 ألف عاطل يفضحون عجز مجلس جهة سوس.. أشنكلي يسقط في امتحان “التسريع الصناعي” بأكادير

    حفيظ مركوك

    رغم التوجه الاستراتيجي الذي تبنته الحكومة لجعل المغرب قطبا صناعيا إقليميا وقاريا، ما تزال جهة سوس ماسة بعيدة عن مواكبة هذا التحول، في ظل مؤشرات رسمية تكشف استمرار اختلالات في بنيتها الاقتصادية وهيمنة القطاعات التقليدية عليها.

    في هذا السياق، كشفت معطيات رسمية قدمت خلال لقاء انعقد يوم أمس الإثنين 4 ماي الجاري بمدينة أكادير، لتدارس سبل تطوير الآلية الجهوية لإنعاش التشغيل، عن وضعية مقلقة لسوق الشغل بالجهة، في ظل ضعف إحداث مناصب شغل كافية، خاصة في الأنشطة الصناعية التي ما تزال محدودة الحضور ولا تواكب الطلب المتزايد على التشغيل.

    وأوضحت هذه المعطيات الواردة في العرض الذي قدمته المديرة الجهوية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بأكادير، فاطمة أمزيل، أن عدد الباحثين عن العمل المسجلين ما بين 2018 و2025 بلغ ما مجموعه 114 ألف و950 شخصا.

    وأظهرت هذه الأرقام أن 40 في المائة من هؤلاء الشباب يتمركزون بعمالة أكادير إداوتنان (أكثر من 46 ألف مسجل)، تليها تارودانت بنسبة 25 في المائة (أزيد من 28 ألفا)، ثم إنزكان آيت ملول بنسبة 16 في المائة، فيما تتوزع النسب المتبقية بين اشتوكة آيت باها وتيزنيت وطاطا.

    وأوضحت نفس المعلومات عن تركُّز جغرافي واضح للبطالة، إلى جانب ضغط متزايد على سوق الشغل، خاصة في ظل محدودية الفرص المتاحة وهيمنة قطاعي الفلاحة والخدمات، مقابل ضعف حضور القطاع الصناعي، ما يعكس محدودية مناصب الشغل، خاصة تلك المرتبطة بالأنشطة الصناعية التي يفترض أن تشكل رافعة أساسية للتشغيل المستقر، ما يحد من قدرة الاقتصاد الجهوي على استيعاب خريجي الجامعات وتوفير فرص شغل مستقرة.

    وخلال كلمته في هذا اللقاء، المنظم في إطار المساعي الرامية إلى تنزيل تدابير جديدة لمواكبة التحولات الاقتصادية وتعزيز تلقائية برامج التنمية الجهوية مع حاجيات سوق الشغل، تساءل رئيس مجلس جهة سوس ماسة، كريم أشنكلي، عن أسباب صعوبة ولوج خريجي الجامعات إلى سوق الشغل، معترفا بوجود فجوة بين مخرجات التكوين وحاجيات السوق، كما أقر ضمنيا بضعف النسيج الصناعي بالجهة الذي يدخل ضمن الاختصاصات المباشرة لمجلسه المنتخب.

    ورغم هذا التشخيص، راهن أشنكلي مجددا على مخطط التسريع الصناعي، الذي يوصف بـ”المتعثر نسبيا”، كحل رئيسي لهذه الأزمة، معتبرا أنه رافعة لتنويع الاقتصاد الجهوي، ومبرزا أن التحولات الاقتصادية والتكنولوجية تفرض اليوم كفاءات جديدة تتجاوز التكوين النظري التقليدي، وأن ضعف التنوع الاقتصادي يظل من أبرز التحديات المطروحة.

    غير أن هذا الرهان يواجه انتقادات واسعة، بالنظر إلى التعثر المسجل في تنزيل هذا المخطط منذ إطلاقه سنة 2018، إذ لم ير النور سوى عدد محدود من المشاريع، في حين ظلت التزامات كبرى، خاصة تلك المتعلقة بإحداث منظومات صناعية في قطاعات استراتيجية، دون تنفيذ فعلي.

    وبين أرقام رسمية تعكس هشاشة سوق الشغل، وخطاب سياسي يراهن على مشاريع لم تكتمل بعد، تتأكد صعوبة تحقيق تحول صناعي سريع في الجهة دون معالجة الاختلالات البنيوية القائمة.

    ويشار إلى أنه ففي الوقت الذي شهدت فيه مدينة أكادير خلال السنوات الأخيرة تنفيذ معظم مشاريع البرنامج الملكي للتنمية الحضرية (2020-2024) وفق جدول زمني واضح وأهداف محددة، عرف المخطط الجهوي للتسريع الصناعي بجهة سوس ماسة تعثرا ملحوظا، ما يثير العديد من علامات الاستفهام حول جدواه العملية ومستقبل التنمية الاقتصادية بالجهة.

    ووفق المعطيات المتوفرة، فإن تنزيل بنود المخطط، الموقع أمام الملك محمد السادس سنة 2018، يشهد تأخرا واضحا، حيث اقتصرت الإنجازات إلى حدود اليوم على إحداث مدينة الابتكار و”تكنوبارك”، إلى جانب بعض المشاريع المحدودة بالمنطقة الصناعية، في حين تظل باقي الالتزامات، بما فيها إطلاق 11 نظاما صناعيا في قطاعات السيارات والجلد والكيماويات والبلاستيك ومواد البناء، دون تنزيل فعلي.

    ورغم تسجيل بعض النجاحات، على غرار استقرار شركة “ليوني” وإحداث مدينة المهن والكفاءات، في توفير فرص للتكوين لفائدة فئات واسعة، خاصة النساء والشباب، إلا أن غياب نسيج صناعي قوي قادر على استيعاب هذه الكفاءات يطرح تحديا حقيقيا، ويُفاقم القلق بشأن مآل الخريجين في ظل محدودية فرص التشغيل.

    وسبق لكاتب الدولة المكلف بالصناعة، عمر حجيرة، أن كشف قبل سنتين أن جهة سوس ماسة تحتل المرتبة الثامنة وطنيا من حيث الصادرات الصناعية بنسبة لا تتجاوز 1.3 في المائة، وهو رقم وُصف بالمقلق، بالنظر إلى الأهداف المسطرة ضمن المخطط، ما يعكس ضعف الأداء الصناعي للجهة مقارنة بجهات أخرى.

    ويطرح هذا التعثر تساؤلات جوهرية حول أسباب غياب نفس الدينامية التي طبعت تنفيذ برنامج التنمية الحضرية، ومدى جدية الالتزامات الاستثمارية المعلنة.

    وفي سياق متصل، يدعو فاعلون محليون إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة للمخطط، تشمل تقييم حصيلته الفعلية ومدى تحقيقه لفرص الشغل الموعودة، مع التصدي للاختلالات التي قد تعيق بلوغ أهداف التنمية المنشودة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد 10 سنوات من الملاحقة.. فضل شاكر ينال البراءة من “محاولة اغتيال” مسؤول بحزب الله

    زينب شكري

    أصدرت محكمة الجنايات في بيروت، الأربعاء، حكما يقضي ببراءة الفنان اللبناني فضل شاكر من تهمة محاولة اغتيال مسؤول محلي مرتبط بـ“سرايا المقاومة”، الجناح التابع لحزب الله، في قرار يُعد أول حكم حضوري يصدر بحقه منذ تسليم نفسه إلى السلطات اللبنانية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام لبنانية.

    وشمل الحكم أيضا الشيخ أحمد الأسير، حيث اعتبرت المحكمة أن المعطيات المتوفرة لا ترقى إلى مستوى الإدانة، لتقضي ببراءتهما في القضية المرتبطة بمحاولة استهداف مسؤول محلي في مدينة صيدا يدعى هلال حمود.

    ورغم أهمية هذا الحكم، إلا أنه لا يعني إغلاقا نهائيا لملف فضل شاكر، بل يمثل خطوة واحدة فقط ضمن مسار قضائي طويل ومعقد، يرتبط بشكل مباشر بمرحلة سياسية وأمنية عاشها لبنان قبل أكثر من عقد، وتحديدا خلال فترة اندلاع الثورة السورية سنة 2011، حيث أعلن المغني اللبناني في تلك المرحلة، مواقفه المعارضة لنظام بشار الأسد، وعبر بشكل واضح عن دعمه للثورة السورية، وهو ما وضعه في مواجهة غير مباشرة مع أطراف لبنانية كانت تدعم النظام السوري، وعلى رأسها حزب الله.

    هذا الانقسام الحاد داخل لبنان انعكس ميدانيا في أحداث عبرا سنة 2013، حين اندلعت مواجهات دامية بين الجيش اللبناني ومجموعات مسلحة كان من بينها أنصار أحمد الأسير، الذي كان بدوره من أبرز المعارضين للنظام السوري ومنتقدا لتدخل حزب الله في الحرب داخل سوريا.

    وقد تحولت تلك المواجهات إلى واحدة من أخطر المحطات الأمنية في البلاد، وأسفرت عن سقوط قتلى من العسكريين والمسلحين.

    وفي هذا السياق، يُرتقب أن تعقد المحكمة العسكرية جلسة جديدة في 26 ماي الجاري، للنظر في أربعة ملفات أمنية منفصلة تلاحق شاكر، كانت قد صدرت فيها أحكام سابقة غيابيا، تراوحت بين خمس سنوات و15 سنة سجنا مع الأشغال الشاقة.

    وتشمل هذه القضايا اتهامات تتعلق بالمشاركة في تأسيس مجموعة مسلحة بهدف المساس بأمن الدولة وهيبتها، إضافة إلى تمويلها، فضلا عن التورط في المواجهات التي اندلعت مع الجيش في عبرا.

    كما تتضمن لائحة الاتهامات تصريحات نُسبت إلى شاكر اعتُبرت مسيئة لعلاقات لبنان مع “دولة شقيقة”، في إشارة إلى مواقفه المنتقدة للنظام السوري بشار الأسد عقب اندلاع النزاع في سوريا سنة 2011، وهو ما وضعه في قلب الاستقطاب السياسي الحاد الذي شهده لبنان آنذاك.

    ووجد فضل شاكر، واسمه الحقيقي فضل شمندر، نفسه مضطرا للاختفاء لأزيد من 10 سنوات داخل مخيم عين الحلوة، أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان، بعدما صدرت في حقه أحكام غيابية مشددة على خلفية هذه الملفات الأمنية، قبل أن يقرر في الـ5 من أكتوبر الماضي تسليم نفسه للجيش اللبناني.

    وجاءت هذه الخطوة في سياق تغير موازين القوى السياسية والأمنية في المنطقة، خاصة مع تراجع نفوذ حزب الله داخل بعض مؤسسات الدولة نتيجة الحرب مع إسرائيل، وما رافق ذلك من تحولات مرتبطة بالملف السوري وسقوط نظام بشار الأسد، وهو ما فتح الباب أمام إعادة النظر في مساره القضائي بعد سنوات من الملاحقة.

    يشار إلى أن المحكمة العسكرية في لبنان، أصدرت عام 2020 حكمان غيابيان في حق الفنان اللبناني فضل شاكر، وذلك بتهم تتعلق بدعمه لجماعات مسلحة.

    وقضت المحكمة بسجن فضل شاكر لمدة 15 عاما مع الأشغال الشاقة بتهمة “المشاركته في أعمال إرهابية جنائية وتقديم خدمات لوجيستية للإرهابيين”.

    كما أدين شاكر في الحكم الثاني بالسجن لمدة 7 سنوات بالأشغال الشاقة مع تجريده من حقوقه المدنية، وتغريمه 5 ملايين ليرة لبناني، وذلك بتهمة “تمويله مجموعة الشيخ أحمد الأسير المسلحة والإنفاق على أفرادها وتأمين ثمن أسلحة وذخائر حربية”.

    وقضت ذات المحكمة في 2016 بسجن  فضل شاكر لمدة  5 سنوات وتغريمه 500 ألف ليرة، بتهمة “التهجم على دولة شقيقة” في إشارة لسوريا، والثاني عام 2017، حيث قضى بسجنه 15 عاما مع الأشغال الشاقة ضمن قضية “أحداث عبرا”.

    يذكر أن فضل شاكر كان قد أعلن في 2013 اعتزال الغناء نهائيا وانضمامه لجماعة الأسير، حيث ظهر في مقاطع فيديو تدعو للجهاد في سوريا ضد مليشيا حزب الله الداعمة لبشار الأسد، كما شارك في عدد من الاشتباكات ضدهم في لبنان قبل أن يعود للساحة الفنية عام 2018.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يتقاسم تجربته في مجال الهجرة بالأمم المتحدة

    سلط المغرب الضوء، الثلاثاء، بالأمم المتحدة، على مقاربة قائمة على الريادة من خلال القدوة، من أجل تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة الآمنة، والمنظمة والمنتظمة، الذي تم اعتماده بمراكش سنة 2018. وفي إطار مشاركتها في المنتدى الثاني لاستعراض الهجرة، الذي ينعقد من 5 إلى 8 ماي 2026، استعرضت المملكة إنجازاتها وأفضل ممارساتها في المجال، القائمة على مقاربة […]

    ظهرت المقالة المغرب يتقاسم تجربته في مجال الهجرة بالأمم المتحدة أولاً على Bladna24.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إصدار أكاديمي جديد يبرز دور الدبلوماسية الملكية في حسم نزاع الصحراء وتطويع التحولات الجيوسياسية

    العمق المغربي

    أصدرت مجموعة من الباحثين، تحت إشراف وتنسيق مباشر من لدن الدكتور العباس الوردي والدكتور محمد عصام لعروسي، مؤلفا جديدا يحمل عنوان الدبلوماسية الملكية وقضية الصحراء المغربية قراءة في السلوك الخارجي المغربي والتحولات الجيوسياسية والاستراتيجية الإقليمية والدولية، حيث يعالج هذا العمل الأكاديمي مسار تطور قضية الصحراء المغربية بمختلف أبعادها القانونية والسياسية والاقتصادية، فضلا عن رصد التحولات الجيوسياسية الإقليمية والدولية التي أثرت بشكل كبير على مخرجات القضية الوطنية الأولى.

    واختارت نخبة من الأكاديميين تأليف وإصدار هذا العمل العلمي تزامنا مع مناسبة الذكرى الخمسينية لحدث المسيرة الخضراء، اعتبارا للأهمية الكبرى التي تكتسيها هذه الذكرى في صناعة ملحمة وطنية ترجمت فلسفة وفكر الملك الراحل الحسن الثاني الذي تمكن من تطويع الواقع الدولي وتحويل ما كان يبدو مستحيلا إلى مسيرة بناء وتشييد فعلية داخل الأقاليم الجنوبية بعد استرجاعها من الاستعمار الإسباني سنة 1975، وهي المسيرة التنموية التي استمرت برؤية متجددة وحضارية قادها الملك محمد السادس للارتقاء بالمملكة ضمن مصاف الدول الفاعلة والمؤثرة.

    وشكل هذا المصنف إضافة نوعية ولبنة أساسية في حقل الدراسات الأكاديمية المتعلقة بالصحراء المغربية، عبر تكريسه حيزا هاما للتحليل والفهم الدقيق لدوافع النزاع المفتعل، مع التركيز بشكل خاص ومميز على أداء الدبلوماسية الملكية لمواكبة التطورات التي عرفها الملف، وتحديدا منذ مرحلة إقرار وقف إطلاق النار سنة 1991 وما تلاها من استمرار لحالة الجمود العسكري والسياسي، وصولا إلى تاريخ تقديم المقترح المغربي المتمثل في مبادرة الحكم الذاتي سنة 2007.

    وتطرق المنجز الأكاديمي إلى المتغيرات المستقلة التي أنتجت واقعا جيوسياسيا جديدا، مبرزا الدور المركزي للاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء سنة 2020 والذي جاء كثمرة مباشرة بعد خطوة تأمين معبر الكركرات ومحاصرة تحركات البوليساريو سنة 2018، بفضل حنكة دبلوماسية ملكية مستنيرة استوعبت تفاصيل التحول في النظام الدولي ونسجت علاقات معتدلة ومبنية على مبدأ التعددية الدبلوماسية مع أطراف وازنة كالصين وروسيا، مع الحفاظ على مسافة واضحة من الأزمات الدولية كالأزمة الأوكرانية، وتعزيز التدخلات الإيجابية في القارة الإفريقية ومنطقة الساحل جنوب الصحراء.

    وحلل مساهمو الكتاب مسار التعاطي الأممي مع القضية من خلال دراسة ستة وسبعين قرارا لمجلس الأمن الدولي مبنيا على ستة وستين تقريرا لستة أمناء عامين للأمم المتحدة منذ بدء النزاع، مسجلين انتقالا جوهريا في لغة ومضمون هذه القرارات التي تجاوزت منذ سنة 2014 أطروحة الانفصال وحق تقرير المصير متجهة نحو إقرار الحلول السياسية وموائد التفاوض المستديرة وتحديد مسؤوليات الأطراف الإقليمية وتحديدا الجزائر، خاصة بعد فشل مخططات جيمس بيكر، وصولا إلى القرار 2797 الذي أقر بشرعية وواقعية مبادرة الحكم الذاتي التي تحظى اليوم بدعم ثلثي دول العالم.

    ولامس المؤلف دور القانون الدولي والجانب الاتفاقي والمعاهدات في تأطير مفاهيم تقرير المصير ومفهوم البيعة، مستحضرا قرارات محكمة العدل الدولية التي أكدت بشكل قطعي الروابط التاريخية المتجذرة بين ساكنة الصحراء وسلاطين المملكة المغربية، ومفندا بذلك السرديات التي حاولت الترويج لكون الصحراء كانت أرضا خلاء، إلى جانب رصد دور المحيطين الإقليمي والدولي في إطالة أمد هذا النزاع لقرابة خمسين سنة بالتركيز على دول الجوار الشمال إفريقي كالجزائر وموريتانيا وليبيا وصولا إلى الدول الغربية.

    وتوزعت محاور هذا الإصدار الشامل على سبعة أقسام رئيسية دونت مسار القضية بين الروابط التاريخية والإجماع الداخلي والاعتراف الدولي، وناقشت مواقف دول الجوار سالفة الذكر، لتعرج على تقييم ست وعشرين سنة من الدبلوماسية الملكية في عهد الملك محمد السادس واستثمارها للمتغيرات البنيوية الإقليمية والدولية، مع استعراض آليات التعاطي مع المنظمات لتسوية النزاع في إطار القانون الدولي، لتختتم المحاور ببسط معالم وآفاق مشروع الحكم الذاتي باعتباره الحل الواقعي الأوحد لإنهاء معاناة الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف تحت السيادة المغربية.

    وخلص التقرير الأكاديمي المضمن في الكتاب إلى إبراز الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به الدبلوماسية الملكية ضمن هرمية المؤسسات الدستورية للبلاد، عبر تضافر حقل إمارة المؤمنين والمؤسسة الملكية لخلق إجماع دولي واسع حول مشروعية المطالب المغربية، وهي البنية الدستورية والشرعية التي مكنت من صناعة الفارق الدبلوماسي على المستويات الإقليمية والقارية والدولية من خلال إعلان تعبئة وطنية شاملة ومتناغمة، لتظل الكلمة العليا للسيادة المغربية في الأقاليم الجنوبية متوجة بتجديد دائم للشرعية التاريخية والقانونية والسياسية والثقافية والروحية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نيويورك.. استعراض تجربة المغرب في مجال حماية حقوق المهاجرين

    نيويورك (الأمم المتحدة) 5 ماي 2026/ومع/ استعرض المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الاثنين، تجربته في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية هجرة والنهوض بها، وذلك بمناسبة المنتدى الدولي الثاني لاستعراض الهجرة، المنعقد بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك.

    وخلال هذا الحدث، الذي يتواصل إلى غاية الثامن من ماي الجاري، بهدف تقييم التقدم المحرز في مجال تنفيذ الميثاق العالمي من أجل هجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة، الذي تم اعتماده بمراكش سنة 2018، تقود رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، بصفتها رئيسة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفود المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

    وفي مداخلة بهذه المناسبة، أبرز مدير التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، خالد الرملي، أن المجلس يرحب بالنقاشات الحقوقية الجارية بشأن قضايا الهجرة، ويظل مستعدا لتقاسم تجربته العملية القائمة على الرصد وتنفيذ المعايير الدولية المنصوص عليها في الميثاق العالمي من أجل الهجرات.

    وذكر بأن المجلس عمل، خلال السنوات الأخيرة، على الترافع من أجل تطوير الإطار القانوني للهجرة واللجوء، بما يتماشى مع الدستور المغربي والالتزامات الدولية، وانكب على معالجة شكايات المهاجرين واللاجئين عبر آلياته الجهوية، مع التفاعل مع الفاعلين المعنيين.

    وأشار السيد الرملي إلى أنه تم أيضا التركيز على تعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، من خلال تنظيم نقاشات مع شركاء أمميين وأفارقة، والرصد الميداني لضمان احترام حقوق الإنسان في تدبير الحدود.

    وأضاف أن المجلس ركز أيضا على تبادل الخبرات مع المؤسسات الإفريقية، خاصة في أوقات الأزمات، وعلى دعم بناء قدرات المؤسسات الوطنية الإفريقية في مجال الهجرة والولوج إلى الحقوق.

    كما عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على تعزيز التعاون الدولي والمساهمة في تقارير الأمم المتحدة حول الهجرة، فضلا عن إعداد تقارير ودراسات تسلط الضوء على حقوق الأشخاص في وضعية تنقل.

    وختم السيد الرملي بالإشارة إلى أن المجلس ساهم كذلك في إنجاز دراسة حول ولوج الأجانب إلى العدالة وتقديم توصيات عملية للارتقاء بها.

    ويترأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في شخص رئيسته، مجموعة العمل الإفريقية حول الهجرة، التابعة للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

    وكان المجلس قد استضاف، في أبريل 2025، حفل التوقيع على اتفاقية إطار غير مسبوقة بين لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وجرى التوقيع على هذه الاتفاقية في إطار لقاء إفريقي-أممي انعقد تحت شعار “من أجل سياسات هجرة قائمة على حماية حقوق الإنسان”.

    إقرأ الخبر من مصدره