Étiquette : 160

  • خطوات بسيطة للسيطرة على (القاتل الصامت)مستوى ضغط الدم

    يعتبر ارتفاع مستوى ضغط الدم أحد أكثر الأمراض انتشارا في العالم، ويمكن أن يؤدي إلى مشكلات خطيرة في القلب والدماغ والكلى والعينين إذا لم يتم السيطرة عليه في الوقت المناسب.

    ووفقا للدكتور ألكسندر مياسنيكوف، قد يشير ارتفاع مستوى ضغط الدم بصورة دورية إلى الإصابة بمرض إرتفاع مستوى ضغط الدم. ولكن يجب في هذه الحالة مراقبة حالة أعضاء الجسم الأخرى. فإذا كان مستوى ضغط الدم 160 وأعلى فيجب استشارة الطبيب.

    ويوضح مياسنيكوف كيفية السيطرة على مستوى ضغط الدم من دون أدوية:

    1 – فقدان الوزن والتغذية الصحيحة- كلما ازداد الوزن الزائد، كلما زاد احتمال الإصابة بارتفاع مستوى ضغط الدم. وكل خسارة كيلوغرام من وزن الجسم يمكن أن تخفض مستوى ضغط الدم بمقدار 5 ملم عمود زئبق. والملح هو العدو الرئيسي لمرضى ارتفاع مستوى ضغط الدم، لذلك يجب التقليل من استهلاكه. أي يجب التقليل من الملح والأطعمة المعلبة واللحوم المصنعة والخبز المالح.

    2 – النشاط البدني- هو جزء أساسي في علاج ارتفاع مستوى ضغط الدم. يمكن أن يساعد المشي في الهواء الطلق والسباحة وغيرها من الأنشطة البدنية المعتدلة الأخرى على خفض مستوى ضغط الدم. لذلك ينصح الأطباء بالمشي 10 آلاف خطوة على الأقل يوميا، لأنه يساعد على خفض ضغط مستوى الدم.

    3 – قياس مستوى الضغط- من الضروري مراقبة التغيرات في مستوى الضغط طوال اليوم باستخدام جهاز خاص لأنه يسمح للطبيب المعالج بتحديد متى ولماذا يرتفع مستوى ضغط الدم بدقة ووصف العلاج المناسب للشخص في الوقت المناسب.

    ولكن إذا لم ينخفض مستوى ضغط الدم بعد جميع هذه الاجراءات، واستمر في الارتفاع، يمكن أن يصف الطبيب أدوية خاصة لخفضه. ويجب في هذه الحالة أن يدرك الشخص أن الأدوية لن تحل المشكلة إذا لم يتبع نظاما غذائيا خاصا ولا يمارس نشاطا بدنيا ولا يراقب وزنه.

    عن روسيا اليوم

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النيابة العامة تكشف اسباب منع المعطي منجب من السفر

    تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية مزاعم منع (م م) من مغادرة التراب الوطني، تضمنت مجموعة من المعلومات المتضاربة حول أسباب هذا المنع وأسسه الواقعية والقانونية.

      وفي هذا الصدد، نطرح ثلاثة أسئلة على زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، لتقديم توضيحات بخصوص هذه القضية:

       – ما هي الدوافع وراء منع (م م) من السفر؟ 

       كل ما راج من ادعاءات ومزاعم مضللة بخصوص هذه القضية لا تمت للواقع بأية صلة، وأود التأكيد على أن هذه القضية غير مرتبطة بأية دوافع تتعلق بنشاطه السياسي أو العلمي أو ممارسته لأي حق من الحقوق المكفولة له قانونا.

      ويتعلق الأمر بالمقابل بالاشتباه في ارتكابه لفعل يطاله التجريم والعقاب بمقتضى قانون غسل الأموال، حيث أبانت الأبحاث عن توصل المعني بالأمر بمجموعة من التحويلات المالية المهمة من الخارج، كما تبين أنه يمتلك عددا من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05.

      واستنادا إلى ذلك، فقد أمرت النيابة العامة بإجراء بحث تمهيدي في الموضوع، وبعد استنفاذ إجراءاته تم تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، الذي قرر تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهته من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال تكون جريمة غسل الأموال طبقا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي.

       وأود هنا أن أوضح أن السلطة القضائية، حرصا منها على استجلاء عناصر الحقيقة، تسهر بكافة الطرق القانونية المتاحة على استنفاذ إجراءات التحقيق، خاصة وأن هذه الإجراءات مرتبطة بإنابات قضائية دولية تم توجيهها للخارج، وأن النتائج التي سيتحصل عليها من هذه الاجراءات تتطلب حضور المعني بالأمر قصد مواجهته بها والتحقيق معه بشكل مفصل حول ما خلصت إليه. 

       – استنادا لهذا البحث التمهيدي الذي أمرت به النيابة العامة، أين وصلت الأبحاث في هذه القضية وما هو السند القانوني للمنع من السفر؟ 

        إن قضية المعني بالأمر لازالت رائجة أمام السيد قاضي التحقيق الذي اتخذ قرارا بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر في حقه طبقا للمادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص في فقرتها الثانية على أنه يمكن « لضرورة البحث الأمر بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر لضمان عدم فرار المتهم طيلة فترة البحث »، وذلك خلافا لما يتم ترويجه من معلومات مغلوطة حول الأساس القانوني لمنع المعني بالأمر من السفر، إذ أن المادة المذكورة تمنح لقاضي التحقيق إمكانية إصدار الأمر المذكور طيلة مرحلة التحقيق الإعدادي دون أن يكون مقرونا بأي أجل قانوني أو محصورا في مدة زمنية معينة، ولا تسري عليه أحكام المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية كما ورد في مزاعم المعني بالأمر، علما أنه يبقى لهذا الأخير ودفاعه كامل الحق في مباشرة المساطر التي يخولها له القانون بشأن الطعن في هذه القرارات أمام الجهات القضائية المختصة عوض الترويج لمزاعم مضللة.

       – هل لهذه القضية ارتباط بالعفو الملكي الذي استفاد منه المعني بالأمر؟ 

       أود بادئ ذي بدء التأكيد على أن المعني بالأمر يتمتع بكافة قواعد المحاكمة العادلة، وكما أكدت سابقا فإن السلطة القضائية تسهر على استنفاذ إجراءات التحقيق بسرعة.

      كما أن التمسك بمبدأ سيادة القانون، يقتضي من باب أولى احترام السلطة القضائية والإجراءات القانونية المعمول بها، والتي تطبق وتتخذ في حق جميع المشتبه فيهم دون استثناء، عوض الترويج لمزاعم تفتقد إلى أي أساس قانوني داعم لها، بهدف التأثير غير المشروع في مسار قضية لازالت معروضة على أنظار القضاء.

      وبخصوص العفو الملكي السامي الذي استفاد منه المعني بالأمر فلا يتعلق بالقضية موضوع الدعوى العمومية السارية في مواجهته من أجل جنحة غسل الأموال التي لا تزال أطوارها جارية أمام غرفة التحقيق مع ما تقتضيه من ضمان للسرية، علما أن جريمة غسل الأموال – موضوع مسطرة التحقيق الإعدادي الجاري في حق المعني بالأمر – تعتبر جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية التي ترتبط بمتحصلات إجرامية، وليست تابعة لها من حيث وجودها القانوني، خلافا لما يتم الترويج له من مغالطات في هذا الإطار.
     

    تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية مزاعم منع (م م) من مغادرة التراب الوطني، تضمنت مجموعة من المعلومات المتضاربة حول أسباب هذا المنع وأسسه الواقعية والقانونية.

      وفي هذا الصدد، نطرح ثلاثة أسئلة على زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، لتقديم توضيحات بخصوص هذه القضية:

       – ما هي الدوافع وراء منع (م م) من السفر؟ 

       كل ما راج من ادعاءات ومزاعم مضللة بخصوص هذه القضية لا تمت للواقع بأية صلة، وأود التأكيد على أن هذه القضية غير مرتبطة بأية دوافع تتعلق بنشاطه السياسي أو العلمي أو ممارسته لأي حق من الحقوق المكفولة له قانونا.

      ويتعلق الأمر بالمقابل بالاشتباه في ارتكابه لفعل يطاله التجريم والعقاب بمقتضى قانون غسل الأموال، حيث أبانت الأبحاث عن توصل المعني بالأمر بمجموعة من التحويلات المالية المهمة من الخارج، كما تبين أنه يمتلك عددا من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05.

      واستنادا إلى ذلك، فقد أمرت النيابة العامة بإجراء بحث تمهيدي في الموضوع، وبعد استنفاذ إجراءاته تم تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، الذي قرر تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهته من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال تكون جريمة غسل الأموال طبقا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي.

       وأود هنا أن أوضح أن السلطة القضائية، حرصا منها على استجلاء عناصر الحقيقة، تسهر بكافة الطرق القانونية المتاحة على استنفاذ إجراءات التحقيق، خاصة وأن هذه الإجراءات مرتبطة بإنابات قضائية دولية تم توجيهها للخارج، وأن النتائج التي سيتحصل عليها من هذه الاجراءات تتطلب حضور المعني بالأمر قصد مواجهته بها والتحقيق معه بشكل مفصل حول ما خلصت إليه. 

       – استنادا لهذا البحث التمهيدي الذي أمرت به النيابة العامة، أين وصلت الأبحاث في هذه القضية وما هو السند القانوني للمنع من السفر؟ 

        إن قضية المعني بالأمر لازالت رائجة أمام السيد قاضي التحقيق الذي اتخذ قرارا بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر في حقه طبقا للمادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص في فقرتها الثانية على أنه يمكن « لضرورة البحث الأمر بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر لضمان عدم فرار المتهم طيلة فترة البحث »، وذلك خلافا لما يتم ترويجه من معلومات مغلوطة حول الأساس القانوني لمنع المعني بالأمر من السفر، إذ أن المادة المذكورة تمنح لقاضي التحقيق إمكانية إصدار الأمر المذكور طيلة مرحلة التحقيق الإعدادي دون أن يكون مقرونا بأي أجل قانوني أو محصورا في مدة زمنية معينة، ولا تسري عليه أحكام المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية كما ورد في مزاعم المعني بالأمر، علما أنه يبقى لهذا الأخير ودفاعه كامل الحق في مباشرة المساطر التي يخولها له القانون بشأن الطعن في هذه القرارات أمام الجهات القضائية المختصة عوض الترويج لمزاعم مضللة.

       – هل لهذه القضية ارتباط بالعفو الملكي الذي استفاد منه المعني بالأمر؟ 

       أود بادئ ذي بدء التأكيد على أن المعني بالأمر يتمتع بكافة قواعد المحاكمة العادلة، وكما أكدت سابقا فإن السلطة القضائية تسهر على استنفاذ إجراءات التحقيق بسرعة.

      كما أن التمسك بمبدأ سيادة القانون، يقتضي من باب أولى احترام السلطة القضائية والإجراءات القانونية المعمول بها، والتي تطبق وتتخذ في حق جميع المشتبه فيهم دون استثناء، عوض الترويج لمزاعم تفتقد إلى أي أساس قانوني داعم لها، بهدف التأثير غير المشروع في مسار قضية لازالت معروضة على أنظار القضاء.

      وبخصوص العفو الملكي السامي الذي استفاد منه المعني بالأمر فلا يتعلق بالقضية موضوع الدعوى العمومية السارية في مواجهته من أجل جنحة غسل الأموال التي لا تزال أطوارها جارية أمام غرفة التحقيق مع ما تقتضيه من ضمان للسرية، علما أن جريمة غسل الأموال – موضوع مسطرة التحقيق الإعدادي الجاري في حق المعني بالأمر – تعتبر جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية التي ترتبط بمتحصلات إجرامية، وليست تابعة لها من حيث وجودها القانوني، خلافا لما يتم الترويج له من مغالطات في هذا الإطار.
     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منع منجب من مغادرة التراب الوطني.. نائب وكيل الملك يؤكد ما نشره « تيلكيل عربي »

    قال زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، إن منع المعطي منجب من مغادرة التراب الوطني يتعلق بالاشتباه في ارتكابه لفعل يطاله التجريم والعقاب بمقتضى قانون غسل الأموال، حيث أبانت الأبحاث عن توصل المعني بالأمر بمجموعة من التحويلات المالية المهمة من الخارج، كما تبين أنه يمتلك عددا من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05.

    واعتبر المصدر ذاته، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن قضية المعني بالأمر لاتزال رائجة أمام قاضي التحقيق الذي اتخذ قرارا بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر في حقه طبقا للمادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص في فقرتها الثانية على أنه يمكن « لضرورة البحث الأمر بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر لضمان عدم فرار المتهم طيلة فترة البحث ».

    في المقابل، وصفت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، أن « القرار الجائر ليس حادثا معزولا، بل يأتي امتدادا لسلسلة طويلة من الانتهاكات والتضييقات التي يتعرض لها المعطي منجب منذ أكثر من عشر سنوات، والتي شملت الاعتقال التعسفي، التشهير، المتابعة بتهم كيدية، حجز ممتلكاته وحساباته البنكية، حرمانه من عمله الجامعي، ومنعه المتكرر من السفر حتى لأغراض إنسانية وطبية، في انتهاك صارخ لأبسط حقوقه الأساسية ».

    واعتبرت الهيئة أن « القرار التعسفي يتعارض مع الفصل 160 من قانون المسطرة الجنائية، والذي يحدد المراقبة القضائية ومنها المنع من السفر في مدة شهرين قابلة للتمديد خمس مرات كحد أقصى، وهو ما لم يتم احترامه في حالة الدكتور منجب، مما يجعل القرار شططا واضحا في استعمال السلطة ومخالفة صريحة للقانون ».

    وأشارت إلى أن « هذا المنع الجائر من السفر ليس الأول من نوعه، إذ سبق للسلطات أن منعته من مغادرة البلاد حتى لأغراض طبية، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، واعتداء على حرياته الأساسية ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نائب وكيل الملك يوضح أسباب منع معطي منجب من مغادرة المغرب

    تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية مزاعم منع (م م) من مغادرة التراب الوطني، تضمنت مجموعة من المعلومات المتضاربة حول أسباب هذا المنع وأسسه الواقعية والقانونية.

    وفي هذا الصدد، نطرح ثلاثة أسئلة على زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، لتقديم توضيحات بخصوص هذه القضية:

    – ما هي الدوافع وراء منع (م م) من السفر؟

    كل ما راج من ادعاءات ومزاعم مضللة بخصوص هذه القضية لا تمت للواقع بأية صلة، وأود التأكيد على أن هذه القضية غير مرتبطة بأية دوافع تتعلق بنشاطه السياسي أو العلمي أو ممارسته لأي حق من الحقوق المكفولة له قانونا.

    ويتعلق الأمر بالمقابل بالاشتباه في ارتكابه لفعل يطاله التجريم والعقاب بمقتضى قانون غسل الأموال، حيث أبانت الأبحاث عن توصل المعني بالأمر بمجموعة من التحويلات المالية المهمة من الخارج، كما تبين أنه يمتلك عددا من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05.

    واستنادا إلى ذلك، فقد أمرت النيابة العامة بإجراء بحث تمهيدي في الموضوع، وبعد استنفاذ إجراءاته تم تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، الذي قرر تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهته من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال تكون جريمة غسل الأموال طبقا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي.

    وأود هنا أن أوضح أن السلطة القضائية، حرصا منها على استجلاء عناصر الحقيقة، تسهر بكافة الطرق القانونية المتاحة على استنفاذ إجراءات التحقيق، خاصة وأن هذه الإجراءات مرتبطة بإنابات قضائية دولية تم توجيهها للخارج، وأن النتائج التي سيتحصل عليها من هذه الاجراءات تتطلب حضور المعني بالأمر قصد مواجهته بها والتحقيق معه بشكل مفصل حول ما خلصت إليه.

    – استنادا لهذا البحث التمهيدي الذي أمرت به النيابة العامة، أين وصلت الأبحاث في هذه القضية وما هو السند القانوني للمنع من السفر؟

    إن قضية المعني بالأمر لازالت رائجة أمام السيد قاضي التحقيق الذي اتخذ قرارا بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر في حقه طبقا للمادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص في فقرتها الثانية على أنه يمكن “لضرورة البحث الأمر بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر لضمان عدم فرار المتهم طيلة فترة البحث”، وذلك خلافا لما يتم ترويجه من معلومات مغلوطة حول الأساس القانوني لمنع المعني بالأمر من السفر، إذ أن المادة المذكورة تمنح لقاضي التحقيق إمكانية إصدار الأمر المذكور طيلة مرحلة التحقيق الإعدادي دون أن يكون مقرونا بأي أجل قانوني أو محصورا في مدة زمنية معينة، ولا تسري عليه أحكام المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية كما ورد في مزاعم المعني بالأمر، علما أنه يبقى لهذا الأخير ودفاعه كامل الحق في مباشرة المساطر التي يخولها له القانون بشأن الطعن في هذه القرارات أمام الجهات القضائية المختصة عوض الترويج لمزاعم مضللة.

    – هل لهذه القضية ارتباط بالعفو الملكي الذي استفاد منه المعني بالأمر؟

    أود بادئ ذي بدء التأكيد على أن المعني بالأمر يتمتع بكافة قواعد المحاكمة العادلة، وكما أكدت سابقا فإن السلطة القضائية تسهر على استنفاذ إجراءات التحقيق بسرعة.

    كما أن التمسك بمبدأ سيادة القانون، يقتضي من باب أولى احترام السلطة القضائية والإجراءات القانونية المعمول بها، والتي تطبق وتتخذ في حق جميع المشتبه فيهم دون استثناء، عوض الترويج لمزاعم تفتقد إلى أي أساس قانوني داعم لها، بهدف التأثير غير المشروع في مسار قضية لازالت معروضة على أنظار القضاء.

    وبخصوص العفو الملكي السامي الذي استفاد منه المعني بالأمر فلا يتعلق بالقضية موضوع الدعوى العمومية السارية في مواجهته من أجل جنحة غسل الأموال التي لا تزال أطوارها جارية أمام غرفة التحقيق مع ما تقتضيه من ضمان للسرية، علما أن جريمة غسل الأموال – موضوع مسطرة التحقيق الإعدادي الجاري في حق المعني بالأمر – تعتبر جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية التي ترتبط بمتحصلات إجرامية، وليست تابعة لها من حيث وجودها القانوني، خلافا لما يتم الترويج له من مغالطات في هذا الإطار.

    ظهرت المقالة نائب وكيل الملك يوضح أسباب منع معطي منجب من مغادرة المغرب أولاً على Maroc 24.
    سبورتيف1

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بحث قضائي حول غسيل الأموال…هذه خلفيات منع (م م) من السفر

    تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية مزاعم منع (م م) من مغادرة التراب الوطني، تضمنت ‏مجموعة من المعلومات المتضاربة حول أسباب هذا المنع وأسسه الواقعية والقانونية‎.‎
    وفي هذا الصدد، تم طرح ثلاثة أسئلة على السيد زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، لتقديم ‏توضيحات بخصوص هذه القضية‎:‎
    ‎- ‎ما هي الدوافع وراء منع السيد (م م) من السفر؟
    كل ما راج من ادعاءات ومزاعم مضللة بخصوص هذه القضية لا تمت للواقع بأية صلة، وأود التأكيد على أن هذه القضية ‏غير مرتبطة بأية دوافع تتعلق بنشاطه السياسي أو العلمي أو ممارسته لأي حق من الحقوق المكفولة له قانونا‎.‎

    ويتعلق الأمر بالمقابل بالاشتباه في ارتكابه لفعل يطاله التجريم والعقاب بمقتضى قانون غسل الأموال، حيث أبانت الأبحاث ‏عن توصل المعني بالأمر بمجموعة من التحويلات المالية المهمة من الخارج، كما تبين أنه يمتلك عددا من الممتلكات العقارية التي ‏شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05‏‎.‎

    واستنادا إلى ذلك، فقد أمرت النيابة العامة بإجراء بحث تمهيدي في الموضوع، وبعد استنفاذ إجراءاته تم تقديم المعني بالأمر ‏أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، الذي قرر تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهته من أجل الاشتباه في ارتكابه ‏لأفعال تكون جريمة غسل الأموال طبقا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي‎.‎

    وأود هنا أن أوضح أن السلطة القضائية، حرصا منها على استجلاء عناصر الحقيقة، تسهر بكافة الطرق القانونية المتاحة ‏على استنفاذ إجراءات التحقيق، خاصة وأن هذه الإجراءات مرتبطة بإنابات قضائية دولية تم توجيهها للخارج، وأن النتائج التي ‏سيتحصل عليها من هذه الاجراءات تتطلب حضور المعني بالأمر قصد مواجهته بها والتحقيق معه بشكل مفصل حول ما خلصت ‏إليه‎.‎

    ‎- ‎استنادا لهذا البحث التمهيدي الذي أمرت به النيابة العامة، أين وصلت الأبحاث في هذه القضية وما هو السند القانوني ‏للمنع من السفر؟

    إن قضية المعني بالأمر لازالت رائجة أمام السيد قاضي التحقيق الذي اتخذ قرارا بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر في حقه ‏طبقا للمادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص في فقرتها الثانية على أنه يمكن “لضرورة البحث الأمر بإغلاق الحدود ‏وسحب جواز السفر لضمان عدم فرار المتهم طيلة فترة البحث”، وذلك خلافا لما يتم ترويجه من معلومات مغلوطة حول الأساس ‏القانوني لمنع المعني بالأمر من السفر، إذ أن المادة المذكورة تمنح لقاضي التحقيق إمكانية إصدار الأمر المذكور طيلة مرحلة التحقيق ‏الإعدادي دون أن يكون مقرونا بأي أجل قانوني أو محصورا في مدة زمنية معينة، ولا تسري عليه أحكام المادة 160 من قانون ‏المسطرة الجنائية كما ورد في مزاعم المعني بالأمر، علما أنه يبقى لهذا الأخير ودفاعه كامل الحق في مباشرة المساطر التي يخولها له ‏القانون بشأن الطعن في هذه القرارات أمام الجهات القضائية المختصة عوض الترويج لمزاعم مضللة‎.‎

    ‎- ‎هل لهذه القضية ارتباط بالعفو الملكي الذي استفاد منه المعني بالأمر؟

    أود بادئ ذي بدء التأكيد على أن المعني بالأمر يتمتع بكافة قواعد المحاكمة العادلة، وكما أكدت سابقا فإن السلطة القضائية ‏تسهر على استنفاذ إجراءات التحقيق بسرعة‎.‎

    كما أن التمسك بمبدأ سيادة القانون، يقتضي من باب أولى احترام السلطة القضائية والإجراءات القانونية المعمول بها، والتي ‏تطبق وتتخذ في حق جميع المشتبه فيهم دون استثناء، عوض الترويج لمزاعم تفتقد إلى أي أساس قانوني داعم لها، بهدف التأثير غير ‏المشروع في مسار قضية لازالت معروضة على أنظار القضاء‎.‎

    وبخصوص العفو الملكي السامي الذي استفاد منه المعني بالأمر فلا يتعلق بالقضية موضوع الدعوى العمومية السارية في ‏مواجهته من أجل جنحة غسل الأموال التي لا تزال أطوارها جارية أمام غرفة التحقيق مع ما تقتضيه من ضمان للسرية، علما أن ‏جريمة غسل الأموال – موضوع مسطرة التحقيق الإعدادي الجاري في حق المعني بالأمر – تعتبر جريمة مستقلة عن الجريمة ‏الأصلية التي ترتبط بمتحصلات إجرامية، وليست تابعة لها من حيث وجودها القانوني، خلافا لما يتم الترويج له من مغالطات في هذا ‏الإطار.‏

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وكيل الملك يوضح حقيقة منع « م منجيب » من السفر خارج الوطن

    العلم – الرباط

    تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية مزاعم منع (م م) من مغادرة التراب الوطني، تضمنت مجموعة من المعلومات المتضاربة حول أسباب هذا المنع وأسسه الواقعية والقانونية.

    وفي هذا الصدد، أوضح زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أن كل ما راج من ادعاءات ومزاعم مضللة بخصوص هذه القضية لا تمت للواقع بأية صلة، مؤكدا في تصريح صحفي، على أن هذه القضية غير مرتبطة بأية دوافع تتعلق بنشاطه السياسي أو العلمي أو ممارسته لأي حق من الحقوق المكفولة له قانونا.

    ويتعلق الأمر بالمقابل بالاشتباه في ارتكابه لفعل يطاله التجريم والعقاب بمقتضى قانون غسل الأموال، حيث أبانت الأبحاث عن توصل المعني بالأمر بمجموعة من التحويلات المالية المهمة من الخارج، كما تبين أنه يمتلك عددا من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05، حسب زهير الحرش.

    وأضاف وكيل الملك، استنادا إلى ذلك، فقد أمرت النيابة العامة بإجراء بحث تمهيدي في الموضوع، وبعد استنفاذ إجراءاته تم تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، الذي قرر تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهته من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال تكون جريمة غسل الأموال طبقا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي.

    وأوضح أن السلطة القضائية، حرصا منها على استجلاء عناصر الحقيقة، تسهر بكافة الطرق القانونية المتاحة على استنفاذ إجراءات التحقيق، خاصة وأن هذه الإجراءات مرتبطة بإنابات قضائية دولية تم توجيهها للخارج، وأن النتائج التي سيتحصل عليها من هذه الاجراءات تتطلب حضور المعني بالأمر قصد مواجهته بها والتحقيق معه بشكل مفصل حول ما خلصت إليه.

    وأشار المتحدث، إلى أن قضية المعني بالأمر لازالت رائجة أمام السيد قاضي التحقيق الذي اتخذ قرارا بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر في حقه طبقا للمادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص في فقرتها الثانية على أنه يمكن « لضرورة البحث الأمر بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر لضمان عدم فرار المتهم طيلة فترة البحث »، وذلك خلافا لما يتم ترويجه من معلومات مغلوطة حول الأساس القانوني لمنع المعني بالأمر من السفر، إذ إن المادة المذكورة تمنح لقاضي التحقيق إمكانية إصدار الأمر المذكور طيلة مرحلة التحقيق الإعدادي دون أن يكون مقرونا بأي أجل قانوني أو محصورا في مدة زمنية معينة، ولا تسري عليه أحكام المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية كما ورد في مزاعم المعني بالأمر، علما أنه يبقى لهذا الأخير ودفاعه كامل الحق في مباشرة المساطر التي يخولها له القانون بشأن الطعن في هذه القرارات أمام الجهات القضائية المختصة عوض الترويج لمزاعم مضللة.

    أما في ما يخص ارتباط هذه القضية بالعفو الملكي الذي استفاد منه المعني بالأمر، شدد زهير الحرش على أن المعني بالأمر يتمتع بكافة قواعد المحاكمة العادلة، و »كما أكدت سابقا فإن السلطة القضائية تسهر على استنفاذ إجراءات التحقيق بسرعة »، كما أن التمسك بمبدأ سيادة القانون، يقتضي من باب أولى احترام السلطة القضائية والإجراءات القانونية المعمول بها، والتي تطبق وتتخذ في حق جميع المشتبه فيهم دون استثناء، عوض الترويج لمزاعم تفتقد إلى أي أساس قانوني داعم لها، بهدف التأثير غير المشروع في مسار قضية لازالت معروضة على أنظار القضاء.

    وزاد موضحا، « بخصوص العفو الملكي السامي الذي استفاد منه المعني بالأمر فلا يتعلق بالقضية موضوع الدعوى العمومية السارية في مواجهته من أجل جنحة غسل الأموال التي لا تزال أطوارها جارية أمام غرفة التحقيق مع ما تقتضيه من ضمان للسرية، علما أن جريمة غسل الأموال – موضوع مسطرة التحقيق الإعدادي الجاري في حق المعني بالأمر – تعتبر جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية التي ترتبط بمتحصلات إجرامية، وليست تابعة لها من حيث وجودها القانوني، خلافا لما يتم الترويج له من مغالطات في هذا الإطار ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تفتتح وحدة صحية واجتماعية بطانطان

    الأحداث

    جرى اليوم الجمعة بمدينة طانطان، افتتاح وحدة إدارية وصحية واجتماعية تابعة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.

    وتهدف هذه الوحدة، التي قام بتدشينها رئيس مجلس إدارة التعاضدية إبراهيم العثماني، بحضور عامل إقليم طانطان، عبدالله شاطر، ومدير التعاضدية فؤاد متوكل، إلى تقريب الخدمات الطبية والاجتماعية من المنخرطين وذوي الحقوق بالإضافة إلى منخرطي التعاضديات الشقيقة وذوي حقوقهم.

    ويأتي إحداث هذه البنية، بناء على قرار المجلس الإداري للتعاضدية العامة في دورته العادية الأولى المنعقدة في مارس 2021 ، والرامي إلى إحداث مقرات جديدة بالجهات وتوفير الموارد البشرية واللوجيستية، انسجاما مع الأهداف العامة للمخطط الاستراتيجي الخماسي (2021-2025)من أجل تقريب وتجويد وتنويع الخدمات المقدمة للمنخرطين بجهات المملكة.

    وسيستفيد من خدمات هذه الوحدة الإدارية والصحية والاجتماعية أزيد من 6000 مستفيد بمن فيهم منخرطو التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وذوو حقوقهم، إلى جانب منخرطي التعاضديات الشقيقة وذوي حقوقهم بطانطان.

    وأكد السيد العثماني، في تصريح للصحافة، أن تدشين هذه الوحدة الإدارية والصحية يأتي في إطار استكمال أحد برامج المخطط الخماسي الاستراتيجي الإصلاحي 2021-2025 ولاسيما البند الأساسي المتعلق بتجويد وتحسين وتقريب الخدمات لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وتنفيذا أيضا لمقررات الجموع العامة للتعاضدية ولقرارات المجالس الإدارية ومكاتبها، وكذا في إطار توجه الحكومة الرامي إلى تعزيز الدولة الاجتماعية. وأضاف أن هذه الوحدة ستقدم خدمات لمنخرطي التعاضدية بالأقاليم الجنوبية سواء على المستوى الإداري، من خلال تلقي واستلام الملفات المرضية وتسجيلها وتصفيتها، أو عبر تقديم خدمات في طب الأسنان والفحوصات الطبية.

    وأشار إلى أن تدشين هذه الوحدة يأتي في إطار تعزيز الجهوية التعاضدية المتقدمة والتي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يدعو جميع مؤسسات الدولة إلى نهج هذا المسار، مبرزا أن التعاضدية العامة هي في المراحل الأخيرة من البرامج المسطرة للمخطط الخماسي 2021-2025 الذي بلغت نسبة تنزيله 95 بالمائة.

    وتم تشييد هذه الوحدة الإدارية والصحية والاجتماعية على مساحة إجمالية تبلغ 160 مترا مربعا، ويسهر على تقديم الخدمات بها طاقم إداري وطبي وتقني يتكون من 10 أطر.

    وتقدم هذه المؤسسة مجموعة من الخدمات المتعلقة باستقبال وتسجيل الملفات المرضية وملفات الانخراطات والاحتياط الاجتماعي، وتحيين الوضعية الإدارية، وتصفية الملفات المرضية، وخدمة طب الأسنان، بالإضافة إلى خدمة البصريات والفحوصات الطبية.

    هيئة التحرير4 أبريل، 2025

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حوادث السير تنهي حياة 19 شخصا بالمناطق الحضرية

    لقي 19 شخصا مصرعهم، وأصيب 3002 آخرون بجروح، إصابات 105 منهم بليغة، في 2169 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 24 إلى 30 مارس المنصرم.

    وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع، وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، سجل المصدر ذاته، أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 45 ألف و160 مخالفة، وإنجاز ثمانية آلاف و706 محاضر أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 36 ألف و454 غرامة صلحية، فيما بلغ المبلغ المتحصل عليه سبعة ملايين و902 ألفا و150 درهما.

    وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ أربعة آلاف و998 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة ثمانية آلاف و706 وثائق، فيما بلغ عدد المركبات التي خضعت للتوقيف 432 مركبة.

    لقي 19 شخصا مصرعهم، وأصيب 3002 آخرون بجروح، إصابات 105 منهم بليغة، في 2169 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 24 إلى 30 مارس المنصرم.

    وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع، وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، سجل المصدر ذاته، أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 45 ألف و160 مخالفة، وإنجاز ثمانية آلاف و706 محاضر أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 36 ألف و454 غرامة صلحية، فيما بلغ المبلغ المتحصل عليه سبعة ملايين و902 ألفا و150 درهما.

    وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ أربعة آلاف و998 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة ثمانية آلاف و706 وثائق، فيما بلغ عدد المركبات التي خضعت للتوقيف 432 مركبة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « حرب الطرق » تتواصل في المغرب


    هسبريس – و.م.ع

    لقي 19 شخصا مصرعهم، وأصيب 3002 آخرون بجروح، إصابات 105 منهم بليغة، في 2169 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 24 إلى 30 مارس المنصرم.

    وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع، وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، سجل المصدر ذاته، أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 45 ألف و160 مخالفة، وإنجاز ثمانية آلاف و706 محاضر أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 36 ألف و454 غرامة صلحية، فيما بلغ المبلغ المتحصل عليه سبعة ملايين و902 ألفا و150 درهما.

    وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ أربعة آلاف و998 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة ثمانية آلاف و706 وثائق، فيما بلغ عدد المركبات التي خضعت للتوقيف 432 مركبة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يسجل حصيلة ثقيلة لضحايا حوادث السير خلال آخر أسبوع من رمضان

    زنقة 20 | الرباط

    قي 19 شخصا مصرعهم، وأصيب 3002 آخرون بجروح، إصابات 105 منهم بليغة، في 2169 حادثة سير سجلت داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 24 إلى 30 مارس المنصرم.

    وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع،

    وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، سجل المصدر ذاته، أن ‏مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 45 ألف و160 مخالفة، وإنجاز ثمانية آلاف و706 محاضر أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 36 ألف و454 غرامة صلحية، فيما بلغ المبلغ المتحصل عليه سبعة ملايين و902 ألفا و150 درهما.

    وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ أربعة آلاف و998 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة ثمانية آلاف و706 وثائق، فيما بلغ عدد المركبات التي خضعت للتوقيف 432 مركبة.

    إقرأ الخبر من مصدره